الخميس، 7 أبريل 2022

ج4. صحيح ابن خزيمة [ جزء 4 - صفحة 5 ]

 

ج4. صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 5 ] 

كتاب الزكاة

باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإسلام بحكم الأمينين أمين السماء جبريل و أمين الأرض محمد صلى الله عليهما

2244 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية حدثنا أبو حيان وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي و حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة حدثني أبو حيان التيمي و حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر حدثني أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس إذ أتاه يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله و ملائكته و كتابه و لقائه و رسله و تؤمن بالبعث الآخر قال : يا رسول الله : ما الإسلام ؟ قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا و تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة المفروضة و تصوم رمضان

قال : يا رسول الله ما الإحسان ؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك قال : يا رسول الله متى الساعة ؟ قال ما المسئول عنها بأعم من السائل و لكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها ـ يعني السراري ـ فقال فذلك من أشراطها و إذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك أشراطها و إذا صار العراة الحفاة رؤوس الناس فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة

ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه و سلم : هذا جبريل يعلم الناس دينهم

هذا حديث محمد بن بشر

قال أبو بكر أبو حيان هذا اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي تيم الرباب

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 6 ] 

 

 

باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان إذ الإيمان و الإسلام إسمان لمعنى واحد

 

 

2245 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد يعني ابن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال سمعته يقول : قدم وفد عبد القيس على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة و قد حالت بيننا و بينكم كفار مضر و لسنا نخلص إلا في شهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه و ندعو إليه من وراءنا

قال : آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله و شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و أن تؤدوا خمس ما غنمتم و أنهاكم عن الدباء و الحنتم و النقير و المزفت

 

 

2246 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد ـ يعني بن عباد المهلبي ـ حدثنا أبو جمرة الضبعي عن ابن عباس قال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله و قال الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله فذكر الحديث بطوله

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 7 ] 

 

 

جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة

 

 

باب الأمر بقتال مانع الزكاة إتباعا لأمر الله عز وجل بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة و ائتمارا لأمره جل و علا بتخليتهم بعد إقام الصلاة و إيتاء الزكاة قال الله عز وجل : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } إلى قوله : { فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } و قال : { فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فإخوانكم في الدين }

 

 

2247 - حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قالا حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا عمران و هو ابن داو أبو العوام القطان حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن أنس بن مالك قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فقال عمر بن الخطاب : يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب ؟ قال فقال أبو بكر : إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و إني رسول الله و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة و الله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم عليه قال قال عمر فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عليه علمت أنه الحق جميعهما لفظا واحدا غير أن بندارا قال : لقاتلتهم عليه

 

 

 قال الأعظمي : إسناده منكر عمران بن داود صدوق يهم لكن للحديث شواهد كثيرة والمتن صحيح برواية أبي هريرة ... وأخرجه النسائي 6 / 6 - 7 من طريق عمرو بن عاصم ثم قال : عمران بن القطان ليس بالقوي في الحديث وهذا الحديث خطأ

 

 

باب الدليل على أن دم المرء و ماله إنما يحرمان بعد الشهادة بإقام الصلاة و إيتاء الزكاة إذا وجبت إذ الله عز وجل جعلهم إخوان المسلمين بعد التوبة من الشرك و بعد إقام الصلاة و إيتاء الزكاة إذا وجبتا

 

 

2248 - حدثنا محمد بن أبان عن أبي نعيم حدثنا أبو العنبس سعيد بن كثير قال حدثني أبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة ثم حرمت علي دماؤهم و أموالهم و حسابهم على الله

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وكثير أبو سعيد - واسم أبيه عبيد التيمي - وإن لم يوثقه سوى ابن حبان فقد روى عنه جمع من الثقات ذكرهم في التهذيب

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 8 ] 

 

 

باب ذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها بالله نتعوذ من النار

 

 

2249 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عرض علي أول ثلة يدخلون الجنة و أول ثلة يدخلون النار فأما أول ثلة يدخلون الجنة فالشهيد و عبد مملوك أحسن عبادة ربه و نصح لسيده و عفيف متعفف ذو عيال و أما أول ثلة يدخلون النار فأمير مسلط و ذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله و فقير فخور

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف عامر العقيلي مقبول كما في التقريب

 

 

باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها

 

 

2250 - حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله : آكل الربا و موكله و شاهداه إذا علماه و الواشمة و الموتشمة ولاوي الصدقة و المرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه و سلم يوم القيامة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 9 ] 

 

 

باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة قبل الفصل بين الخلق نعوذ بالله من عذابه

 

 

2251 - حدثنا إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد و جعفر بن محمد التغلبي قالا حدثنا وكيع قال إسحق : حدثنا الأعمش و قال جعفر عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال : انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال : هم الأخسرون و رب الكعبة قال : فجلست فلم أتقار أن قمت فقلت من هم فداك أبي و أمي ؟ قال : هم الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا أربع مرات و قليل ما هم و ما من صاحب إبل و لا بقر و لا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت و أسمنه تنطحه بقرونها و تطأه بأخفافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس

هذا حديث إسحق و قال جعفر : عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من صاحب ابل ثم ذكر من هذا الموضع إلى آخره مثله و لم يذكر ما قبل هذا الحديث

 

 

باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة و الدليل على ضد قول من جهل معنى قوله تعالى { و الذين يكنزون الذهب و الفضة } الآية فزعم أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار لا في المؤمنين و النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن هذه الآية إنما نزلت في المؤمنين لا في الكفار إذ محال أن يقال : يعذب الكفار إلى وقت كذا و كذا ثم يرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار لأن الكافر يكون مخلدا في النار لا يطمع أن يخلى سبيله بعد تعذيب بعض العذاب قبل الفصل بين الناس ثم يخلى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار بل يخلد في النار بعد الفصل بين الناس

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 10 ] 

 

 

2252 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد العزيز ـ يعنى ابن محمد الدراودي ـ حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا أتي به و بماله فأحمي عليه صفائح في نار جهنم فتكوى بها جنباه و جبينه و ظهره حتى يحكم الله بين عباده يوما مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار و لا عبد لا يؤدي صدقة غنمه إلا أتى به و بغنمه على أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتسير عليه كلما عنه آخرها رد أولها تطأه بأظلافها و تنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء و لا جلحاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار قالوا : يا رسول الله الخيل ؟ قال : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة و الخيل لثلاثة هي لرجل أجر و لرجل ستر و على رجل وزر فذكر الحديث بطوله قالوا الحمر يا رسول الله ؟ قال : ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره }

الجلحاء : التي ليس لها قرن و العقصاء المكسورة القرن

 

 

2253 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد : فذكر الحديث بطوله و قال في كلها : في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون و قال أيضا : ثم تستن عليه

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 11 ] 

 

 

باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكنز مجملة غير مفسرة

 

 

2254 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث ح و حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع داز بيبتين يتبع صاحبه و هو يتعوذ منه فلا يزال يتبعه و هو يفر منه حتى تلقمه أصبعه

لم يقل الربيع و هو يفر منه و قال أيضا : كنز أحدكم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

2255 - حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول و يلك ما أنت فيقول : أنا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقصقصها ثم يتبعه سائر جسده

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

باب ذكر الخبر المفسر للكنز و الدليل على أن الكنز هو المال الذي لا يؤدي زكاته لا المال المدفون الذي يؤدي زكاته

 

 

2256 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من رجل لا يؤدي زكاته إلا جعل له يوم القيامة شجاع طوق في عنقه يوم القيامة ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله { سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة }

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 12 ] 

 

 

2257 - حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو النضر و حدثنا الحسن بن محمد حدثنا يحيى بن عباد ح و حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد ـ يعني ابن موسى أخبرنا عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه يقول : أنا كنزك

هذا حديث أحمد بن سنان : و قال له الزعفراني قال أخبرني عبد الله بن دينار : و قال : فيطوقه أو يلزمه

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب ذكر الدليل على أن لا واجب في المال غير الزكاة و فيه ما دل على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز و لمن لا يؤدي زكاة ماله دون من يؤديها و إن كان المال مدفونا

 

 

قال أبو بكر : في خبر طلحة بن عبيد الله : علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع و في خبر أبي هريرة : أن أعرابيا آتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال في الخبر : و تؤتي الزكاة المفروضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قد أمليت هذين الخبرين فيما مضى من الكتاب و في خبر أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خمسكم و صوموا شهركم و أدوا زكاة أموالكم و أطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم

 

 

باب ذكر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دون من يؤديها

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 13 ] 

 

 

2258 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف ابن جريج وأبو الزبير هما مدلسان وقد عنعنا وهو مخرج في الضعيفة 2218

 

 

باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة

 

 

2259 - حدثنا أبو الأشعث حدثنا معتمر و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل و حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ح و حدثنا يعقوب بن إبراهيم و يحيى بن حكيم قالا : حدثنا الحسن بن حبيب ـ و هو ابن ندبة ـ حدثنا إسماعيل و حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و النصح لكل مسلم

 

 

باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة إذ النبي صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة

 

 

2260 - حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة ـ يعني ابن الفضل ـ قال محمد بن إسحاق ـ و هو ابن يسا مولى مخرمة ـ و حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة قالت : لما نزلت أرض الحبشة جاورنا بها حين جاء النجاشي فذكر الحديث بطوله و قال في الحديث قالت : و كان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب قال له : أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام و نأكل الميتة و نأتي الفواحش و نقطع الأرحام و نسيء الجوار و يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه و صدقه و أمانته و عفافه فدعانا إلى الله لتوحيده و لنعبده و نخلع ما كنا نعبد نحن و آباؤنا من دونه من الحجارة و الأوثان و أمرنا بصدق الحديث و أداء الأمانة و صلة الرحم و حسن الجوار و الكف عن المحارم و الدماء و نهانا عن الفواحش و قول الزور و أكل مال اليتيم و قذف المحصنة و أن نعبد الله لا نشرك به شيئا و أمرنا بالصلاة و الزكاة و الصيام قالت : فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه و آمنا به و اتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده و لم نشرك به و حرمنا ما حرم علينا و أحللنا ما أحل لنا ثم ذكر باقي الحديث

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف سلمة بن الفضل قال في التقريب صدوق كثير الخطأ وأشار في الفتح إلى رواية ابن خزيمة ومال إلى تضعيفها

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 14 ] 

 

 

جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل و البقر و الغنم

 

 

باب فرض صدقة الإبل و الغنم و الدليل على أن الله عز وجل أراد بقوله { خذ من أموالهم صدقة } بعض الأموال لا كلها إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من الإبل و على ما دون الأربعين من الغنم

 

 

2261 - حدثنا محمد بن بشار بندار و محمد بن يحيى و أبو موسى محمد بن المثنى و يوسف بن موسى قالوا : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين و التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها و من سئلها فوقها فلا يعطه في أربعة و عشرين من الإبل فما دونه الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا و عشرين إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا و ثلاثين إلى خمس و أربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستا و أربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل فإذا بلغت واحدة و ستين إلى خمس و سبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا و سبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى و تسعين إلى عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الحمل فإذا زادت على عشرين و مائة ففي كل أربعين ابنة لبون و في كل خمسن حقة و من لم يكن معه إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة و صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين و مائة شاة شاة فإذا زادت على العشرين و المائة إلى أن تبلغ المائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ثم ذكر الحديث بطوله

هذا حديث بندار

قال أبو بكر : الناقة إذا ولدت فتم لولدها سنة ـ و دخل ولدها في السنة الثاني ـ فإن كان الوليد ذكرا فهو ابن مخاض و الأنثى بنت مخاض لأن الناقة إذا ولدت لم ترجع إلى الفحل ليضربها الفحل إلى سنة فإذا تم لها سنة من حين ولادتها رجعت إلى الفحل فإذا ضربها الفحل ألحقت بالمخاض و هن الحوامل فكانت الأم من المواخض و الماخض التي قد خاض الولد في بطنها أي تحرك الولد في البطن فكان ابنها ابن مخاض و ابنتها ابنة مخاض فتمكث الناقة حاملا سنة ثانية ثم تلد للولد سنتان و دخل في السنة الثالثة فإذا مكث الولد بعد ذلك تمام السنة الثالثة و دخل في السنة الرابعة سمي حقة و إنما تسمى حقة لأنها إن كانت انثى استحقت أن يحمل الفحل عليهما و تحمل عليهما الأحمال و إن كان ذكرا استحق الحمولة عليه فسمي حقة لهذه العلة فإما قبل ذلك فإنما يضف الولد إلى الأم فيسمى إذا تم له سنة و دخل في السنة الثانية ابن مخاض لأن أمه من المخاض و إذا تم له سنتان و دخل في السنة الثالثة سمي ابن لبون لأن أمه لبون بعد وضع الحمل الثاني و إنما سمي حقة لعلة نفسه على ما بينت أنه يستحق الحمولة فإذا تم له أربع سنين و دخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذعة فإذا تم له خمس سنين في السنة السادسة فهو ثني فإذا مضت و دخل في السابعة فهو حينئذ رباع و الأنثى رباعية فلا يزال كذلك حتى يمضي السنة السابعة فإذا مضت السابعة و دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية فهو حينئذ سديس و سدس لغتان و كذلك الأنثى لفظهما في هذا السن واحدة فلا يزال كذلك حتى تمضى السنة الثامنة فإذا مضت الثامنة و دخل في التاسعة فقد فطر بان و طلع فهو حينئذ بازل و كذلك الأنثى بازل بلفظه فلا يزال بازلا حتى يمضي التاسعة فإذا مضت و دخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم بعد الاخلاف و لكن يقال بازل عام و بازل عامين و مخلف عام و مخلف عامين إلى ما زاد على ذلك فإذا كبر فهو عود و الأنثى عودة و إذا هرم فهو قحر للذكر و أما الأنثى فهي الثاب و الشارف

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 16 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل و الغنم و كبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها

 

 

2262 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضميرة عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و ليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمس عشرة ففيها شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و ليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوراء إلا أن يشاء المصدق و يعد صغيرها و كبيرها و ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق و يعد صغيرها و كبيرها و لا يجمع بين متفرق و لا بين مجتمع خشية الصدقة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

قال الألباني : أو صحيح لغيره وهو مخرج في صحيح أبي داود 1404

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 17 ] 

 

 

باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل و لا فيما دون الربعين من الغنم مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب من الغنم مع الدليل على اسم الصدقة واقع علبى عشر الحبوب و الثمار و على زكاة المناض من الورق و على صدقة المواشي إذ العامة تفرق بين الزكاة و الصدقة إنما تقع إنما تقع على صدقة المواشي دون عشر الحبوب و الثمار و تتوهم أن الواجب في الناض إنما يقع عليه إسم الزكاة لا اسم الصدقة و النبي عليه الصلاة و السلام قد سمى جميع ذلك صدقة قال أبو بكر في خبر علي عن النبي صلى الله عليه و سلم : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء

 

 

2263 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان و حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد بن دينار و حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد و عبيد الله بن عمر حدثنا أبو موسى عن عبد الرحمن ـ هو ابن مهدي ـ حدثنا سفيان و مالك و شعبة كل هؤلاء عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس فيما دون خمس ذود صدقة و ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

معاني أحاديثهم سواء و هذا حديث محمد بن بشار

و في حديث علي بن أبي طالب : ليس دون الأربعين من الغنم شيء

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 18 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي إذ الصدقة و الزكاة اسمان للواجب في المال

 

 

2264 - قال أبو بكر : في خبر المعرور بن سويد عن أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل و لا بقر و لا غنم لا يؤدي زكاتها

قد أمليته قبل بتمامه

 

 

باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل و الغنم في سوائهما دون غيرهما ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة

 

 

2265 - في خبر أبو بكر : و صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين و مائة شاة قد أمليت قبل

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر قال : سمعت بهذا

 

 

2266 - و حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا بهز حدثني أبي عن جدي و حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا يفرق إبل من حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها و من منعها فإنا آخذها و شطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء

قال الصنعاني : من كل أربعين بنت لبون

و قال بندار : و من أبى فانا آخذها و شطر ماله و قال : لا يفرق إبل من حسابها

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 19 ] 

 

 

2267 - حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن صدقة حدثنا سفيان ـ و هو ابن حسين ـ عن الزهري عن سالم عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض النبي صلى الله عليه و سلم و ذكر الحديث بطوله و قال في الغنم في كل أربعين سائمة وحدها شاة إلى عشرين و مائة ثم ذكر باقي الحديث

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري ولم يرفعوه ورفعه سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري لكن تابعه على رفعه سليمان بن كثير وهو محتج به في الصحيحين والحديث صحيح وثابت أخرجه أبو داود 1568

 

 

باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر

 

 

2268 - حدثنا أبو موسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن مغراء حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة و إبراهيم عن مسروق عن معاذ بن جبل و حدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا إسحق الأزرق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق :

و حدثنا سعيد بن أبي يزيد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن معاذ بن جبل : بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن و أخبره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا و من كل أربعين بقرة بقرة مسنة و من كل حالم دينارا أو عدله معافر

هذا حديث إسحق بن يوسف

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

2269 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا فيه : و في البقر : في ثلاثين بقرة تبيع و في الأربعين مسنة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 20 ] 

 

 

باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائهما دون عواملها

 

 

2270 - حدثنا علي بن عمرو بن خالد الجرار بالفسطاط حدثنا أبي و حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحق عن عاصم بن ضمرة و رجل آخر سماه عن علي بن أبي طالب قال زهير : عن النبي صلى الله عليه وسلم و لكن أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ أحب إلي و عن النبي عليه الصلاة و السلام : و في الغنم و في كل أربعين شاة شاة فإن لم تكن إلا تسعة و ثلاثين فليس عليك شيء و في الأربعين شاة ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين و مائة فإن زادت على عشرين و مائة ففيها شاتان إلى المائتين فإن زادت على المائتين شاة فيها أي ففيها و قال محمد بن عمرو : أو ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة و في البقر في ثلاثين تبيع و في الأربعين مسنة و ليس على العوامل شيء ثم ذكر الحديث بطوله

قال أبو بكر قال أبو عبيد : تبيع ليس بسن إنما هو صفة و إنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي و قال : إنه لا يقوى على صلى الله عليه و سلم اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون حوليا أي قد تم له حول

 

 

2271 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ليس على مثير الأرض زكاة

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن أبان فلم أعرفه ومن المحتمل أن يكون محرفا من ابن إياس وهو الحافظ السجزي المعروف بـ ( خياط السنة ) فإن كان كذلك فهو ثقة وإلا فقد أخرجه ابن أبي شيبة 3 / 131 من طريق ابن جريج قال أخبرني زياد أن أبا الزبير أخبره به . وزياد هو ابن سعيد الخرساني وهو ثقة ثبت . . ثم تأكدت أنه الأول فانظر الحديث الآتي 2336

 

 

باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 21 ] 

 

 

2272 - حدثنا محمد بن عمر بن تمام المصري حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث حدثني هشام بن سعد عن ابن عباس بن عبد الله بن معبد عن عباس عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ساعيا فقال أبوه : لا تخرج حتى تحدث برسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فلما أراد الخروج أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا قيس لا تأت يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار و لا تكن كأبي رغال فقال سعد : و ما أبو رغال ؟

قال : مصدق بعثه صالح فوجد رجلا بالطائف في غنمه قريبة من المائة شصاص إلا شاة واحدة و ابن صغير لا أم له فلبن تلك الشاة عيشه فقال صاحب الغنم : من أنت ؟ فقال : أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحب قال : هذه غنمي فخذ أيها أحببت فنظر إلى الشاة اللبون فقال : هذه فقال الرجل : هذا الغلام كما ترى ليس له طعام و لا شراب غيرها فقال : إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه فقال : خذ شاتين مكانها فأبى فلم يزل يزيده و يبذل حتى بذل له خمس شياه شصاص مكانها فأبى عليه فلما رأى ذلك عند إلى قوسه فرماه فقتله فقال : ما ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله بهذا الخبر أحد قبل فأتى صاحب الغنم صالحا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صالح اللهم إلعن أبا رغال إلعن أبا رغال فقال سعد بن عبادة : يا رسول الله أعف قيسا من السعاية

قال أبو بكر رواه هذا الخبر ابن وهب عن هشام بن سعد مرسلا قال عن عاصم بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قيس بن سعد و حدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف فيه انقطاع أخرجه الحاكم 1 / 398 - 399 وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد مختصر على شرط الشيخين . قال الذهبي : بل منقطع عاصم لم يدرك قيسا

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 22 ] 

 

 

باب الزجر عن إخراج الهرمة و المعيبة و التيس في الصدقة بغير مشيئة المصدق و إباحة أخذهن إذا شاء لمصدق و أراد

 

 

2273 - حدثنا بندار و أبو موسى و محمد بن يحيى و يوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي امر بها رسوله فذكر الحديث و قال : و لا تخرج في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس إلا أن يشاء المصدق

 

 

باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن لا يبارك له في ماشيته و دعائه لمخرج أفضل ماشيته في الصدقة بأن يبارك له في ماله

 

 

2274 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان و حدثنا أبو موسى حدثني الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه بعث إلى رجل فبعث غليه بفصيل مخلول فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : جاء مصدق الله و مصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم فبعث بفصيل مخلول اللهم لا تبارك له فيه و لا في إبله فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فبعث إليه بناقته من حسنها و جمالها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم بارك فيه و في إبله و قال أبو موسى : ذهب مصدق الله رسوله إلى فلان فجاء بفصيل مخلول

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 23 ] 

 

 

باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال بذكر خبر مجمل غير مفسر

 

 

2275 - حدثنا محمد بن بشار و عبد الله بن إسحق الجوهري ـ و هذا حديث بندار قالا : حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحق حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي حدثني أبو معبد ـ مولى عبد الله بن عباس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات كل يوم و ليلة فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم إن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أطاعوا لذلك فإياك و كرائم أموالهم و اتق دعوة المظلوم فإنه ليس لها دون الله حجاب

 

 

باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما زجر عن أخذ كرائم أموال من تجب عليه الصدقة في ماله إذا أخذ المصدق كرائم أموالهم بغير طيب أنفسهم إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أباح أخذ خيار أموالهم إذا طابت أنفسهم بإعطائهم و دعا لمعطيها بالبركة في ماله و في إبله

 

 

2276 - قال أبو بكر : في خبر وائل بن حجر : فبعث بناقة من حسنها فقال : اللهم بارك فيه و في إبله

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 24 ] 

 

 

2277 - فحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زراة عن عمارة بن عمو بن حزم عن أبي بن كعب قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم مصدقا على بلى و عذرة و جميع بني سعد بن هديم من قضاعة قال : فصدقتهم حتى مررت بأحد رجل منهم و كان منزله و بلده من أقرب منازلهم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة قال : فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض قال فقلت له : أد ابنة مخاض فإنها صدقتك فقال : ذاك ما لا لبن فيه و لا ظهر و إيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا رسول الله قبلك و ما كنت لأقرض الله من مالي ما لا لبن فيه و لا ظهر و لكن خذ هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت : ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به و هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم منك قريب فإما أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبله و إن رد عليه رده قال : فإني فاعل فخرج معي و خرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له : يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ صدقة مالي و أيم الله ما قام في مالي رسول الله و لا رسول له قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما على نيه ابنة مخاض و ذلك ما لا لبن فيه و لا ظهر و قد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة سمينة ليأخذها فأبى علي و ها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله فخذها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ذلك الذي عليك و إن تطوعت بخير آجرك الله فيه و قبلناه منك قال : فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقبضها و دعا له في ماله بالبركة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

2278 - قال ابن إسحق : و حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن : أن عمارة بن عمرو بن حزم قال فضرب الدهر من ضربة حتى إذا كانت ولاية معاوية بن أبي سفيان و أمر مروان بن الحكم على المدينة بعثني مصدقا على بلى و عذرة و جميع بني سعد بن هديم من قضاعة قال : فمررت بذلك الرجل و هو شيخ كبير في ماله فصدقته بثلاثين حقة فيها فحلها على ألف بعير و خمسمائة بعير

قال ابن إسحق : فنحن نرى أن عمارة لم يأخذ معها فحلها إلا و هو سنة إذا بلغت صدقة الرجل ثلاثين حقة ضم إليها فحلها

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 25 ] 

 

 

باب الزجر عن الجمع بين المتفرق و التفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة و تراجع الخليطين بينهما بالسوية فيما أخذ المصدق ماشيتهما جميعا و الدليل على أن الخليطين في الماشية فيما يجب عليهما من الصدقة كالمالك الواحد إذ لو كانا خليطين كالمالكين إذا لم يكونا خليطين لم يكن لواحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء مما أخذ منه مع الدليل على أن الخليطين قد يكونان و إن عرف كل واحد منهما ماشيته من ماشية خليطة كانت الماشية بينهما مشتركة فما أخذ المصدق من ماشيتهما من الصدقة فمن مالها أخذها كشركتهما في أصل المال و لا معنى لرجوع أحدهما على صاحبه إذ ما أخذ المصدق فمن مالها جميعا أخذه لا من مال أحدهما قال الله تبارك و تعالى في قصة داود و دخول الخصمين عليه قال أحدهما : { إن هذا أخي له تسع و تسعون نعجة } إلى قوله { و إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض } فأوقع إسم الخليطين على الخصمين و لم يذكر أحد الخصمين في الدعوى أن بينه و بين المدعى قبله شركة في الغنم إنما ادعى أن له نعجة واحدة و لصاحبه تسع و تسعون

 

 

2279 - حدثنا بندار و أبو موسى و يوسف بن موسى و محمد بن يحيى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له :

بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكروا الحديث و قالوا : لا يجمع بين متفرق و لا بين مجتمع خشية الصدقة و ما كان من خليطين فهما يتراجعان بينهما بالسوية

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 26 ] 

 

 

باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي و الأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتهما

 

 

2280 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح و هو يقول : أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة و لا حلف في الإسلام المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم و يرد عليهم أقصاهم و يرد سراياهم على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب و لا جنب و لا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم

فبهذا الإسناد سواء :

قلت يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت ؟ قال : نعم قلت : في الغضب و الرضى ؟ قال : نعم فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث عند أحمد 2 / 180 و 215 و 216

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 27 ] 

 

 

باب أخذ الغنم و الدراهم فيما بين أسنان الإبل التي يجب في الصدقة إذا لم يوجد السن الواجبة في الإبل و البيان ضد قول من زعم أن بين السنيين قدر قيمة ما بينهما و هذا القول إغفال من قائله أو هو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم و كل قول خلاف سنته فمردود غير مقبول

 

 

2281 - حدثنا بندار و أبو موسى و محمد بن يحيى و يوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر كتب له :

بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكر الحديث و قالوا في الحديث : من بلغت عنده صدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقة فإنها تقبل منه و يجعل معها شاتين إذا استيسرتا أو عشرين درهما ـ قال بندار : و يجعل مكانها شاتين و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده حقة و عنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته الحقة و ليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون و يعطى معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده و عنده حقة فإنها تقبل منه الحقة و يعطيه معها المصدق عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده و عنده مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض و يعطى معها عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليست عنده و عنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه و ليس معه شيء

 

 

باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت الصدقة ليعرف الوالي و الرعية إبل الصدقة من غيرها ليقسمها على أهل سهمان الصدقة دون غيرها إن صح الخبر

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 28 ] 

 

 

2282 - حدثنا محمد بن بشار بندار حدثني العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب : قال : بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين و الأنصار فقدمت عليه بإبل كأنها عذوق الأرطأ فقال : من الرجل ؟ فقلت عكراش بن ذؤيب قال : إرفع في النسب قلت ابن حرقوص ابن خورة بن عمرو بن النزال بن مرة بن عبيد و هذه صدقات بني مرة بن عبيد قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : هذه إبل قومي هذه صدقات قومي ثم أمر بها أن توسم بمسيم إبل الصدقة و تضم إليها ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فذكر الحديث

 

 

 قال الأعظمي : إسناده واه وأخشى أن يكون موضوعا انظر التهذيب 8 / 190

 

 

باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت

 

 

2283 - حدثنا بندار حدثنا يحيى و محمد بن جعفر و عبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا شعبة عن هشام بن يزيد قال سمعت أنس بن مالك يقول : حين ولدت أمي انطلقت بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد له يسم غنما قال شعبة أكثر علمي إنه قال : في آذانها

 

 

باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل و الرقيق بذكر لفظ مختصر غير مستقصى في الرقيق خاصة

 

 

2284 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة عن سفيان الثوري عن أبي إسحق عن عاصم ـ و هو ابن ضمرة ـ عن علي : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قد عفوت لكم عن الخيل و الرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهما قال و قال علي في كل أربعين دينارا و في كل عشرين دينارا نصف دينار

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 29 ] 

 

 

2285 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى ـ أولا ـ عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة يرفعه : ليس على المسلم في عبده و لا فرسه صدقة

 

 

2286 - ثم حدثنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة يرفعه : ليس على المسلم في فرسه و لا عبده صدقة

 

 

2287 - ثم حدثنا آخرهم يزيد بن جابر قال سمعت عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة ـ و لم يرفعه يزيد ـ قال : ليس على المسلم في فرسه و لا عبده صدقة

 

 

باب ذكر الخبر المستقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق و الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عفا عن الصدقة في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الفطر

 

 

2288 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على المسلم في عبده و لا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر

 

 

2289 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 30 ] 

 

 

باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن الخيل و الرقيق و الصدقة و الدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم و كانت بإعطائها متطوعين بالدفع لا أن الصدقة كانت واجبة على الخيل و الرقيق إذ الفاروق قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل و الرقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم و الصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل و الرقيق

 

 

2290 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن حارثة بن مضرب قال : جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا : إنا قد أصبنا أموال : خيلا و رقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة و طهورا فقال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم و فيهم علي فقال علي : هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة

قال أبو بكر : فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن ليس في أربع من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها و قوله في الغنم : فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها و في الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين و مائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها دلالة على أن صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله و إن كانت الصدقة غير واجبة في ماله فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي و كذلك الفاروق لما أعلم القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم و الصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل و الرقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل و الرقيق متطوعين جاز للفاروق أخذ الصدقة منهم كما أباح المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة مما دون خمس من الإبل و دون أربعين من الغنم و دون مائتي درهم من الورق

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 31 ] 

 

 

باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل و الدليل على أن الله عز و جل إنما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميع أموالهم في قوله عز وجل : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها } إذ اسم المال واقع على الخيل و الحمير جميعا فبين به النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه إن الله إنما أمره بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميعها

 

 

2291 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من عبد له مال لا يؤدي زكاته إلا جمع يوم القيامة تحمى عليه صفائح في جهنم و كوى بها جنبه و ظهره حتى يقضى الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما الجنة و إما إلى النار و ذكر الحديث بطوله في قصة الإبل و الغنم قال قيل يا رسول الله : و الخيل ؟ قال : الخيل معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة و الخيل لثلاثة هي لرجل أجر و لرجل ستر و على رجل وزر فأما الذي هي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله و يعدها له لا يغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بها أجر و لو عرض مرجا أو مرجين فرعاها صاحبها فيه كتب له مما غيبت سفيان بطونها أجر و لو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة خطاها أجرا و لو عرض نهر فسقاها به كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر حتى ذكر الأجر في أرواثها و أبوابها و أما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففا و تجميلا و تسترا و لا يحبس حق ظهورها و بطونها في يسرها و عسرها و أما الذي وزر فالذي يتخذها أشرا و بطرا و بذخا عليهم قالوا : فالحمر يا رسول الله ؟ قال : ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره }

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 32 ] 

 

 

باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياه و إباحة بعثة مواشي الصدقة إلى الرعي إلى أن يرى الإمام قسمها

 

 

2292 - حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا يزيد بن زريع أبو معاوية حدثنا خالد عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان قال سمعت أبا ذر يقول : اجتمعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم من غنم للصدقة قال : أبد فيها يا أبا ذر قال : فبدوت فيها إلى الربذة فذكر الحديث

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف عمرو بن بجدان مجهول وأخرجه أبو داود 332 والترمذي من طريق خالد وقال حديث حسن صحيح وصحح الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله هذا الحديث في تعليق طويل ( الترمذي 1 / 213 - 216 ) لكن الإشكال في عمرو بن بجدان وهو مجهول كما قال الحافظ : لا يعرف حاله

 

 

جماع أبواب صدقة الورق

 

 

باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس اواق من الورق

 

 

2293 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الله عن عمر بن يحيى عن أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه و سلم : ليس فيما دون خمس أواق صدقة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 33 ] 

 

 

2294 - حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس فيما دون خمس اواق صدقة و لا فيما دون خمس ذود صدقة و لا فيما دون خمسة أوسق صدقة

 

 

باب الدليل على أن الخمسة الأواق هي مائتي درهم

 

 

2295 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسين المازني أخبره عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة و لا فيمل دون خمس أواق صدقة و الأواق مائتا درهم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح ولم أجد الأواق مائتا درهم وأخشى أن تكون مدرجة

 

 

باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق

 

 

2296 - حدثنا بندار و أبو موسى و محمد بن يحيى و يوسف بن موسى قالوا : حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين استخلف كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر بها رسوله فذكروا الحديث و قالوا في الحديث : و في الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين و مائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها و قال أبو موسى : فإن لم يكن مال إلا تسعين و مائة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 34 ] 

 

 

باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة على ما زاد على المائتين درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما

 

 

2297 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما و ليس فيما دون المائتين شيىء فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى ذلك الحساب

 

 

باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي إذ إسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس

 

 

2298 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب قال : و أخبرنيه عياض بن عبد الله الفهري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و حدثنيه عبد الله بن عمر و يحيى بن عبد الله بن سالم و مالك بن أنس و سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعني ـ بمثل حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة الحديث بتمامه

 

 

2299 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يونس : ـ يعني ـ ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة و ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة و ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة

قال أبو بكر : هذا الحديث في كتاب ابن وهب في عقب خبر مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر عياض : مثله ـ يعني ـ مثل حديث أبي سعيد

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 35 ] 

 

 

جماع أبواب صدقة الحبوب و الثمار

 

 

باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق

 

 

2300 - قال أبو بكر : خبر أبي سعيد : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

 

 

باب إيجاب الصدقة في البر و التمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق

 

 

2301 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن سعيد الخدري : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تحل في البر و التمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق و لا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق و لا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ خمسة أوساق و في التمر إذا بلغ خمسة أوساق لا إذا بلغ البر و التمر خمسة أوساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر

 

 

2302 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي و أحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر ـ و هو ابن المفضل ـ حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة و ليس فيما دون خمس أواق صدقة ليس فيما دون خمسة ذود صدقة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 36 ] 

 

 

2303 - حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك أن محمدا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدثه أن أباه أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس فيما دون خمس أواق صدقة و ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة و ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة

 

 

باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق و في القلب من هذا الإستاذ ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو بن دينار من جابر علمي

 

 

2304 - حدثنا بشر بن آدم حدثنا منصور بن زيد الموصلي حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه و لا زرعه إذا كان من خمسة أوسق

 

 

 قال : إسناده ضعيف لسوء حفظ الطائفي وأعله المصنف بالانقطاع كما في الذي بعده ويغني عنه حديث أبي سعيد الذي قبله

 

 

2305 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا محمد بن إسحق و حدثنا محمد أيضا حدثنا الهيثم بن جميل أخبرنا محمد بن مسلم و حدثنا محمد أيضا حدثنا داود بن عمرو بن زهير حدثنا محمد بن مسلم الطائفي و حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي : فذكروا جميعا الحديث نحو حديث منصور بن زيد غير أن داود بن عمرو قال : عن جابر و أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال أبو بكر هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 37 ] 

 

 

2306 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق حدثنا ابن جريح أخبرني عمرو بن دينار قال سمعته عن جابر بن عبد الله عن غير واحد عن جابر بن عبد الله قال : ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة و ليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة

قال أبو بكر : يعني بالحلو التمر و هذا هو الصحيح لا رواية محمد بن مسلم الطائفي و ابن جريح أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره

 

 

باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب و الثمار و الفرق بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء أو الأنهار أو هما و بين ما سقي بالرشاء و الدوالي

 

 

2307 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عمر إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة قال سمعت أحمد بن عبد الرحمن بن وهب و هو يقول : وجدت في كتابي بخط يدي و تقيدي و سماعي عن عمي عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء العشر و فيما سقي بالسانية نصف العشر

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

2308 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فيما سقت السماء و العيون أو كان عثريا العشور و فيما سقي بالنضح نصف العشر

حدثنا محمد مرة فقال : حدثني يونس بن يزيد قال الشافعي : العشري : البعل

قال : سمعت أبا عثمان البغدادي يحكي عن أبي عبيد عن الأصمعي قال : البعل ما شرب بعروقه من غير سقي الماء

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 38 ] 

 

 

2309 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني أبو الزبير و حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال : قال عمرو و حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت الأنهار و الغيم العشور و فيما سقي بالسانية نصف العشر

قال أبو بكر قال لنا يونس مرة : أن أبا الزبير حدثه لم يقل عيسى : و الغيم

 

 

باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر و لا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر إل أن أبا البحتري لا أحسبه سمع من أبي سعيد

 

 

2310 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال سمعت إدريس الأودي يذكر و حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا محمد بن عبيد عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد يرفعه قال : ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة و الوسق ستون مختوما

قال أبو بكر : يريد المختوم الصاع و لا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا و قد بينت مبلغ الصاع في كتاب الأيمان و النذور في ذكر كفارة اليمين

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف منقطع

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 39 ] 

 

 

باب الزجر عن إخراج الحبوب و التمور الردئية في الصدقة قال الله عز وجل { و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون و لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه }

 

 

2311 - حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن ابن حفصة عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : كان أناس يتلاءمون بئس أثمارهم فأنزل الله عز و جل { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه }

قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين الجعرور و عن لون حبيق

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح بما بعده

 

 

2312 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في هذه الآية التي قال الله عز و جل : { و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال : هو الجعرور و لون حبيق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذوا في الصدقة

قال أبو بكر أسند هذا الخبر سفيان بن حسين و سليمان بن كثير جميعا روياه عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن صحيح

 

 

2313 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعنى أبي العوام ـ عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فجاء رجل من هذا السخل بكباس قال سفيان يعنى الشيص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جاء بهذا و كان لا يجيء أحد شيء إلا نسب إلا الذي جاء به و نزلت : { و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال : و نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور و لون الحبيق أن تؤخذا في الصدقة

قال الزهري : لونان ثمر من ثمر المدينة

 

 

 قال الألباني : حديث صحيح وبيانه في صحيح أبي داود 1525

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 40 ] 

 

 

2314 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك حتى جئنا وادي القرى فإذا امرأة في حديقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : أخرصوا فخرص القوم و خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة : إحصى ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ثم أقبل و أقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى فقال للمرأة : كم جاء حديقتك ؟ قالت : عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 

باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار و الدليل على أن الثمار تخرص كي تحصى الزكاة على مالك الثمرة قبل أن تؤكل الثمرة و تفرق و يخير الخارص صاحب الثمرة بين أن يأخذ جميع الثمرة و يضمن العشر أو نصف العشر للصدقة و بين أن يدفع جميع الثمر إلى الخارص و يضمن له الخارص تسعة أعشار الثمرة أو تسعة عشر سهما من عشرين سهما إذا يبست إن كانت الثمار مما سقيت بالرشاء و الدوالي إن صح الخبر فإني أخاف أن يكون ابن جريح لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 41 ] 

 

 

2315 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا ابن جريح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ـ و هي تذكر شأن خيبر ـ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن تؤكل ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعه اليهود بذلك و إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة و تفرق

 

 

 قال : إسناده صحيح على شرط مسلم

 

 

باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا

 

 

2316 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم : تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته كما تؤدى زكاة النخل تمرا

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف لأن سعيدا لم يسمع من عتاب وقد أرسله بعض الرواة فلم يذكر عتابا في الإسناد وهو الصواب عند جمع من الأئمة

 

 

2317 - قال أبو بكر : رواه عبد الرحمن بن إسحق أخبرني الزهري عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى تمرا قال : فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل و العنب

حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الرحمن بن إسحق

قال أبو بكر أسند هذا الخبر جماعة ممن رواه عن عبد الرحمن بن إسحق

 

 

 قال : إسناده ضعيف وهو مكرر ما قبله

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 42 ] 

 

 

2318 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحق و حدثنا محمد حدثنا عبد العزيز بن السري حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد : بهذا الخبر دون قوله فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل و العنب

قال أبو بكر عباد هو لقبه و اسمه عبد الرحمن

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره

 

 

باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يآكله رطبا و يطعمه قبل يبس التمر غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر

 

 

2319 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى و محمد عن شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن دينار عن سهل بن أبي حثمة قال : أتانا و نحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خرصتم فخذوا و دعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث ـ شك شعبة في الثلث ـ فدعوا الربع

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

2320 - حدثناه محمد بن يحيى حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن ينار عن سهل بن أبي حثمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خرصتم فخذوا و دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب فرض إخراج الصدقة في العسر و اليسر و التغليظ في منع الزكاة في العسر

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 43 ] 

 

 

2321 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن منجوف حدثنا روح حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من صاحب إبل لا تؤدي حقها من نجدتها و رسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تخبطه بقوائمها و تطؤه عقافها كلما تصرم آخرها رد أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله و ما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها و رسلها إلا جيء به يوم القيامة أوقر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها و تطؤه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله و ما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها و رسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت و أكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها و تطأه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضى بين الخلائق ثم يرى سبيله أو سبيله

قال أبو بكر : لا أدري بالرفع أو بالنصب

 

 

 قال : إسناده صحيح على شرط مسلم

 

 

باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالنجدة و الرسل في هذا الموضع العسر و اليسر و أراد بقوله من نجدتها و رسلها أي و في نجدتها و رسلها

 

 

2322 - حدثنا عبيدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني : أنه مر عليه رجل من بني عامر فقيل : هذا من أكثر الناس مالا فدعاه أبو هريرة فسأله عن ذلك فقال : نعم لي حمر أولي مائة أدما و لي كذا و كذا من الغنم فقال أبو هريرة : إياك و إخفاف الإبل و إياك و أظلاف الغنم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

ما من رجل يكون له إبل لا يؤدي حقها في نجدتها و رسلها عسرها و يسرها إلا برز لها بقاع قرقر فجاءته كأفذ ما يكون و أشده ما أسمنه أو أعظمه ـ شك شعبة ـ فتطؤه بأخفافها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله و ما من عبد يكون له غنم لا يؤدي حقها في نجدتها و رسلها ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ و نجدتها و رسلها عسرها و يسرها إلا برز لها بقاع قرقر كأفذ ما يكون و أشده و أسمنه و أعظمه ـ شك شعبة ـ فتطؤه بأظلافها و تنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله و ما من رجل له بقر لا يؤدي حقها في نجدتها و رسلها و قال رسول الله صلى الله عليه سلم و نجدتها و رسلها عسرها و يسرها إلا برز له بقاع قرقر كأفذ ما يكون و أشده و أسمنه ـ أو أعظمه ـ شك شعبة فتطؤه بأظلافها و تنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله فقال له العامري و ما حق الإبل يا أبا هريرة ؟ قال : تعطي الكريمة : و تمنح العزيزة و تفقر الظهر و تطرق الفحل و تسقي اللبن

قال أبو بكر : لم يرو هذا الحديث غير يزيد بن هارون عن شعبة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره قال الحافظ : أبو عمرو الغداني مقبول وقد توبع في هذه الرواية

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 44 ] 

 

 

باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن إن صح الخبر فإن في القلب من إتصال هذا الإسناد

 

 

2323 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز ـ هو بن محمد الدراوردي ـ عن ربيعة ـ و هو ابن أبي عبد الرحمن ـ عن الحارث بن بلال عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبيلة الصدقة و أنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع فلما كان عمر قال لبلال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجزة عن الناس لم يقطعك إلا لتعمل قال : فقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة الحارث بن بلال وهو ابن الحارث المزني وضعف نعيم بن حماد

 

 

باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 45 ] 

 

 

2324 - حدثنا أحمد بن عبدة عن المغيرة ـ و هو ابن عبد الرحمن بن الحارث ـ و حدثناه مرة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن بني شبابة ـ بطن من فهم ـ كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عسل لهم العشر من كل عشر قرب قربة و كان يحمي لهم واديين فلما كان عمر بن الخطاب استعمل عليهم سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا و قالوا : إنما ذاك شيء كنا نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب سفيان إلى عمر بذلك فكتب إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله رزقا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم وادييهم و إلا فخل بين الناس و بينهما فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و حمى لهم وادييهم

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن

 

 

2325 - حدثنا الربيع حدثنا ابن وهب حدثني أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن بني شبابة ـ بطن من فهم ـ فذكر مثل حديث المغيرة بن عبد الرحمن سواء

قال أبو بكر : هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شبابة إنما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة لا لأن العشر واجب عليهم في العسل بل متطوعين بالدفع لحماهم الواديين ألا تسمع احتجاجهم على سفيان بن عبد الله و كتاب عمر بن الخطاب إلى سفيان لأنهم إن أدوا ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمى لهم وادييهم و إلا خلى بين الناس و بين الواديين و من المحال أن يمتنع صاحب المال من أداء الصدقة الواجب عليه في ماله إن لم يحمى له ما يرعى فيه ماشيته من الكلاء و غير جائز أن يحمى الإمام لبعض أهل المواشي أرضا ذات الكلا ليؤدي صدقة ماله إن لم يحم لهم تلك الأرض و الفاروق رحمه الله قد علم أن هذا الخبر بأن بني شبابة قد كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العسل العشر و أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي لهم الواديين فأمر عامله سفيان بن عبد الله أن يحمى لهم الواديين إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم و سلم و إلا خلى بين الناس و بين الواديين و لو كان عند الفاروق رحمه الله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من غلهم على معنى الإيجاب كوجوب صدقة المال الذي يجب فيه الزكاة لم يرض بامتناعهم من أداء الزكاة و لعله كان يحاربهم لو امتنعوا من أداء ما يجب عليهم من الصدقة إذ قد تابع الصديق رحمه الله مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قتال من امتنع من أداء الصدقة مع حلف الصديق أنه مقاتل من امتنع من أداء عقال كان يؤديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم و الفاروق رحمه الله قد واطأه على قتالهم فلو كان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من نحل بني شبابة عند عمر بن الخطاب على معنى الوجوب لكان الحكم عنده فيهم كالحكم فيمن امتنع عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الصدقة إلى الصديق و الله أعلم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 46 ] 

 

 

باب إيجاب الخمس في الركاز

 

 

2326 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة و ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة و حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري حدثنا أبو عاصم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و عن ابن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العجماء جبار و البئر جبار و المعدن جبار و في الركاز الخمس غير أن عمرا لم يذكر المعدن

قال أبو بكر : خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الديات

حدثنا علي بن حجر حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال : الجبار الهدر

حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب و أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم عن يونس قال قال ابن شهاب : الجبار الذي لا دية له

سمعت محمد بن يحيى عن إسحق بن عيسى بن الطباع قال قال مالك : الجبار الذي لا دية له

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 47 ] 

 

 

باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية و الدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية إذ النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت هذا الخبر عنه ـ قد فرق بين الموجود في الخرب العادي و بين الركاز فأوجب فيهما جميعا الخمس

 

 

2327 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث و هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة ؟ قال : عرفة سنة فإن جاء باغية فادفعه إليه و إلا فشأنك به فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه و ما كان في الطريق غير الميتاء و القرية غير المسكونة ففيه و في الركاز الخمس

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه

 

 

2328 - قال أبو بكر : روى هذا الخبر محمد بن إسحق عن محمد بن شعيب عن أبيه عن جده عن : عبد الله بن عمرو قال : سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

حدثناه يونس بن موسى حدثنا جرير عن محمد بن إسحق

 

 

باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال و الفرق بين الفرض الذي يجب في المال و بين الفرض الواجب على البدن

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 48 ] 

 

 

2329 - حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال بعض ممن يلمز : منع ابن جميل و خالد بن الوليد و العباس بن عبد المطلب أن يتصدقوا

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري

 

 

2330 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر بن الخطاب ساعيا على الصدقة

حدثنا محمد بن يحيى ثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال عمر : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل منع ابن جميل و خالد بن الوليد و عباس بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا أغناه الله و أما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه و أعبده في سبيل الله أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال أبو بكر قال في خبر ورقاء : و أما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي و مثلها معها

و قال في خبر موسى بن عقبة : أما العباس بن عبد المطلب فهي له و مثلها معها

و قال في خبر شعيب بن ابن حمزة : أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه و مثلها معها

فخبر موسى بن عقبة فهي له و مثلها معها يشبه أن يكون أراد ما قال ورقاء : أي فهي له علي فأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أبي حمزة فهي عليه صدقة فيشبه أن يكون معناها فهي له علي ما بينت في غير موضع من كتبنا أن العرب تقول : عليه يعني له و له يعني عليه كقوله جل و علا : { أولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدار } فمعنى : لهم اللعنة أي عليهم اللعنة و محال أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله و بعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه و العباس من صليبة بني هاشم ممن حرم عليه صدقة غيره أيضا فكيف صدقة نفسه و النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الممتنع من أداء صدقته في العسر و اليسر يعذب يوم القيامة في يوم مقداره خمسين ألف سنة بألوان عذاب قد ذكرناها في موضعها في هذا الكتاب فكيف يكون أن يتأول على النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لعمه ـ صنو أبيه ـ صدقة قد وجبت عليه لآهل سهمان الصدقة أو يبيح له ترك أدائها و إيصالها إلى مستحقيها هذا ما لا يتوهمه عندي عالم و الصحيح في هذه اللفظة قوله : فهى له و قوله : فهي علي و مثلها معها أي إني قد استعجلت منه صدقة عامين فهذه الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي للعباس علي و مثلها معها أي صدقة ثانية على ما روى الحجاج بن دينار ـ و إن كان في القلب منه ـ عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم و سلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 49 ] 

 

 

2331 - حدثناه محمد بن يحيى و علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري قالا حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا الأسدي عن الحجاج بن دينار : غير أن علي بن عبد الرحمن لم يقل : قبل أن تحل

 

 

 قال الألباني : حديث حسن بشواهده

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 50 ] 

 

 

باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح و العبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت فهذه المسألة أيضا من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها قال أبو بكر : في خبر أبي هريرة : فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه و أعبده في سبيل الله و النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لخالد بن الوليد أن يحتسب ما قد حبس من الأدراع و الأعبد في سبيل الله من الصدقة التي أمر بقبضها

 

 

باب استسلاف الإمام المال لآهل سهمان الصدقة ورده ذلك من الصدقة إذا قبضت بعد الاستسلاف

 

 

2332 - حدثنا علي بن الأزهر بن عبد ربه بن الجارود بن مرادس بن هرمزان مولى عمر بن الخطاب حدثنا مسلمة بن خالد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقال : إذا جاءت الصدقة قضينا فلما جاءت الصدقة قال لأبي رافع : أعط الرجل بكره فنظرت فلم أر إلا رباعا أو صاعدا فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء

 

 

جماع أبواب ذكر السعاية على الصدقة

 

 

باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 51 ] 

 

 

2333 - حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا محمد بن إسحق و حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر الجهني قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يدخل صاحب مكس الجنة

قال يزيد : ـ يعني ـ العشار لم ينسب على عبد الرحمن بن شماسة و لم يقل : الجهني

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف رواه ابن اسحق عنعنة وهو مدلس

 

 

باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبر عقبة هو في الساعي إذا لم يعدل في عمله و جار و ظلم و فضل السعاية على الصدقة إذا عدل الساعي فيما يتولى منها و تشبيهه بالغازي في سبيل الله

 

 

2334 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث كما في رواية لأحمد

 

 

باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة و تمثيل المعتدي فيها بمانعها

 

 

2335 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث و الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الإيمان لمن لا أمانة له و المعتدي في الصدقة كمانعها

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 52 ] 

 

 

2336 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري حدثنا عمرو بن خالد و علي بن معبد جميعا قالا حدثنا عبد الله بن عمرو الجزري عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف البكري عن علي بن حسين حدثتنا أم سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يوم في بيتها و عنده رجال من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل فقال : يا رسول الله صدقة كذا و كذا من التمر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذا و كذا قال الرجل فإن فلانا تعدي علي فأخذ مني كذا و كذا فازداد صاعا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي ؟ فخاض الناس و بهرهم الحديث حتى قال رجل منهم : يا رسول الله إن كان رجلا غائبا عند إبله و ماشيته و زرعه فأدى زكاة ماله فتعدى عليه الحق فكيف يصنع و هو عنك غائب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد وجه الله و الدار الآخرة لم يغيب شيئا من ماله و أقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدى عليه الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح وقد توبع ابن أبان عليه

 

 

باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقة

 

 

2337 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن ابن جريح عن رجل من آل أبي رافع أخبره عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فتحدث عندهم حتى يتحدث للمغرب قال أبو رافع : فبينما النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال : أف لك أف لك فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت و ظننت أنه يريدني فقال : مالك ؟ إمش فقلت : أحدثت حدثا ؟ قال : و مالك ؟ قلت : أففت لي قال : لا و لكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع على مثلها من النار

قال أبو بكر : الغلول الذي يأخذ من الغنيمة على معنى السرقة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف رواه أحمد 6 / 392 من طريق ابن جريج قال حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع قال الحافظ في التقريب : منبوذ مجهول

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 53 ] 

 

 

باب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل المال أو كثيره عن الإمام كان ما كتم غلولا قال الله عز و جل { و من يغلل يأت بما غل يوم القيامة }

 

 

2338 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة فقال رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقبل منى عملك قال : لم ؟ قال : سمعتك تقول كذا و كذا قال : و أنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليجيىء بقليله و كثيره فما أوتى منه أخذه و ما نهى عنه انتهى

 

 

باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم

 

 

2339 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على صدقة فلما جاء قال : هذا لكم و هذا أهدى لي فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : ما بال العامل نبعثه فيجيىء فيقول : هذا لي و هذا أهدى إلي فهلا جلس في بيت أبيه و بيت أمه فلينظر هل تأتيه هدية أم لا و الذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم بشيء إلا طيف به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو ثورا له ثوار و ربما قال : يتعر قال : ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي أبطيه ثم قال : اللهم هل بلغت ثلاثا

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 54 ] 

 

 

باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بما غل من الصدقة و أمر الإمام بمحاسبة الساعي إذا قدم من سعايته

 

 

2340 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال : استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يقال له ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال : هذا ما لكم و هذا هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا جلست في بيت أبيك و أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما و لا نيه الله فيأتي فيقول : هذا مالكم و هذه هدية لي أفلا جلس في بيت أبيه هديته إن كان صادقا و الله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي ببياض أبطيه ثم يقول : اللهم هل بلغت بصر عيني و سمع أذني

 

 

باب الأمر بإرضاء المصدق و إصداره راضيا عن أصحاب الأموال

 

 

2341 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود و حدثنا محمد بن بشار بندار أيضا حدثنا ابن أبي عدي عن داود و حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود و حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أبي عدي و عبد الأعلى عن داود و حدثنا بندار و أبو موسى و يحيى بن حكيم قالوا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند و حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل حدثنا داود و حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي و محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قالا : حدثنا بشر و هو ابن المفضل قال يحيى : عن داود و قال الصنعاني : حدثنا داود و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو يحيى عبد الرحمن بن عثمان حدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا أتاكم المصدق فليصدر من عندكم و هو عنكم راض

هذا حديث الثقفي

و قال الصنعاني : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 55 ] 

 

 

باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة إذ هم ممن لا تحل لهم الصدقة المفروضة

 

 

2342 - حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب : أخبره أباه ربيعة بن الحارث و العباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة و الفضل بن عباس : إئتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له : يا رسول الله قد بلغنا ما ترى من السن و أحببنا أن تتزوج و أنت يا رسول الله أبر و أوصلهم و ليس عند أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنود إليك كما يؤدي إليك العمال و لنصيب منها ما كان فيها من مرفق قال فأتى علي بن أبي طالب و نحن في تلك الحال فقال لنا : إن رسول الله لا و الله لا يستعمل أحدا منكم على الصدقة فقال له ربيعة بن الحارث : هذا من حسدك و قد نلت خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نحسدك عليه فألقى رداءه ثم اضطجع عليه ثم قال : أنا أبو حسن القوم و الله لا أريم مكاني هنا حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد المطلب : انطلقت أنا و الفضل حتى توافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس ثم أسرعت أنا و الفضل إلى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو يؤمئذ عند زينب بنت جحش فقمنا باب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذني و أذن الفضل ثم قال : أخرجا ما تصرران ثم دخل فأذن لي و الفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا ثم كلمته أو كلمه الفضل ـ قد شك في ذلك عبد الله بن الحارث ـ قال : فلما كلمناه بالذي أمرنا به أبوانا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة و رفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيديها ألا نعجل و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أمرنا ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال لنا : إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس و لا تحل لمحمد و لا لآل محمد أدع لي نوفل بن الحارث فدعى نوفل بن الحارث فقال : يا نوفل إنكح عبد المطلب فأنكحني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أدع محمية بن جزء ـ و هو رجل من بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس ـ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لحمية : انكح الفضل فأنكحه محمية بن جزء ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قم فأصدق عنهما من الخمس كذا و كذا لم يسمه عبد الله بن الحارث

قال أبو بكر : قال لنا أحمد بن عبد الرحمن الحور : الجواب

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 56 ] 

 

 

2343 - قرأت على محمد بن عزيز الأيلي فأخبرني ابن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب و أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي : بمثله و قال و ليس عند أبوينا ما يصدقان عنا و زاد قال : فرجعنا و على مكانه فقال : أخبرانا ما جئتما به قالا : وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس و أوصلهم قال : هل استعملكما على شيء من هذه الصدقة ؟ قالا : لا بل صنع بنا خيرا من ذلك أنكحنا و أصدق عنا فقال : أنا أبو الحسن ألم أكن أخبرتكما أنه لن يستعملكما على شيء من هذه الصدقة

قال أبو بكر : هذه اللفظة أنكحنا من الجنس الذي أقول أن العرب تضيف الفضل إلى الأمر كما تضيفه إلى الفاعل و النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإنكاح عبد المطلب و الفضل بن عباس ففعل ذلك بأمره فأضيف الإنكاح إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو الآمر به إن لم يكن هو متوليا عقد النكاح حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي بالحديث بطوله و قال : أنا أبو الحسن القوم قال لنا أحمد : القوم الجلة الرأس من القوم قال لنا في قوله : حتى يرجع إليكما أبناكما و بحور ما بعثتما به قال : الحور الجواب

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 57 ] 

 

 

باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة على السعاية إذ الموالي من أنفس القوم و الصدقة تحرم عليهم كتحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفرض دون صدقة التطوع

 

 

2344 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي رافع عن أبيه موالي النبي صلى الله عليه وسلم قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخروم على الصدقة فقال لي : أصحبني فقلت : لا حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله قال : فأتاه فسأله فقال : إنا لا تحل لنا الصدقة و إن موالي القوم من أنفسهم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب صلاة الإمام على المأخوذ منه الصدقة إتباعا لأمر الله عز و جل بنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم }

 

 

2345 - حدثنا محمد بن بشار و يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال أنبأني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفي يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدق إليه أهل بيت بصدقة صلى عليهم فتصدق أبي بصدقة إليه فقال : اللهم صلي على آل أبي أوفى

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 58 ] 

 

 

جماع أبواب قسم المصدقات و ذكر أهل سهمانها

 

 

باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة

 

 

2346 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحق المكي ـ و كان ثقة و حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن واليا قال : إنك تأتي قوما من أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أني رسول الله فإذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم و ليلة فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك و كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها و بين الله حجاب

هذا حديث جعفر قال المخرمي : إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال : ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و إني رسول الله فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم إن الله افترض عليهم و قال في كلها : فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 59 ] 

 

 

باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم و الدليل على أن الله عز و جل إنما أراد بقوله : { إنما الصدقات للفقراء } إلى آخر الآية بعض الفقراء أو بعض المساكين و بعض العاملين و بعض الغارمين و بعض أبناء السبيل فولى النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما نزل عليه في الكتاب فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الألفاظ ألفاظ عام مرادها خاص إذ كل هؤلاء الأصناف الفقراء و المساكين و من ذكر في هذه الآية موجودون في آل النبي صلى الله عليه وسلم و قد أعلم صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تحل له و لا لمواليهم

 

 

2347 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا شعبة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال : سألت الحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أذكر إني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فنزعها من في و قال : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة

 

 

2348 - حدثنا بندار و أبو موسى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت ابن أبي مريم يحدث عن أبي الحوراء قال : قلت للحسن : ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فأنتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر فقيل يا رسول الله : ما عليك من هذه التمرة لهذا الصبي قال : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة و كان يقول دع مار يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير طمأنينة و أن الكذب ريبة ثم ذكر الحديث

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال من آل النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من أكل ما حرم على البالغين

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 60 ] 

 

 

2349 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا ثابت بن عمارة حدثنا ابن شيبان قال : قلت للحسن بن علي : ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أذكر أنه أدخلني معه غرفة الصدقة فأخذت تمرة فألقيتها في في فقال : ألقها فإنها لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم و لا أحد من أهل بيته

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح لغيره ثابت بن عمارة صدوق فيه لين لكن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة في الزكاه وكذا له متابع من رواية أبي الحوراء انظر حديث 2347

 

 

باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصدقة المفروضة التي أوجبها الله في أموال الأغنياء لأهل سهمان الصدقة دون صدقة التطوع و الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال : إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة أي الصدقة التي هاج هذا الجواب و من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة

 

 

2350 - قال أبو بكر : في خبر أبي رافع : بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من مخزوم على الصدقة قال : أصحبني قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما بعثت المخزومي على أخذ الصدقة الفريضة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع : إنا لا تحل لنا الصدقة كان جوابا على الصدقة التي كان من أجلها

 

 

2351 - و في خبر الحسن بن علي : أخذت تمرة من تمر الصدقة إنما كان ذلك التمر من العشر أو من نصف العشر الصدقة التي يجب في التمر

 

 

2352 - و في خبر عبد المطلب بن ربيعة و مصيره مع الفضل بن عباس : إلى النبي صلى الله عليه وسلم و مسألتهما إياه استعمالهما على الصدقة و إعلام النبي صلى الله عليه وسلم إياهما أن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس و لا تحل لمحمد و لا لآل محمد و إنما كانت مسألتهما استعمالهما على الصدقات المفروضات فقوله صلى الله عليه وسلم في إجابته إياها : إن هذه الصدقة أي التي سألتهماني استعملكما عليها إنما هي أوساخ الناس و لا تحل لمحمد و لا لآل محمد

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 61 ] 

 

 

باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله : إن الصدقة لا تحل لآل محمد صدقة الفريضة دون صدقة التطوع

 

 

2353 - قال أبو بكر : في خبر عروة عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال فالنبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أن لآله أن يأكلوا من صدقته إذ كانت صدقته ليست من الصدقة المفروضة

 

 

2354 - و في خبر خذيفة و جابر بن عبد الله بن يزيد الخطمي : عن النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة فلو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد بقوله : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة تطوعا و فريضة لم تحل أن تصطنع إلى أحد من آل محمد النبي معروفا إذ المعروف كله صدقة بحكم النبي صلى الله عليه وسلم و لو كان كما توهم بعض الجهال لما حل لأحد أن يفرغ أحد من إنائه في إناء أحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم ماء إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن إفراغ المرء من دلوه في إناء المستسقي صدقة و لما حل لأحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفق على أحد من عياله إذا كانوا من آله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أن نفقة المرء على عياله صدقة

 

 

2355 - حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا الثقفي عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثني ثلاثة من بني سعد بن أبي و قاص كلهم يحدثه عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة قال فبكى سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما يبكيك ؟ قال خشيت أن أموت بأرضي التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا فقال : يا رسول الله إن لي مالا كثيرا و إنما ترثني بنت أفأوضي بمالي كله ؟ قال : لا قال : فالثلثين ؟ قال : لا قال : فالنصف قال لا قال : فالثلث قال : الثلث و الثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة و إن نفقتك على عيالك لك صدقة و إن ما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة و إنك إن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون و قال بيده

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 62 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة لا كما قال من زعم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة آل علي و آل جعفر و آل العباس

 

 

2356 - قال أبو بكر : في خبر عبد المطلب بن ربيعة دلالة على أن آل عبد المطلب تحرم عليهم الصدقة كتحريمها على غيرهم من ولد هاشم كما زعم أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم : أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة آل علي و آل عقيل و آل العباس و آل المطلب

و كان المطلبي يقول : إن آل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم و بنو المطلب الذين عوضهم الله من الصدقة سهم الصدقة من الغنيمة فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقسمة سهم ذي القربى من بني هاشم و بني المطلب إن الله أراد بقوله : ذوي القربى بني هاشم و بني المطلب دون غيرهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم

 

 

2357 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير و محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي و هو يحيى بن سعيد التيمي الرباب ـ عن يزيد بن حيان قال : انطلقت أنا و حصين بن سمرة و عمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم فجلسنا إليه فقال له حصين : يا زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه و سمعت حديثه و غزوت معه لقد أصبت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم و ما شهدت معه قال : بلى ابن أخي لقد قدم عهدي و كبرت سني و نسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوه و ما لم أحدثكموه فلا تكلفوني قال : قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خم فحمد الله و أثنى عليه و وعظ و ذكر ثم قال : أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه و إني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى و النور من استمسك به و أخذ به كان على الهدى و من تركه و أخطأه كان على الضلالة و أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات قال حصين : فمن أهل بيته يا زيد ؟ أليست نساؤه من أهل بيته ؟ قال : بلى نساؤه من أهل بيته و لكن أهل بيته من حرم الصدقة قال : من هم ؟ قال : آل علي و آل عقيل و آل جعفر و آل العباس قال حصين : و كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 63 ] 

 

 

باب إعطاء الفقراء من الصدقة إتباعا لأمر الله في قوله { إنما الصدقات للفقراء }

 

 

2358 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب قال و حدثني الليث بن سعد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك و حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا النصر بن عبد الجبار و يحيى بن بكير قالا حدثنا الليث حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر الكناني أنه سمع أنس بن مالك يقول : بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال : أيكم محمد ؟ و رسول الله صلى الله عليه وسلم متكىء بين ظهراينهم قال فقلنا له : هذا الأبيض الرجل المتكىء فقال : يا ابن عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أجبتك قال له الرجل : إني سائلك فمشدد مسألتك فلا تأخذن في نفسك علي قال : سل عما بدأ لك قال أنشدك بربك و رب من كان قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم نعم قال : أنشد الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم و الليلة ؟ قال : اللهم نعم قال : فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم نعم قال الرجل : قد آمنت بما جئت به و أنا رسول من ورائي من قومي و أنا ضمام بن ثعلبة أخو سعد بن الحكم

ألفاظهم قريبة بعضها من بعض و هذا حديث ابن وهب

قال أبو بكر في هذا الخبر دلالة على أن الصدقة المفروضة غير جائز دفعها إلى غير المسلمين و إن كانوا فقراء أو مساكين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن الله أمره أن يأخذ الصدقة من أغنياء المسلمين و يقسمها على فقرائهم لا على فقراء غيرهم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح لغيره

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 64 ] 

 

 

باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة و الدليل على أن لا وقت فيما يعطي الفقير من الصدقة إلا قدر يسد خلته و فاقته

 

 

2359 - حدثنا محمد بن بشار و حفص بن عمرو الربالي قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب و حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم ـ عن أيوب عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه في حمالة فقال : أقم عندنا فإما أن نتحملها عنك و إما أن نعينك فيها و أعلم أن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة : رجل يحمل حمالة عن قوم فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك و رجل أصابته جائحة أذهبت بماله فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك و رجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أو من ذي الصلاح أن قد حلت له المسألة فيها حتى يصيب سدادا من عيشا و قواما من عيش ثم يمسك و ما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه ـ يا قبيضة ـ سحتا

هذا حديث الثقفي

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 65 ] 

 

 

باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين إذ الله عز و جل قد سمى اليمين في اللعان شهادة

 

 

2360 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بشر يعني ابن بكر ـ قال قال الأوزاعي حدثني هارون بن رياب حدثني أبو بكر ـ هو كنانة بن نعيم ـ قال : كنت عند قبيصة جالسا فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحبهم فأبى أن يعطيهم و أنت سيد قومك فلم لم تعطهم شيئا ؟ قال : إنهم سألوني في غير حق لو أن صاحبهم عمد إلى ذكره فعضه حتى ييبس لكان خيرا له من المسألة التي سألوني

إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تحل المسألة إلا لثلاثة : لرجل أصابت ماله حالقة فيسأل حتى يصيب سوادا من معيشة ثم يمسك عن المسألة و رجل حمل بين قومه حمالة فيسأل حتى يؤدي حمالته ثم يمسك عن المسألة و رجل يقسم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه بالله لقد حلت لفلان المسألة فما كان سوى ذلك فهو سحت لا يأكل إلا سحتا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصايت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته

 

 

2361 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد يعني ابن زيد ـ حدثنا هارون بن رياب حدثنا كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن المخلوق الهلالي قال : تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال : أقم يا قبيصة حتى تأتيني الصدقة فآمر لك بها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سداد من عيش و رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش و رجل أصابته فاقة فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيش فما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 66 ] 

 

 

باب إعطاء اليتامي من الصدقة إذا كانوا فقراء ـ إن ثبت الخبر فإن في النفس من أشعث بن سوار و إن لم يثبت هذا الخبر فالقرآن كاف في نقل خبر الخاص فيه قد أعلم الله في محكم تنزيله أن للفقراء قسم في الصدقات فالفقير كان يتيما أو غير يتيم فله في الصدقة قسم بنص الكتاب

 

 

2362 - حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي حدثنا حفص يعني ابن غياث ـ عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا و كنت غلاما يتيما فأعطاني منه قلوصا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

باب ذكر صفة المسلمين الذين أمر الله بإعطائهم من الصدقة

 

 

2363 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس المسكين بالطواف و لا بالذي ترده اللقمة و لا اللقمتان و لا التمرة و لا التمرتان و لكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا و لا يفطن له فيتصدق عليه

 

 

باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله قال الله عز و جل : { إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها }

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 67 ] 

 

 

2364 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا شعبة حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي قال : استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة فلما فرغت منها و أديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله و أجري على الله فقال : خذ ما أعطيتك فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل و تصدق

قال أبو بكر : ابن الساعدي المالكي أحسبه عبد الله بن سعد بن أبي سرح

 

 

2365 - قال محمد بن عزيز الأيلي أخبرنا أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح : أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته فقال له عمر : ألم أحدث إنك تلي من أعمال الناس عملا فإذا أعطيت العمالة كرهتها ؟ فقلت : بلى قال عمر : فلما أنزلك على ذلك ؟ قلت : لي أفراس و أعبد و أنا بخير فأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال له عمر : فلا تفعل فإني قد كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول : أعطيه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ فتقويه أو تصدق و ما جاءك من هذا المال و أنت غير مشرف و لا سائل فخذه و ما لا فلا تتبعه نفسك

 

 

2366 - و حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي ابن الخطاب فيقول عمر : أعطه أفقر إليه مني فقال : خذه فتموله أو تصدق و ذكر الحديث

قال عمرو : و حدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزي عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 68 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن عمل عليها متطوعا بالعمل غير إرادة و نية لأخذ عمالة على عمله فأعطاه الإمام لعمالته رزقا من غير مسألة و لا إشراف فجائز له أخذه

 

 

2367 - حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري حدثنا شعيب ـ يعني ابن يحيى التجيبي حدثنا الليث عن هشام و هو ابن سعد ـ عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم : أنه لما كان عام الرمدات و أجدبت ببلاد الأرض كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص من عبد الله أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص لعمري ما تنالي إذا سمنت و من قبلك أن أعجف أنا و من قبلي و يا غوثاه فكتب عمرو : سلام أما بعد لبيك لبيك أتتك عير أولها عندك و آخرها عندي مع أني أرجو أن أجد سبيلا أن أحمل في البحر فلما قدمت أول عير دعا الزبير فقال : أخرج في أول هذه العير فاستقبل بها نجدا فاحمل إلى كل أهل بيت قدرت على أن تحملهم و إلى من لم تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه و مرهم فليلبسوا كياس الذين فيهم الحنطة و لينحروا البعير فليجملوا شحمه و ليقدموا لحمه و ليأخذوا جلده ثم ليأخذوا كمية من قديد و كمية من شحم و حفنة من دقيق فيطبخوا فيأكلوا حتى يأتيهم الله برزق فأبى الزبير أن يخرج فقال : أما و الله لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا ثم دعا آخر أظنه طلحة فأبى ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح فخرج في ذلك فلما رجع بعث إليه بألف دينار فقال أبو عبيدة : إني لم أعمل لك يا ابن الخطاب إنما عملت لله و لست آخذ في ذلك شيئا فقال عمر : قد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء بعثنا لها فكرهنا فأبى ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلها أيها الرجل فاستعن بها على دنياك و دينك فقبلها أبو عبيدة بن الجراح ثم ذكر الحديث

قال أبو بكر : في القلب من عطية بن سعد العوفي إلا أن هذا الخبر قد رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قد خرجته في موضع آخر

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن إن ثبتت عدالة عبد المجيد فإني إلى الآن لم أجد له ترجمة

علق الألباني على قول المصنف " في القلب من عطية بن سعد العوفي " - بقوله : ليس لعطية ذكر في إسناد هذا الخبر كما ترى ... . ثم بدا لي وهو الصواب بإذن الله تعالى أن قول المؤلف وقع هنا سهوا من الناسخ ومحله بعد الحديث الآتي فإنه من حديث عطية كما ترى

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 69 ] 

 

 

باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة و إن كان غنيا

 

 

2368 - حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا سفيان عن عمران ـ هو البارقي ـ عن عطية ـ مع براءتي من عهدته ـ عن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : العامل عليها أو غارم أو مشتريها أو عامل في سبيل الله أو جار فقير يتصدق عليه أو أهدى له

 

 

 قال الألباني : حديث صحيح فإن له إسنادا صحيحا سيسوقه المصنف 2374

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 70 ] 

 

 

باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما

 

 

2369 - حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب إذن الإمام للعامل بالتزويج و اتخاذ الخادم و المسكين من الصدقة

 

 

2370 - حدثنا يحيى بن مخلد بن المفتي حدثنا معافى ـ هو ابن عمران الموصلي ـ عن الأوزاعي حدثنا حارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن المستورد بن شداد قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما و من لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا

قال أبو بكر ـ يعني المعافى ـ أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية

 

 

2371 - حدثنا محمد بن بشار و أبو موسى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشياء كثيرة بين جبلين من شياء الصدقة قال : فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 71 ] 

 

 

2372 - حدثنا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال أخبرنا أنس : أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بشياء بين جبيلن فرجع إلى قومه فقال : أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخشى الفاقة

 

 

باب إعطاء رؤساء الناس و قادتهم على الإسلام تألفا بالعطية

 

 

2373 - حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا عمارة ـ يعني ابن القعقاع ـ عن أبي نعيم ـ و هو عبد الرحمن بن أبي نعيم ـ عن أبي سعيد الخدري قال : بعث علي من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهب لم يخلص من ترابها فقسمها بين أربعة : الأقرع بن حابس الحنظلي و عيينه بن حصن المرادي و علقمة بن علاثة الجعفري أو عامر بن الطفيل ـ هو شك ـ و زيد الطائي فوجد من ذلك قوم من أصحابه من الأنصار و غيرهم فبلغه ذلك فقال : ألا تأتمنوني و أنا أمين من في السماء ! يأتيني خبر من في السماء صباح مساء

 

 

باب إعطاء الغارمين من الصدقة و إن كان أغنياء بلفظ خبر مجمل غير مفسر

 

 

2374 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر و حدثنا محمد سهل بن عسكر حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة ـ يعني ـ إلا لخمسة : العامل عليها و رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني

قال أبو بكر : لم أجد في كتابي عن ابن عسكر : أو غارم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 72 ] 

 

 

باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة و إن كان غنيا هو الغارم في الحمالة و الدليل على أنه يعطي قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر

 

 

2375 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب و الحسن بن عيسى البسطامي و يونس بن عبد الأعلى قالوا حدثنا سفيان عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق : قال : تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال : نؤديها عنك و نخرجها من إبل الصدقة ثم قال : يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك و رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك و رجل أصابته جائحة و فاقة حتى يتكلم أو يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من فوقه أنه قد حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك فما سوى ذلك فهو سحت

قال البسطامي : و نخرجها من الصدقة

 

 

باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله إذ الحج من سبيل الله

 

 

2376 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحق عن عيسى بن معقل بن أبي معقل الأسدي ـ أسد خزيمة ـ عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت : تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج و أمر الناس أن يتجهزوا معه قالت و خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم و خرج الناس معه فلما قدم جئته فقال ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل ؟ قلت : يا رسول الله لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة فهلك أبو معقل و أصابني منها سقم و كان لنا حمل نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال : فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله

 

 

 قال الألباني : حديث صحيح وفي سنده اختلاف وجهالة كما في صجيج أبي داود 1736

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 73 ] 

 

 

باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها

 

 

2377 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي حدثنا محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي قال : حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا :

يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال ما من بعير إلا على ذروته شيطان فاذكوا اسم الله عليها إذا ركبتوها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث في احدى روايتيه

 

 

باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم يكن واجدا للكفارة

 

 

2378 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و الحسن بن محمد الزعفراني و محمد بن يحيى و أحمد بن سعيد الدارمي و أحمد بن الخليل قالوا : حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال : كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب منها شيئا في بعض الليل فأتتابع في ذلك فلا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح فبينا هي ذات تخدمني إذ تكشف لي منها شيىء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت : انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبره قالوا : لا و الله لا نذهب معك نخاف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها فاذهب أنت و اصنع ما بدأ لك فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري قال أنت بذاك ؟ قال : أنا بذاك و ها أنا ذا فامض في حكم الله فإني صابر محتسب قال : اعتق رقبة فضربت صفحة رقبتي بيدي فقلت و الذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال : صم شهرين متتابعين قال قلت : يا رسول الله و هل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال : اطعم ستين مسكينا قلت : يا رسول الله و الذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه حشاء ما نجد عشاء قال : فانطلق إلى صاحب الصدقة بني زريق فمره فليدفعها إليك فأطعم منها و سقا ستين مسكينا و استعن بسائرها على عيالك فأتيت قومي فقلت : وجدت عندكم الضيق

قال أبو بكر : لم أفهم عن الدورقي ما بعدها و قال الآخرون : وجدت عندكم الضيق و سوء الرأي و وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة و البركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوا إلي قال : فدفعوها إلي و قال بعضهم : حساء

 

 

 قال الألباني : حديث صحيح ورجاله موثقون وهو مخرج في الإرواء 2091

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 74 ] 

 

 

باب الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار و إن لم يثبت هذا الخبر فخبر ابن عباس في أمر النبي صلى الله عليه و سلم معاذا بأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن و قسمها في فقرائهم كان من هذا الخبر

 

 

2379 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي حدثنا أشعث بن سوار عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا ساعيا على الصدقة و أمره أن يأخذ من الأغنياء فيقسمه على الفقراء فأمر لي بقلوص

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 75 ] 

 

 

باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ليكون هو المفرق لها

 

 

2380 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الجريري الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن إسحق عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم على صدقات ـ يريد ـ جهينة فكان آخر من أتيت رجلا منهم من أدناهم إلى المدينة فجمع لي ماله ـ فذكر الحديث بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر إلى قوله : و دعا له بالبركة و قال : قال عمارة : فبعثني ابن عقبة قال يحيى : يعني ابن الوليد بن عقبة في زمن معاوية مصدقا فصدقه ماله ثلاثين حقة معها فحلها فبلغ ماله ألفا و خمسمائة

 

 

2381 - و في خبر عبد الله بن أبي أوفى : فأتاه آت بصدقة قومه و هذا الباب و خبر عكراش بن ذؤيب من هذا الباب

 

 

باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة

 

 

2382 - حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد ـ يعني ابن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل اليمن على زكاتها فجاء بسواد كثير فإذا أرسلت إليه من يتوفاه منه قال : هذا لي و هذا لكم فإن سئل : من أين لك هذا ؟ قال : أهدي لي فهلا إن كان صادقا أهدى له و هو في بيت أبيه أو أمه ثم قال : لا أبعث رجلا على عمل فيغتل منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة على رقبة بعير له رغاء أو بقرة تخور أو شاة تيعر ثم قال : اللهم ها بلغت فقال ابن الزبير لأبي حميد : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 76 ] 

 

 

باب الرخصة في قسم المرء صدقته من غير دفعها إلى الوالي قال الله عز و جل { إن تبدوا الصدقات فنعما هي }

 

 

2383 - حدثنا محمد بن أبان و يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا محمد بن فضيل بن عروان الضبي حدثنا عطاء بن السائب و أبو جعفر موسى بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب قال : و عليك قال : إني رجل من بياض الذي من بني سعد بن بكر و أنا رسول قومي إليك و وافدهم و إني سائلك فمشدد مسألتي إياك و مناشدك فمشدد مناشدتي إياك قال : خذ عنك يا أخا ابن سعد قال : من خلقك و من خلق من قبلك و من هو خالق من بعدك ؟ قال : الله قال فنشدتك بذلك هو أرسلك ؟ قال : نعم : قال : فإنا قد وجدنا في كتابك و أمرتنا رسلا أن تأخذ من حواشي أموالنا فترد على فقرائنا فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك ؟ قال : نعم

قال أبو بكر : قول الله عز و جل إن تبدوا الصدقات فنعما هي من هذا الباب أيضا

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 77 ] 

 

 

باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة و هذا عندي من جنس الحمالة لشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم تحمل بهذه الدية فأعطاها من إبل الصدقة

 

 

2384 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا مالك ـ يعني ابن سعير بن الخمس حدثنا سعيد بن عبيد الطائي حدثنا بشير بن يسار : أن رجلا من أهله يقال له ابن أبي حثمة أخبره أن نفرا انطلقوا إلى خبير فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم : قتلتم صاحبنا قالوا يا رسول الله إنا انطلقنا إلى خبير فذكر الحديث و قال في آخره : فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه ففداه بمائة من إبل الصدقة

 

 

باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد لانتظام الصدقة و صلة معا بتلك العطية

 

 

2385 - حدثنا محمد بن الأعلى الصنعاني حدثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ حدثنا ابن عون و حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا معاذ بن معاذ كلاهما عن ابن عوف و حدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان بن عينية عن عاصم و حدثنا ابن خشرم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم كلاهما عن حفصة بنت سيرين عن أم الرايح بنت صليع عن سلمان بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الصدقة على المسكين صدقة و إنها على ذي رحم اثنتان إنها صدقة و صلة

هذا لفظ حديث الصنعاني و قال علي : في خبر ابن عيينة و عيسى : عن الرباب و لم يكنها و الرباب هي أم الرايح

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن لشواهده

 

 

باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 78 ] 

 

 

2386 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو الطاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق خزيمة عن أمه أم كلثوم بنت عقبة ـ قال سفيان : و كانت قد صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين ـ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب و الأغنياء بكسبهم عن الصدقات و إن لم يكونوا أغنياء بمال يملكونه بذكر خبر مجمل غير مفسر

 

 

2387 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة يبلغ به : لا تحل الصدقة لغني و لا ذي مرة سوى

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بهذه الصدقة التي أعلم أنها لا تحل للغني و لا للسوي صدقة الفريضة دون صدقة التطوع

 

 

2388 - قال أبو بكر : قد بينت هذا في عقب قول النبي صلى الله عليه وسلم : أنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة

 

 

باب الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام منه خلاقه من غير مسألة عن حاله أهو فقير محتاج أم لا ؟

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 79 ] 

 

 

2389 - قال أبو بكر : خبر سلمة بن صخر في ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتوا وحشا ليس لهم عشاء و بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى صاحب صدقة بني زريق ليقبض صدقتهم و ليس في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل غيره و في الخبر أيضا دلالة على إباحة دفع صدقة قبيلة إلى واحد لا أنه يجب على الإمام تفرقة صدقة كل امرىء و صدقة كل يوم على جميع الأصناف الموجودين من أهل سهمان الصدقة إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر سلمة بن صخر بقبض صدقات بني زريق من مصدقهم

 

 

باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها إعفاء بمعنى من المعاني و إن كان من أهلها إذ هي غسالة ذنوب الناس

 

 

2390 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله عن علي قال : قلت للعباس : سل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقة قال : ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة عبد الله وهو ابن أبي رزين قال الذهبي : لا يدرى من هو . وقوله : قلت للعباس : " سل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقة " منكر لأن مسلما روى بإسناده الصحيح عن علي أنه قال للعباس وغيره : لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل

 

 

باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما و ليلة و إن كان أخذه للصدقة من غير مسألة جائزا

 

 

2391 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا النفيلي حدثنا مسكين الحذاء حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي حدثنا سهل بن الحنظلية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سأل مسألة و هو يجد عنها غناء فإنما يستكثر من النار قيل : يا رسول الله و ما الغناء الذي لا ينبغي معه المسألة ؟ قال : أن يكون له شبع يوم و ليلة أو ليلة و يوم

قال أبو بكر : و للسؤال أبواب كثيرة خرجتها في كتاب الجامع

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 80 ] 

 

 

جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان

 

 

باب ذكر فرض زكاة الفطر و البيان على أن زكاة الفطر على من يجب عليه زكاته ضد قول من زعم أنها سنة غير فريضة و المبين عن الله عز و جل ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمته أن صدقة و بين لهم جميع الفرض الذي يجب في مواشيهم و ناضهم و ثمارهم و حبوبهم و الله جل و علا إنما أجل الصدقة و الزكاة في كتابه و قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : { خذ من أموالهم صدقة } و قال لعباده المؤمنين : { أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة } فولى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بيان الزكاة التي هي صدقة و زكاة إذ هما إسمان لمعنى واحد فبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن صدقة الفطر فريضة كما بين سائر الصدقات التي أخبرهم و أعلمهم أنها فريضة فكيف يجوز لعالم أن يقبل بعض بيانه و يدفع بعضه

 

 

2392 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين فرض صدقة الفطر : صاعا من تمرا أو صاعا من شعير فكان لا يخرج إلا التمر

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 81 ] 

 

 

2393 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فكان عبد الله يخرج عن الصغير و الكبير و المملوك من أهله صاعا من تمر فأعوزه مرة فاستلف شعيرا فلما كان زمان معاوية عدل الناس مدين من قمح بصاع من شعير

 

 

باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض لزكاة الأموال

 

 

2394 - حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمه بن كهيل عن القاسم بن مخميرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا و لم ينهنا و نحن نفعله

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر و الأنثى و الحر و المملوك مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا لأمر مرة لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك و لا ينسخ أمره إلا أن يعلم صلى الله عليه وسلم أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم

 

 

2395 - حدثنا أحمد بن منيع و زياد بن أيوب و مؤمل بن هشام و الحسن بن الزعفراني قالوا : حدثنا إسماعيل قال الزعفراني : ابن علية قال أحمد و زياد قال : أخبرنا أيوب و قال مؤمل و الزعفراني عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الذكر و الأنثى و الحر و المملوك صاع تمر أو صاع شعير قال : فعدل الناس نصف صاع بر لم يقل أحمد و مؤمل بعد زاد زياد بن أيوب قال فقال نافع : كان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى الشعير

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 82 ] 

 

 

باب الدليل على أن الصدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه لا على المملوك كما توهم بعض الناس

 

 

2396 - حدثنا محمد بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المسلم في فرسه و لا في عبده و لا وليدته صدقة إلا صدقة الفطر

قال أبو بكر : خبر مخرمة خرجته في غير هذا الباب

 

 

باب ذكر دليل ثاني أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه و أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم : في خبر ابن عمر على المملوك معناه عن المملوك لا أنها واجبة على المملوك كما زعم من قال أن المماليك يملكون

 

 

2397 - حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان عن الحر و المملوك و الذكر و الأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال : فعدل الناس به نصف صاع بر قال : و كان ابن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى شعيرا

قال قلت : متى كان ابن عمر يعطي الصاع ؟ قال إذا قعد العامل قلت : متى كان العامل يقعد ؟ قال : قبل الفطر بيوم أو يومين

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير القزاز وقد وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 83 ] 

 

 

باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين خلاف قول من زعم أنها واجبة على المسلم في عبيده المشركين

 

 

2398 - حدثنا أبو سلمة محمد بن المغيرة المخزومي حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك ـ و هو ابن عثمان ـ عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير

قال أبو بكر : حديث مالك و ابن شوذب و كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده من هذا الباب

 

 

باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداؤها خلاف قول من زعم : إن فرضها ساقط عن من لا تجب عليه زكاة الفطر

 

 

2399 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الله بن نافع الزبيري و محمد بن إدريس قالا : حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر و عبد ذكر و أنثى من المسلمين

 

 

2400 - حدثنا يونس عن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أن مالكا : أخبره بمثله سواء و قال : من رمضان و قال : ذكر أو أنثى

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 84 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لا بالصاع الذي أحدث بعد إذ الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كان صاعه

 

 

2401 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة قال و حدثني عقيل عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته : أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم

 

 

 قال : إسناده حسن لغيره محمد بن عزيز ضعيف وتكلموا في سماعه من سلامة إلا أن له متابعا عند البيهقي 4 / 170 برواية الليث عن ابن عقيل

 

 

باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداؤها دون من لم يستطع

 

 

2402 - قال أبو بكر : خبر أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم : و ما أمرتكم به من شيء فاتقوا الله ما استطعتم

 

 

باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير خلاف قول من زعم أنها ساقطة عن من سقط عنه فرض الصلاة

 

 

2403 - حدثنا يحيى و حدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد الأعلى قالا : حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر و قال نصر : صدقة رمضان على الصغير و الكبير و الحر و العبد صاع تمر أو صاع شعير

هذا حديث نصر بن علي غير أنه قال : عن نافع

و حدثنا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله نحو حديث نصر بن علي و زاد : و الذكر و الأنثى

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف لما علمت من حال ابن عزيز لكنه حسن بما بعده

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 85 ] 

 

 

باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل

 

 

2404 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة حدثني عقيل حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير و أن عبد الله قال جعل الناس عدل الشعير و التمر مدين من حنطة

 

 

2405 - حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج زكاة الفطر بالصاع من التمر و الصاع من الشعير قال : و كان عبد الله بن عمر يقول : جعل الناس عدل كذا بمدين من حنطة

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن صحيح بما بعده

 

 

باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف الصاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم

 

 

2406 - حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال : لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر و الزبيب و الشعير و لم تكن الحنطة

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأبلي ذكره ابن حبان في الثقات وأثنى عليه أبو داود وروى عنه هو وغيره من الحفاظ

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 86 ] 

 

 

باب الدليل على أنهم أمروا نصف صاع حنطة إذا كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير و الواجب على هذا الأصل أن يتصدق بآصع من حنطة في بعض الأزمان و بعض البلدان

 

 

2407 - حدثنا بندار حدثنا يحيى حدثنا داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيد الخدري قال : لم نزل نخرج على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر و صاعا من شعير و صاعا من إقط فلم تزل حتى كان معاوية فقال : أرى إن صاعا من سمراء الشام تعدل صاعي تمر فأخذ به الناس

 

 

باب ذكر أول ما أحدث الأمر بنصف صاع حنطة و ذكر أول من أحدثه

 

 

2408 - حدثنا بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا داود ـ هو ابن قيس الفراء ـ عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من إقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا ـ و هو يؤمئذ خليفة ـ فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر : زكاة الفطر فقال إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فكان أول من ذكر الناس بالمدين حينئذ

 

 

باب إخراج التمر و الشعير في صدقة الفطر

 

 

2409 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن كل صغير و كبير حر أو عبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر فعدل الناس بعد بمدين من بر

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 87 ] 

 

 

2410 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري حدثنا همام عن بكر الكوفي ـ و هو ابن وائل بن داود ـ أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن الصعير عن أبيه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد أو عن كل رأس عن الصغير و الكبير و الحر و العبد

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

باب إخراج الزبيب و الإقط في صدقة الفطر

 

 

2411 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن شوذب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الحر و العبد و الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير من المسلمين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

2412 - حدثنا عمرو بن علي اليرفي حدثنا محمد بن خالد الحنفي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبي عن جدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الزكاة على المسلمين صاع تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من شعير

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف والحديث بهذا الإسناد منكر كثير بن عبد الله اتهم بالكذب والوضع

 

 

2413 - حدثنا بندار حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد الخدري : أن معاوية بن أبي سفيان كان يأمرهم بصدقة رمضان نصف صاع حنطة أو صاع تمر فقال أبو سعيد : لا تعطي إلا ما كنا نعطي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 88 ] 

 

 

باب إخراج السلت صدقة الفطر إن كان ابن عيينة و من دونه حفظه أو صح خبر ابن عباس و إلا فإن في خبر موسى بن عقبة كفاية إن شاء الله

 

 

2414 - حدثنا الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن ابن عجلان قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : أخرجنا في صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من سلت

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن للخلاف المعروف في محمد بن عجلان وقد تابعه زيد بن أسلم لكنه لم يذكر " السلت " في المتن

 

 

2415 - حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير و الكبير و الحر و المملوك من أدى سلتا قبل منه و أحسبه قال : و من أدى دقيقا قبل منه و من أدى سويقا قبل منه

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

2416 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحميدي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 89 ] 

 

 

باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر و الدليل على ضد قول من زعم أن الهليج و الفلوس جائز إخراجها في صدقة الفطر

 

 

2417 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس أنه كان يقول : صدقة رمضان صاع من طعام من جاء ببر قبل منه و من جاء بشعير قبل منه و من جاء بتمر قبل منه و من جاء بسلت قبل منه و من جاء بزبيب قبل منه و أحسبه قال : و من جاء بسويق أو دقيق قبل منه

قال أبو بكر : خبر ابن عباس من هذا الباب

 

 

2418 - حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نخرج صدقة الفطر إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط و لم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية من الشام إلى المدينة قدمة و كان فيما كلم به الناس : ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذه فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد : لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أو ما عشت

 

 

2419 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحق حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال : قال أبو سعيد و ذكروا عنده صدقة رمضان فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو صاع شعير أو صاع إقط فقال له رجل من القوم : لو مدين من قمح ؟ فقال : لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها و لا أعمل بها

قال أبو بكر : ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ و لا أدري ممن الوهم قوله و قال له رجل من القوم : أو مدين من قمح إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع حنطة لما كان لقول الرجل : أو مدين من قمح معنى

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

قال الألباني : لكن ذكر الحنطة فيه خطأ كما بين المؤلف

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 90 ] 

 

 

باب ذكر ثناء الله عز و جل على مؤدي صدقة الفطر

 

 

2420 - حدثنا أبو عمر و مسلم بن عمرو بن مسلم بن وهب الأسلمي المديني بخبر غريب غريب قال حدثني عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية { قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى } فقال أنزلت في زكاة الفطر

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف جدا كثير بن عبد الله متهم بالكذب

 

 

باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد

 

 

2421 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة و أن عبد الله بن عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم و يومين

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 91 ] 

 

 

باب الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها في يوم الفطر لا في غيره

 

 

2422 - حدثنا عمر بن حفص الشيباني حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد حدثنا ابن جريح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم الفطر

 

 

باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إليها صلاة العيد لا غيرها

 

 

2423 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي و بحر بن نصر الخولاني قالا حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الرخصة في تأخير الإمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه

 

 

2424 - حدثنا هلال بن بشر البصري بخير غريب غريب حدثنا عثمان بن الهيثم ـ مؤذن مسجد الجامع ـ حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال : أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحفظ زكاة رمضان فأتاني آت في جوف الليل فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني : فإني محتاج فخليت سبيله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الغداة : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك الليلة أو قال البارحة ؟ قلت : يا رسول الله اشتكى حاجة فخليته و زعم أنه لا يعود فقال : أما أنه قد كذبك و سيعود قال : فرصدته و علمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فجاء فجعل يحثو من الطعام فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى حاجة فخليت عنه فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما فعل أسيرك الليلة أو البارحة ؟ قلت يا رسول الله : شكى حاجة فخليته و زعم أنه لا يعود فقال : أما أنه قد كذبك و سيعود و علمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ـ قال و كانوا أحرص شيء على الخير ـ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } فإنه لن يزال معك من الله حافظا و لا يقربك الشيطان حتى تصبح فخليت سبيله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك يا أبا هريرة ؟ فأخبره فقال : صدقك و إنه لكاذب تدري من تخاطب منذ ثلاث ليال ذاك الشيطان

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 92 ] 

 

 

جماع أبواب صدقة التطوع

 

 

باب فضل الصدقة و قبض الرب عز و جل إياها ليربيها لصاحبها و البيان أنه لا يقبل إلا الطيب

 

 

2425 - حدثنا الحسين بن الحسن المروزي و عتبة بن عبد الله قالا حدثنا ابن المبارك أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي الحباب ـ هو سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ـ و لا يقبل الله إلا الطيب إلا الله يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربى أحدكم فلوه أو قال فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد

و قال عتبة : فلوه قلوصه و لم أضبط عن عتبة : مثل أحد

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 93 ] 

 

 

2426 - حدثنا محمد بن أبي رافع و عبد الرحمن بن أبي بشر بن الحكم قال أنبأنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه و أخذها بيمينه فرباها كما يربى أحدكم مهره أو فصيله إن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله ـ حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

2427 - حدثنا عمر بن علي حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن القاسم عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم و حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا عباد بن منصور و حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن عباد بن منصور و حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا شعبة عن عباد بن منصور عن القاسم قال جعفر : قال سمعت أبا هريرة و قال القطعي و عمر بن علي : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نحو حديث عبد الرازق زاد جعفر في حديثه : و تصديق ذلك في كتاب الله { يمحق الله الربا ويربي الصدقات }

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الأمر بإتقاء النار ـ نعوذ بالله منها ـ بالصدقة و إن قلت

 

 

2428 - حدثنا الحسين بن الحسن و عتبة بن عبد الله قالا أخبرنا ابن المبارك أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع خيثمة يحدث عن عدي بن حاتم : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها و أشاح بوجهه مرتين أو ثلاثا ثم قال : إتقوا النار و لو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 94 ] 

 

 

2429 - حدثنا بندار حدثنا أبو بحر البكراوي حدثنا إسماعيل عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إتقوا النار و لو بشق تمرة

قال أبو بكر : هو إسماعيل بن مسلم المكي و أنا أبرأ من عهدته

 

 

 قال الألباني : حديث صحيح يشهد له ما بعده وغيره

 

 

2430 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث و حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إفتدوا من النار و لو بشق تمرة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم بين العباد

 

 

2431 - حدثنا الحسين بن الحسن و عتبة بن عبد الله قالا أخبرنا ابن المبارك أخبرنا حرملة بن عمران أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يحدث أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كل إمرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بين الناس

قال يزيد : فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق منه بشيء و لو كعكة و لو بصلة

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 95 ] 

 

 

2432 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن إسحق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله المزني قال : كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد و ما رأيته داخلا المسجد قط إلا و في كمه صدقة إما فلوس و إما خبز و إما قمح حتى ربما رأيت البصل يحمله قال فأقول : يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك قال فيقول : يا ابن حبيب أما إني لم أجد البيت شيئا أتصدق به غيره إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ظل المؤمن يوم القيامة صدقته

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن صحيح

 

 

باب فصل الصدقة على غيرها من الأعمال إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا فروة بعدالة و لا جرح

 

 

2433 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو الحسن النضر بن إسماعيل عن أبي فروة قال سمعت سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب قا : ذكر لي قال يقول : إن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة : أنا أفضلكم

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة أبي فروة والنضر ضعيف ثم هو موقوف

 

 

باب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق إياه إن صح الخبر

 

 

2434 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي بخبر غريب حدثنا أسد حدثنا محمد بن حازم ـ هو أبو معاوية ـ عن محمد بن إسحق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة : أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما فأعطاها فأعتقها فقال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك

محمد بن حازم هذا هو أبو معاوية الضرير

 

 

 قال الألباني : حديث صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 96 ] 

 

 

باب فصل المتصدق على المتصدق عليه

 

 

2435 - حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن مسلم الهجري و حدثنا بندار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الأيدي ثلاثة يد الله العليا و يد المعطى التي تليها و يد السائل السفلى إلى يوم القيامة فاستعف عن السؤال ما استطعت

قال يوسف : عن أبي الأحوص و قال : التي تليها و قال : فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم هذا لفظ حديث بندار

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف من أجل الهجري وله شاهد صحيح دون قوله " إلى يوم القيامة " يأتي 2440

 

 

2436 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خير الصدقة ما أبقت غناء و اليد العليا خير من اليد السفلى و أبدأ من تعول تقول امرأتك : إنفق علي أو طلقني و يقول مملوكك : إنفق علي أو بعني و يقول ولدك : إلى من تكلنا

 

 

باب ذكر نماء المال بالصدقة منه و إعطاء الرب عز و جل المتصدق قال الله عز و جل : { و ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه }

 

 

2437 - حدثنا عبد الجبار حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : مثل المنفق و البخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فإذا أراد المتصدق و المنفق أن ينفق أسبغت عليه الدرع أو وفرت حتى تقع على بنانه و تعفو أثره و إذا أراد البخيل أن ينفق قلصت و أخذت كل حلقة موضعها حتى أخذت بترقوته أو بعنقه فقال أبي هريرة : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيته يقول بيده : و هو يوسعها و لا تتسع

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 97 ] 

 

 

2438 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما نقصت صدقة من مال و ما زاد الله عبدا يعفو إلا عزا و ما تواضح أحد لله إلا رفعه الله

حدثنا بندار و أبو موسى قال بندار حدثنا محمد و قال أبو موسى : حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن العلاء و قال أبو موسى قال : سمعت العلاء بهذا الإسناد مثله غير أنهما قالا : و لا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا

 

 

باب فضل الصدقة عن ظهر غني يفضل عمن يعول المتصدق

 

 

2439 - حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير الصدقة ما كان عن ظهر غني و أبدأ بمن تعول

أخبرنا محمد بن عزيز أن سلامة حدثهم عن عقيل قال حدثني ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء

 

 

2440 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة بن حميد حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضالة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيدي ثلاثة فيد الله العليا و يد المعطي التي تليها و يد السائل السفلى فأعظ الفضل و لا تعجز عن نفسك

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 98 ]  

 

 

باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله و الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله : عن ظهر غني عما يغنيه و من يعول لا عن كثرة الرجل

 

 

2441 - حدثنا الدورقي يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت ابن إسحق يذكر و حدثنا محمد بن رافع حدثنا يزيد ـ يعني ابن هارون ـ أخبرنا محمد بن إسحق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال : جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن و قال الدورقي : مثل البيضة من الذهب قد أصابها من بعض المعادن و قالا فقال : يا رسول الله خذ هذه مني صدقة فو الله ما أصبحت أملك غيرها فأعرض عنه ثم أتاه من شقه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من شقة الأيسر فقال له مثل ذلك فأعرض عنه ثم قال له الرابعة فقال : هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لشجه أو عقره ثم قال : يأتي أحدكم بماله كله فيتصدق به و يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غني

هذا حديث ابن رافع زاد الدورقي : خذ عنا مالك لا حاجة لنا فيه

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف

 

 

2442 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن عبد الله بن وهب حدثهم قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه : أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه : يا رسول الله إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله و رسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسك بعض مالك فهو خير لك

و أخبرنا يونس حدثنا عبد الله بن وهب بهذا مثله

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 99 ] 

 

 

باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته

 

 

2443 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ـ صفوان بن عيسى حدثنا ـ ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبق درهم مائة ألف قالوا : يا رسول الله كيف يسبق درهم مائة ألف ؟ قال : رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به و آخر له مال كثير فأخذ من عرضها مائة ألف

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن للخلاف المعروف في ابن عجلان

 

 

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول لا إذا تصدق على الأباعد و ترك من يعول جياعا عراة إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ببدء من يعول

 

 

2444 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه و حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة :

عن أبي هريرة أنه قال : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل و أبدأ بمن تعول

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم والليث لا يروي عن ابن الزبير إلا ما كان صرح له بها لسماع

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 100 ] 

 

 

2445 - حدثنا أحمد بن منيع أنبأنا ابن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته أو ذي رحمه فإن كان فضلا فهنا و ههنا

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير لكن رواه عنه الليث عند مسلم إلا أنه لم يسق لفظه

 

 

باب التغليظ في مسألة الغني من الصدقة

 

 

2446 - حدثنا محمد بن بشار و زيد بن أخزم الطائي قالا حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق حدثنا حبشي بن جنادة السلولي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سأل و له ما يغنيه فإنما يأكل الجمر

و قال زيد بن أخزم : من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر

 

 

 قال الألباني : حديث صحيح فإن له طريقا أخرى عن حبشي

 

 

باب ذكر الغني تكون المسألة معه إلحافا

 

 

2447 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ابن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من سأل و له قيمة أوقية فهو محلف

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح كما في الصحيحة 1719

 

 

باب تشبيه الملحف بمن سلف المسألة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 101 ] 

 

 

2448 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من سأل و له أربعون درهما فهو ملحف و هو مثل سف المسألة يعني الرمل

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن صحيح

 

 

باب الرخصة في الصدقة على من يمونه متطوعا

 

 

2449 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : دخل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بطعام ليس معه لحم فقال : ألم أر لكم برمة ؟ قلت : بلى ذاك لحم تصدق به على بريرة فقال : هو لها صدقة و هو منها هدية

 

 

باب فضل الصدقة على المماليك إذا كانوا عند مليك السوء إن ثبت الخبر

 

 

2450 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا بشير بن ميمون حدثنا مجاهد بن جبر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق بها على مملوك عند مليك سوء

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف جدا بشير بن ميمون هو الخرساني الواسطي أجمعوا على ضعفه بل قال الإمام البخاري : متهم بالوضع وأخرج حديثه هذا في الضعفاء

 

 

باب ذكر إعطاء المرء المال ناويا الصدقة و ألقاه ذلك المال موضع الصدقة من غير نطق منه بأنه صدقة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 102 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول و لا إذا تصدق على الأباعد و ترك من يعول جياعا

 

 

2451 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه و حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل و ابدأ بمن تعول

 

 

2452 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا : فعلى قرابته أو ذي رجمه فإن كان فضلا فها هنا و ها هنا

 

 

باب الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة و لمزه و الزجر عن رمي المتصدق بالكثير من الصدقة بالرياء و السمعة إذ الله عز و جل هو العالم بإرادة المراد و لا إرادة مما تكنه القلوب و لم يطلع الله العباد على ما في ضمائر غيرهم من الإرادة

 

 

2453 - حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال : كنا نتحامل فكان الرجل يجيء بالصدقة العظيمة فيقال : مرائي و يجيء الرجل بنصف صاع فيقال إن الله لغني عن هذا فنزلت { الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات و الذين لا يجدون إلا جهدهم } الآية

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 103 ] 

 

 

باب فضل الصدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر المؤمل طويل العمر على صدقة المريض الخائف نزول المنية به

 

 

2454 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن عمارة و هو ابن القعقاع ـ عن أبي ذرعة عن أبي هريرة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله أي الصدقة أعظم ؟ قال : أن تصدق و أنت صحيح شحيح تخشى الفقر و تأمل البقاء و لا حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا و لفلان كذا إلا و قد كان لفلان

قال أبو بكر : هذه اللفظة إلا و قد كان لفلان من الجنس الذي يقول إن الوقت إذا قرب فجائز أن يقال قد كان الوقت و دخل إذا قرب و قد كان لفلان و إن لم يدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله ألا و قد كان لفلان أي قد قرب نزول المنية بالمرء إذا بلغت الحلقوم فيصير المال لغيره لا أن المال يصير لغيره قبل قبض النفس و من هذا الجنس قول الصديق : و إنما هو اليوم هو الوارث

 

 

باب فضل صدقة المرء بأحب ماله لله إذا الله عز و جل نفى إدراك البر عمن لا ينفق مما يجب قال الله عز و جل { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون }

 

 

2455 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز بن أسد حدثنا همام ثنا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك : قال : لما نزلت { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } أتى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو على المنبر فقال : يا رسول الله ليس لي أرض أحب إلي من أرضي بيرحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بيرحي خير رايح أو خير رابح ـ يشك الشيخ ـ فقال أبو طلحة : و إني أتقرب بها إلى الله فقال : إجعلها في قرابتك فقسمها بينهم حدائق

خبر ثابت و حميد بن أنس خرجته في غير هذا الموضع

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 104 ] 

 

 

باب ذكر حب الله عز و جل المخفي بالصدقة إذ الله عز و جل قد فضلها على صدقة العلانية قال الله { إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم }

 

 

2456 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة يحبهم الله و ثلاثة يبغضهم الله أما الذين يحبهم فرجل أتى قوما فسألهم بالله و لم يسألهم بقرابة بينهم و بينه فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله و الذي أعطاه و قوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني و يتلو آياتي و رجل كان في سرية فلقي العدوا فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له و الثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني و الفقير المختال و الغني الظلوم

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف زيد بن ظبيان ما روى عنه سوى ربعي بن حراش كما قال الذهبي يشير إلى أنه مجهول

 

 

باب ذكر مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق و منع الشياطين إياه منها بتخويف الفقير إن صح الخبر فإني لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا قال الله عز و جل : { الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء }

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 105 ] 

 

 

2457 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي سبعين شيطانا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف الأعمش مدلس قال عنه أبو معاوية في هذا الحديث : ما أراه سمعه منه . أحمد 5 / 350

 

 

باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به الموالي الله عز و جل من صدقة التطوع و الدليل على أن المراد إذا قال : مالي و نصفه هو لله كانت صدقة مع الدليل على أن الأرض أو الدار أو الحائط أو البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء لله كانت صدقة و إن لم يذكر حدودها لا كما توهمه العامة أن ما لم تذكر الحدود مما عد لم يثبت بيعه و لا هبته حتى تذكر حدوده

 

 

2458 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد قال قال أنس : أنزلت هذه الآية : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قال : { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا } قال أبو طلحة : يا رسول الله حائطي الذي في كذا و كذا هو لله و لو استطعت أن أسره لم أعلنه فقال : إجعله في فقراء أهلك أدنى أهل بيتك

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري

 

 

2459 - وحدثنا أبو موسى حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال : لما نزلت هذه الآية فذكر نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 106 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن إحتمال الشهادة بصدققة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق من غير تحديد إذ العقار مشهورا بالمتصدق منسوب إليه مستغنيا بشهرته و نسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده و الدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها

 

 

2460 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال : لما نزلت هذه الآية : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قال أبو طلحة : أرى ربنا يسألنا أموالنا فأشهدك يا رسول الله إني قد جعلت أرضي بير حي لله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلها في قرابتك قال : فجعلها في حسان بن ثات و أبي بن كعب

 

 

 قال الألباني : رجاله ثقات على شرط مسلم غير محمد بن أبي صفوان وهو ثقة وقد تابعه محمد بن حاتم حدثنا بهز به أخرجه مسلم

 

 

باب استحباب إتيان المرأة زوجها و ولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من الأباعد

 

 

2461 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال : يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول قط و دين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن و إني قد رأيت إنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله بما استطعتن و كان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود فأنقلبت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم و أخذت حليها فقال ابن مسعود : أين تذهبين بهذا الحلي ؟ قالت : أتقرب به إلى الله و رسوله قال : و يحك هلمي تصدقي به علي و على ولدي فإنا له موضع فقالت : لا حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذهبت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقالوا : يا رسول الله هذه زينب تستأذن قال : أي الزيانب هي ؟ قال : امرأة بن مسعود قال : إيذنوا لها فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني سمعت منك مقالة فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته و أخذت حليا لي أتقرب به إلى الله و إليك رجاء أن لا يجعلني الله من أهل النار فقال لي ابن مسعود : تصدقي به علي و على ابني فإنا له موضع فقلت : حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقي به عليه و على بنيه فإنهم له موضع

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح عمرو بن أبي عمرو ثقة له أوهام ولم أجد متابعا له

قال الألباني : وإني لأخشى أن يكون قوله " وإليك " بعد قوله " إلى الله " من أوهامه إذ لا يجوز التقرب إلى غير الله تعالى بشيء من العبادات وموضع النكارة في ذلك هو ما أفاده السياق من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول فلو أنها قالت ذلك لأنكرها عليها كما أنكر على الذي قال : ما شاء الله وشئت بقوله : أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده أخرجه أحمد فتأمل

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 107 ] 

 

 

2462 - قال أبو بكر : في خبر عياض بن عبد الله عن أبي سعيد : فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : صدق ابن مسعود زوجك و ولدك أحق من تصدقت به عليهم فهذا الخبر دال على أن بني ابن مسعود الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أبي هريرة : و على بنيه كانوا بني عبد الله بن مسعود من زينب

حدثنا يحيى عن أبي سعيد محمد بن يحيى و زكريا بن يحيى بن أبان قالا : حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد ـ و هو ابن أسلم ـ عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري

 

 

باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها و على ما في حجرها على الصدقة على غيرهم

 

 

2463 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة و قال : تصدقن يا معشر النساء و لو من حليكن قالت : و كنت أعول عبد الله و بناتي في حجري فقلت لعبد الله : إيت النبي صلى الله عليه وسلم فسله هل تجزئ ذلك على أن أوجبه عنكم مع الصدقة قال : لا بل آتيه فسليه قالت : فأتيته فجلست عند الباب و كانت قد ألقيت عليه المهابة فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي فخرج علينا بلال فقلنا : سله و لا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحن فقال : امرأتان تعولان أزواجهما و يتامى في حجورهما أتجزئ ذلك عنهما من الصدقة ؟ فقال له : من هما ؟ قال : زينب و امرأة من الأنصار قال : أي الزيانب ؟ قال : امراة عبد الله بن مسعود و امرأة من الأنصار قال : نعم لهما أجران أجر القرابة و أجر الصدقة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 108 ] 

 

 

2464 - حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : أتانا النبي صلى الله عليه وسلم و نحن في المسجد فقال : يا معشر النساء تصدقن و لو من حليكن ثم ذكر نحو حديث ابن نمير معنى واحدا

 

 

باب صدقة المرء على ولده و الدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له و الفرق بين ما يملكه الرجل من الصدقة إرثاو بين ما يملكه بابتياع أو استيهاب إذ الإرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره و لا يملك المرء ملكا بغير نية و أخبر أنه ملك بمعنى من المعاني سوى الميراث

 

 

2465 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أسامة عن حسين ـ و هو المعلم ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا تصدق على ولده بأرض فردها إليه الميراث فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : وجب أجرك و رجع إليك ملكك

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 109 ] 

 

 

باب الأمر بالصدقة من الثمار قبل الجذاذ من كل حائل بقنو يوضع في المسجد

 

 

2466 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا ابن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمرو و عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو للمسجد

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم

 

 

باب كراهية الصدقة بالحشف من الثمار و إن كانت الصدقة تطوعا إذ الصدقة بخير الثمار و أوساطها أفضل من الصدقة بشرارها

 

 

2467 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك الأشجعي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد و إقناء معلقة و قنو منها حشف و معه عصا فطعن بالعصى القنو قال : لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره صالح بن أبي عريب ضعيف لكن للحديث شواهد

 

 

باب إعطاء السائل من الصدقة و إن كان زيه زي الأغنياء في المركب و الملبس

 

 

2468 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا وكيع و عبد الرحمن قالا حدثنا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للسائل حق و إن جاء على فرس

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف فيه يعلى بن أبي يحيى مجهول ورواه أبو داود 1665

( الظاهر أنه حدث سقط في الطبع وهذا واضح من السند

والحديث رواه أحمد في مسنده قال ثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال عبد الرحمن حسين بن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وان جاء على فرس ... وبه يتبين السقط في طبعة الأعظمي والله أعلم )

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 110 ] 

 

 

باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد إذ أبلغ جذاذ الرجل من الثمال ذلك المبلغ

 

 

2469 - حدثنا أحمد بن سعيد الدرامي حدثنا سهيل بن بكار حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الوسق و الوسقين و الثلاثة و الأربعة و قال : في جاد كل عشرة أوسق فيوضع للمساكين في المسجد قنو فسمعت الدارمي يقول : قنع و قنو واحدا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن رواه أحمد 3 / 360 وفيه تصريح ابن اسحق بالتحديث

 

 

باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع القنو ـ الذي ذكرنا ـ في المسجد للمساكين أمر ندب و إرشاد لا أمر فريضة و إيجاب خبر طلحة بن عبد الله من هذا الباب

 

 

2470 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذ رأيت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره

 

 

2471 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة الخولاني عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك و من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر و كان أجره عليه

حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب حدثني دراج أبو السمح و قال : إذا أديت زكاة مالك

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف فإن دراجا أبو السمح ذو مناكير كما قال الذهبي وغيره

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 111 ] 

 

 

باب الأمر بإعطاء السائل و إن قلت العطية و صغرت قيمتها و كراهية رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسئول ما يجزل العطية

 

 

2472 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمشي حدثنا منصور بن حسان و حدثنا هارون بن إسحق حدثنا أبو خالد عن منصور بن حبان عن ابن بجيد عن جدته قالت : قلت يا رسول الله السائل يأتيني و ليس عندي ما أعطيه ؟ قال : لا تردي سائلك لو بظلف لم يقل الأشج ما أعطيه

قال أبو بكر : ابن بجيد هذا هو عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

2473 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث عن سعيد عن ابن سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد أخي ابن حارثة : إن جدته حدثته ـ و هي أم بجيد و كانت ـ زعم ـ ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم : و الله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن لم تجدي شيئا تعطيه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب التغليظ في الرجوع عن صدقة التطوع و تمثيله بالكلب يقي ثم يعود في قيئه

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 112 ] 

 

 

2474 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا الوليد ين مسلم حدثني الأوزاعي و حدثنا محمد ابن مسكين اليمامي حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثني أبو جعفر بن علي أنه سمع سعيد بن المسيب يخبر أنه سمع ابن عباس يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه

 

 

2475 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله

 

 

باب استحباب الإعلان بالصدقة ناويا لاستنان الناس بالمتصدق فيكتب لمبتدئ الصدقة مثل أجر المتصدقين إستنابا به

 

 

2477 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم ـ و هو ابن صبيح ـ عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة فأبطأ أناس حتى رؤي في وجهه الغضب ثم أن رجلا من الأنصار جاء بصرة فأعطاها فتتابع الناس حتى رؤي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم السرور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

من سن سنة حسنة فإن له أجرها و أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء و من سن سنة سيئة كان عليه وزرها و مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقض من أوزارهم شيء

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 113 ] 

 

 

باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة قال أبو بكر : خبر ابن عتيك خرجته في كتاب الجهاد

 

 

2478 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد بن الأزرق عن عقبه بن عامر الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : غيرتان إحداهما يحبها الله و الأخرى يبغضها الله الغيرة في الرمية يحبها الله و الغيرة في غير رمية يبغضها الله و المخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله و المخيلة في الكبر يبغضها الله و قال : ثلاثة تستجاب دعوتهم : الوالد و المسافر و المظلوم و قال : إن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة صانعه و الممد به و الرامي به في سبيل الله

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها استقراض ربه إذ الله عز و جل سمى الصدقة قرضا استقراض الله عباده و وعد على ذلك بتضعيف الصدقة أضعافا كثيرة قال الله عز و جل { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة }

 

 

2479 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا محمد بن يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحق عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله عز و جل استقرضت عبدي فلم يقرضني و شتمني عبدي و هو لا يدري يقول : و ادهراه و ادهراه و أنا الدهر

قال أبو بكر : قوله و أنا الدهر أي و أنا آتي بالدهر أقلب ليله و نهاره أي بالرخاء و الشدة كيف شئت إذ بعض أهل الكفر زعم أن الدهر يهلكهم قال الله عز و جل حكاية عنهم { و ما يهلكنا إلا الدهر } فأعلم أنه لا علم لهم بذلك و أن مقالتهم تلك ظن منهم قال الله عز و جل و ما لهم به من علم إن هم إلا يظنون و أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن شاتم من يهلكهم هو شاتم ربه جل و عز لأنهم كانوا يزعمون إن الدهر يهلكهم فيشتمون مهلكهم و الله يهلكهم لا الدهر فكل كافر يشتم مهلكه فإنما تقع الشتيمة منهم على خالقهم الذي يهلكهم لا على الدهر الذي لا فعل له إذ الله خالق الدهر

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 114 ] 

 

 

باب ذكر البيان أن لأهل الصدقة باب من أبواب الجنة يخصون بدخولها من ذلك الباب

 

 

2480 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعته خدمة الجنة و للجنة أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة و من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة و من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد و من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر : و الله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال نعم إني لأرجو أن تكون منهم

 

 

باب التغليظ في مسألة الغني الصدقة

 

 

2481 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح :

أن أبا سعيد الخدري ذكر : أن رجلا جاء يوم الجمعة و رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ـ في هيئة بذة ـ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا و ألقوا ثيابا فأمر له بثوبين و أمره فصلى ركعتين و رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ثم ذكر الحديث

خرجته في كتاب الجمعة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 115 ] 

 

 

باب التغليظ في الصدقة في الصدقة مرآة و سمعة و الدليل على أن المرائي بالصدقة من أوائل من تستعر بهم النار يوم القيامة بالله نعوذ من الرياء و السمعة و الله نسأل أن يعيدنا من النار بعفوه قال الله عز و جل { من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا }

 

 

2482 - حدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه : أن شفيا حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال : من هذا ؟ فقالوا : أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه و هو يحدث الناس فلما سكت و خلا قلت : أنشدك بحق و حق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته و علمته فقال أبو هريرة : افعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم و علمته ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم أفاق فقال : لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري و غيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى فمكث بذلك ثم أفاق و مسح وجهه قال : افعل لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنا و هو في هذا البيت ما معنا أحد غيري و غيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه أسندته طويلا ثم أفاق فقال : حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك و تعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم و كل أمة جاثية فأول من يدعوا به رجل جمع القرآن و رجل يقتل في سبيل الله و رجل كثير مال فيقول للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ قال : بلى يا رب قال : فماذا عملت فيما علمت ؟ قال : كنت أقوم به أثناء الليل و آناء النهار فيقول الله له : كذبت و تقول الملائكة : كذبت و يقول الله : بل أردت أن يقال : فلان قارىء فقد قيل و يؤتى بصاحب المال فيقول الله : ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد ؟ قال : بلى قال : فماذا عملت فيما آتيتك ؟ قال : كنت أصل الرحم و أتصدق فيقول الله : كذبت و تقول الملائكة : كذبت فيقول الله : بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك و يؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فيم قتلت ؟ فيقول : أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله : كذبت و تقول الملائكة : كذبت و يقول الله عز و جل له : بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال : يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة

قال الوليد فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا

قال أبو عثمان : و حدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية و أن رجلا دخل على معاوية فحدثه بهذا قال : صدق الله و رسوله { من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها } إلى قوله { و باطل ما كانوا يعملون }

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وقول الحافظ في الوليد أبي عثمان لين الحديث مردود فإنه اعتمد على ما ترجم له في التهذيب ولم يذكر فيه توثيقا سوى أن ابن حبان ذكره في الثقات وقال ربما خالف . وفاته أن أبا زرعة سئل عنه فقال : ثقة كما رواه ابن أبي حاتم عنه كما أن الترمذي لما أخرج الحديث 2383 قواه بقوله حسن غريب وكذلك الحاكم بقوله ( 1 / 419 ) : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 117 ] 

 

 

جماع أبواب الصدقات و المحبسات

 

 

باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام و اشتراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة و المنع من بيع رقابها و هبتها و توريثها و تسبيل منافعها و غلاتها على الفقراء و القربى و الرقاب و في سبيل الله و ابن السبيل و الضعيف

 

 

2483 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر : أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتا النبي صلى الله عليه وسلم ليستأمر فيها قال : إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها قال : فتصدق بها عمر : أن لا تباع أصولها لا تباع و لا توهب و لا تورث فتصدق بها على الفقراء و القربى و الرقاب و في سبيل الله و ابن السبيل و الضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا : غير متمول فيها

قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال غير متأمل مالا قال ابن عون : و حدثني من قرأ الكتاب : غير متأثل مالا

قال أبو بكر و روى عبد الله بن عمر العمري أن نافعا حدثهم قال سمعت ابن عمر يقول : أول صدقة تصدق بها في الإسلام صدقة عمر بن الخطاب و أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لي مالا و أنا أريد أن أتصدق به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حبس أصله و سبل تمره قال : فكتب

حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب حدثني عبد الله بن عمر

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 118 ] 

 

 

باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد و الدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة ضد قول من زعم أن الوصية إذا أوصى بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى للمساكين و الفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة و لو أعطى وصية بعض الفقراء أو بعض المساكين أو جميع المساكين و جميع الفقراء لا يحصون كثرة

 

 

2484 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ حدثنا ابن عون و حدثنا الزعفراني حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون و قال الزعفراني : حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا ابن عون و حدثنا الزعفراني أيضا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن عون : فذكروا الحديث بتمامه لم يذكر الصنعاني : ابن السبيل و قال : غير متمول فيه و قال فقال محمد : غير متأثل لم يذكر قراءة ابن عون الكتاب

 

 

باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين و في سبيل الله و في الرقاب و في الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله و حصة الرقاب و حصة الضيف منها و إباحة اشتراط المحبس للقيم بها الآكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم أو وزن معلوم و اشتراطه إطعام صديقه إن كان له من غير ذكر قدر ما يطعم الصديق منها

 

 

2485 - حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بتمامه

و قال : فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها لا تباع و لا توهب و لا يورث للفقراء و الأقوياء و الرقاب و في سبيل الله و الضيف و ابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 119 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن قول تصدق بها على الفقراء و القربى إنما أراد تصدق بأصلها حبسا و جعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء و القربى و من ذكر معهم مع الدليل على أن الحبس إذا لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا إذ لو كان الحبس لا يصح إلا بأن يخرجه المحبس من يده لكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر عمر لما أمر بهذه الصدقة أن يخرجها من يده و النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ـ في خبر يزيد بن زريع ـ أن يمسك أصلها فقال : إن شئت أمسك أصلها و تصدق بها و لو كان الحبس لا يتم إلا بأن يخجرجه المحبس من يده لما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاروق بإمساك أصلها

 

 

2486 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني حدثني عبد العزيز بن محمد الدراودي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أن عمر استأمر النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته فقال : إحبس أصلها و سبل ثمرتها فقال عبد الله : فحبسها عمر على السائل و المحروم و ابن السبيل و في سبيل الله و في الرقاب و المساكين و جعل منها يأكل و يؤكل غير مماثل مالا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب إباحة حبس آبار المياه

 

 

2487 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حصينا يذكر عن عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس : فذكر حديثا طويلا في قتل عثمان و قال : فإذا علي و الزبير و طلعة و سعد بن أبي وقاص و أنا كذلك و أنا كذلك إذ جاء عثمان فقال : أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من يبتاع بئر رومة غفر الله له فابتعتها بكذا و كذا و أتيته فقلت : قد ابتعتها بكذا قال : اجعلها سقاية للمسلمين و أخرها لك قالوا : اللهم نعم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 120 ] 

 

 

باب الوصية بالحبس من الضياع و الأرضين

 

 

2488 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب و أخبرني عبد الرحمن بن هرمز أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : و الذي نفسي بيده لا تقسم ورثتي شيئا مما تركت ما تركناه صدقة و كانت هذه الصدقة بيد علي غلب عليها عباسا و طالت فيها خصومتها فأبى عمر أن يقسمها بينهما حتى أعرض عنها عباس غلبه عليها علي ثم كانت على يد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين و حسن بن حسين فكانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسن و هي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا

 

 

2489 - حدثنا يزيد بن سنان حدثنا حسين بن الحسن الأشقر حدثنا زهير عن أبي إسحق عن عمرو بن الحارث عن جويرية قالت : و الله ما ترك رسول الله عند موته دينارا و لا درهما و لا عبدا و لا أمة إلا بغلته و سلاحه و أرضا تركها صدقة

 

 

باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة و حفر الأنهار للشارب مع الدليل على أن قوله في خبر العلاء عن أبيه عن أبي هريرة و خبر أبي قتادة في قوله أن صدقة قد جرت تلك اللفظة بناء المساجد و بناء البيوت للسابلة و حفر الأنهار للشاربة أن كل ما ينتفع به المسلمون مما يفعله المرء قد يقع عليه اسم الصدقة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 121 ] 

 

 

2490 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مرزوق ابن الهذيل أخبرنا الزهري حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علما علمه و نشره أو ولدا صالحا تركه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا كراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته و حياته تلحقه من بعد موته

قال أبو بكر كراه يعني : حفره

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره لشواهده

 

 

و باب حبس آبار المياه على الأغنياء و الفقراء و ابن السبيل

 

 

2491 - حدثنا إسماعيل بن أبي إسرائيل الملائي بالرملة حدثنا عمرو بن عثمان و عبد الله بن جعفر قالا حدثنا عبد الله ـ و هو عمرو عن زيد ـ و هو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : لما حضر عثمان أشرف عليهم من فوق داره ثم قال : أذكركم بالله هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها من مالي فجعلتها للغني و الفقير و ابن السبيل ؟ قالوا نعم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح لغيره . . وفي السند سقط إذ إسماعيل بن خليفة العبسي أبي إسرائيل الملائي مات سنة 169 قبل ولادة ابن خزيمة بدهر

 

 

باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها

 

 

2492 - حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي حدثنا يحيى بن أبي الحجاج حدثنا الجريري بتمامه حدثني القشيري قال : شهدت الدار يوم أصيب عثمان و أشرف علينا فقال : يا أيها الناس من أنشدكم الله و الإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة و ليس بها بئر مستعذب إلا رومة فقال : من يشتري رومة فيجعل ولوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ؟ قالوا : اللهم نعم قال : فاشتريتها من خالص مالي و أنتم تمنعوني أن أفطر عليها حتى أفطر على ماء البحر

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح لغيره رجاله ثقات غير يحيى بن أبي الحجاج وهو لين الحديث لكن تابعه هلال بن حق عن الجريري عن تمامة بن حزن القشيري به أخرجه عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند 1 / 74 - 75 وإسناده حسن فإن هلالا روى عنه جمع من الثقات ووثقه ابن حبان

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 122 ] 

 

 

2493 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا المعتمر حدثني أبي حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال : أشرف عليه ـ يعني عثمان بن عفان ـ فقال أنشدكم بالله هل علمتم إني اشتريت رومة من مالي يستعذب منها و جعلت رشاي فيها كرشاي رجل من المسلمين ؟ فقالوا : نعم قال فعلام تمنعوني أشرب منها حتى أفطر على ماء البحر

 

 

باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية

 

 

2494 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

 

 

2495 - حدثنا أحمد بن الحسن بن عباد النسائي ببغداد حدثنا محمد ـ يعني ابن يزيد بن سنان الرهاوي أخبرنا يزيد ـ يعني أباه ـ حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خير ما يخلف المرء بعده ثلاثا : ولدا صالحا يدعو له فيبلغه دعاؤه أو صدقة تجري فيبلغه أجرها أو علم يعمل به بعده

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن لغيره

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 123 ] 

 

 

باب فضل سقي الماء إن صح الخبر

 

 

2496 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال : قلت : يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها ؟ فقال : نعم فقلت : أي الصدقة أفضل ؟ قال : إسقاء الماء

 

 

2497 - حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال : قلت : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : إسقاء الماء

 

 

باب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت و تكفير ذنوب الميت بها

 

 

2498 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبي مات و ترك مالا و لم يوص فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه ؟ فقال : نعم

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم

 

 

باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 124 ] 

 

 

2499 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال رجل : يا رسول الله إن أمي افتلنت نفسها و أبي أظنها لو تكلمت أوصيت بصدقة فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم قال : أبو كريب : و لم توص و إني لأظنها لو تكلمت لتصدقت

 

 

باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية و انتفاع الميت في الآخرة بها

 

 

2500 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال : خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازية فحضرت أم سعد الوفاة فقيل لها : أوصي فقالت : فيما أوصي ؟ أنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر له ذلك فقال : يا رسول الله هل ينفعها إن أتصدق عنها ؟ قال : نعم قال سعد : حائط كذا و كذا صدقة عنها لحائط قد سماه

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

2501 - حدثنا عبد الله بن إسحق الجوهري حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريح أخبرني يعلى ـ و هو ابن حكيم ـ أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره قال : أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة ـ أخا بني ساعدة ـ قال : يا رسول الله إن أمي توفيت و أنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت بشيء ؟ قال : نعم قال : فإني أشهدك أن حائطي الذي بالمخراف صدقة عنها

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 125 ] 

 

 

2502 - حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن يعلى عن عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا : قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت به عنها ؟ و قال أحمد بن منيع قال يا رسول الله : إن أمي توفيت و قال : فإن لي مخرفا يعني بستانا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح بما قبله

 

 

باب إيجاب الجنة بسقي الماء من لا يجد إلا غبا و الدليل على أن قوله : من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة من الجنس الذي قد بينته في كتاب الإيمان أن هذا العلم من فضائل القول و الأعمال لا أنه جميع الإيمان إذ العلم محيط أن الاستقاء على بعيره الماء و سقيه من لا يجد الماء إلا غبا ليس بجميع الإيمان

 

 

2503 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن كدير الضبي قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ؟ قال : تقول : العدل و تعطي الفضل قال يا رسول الله : فإن لم أستطع ؟ قال : فهل لك من إبل ؟ قال : نعم قال فاعهد إلى بعير من إبلك و سقاء فانظر إلى أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبا فإنه لا يعطب بعيرك و لا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة

قال أبو بكر : لست أقف على سماع أبي إسحق هذا الخبر من كدير

( آخر كتاب الزكاة )

 

 

 قال الألباني : رجاله ثقات رجال البخاري وأبو اسحق السبيعي صرح بالتحديث في رواية شعبة عنه كما في مسند الطيالسي 1361 وقد روىعنه قبل الاختلاط وإنما العلة الإرسال فإن كديرا الضبي لم تثبت صحبته

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 127 ] 

 

 

كتاب المناسك ـ المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه و سلم على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة

 

 

باب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا قال الله عز و جل : { و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } والبيان أن الحج على من استطاع إليه السبيل من الإسلام

 

 

2504 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا حسين بن الحسن حدثنا كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال :

: انطلقت أنا و حميد بن عبد الرحمن حاجين و معتمرين فقلنا : لو أتينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلقينا عبد الله بن عمر فقال : حدثني عمر قال : بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر و لا نعرفه فدنا حتى وضع ركبتيه و وضع يديه على فخذيه فقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام ما الإسلام ؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة و تصوم رمضان و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال : صدقت فذكر الحديث بطوله

حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا كهمس بهذا الحديث نحوه

 

 

 انظر ما سبق

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 128 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن إسم الإسلام باسم المعرفة الألف و اللام قد يقع على بعض شعب الإسلام و الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب جبريل في الخبر الذي ذكرنا عن أصل الإسلام و أساسه إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن الإسلام بني على هذه الخمس و ما بني من الإسلام على هذه الخمس سوى هذه الخمس إذ البناء على الأساس سوى الأساس و قد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم إسم الإسلام بأسم المعرفة بالألف و اللام على أجزاء الإسلام التي هي سوى هذه الخمس التي أعلم في إجابته جبريل أنها الإسلام

 

 

2505 - حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم ـ و هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ قال : سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إن الإسلام بني على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان

 

 

باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنها ترفع بعد هدم مرتين

 

 

2506 - حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد بخبر غريب غريب حدثنا سفيان بن حبيب ثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هرم مرتين و يرفع في الثالث

قال أبو بكر قوله : و يرفع في الثالث يريد بعد الثالثة إذ رفع ما قد هدم محال لأن البيت إذا هدم لا يقع عليه إسم بيت إذا لم يكن هناك بناء

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 129 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج ياجوج و ماجوج بعد مدة لا قبل خروجه إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه يعتمر و يحج البيت بعد خروج يأجوج و مأجوج

 

 

2507 - حدثنا أبو قدامة و أبو موسى محمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة أبي حنيفة و حدثنا إبراهيم بن بسطام الزعفراني حدثنا أبو داود حدثنا عمران ـ و هو القطان ـ عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليحجن هذا البيت و ليعتمرن بعد خروج يأجوج و مأجوح و قال أبو قدامة : بعد يأجوج و مأجوج و قال أبو موسى ليحجن البيت

 

 

باب ذكر بيان فرض الحج و أن الفرض حجة واحدة على المرء لا أكثر منها

 

 

2508 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال : إن الله قد افترض عليكم الحج فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت عنه حتى أعادها ثلاثا فقال : لو قلت نعم لوجبت و لو وجبت ما قمتم بها و قال : ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه قال : فأنزلت { لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم }

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 130 ] 

 

 

باب إباحة إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها

 

 

2509 - قال أبو بكر : خبر أبي لاس الخزاعي قد أمليته في كتاب الزكاة

 

 

باب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله

 

 

2510 - قال أبو بكر : خبر أم معقل قد أمليته في كتاب الصدقات أيضا

 

 

باب فضل الحج إذ الحاج من وفد الله عز و جل

 

 

2511 - حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي و إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني قالا حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه قال سمعت سهيل بن أبي صالح يقول سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وفد الله ثلاثة : الغازي و الحاج و المعتمر

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الأمر بالمتابعة بين الحج و العمرة و البيان أن الفعل قد يضاف إلى الفعل لا أن الفعل يفعل فعلا كما ادعى بعض أهل الجهل

 

 

2512 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد قال و أخبرنا عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تابعوا بين الحج و العمرة فإنهما تنفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد و الذهب و الفضة و ليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 131 ] 

 

 

2513 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال حدثنيه سمى و حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا ابن عيينة عن سمى و حدثنا علي بن المنذر حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سمى أبي حنيفة و حدثنا علي بن منذر حدثنا عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما و الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

 

 

باب فضل الحج الذي لا رفث فيه و لا فسوق فيه و تكفير الذنوب و الخطايا به

 

 

2514 - حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار حدثنا الفضل بن عياض و حدثنا يعقوب الدورقي و يوسف بن موسى قالا حدثنا جرير كلاهما عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حج فلم يرفث و لم يفسق رجع كأنما ولدته أمه

 

 

باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب و الخطايا

 

 

2515 - حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو عاصم أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة قال : حضرنا عمرو بن العاص و هو في سياقة الموت فبكى طويلا و قال : فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك فبسط يده فقبضت يدي فقال : مالك يا عمرو ؟ قال : أردت أن أشترط قال : تشترط ماذا ؟ قال : أن يغفر لي قال : أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قلبه و أن الهجرة تهدم ما كان قبلها و أن الحج يهدم ما كان قبله

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 132 ] 

 

 

باب استحباب دعاء الحاج إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد استغفر لهم و لمن استغفروا له

 

 

2516 - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أحمد حسين بن محمد عن شريك عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم أغفر للحجاج و لمن استغفر له الحاج

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف شريك بن عبد الله ليس بالقوي

 

 

باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس

 

 

2517 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كان يقول : قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر الجهاد و غيره إلا يوم الخميس

 

 

باب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم و مخالفة لبعض متصوفة أهل زماننا

 

 

2518 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة : فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعني إلى بيت أبي بكر ـ فاستأذن فأذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإنه قد أذن لي في الخروج قال أبو بكر : الصحابة بأبي أنت يا رسول الله ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم قالت عائشة : فجهزتها أحث الجهاز فصنعت لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب فبذلك كانت تسمى ذات النطاق

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 133 ] 

 

 

باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم و غير زوجها بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم و غير زوجها إذا كان سفرها أقل من ثلاث

 

 

2519 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية و حدثنا سلم أيضا حدثنا وكيع أبي حنيفة وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن نمير أبي حنيفة و حدثنا علي بن سعيد عن مسروق الكندي حدثنا يحيى ـ يعني ابن أبي زائدة ـ كلهم عن الأعمش و قال أبو معاوية : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لا مرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر تسافر سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا و معها ذو محرم : أبوها أو ابنها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها هذا لفظ حديث أبي معاوية و في حديث الآخرين : لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا غير أن في حديث ابن أبي زائدة يكون ثلاثة أيام

 

 

2520 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش مثل حديث أبي زائدة حدثنا الأشج حدثنا أبو خالد حدثنا الأعمش : فذكر الحديث نحوه

 

 

2521 - حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة ثلاثا إلا و معها ذو محرم

قال أبو بكر : قد خرجت هذه اللفظة في الأخبار في كتاب الكبير و خبر ابن عمر مختصر غير متقصى لم يذكر فيه الزوج و خبر أبي سعيد متقصى ذكر ذوات المحارم و الزوج جميعا

 

 

باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها و غير ذي رحمها و الدليل على صحة ما تأولت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح بزجره عن سفرها ثلاثا لها أن تسافر أقل من ثلاث مع غير زوجها و غير ذي رحمها بذكر لفظة في توقيت اليومين لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيته يومين إباحة ما هو أقل منها

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 134 ] 

 

 

2522 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن المبارك حدثنا صدقة ـ يعني ابن خالد ـ عن يزيد بن أبي مريم عن قزعة بن يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات

 

 

باب الزجر عن سفر المرأة يوما و ليلة إلا مع ذي محرم و الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح بزجره إياها عن سفر يومين سفر ما هو أقل من يومين إذ قد زجرها صلى الله عليه وسلم أن تسافر يوما و ليلة إلا مع ذي محرم

 

 

2523 - حدثنا علي بن مسلم و يحين بن حكيم قالا حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لا مرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر يوما و ليلة إلا مع ذي محرم

قال أبو بكر : لم يقل ـ علمي ـ أحد من أصحاب مالك في هذا الخبر :

عن أبيه خلا بشر بن عمر هذا الخبر في الموطأ عن سعيد عن أبي هريرة

 

 

2524 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى و عيسى بن إبراهيم قال عيسى : حدثنا و قال يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن سعيد عن أبي هريرة

قال أبو بكر في الخبر : هو صحيح عن أبيه عن أبي هريرة رواه الليث بن سعد و ابن عجلان و ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قد خرجته في كتاب الكبير

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 135 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح بزجره عن سفرها مع غير ذوي محرم يوما و ليلة السفر الذي هو أقل منه إذ قد زجر صلى الله عليه وسلم أيضا أن تسافر ليلة واحدة مع غير ذي محرم اللهم إلا أن يكون هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب تذكر يوما تريد بليلته تريد بيومها قال الله عز و جل { آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا } و قال { آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } فبان و ثبت أنه أراد ثلاثة أيام بلياليها و صح أنه أراد ثلاث ليال بأيامهن

 

 

2525 - حدثنا بندار حدثنا أبو هشام المخزومي حدثنا وهيب عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسافر امرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم

قال أبو بكر : و قد استقصيت هذه الأخبار في كتاب الكبير

 

 

باب الزجر عن سفر المرأة بريدا مع ذي غير محرم و الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بزجره إياها عن سفر يوم و ليلة أنه مباح لها سفر ما هو أقل من يوم و ليلة

 

 

2526 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سفيان و حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسافر امرأة بريدا إلا و معها ذو محرم و قال يوسف : إلا و معها ذو محرم

قال أبو بكر : البريد إثنا عشر ميلا بالهاشمي

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 136 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن سفرها بلا محرم زجر تحريم لا زجر تأديب

 

 

2527 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني و أحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر ـ و هو بن المفضل ـ حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرأة تسافر ثلاثا إلا و معها ذو محرم عليها

 

 

باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه إذا كان العبد أو المولى يوثق بدينه و أمانته و إن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم و لا أخال لأن الله عز و جل أخبر أنهن أمهات المؤمنين فجايز أن يكون العبد و الأحرار محرما لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكان سفر ميمونة مع أبي رافع أن ميمونة أم أبي رافع إذ كانت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم

 

 

2528 - ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني عمرو ـ و هو ابن الحارث ـ عن بكير ـ و هو ابن عبد الله بن الأشج ـ أن الحسن بن أبي رافع حدثه عن أبي رافع أنه قال : كنت مع بعث مرة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذهب فآتني بميمونة فقلت : يا نبي الله إني في البعث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألست تحب ما أحب ؟ قلت : بلى يا رسول الله قال : إذهب فآتني بها قال : فذهبت فجئته بها

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 137 ] 

 

 

باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم و أمر الحاكم زوجها باللحاق بها للحج بها

 

 

2529 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا سفيان عن عمرو ـ و هو ابن دينار ـ عن أبي معبد عن ابن عباس قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب : ألا لا يخلون رجل بامرأة و معها ذو محرم فقام رجل فقال : يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا و كذا و انطلقت امرأتي حاجة قال : انطلق فحج مع امرأتك

 

 

2530 - ثنا عبد الجبار ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا معبد يقول : سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو على المنبر يخطب يقول : فذكر الحديث نحوه و قال : فاذهب فحج بامرأتك

 

 

باب توديع المسلم أخاه عند إرادة السفر

 

 

2531 - ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ـ يعني ابن مسلم ـ ثنا حنظلة أنه سمع القاسم يقول : كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : أردت سفرا فقال عبد الله : انتظر حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا استودع الله دينك و أمانتك و خواتيم عملك

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب دعاء المرء لأخيه المسلم عند إرادة السفر

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 138 ] 

 

 

2532 - ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني ثنا سيار بن حاتم نا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال : زودك الله التقوى قال : زدني قال : و غفر ذنبك قال : زدني بأبي أنت و أمي قال : و يسر لك حيث ما كنت

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

باب الدعاء عند الخروج إلى السفر

 

 

2533 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ عن عاصم ـ و هو بن سليمان الأحول ـ عن عبد الله بن سرجس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال : اللهم أنت الصاحب في السفر و الخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا و اخلفنا في أهلنا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر و كآبة المنقلب و من الحور بعد الكور و من دعوة المظلوم و من سوء المنظر في الأهل و المال

ثنا أحمد بن مقدار ثنا حماد عن عاصم بمثله

أحمد بن مقدام ثنا حماد عن عاصم بمثله

و ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد ـ يعني ابن عباد ـ عن عاصم بمثله و زادا : قيل لعاصم : ما الحور ؟ قال : أما سمعته يقول حار بعدما كان

 

 

باب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي و لم يكن عيالا على رفقائه

 

 

2534 - ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن بالحج فقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض الحديث و قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مسجد ذي الحليفة ـ فركب و معه بشر كثير ركبان و مشاة ثم ذكر الحديث

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 139 ] 

 

 

باب استحباب ربط الأوساط بالأزر و سرعة المشي إذا كان المرء ماشيا

 

 

2535 - ثنا إسماعيل بن حفص بن عمرو بن ميمون ثنا يحين بن اليمان عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل عن أبي سعيد الخدري قال : حج النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه مشاة من المدينة إلى مكة و قال : اربطوا أوساطكم بأزركم و مشى خلط الهرولة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده منكر حمران بن أعين ضعيف وقد خالف الثقات

قال الألباني : وابن اليمان ضعيف أيضا وهو مخرج في الضعيفة 2734

 

 

باب استحباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل و يذهب بعض الأعياء عنه

 

 

2536 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح ثم اجتمع إليه المشاة من أصحابه و صفوا له و قالوا نتعرض لدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : اشتد علينا السفر و طالت الشقة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : استعينوا قال عبد الوهاب ـ أظنه ـ قال : بالنسل فإنه يقطع عنكم الأرض و تخفون له ففعلنا ذلك و خفنا له و ذهب ما كنا نجده

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 140 ] 

 

 

2537 - حدثنا إسحق بن منصور ثنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريح أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : شكا ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي فدعا بهم و قال : عليكم بالنسلان فنسلنا فوجدناه أخف علينا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر

 

 

2538 - ثنا محمد بن خلف العسقلاني و إبراهيم بن مرزوق و عمي إسماعيل بن خزيمة قالوا ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت ويونس بن يزيد يحدث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير الصحابة أربعة و خير السرايا أربعمائة و خير الجيوش أربعة ألف و لن يغلب إثنا عشر ألفا من قلة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب حسن الصحابة في السفر إذ خير الأصحاب خيرهم لصاحبه

 

 

2539 - ثنا الحسن بن الحسن أخبرنا ابن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح حدثني شرحبيل عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه و خير الجيران عند الله خيرهم لجاره

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم و البيان أن أحقهم بذلك أكثرهم جمعا للقرآن

 

 

2540 - ثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا و هم نفر فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ماذا معك من القرآن ؟ فاستقرأهم كذلك حتى مر على رجل منهم هو من أحدثهم سنا قال : ماذا معك يا فلان ؟ قال : معي كذا و كذا و سورة البقرة قال : اذهب فأنت أميرهم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 141 ] 

 

 

2541 - حدثنا عمار بن خالد الواسطي ثنا القاسم بن مالك المزني عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : قال عمر : إذا كان نفر ثلاث فليؤمروا أحدهم ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح موقوف رجاله ثقات

 

 

باب التكبير و التسبيح و الدعاء عند ركوب الدواب عند إرادة المرء الخروج مسافرا

 

 

2542 - ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره : أن ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال : سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و إنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر و التقوى و من العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا و أطوعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر و الخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ من وعثاء السفر و كآبة المنقلب و سوء المنظر في الأهل و المال فإذا رجع قالهن و زاد فيهن : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون

حدثنا الزعفراني ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريح ثنا أبو الزبير أن علي بن عبد الله الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه فذكره نحوه

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 142 ] 

 

 

باب الأمر بتسمية الله عز و جل عند الركوب و إباحة الحمل على الإبل في المسير قدر طاقتها

 

 

2543 - ثنا الحسن الزعفراني و إسحاق بن وهب الواسطي و عبد الله بن الحكم بن أبي زياد و رجاء بن محمد العذري قالوا : حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعى قال : حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة خفاف للحج فقلنا : يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال : ما من بعير إلا و على ذروته شيطان فاذكروا الله إذا ركبتموها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن صرح ابن اسحق بالتحديث في رواية لأحمد

 

 

باب الزجر عن آتخاذ الدواب كراسي بوقفها و المرء راكبها غير سائر عليها و لا نازل عنها

 

 

2544 - ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عاصم ـ يعني ابن علي ـ ثنا ليث ـ و هو بن سعد ـ و ثنا الزعفراني أيضا حدثنا شبابة أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن معاذ بن أنس عن أبيه في خبر شبابة و كان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و في حديثهما جميعا : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اركبوا هذه الدواب سالمة و ابتدعوها سالمة و لا تتخذوها كراسي

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

باب استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف و السقي و كراهية إجاعتها و إعطاشها و ركوبها و السير عليها جياعا عطاشا

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 143 ] 

 

 

2545 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا النفيلي ثنا مسكين الحذاء ثنا محمد ين المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي ثنا سهل بن حنظلة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال : اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة اركبوها صالحة و كلوها صالحة

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح فانظر الصحيحة 23

 

 

باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج إذا ذكر اسم الله عليها عند الركوب بذكر خبر مختصر غير متقصى

 

 

2546 - ثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا زيد بن الحباب عن أسامة حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فوق ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتمهن فاذكروا اسم الله و لا تقصروا عن حاجة

و حدثنا رجاء بن محمد العذري ثنا عبيد الله بن موسى ثنا أسامة عن محمد بن حمزة بن عمر و الأسلمي قال : سمعت أبي بمثله مرفوعا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

قال الألباني : صحيح لغيره

 

 

باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة و أن لا تقصر على طلب حاجة إذ الله عز و جل يراقبه و رحمته تحمل الراكب بأن يقوي المركوب ليقضي الراكب حاجته

 

 

2547 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن على ذروة كل بعير شيطان فامتهنوهن بالركوب و إنما يحمل الله

قال أبو بكر في خبر معاذ بن أنس الجهني عن أبيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الحمل عليها في السير طلبا لقضاء الحاجة إذا كانت الدابة المركوبة محتملة للحمل عليها لأنه قال : اركبوها سالمة و ابتدعوها سالمة و كذلك في خبر سهل : اركبوها صالحة و كلوها صالحة فإذا كان الأغلب من الدواب المركوبة إنها إذا حمل عليها في المسير عطبت لم يكن لراكبها الحمل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترط أن تركب سالمة و يشبه أن يكون معنى قوله اركبوها سالمة أي ركوبا تسلم منه و لا تعطب و الله أعلم

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح لغيره

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 144 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل إذا كانت الأرض مخصبة و الأمر بإمكان الركاب عن الرعي في الخصب إن صح الخبر فإن في القلب من سماع الحسن من جابر

 

 

2548 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير ـ يعني ابن محمد ـ قال قال سالم سمعت الحسن يقول ثنا جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فامكنوا الركاب من أسنانها و لا تتجاوزوا المنازل و إذا سافرتم في الجذب فانجوا و عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل و إذا تغولتكم الغيلان فبادروا بالصلاة و إياكم و المعرس على جواد الطريق و الصلاة عليها فإنها مأوى الحيات و السباع و قضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 145 ] 

 

 

2549 - ثنا أبو هشام الرفاعي ثنا يحيى بن يمان ثنا هشام عن الحسن عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كانت الأرض مخصبة فامكنوا الركاب و عليكم بالمنازل و إذا كانت مجدبة فاستنجوا عليها و عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى الليل و إياكم و قوارع الطريق فإنه مأوى الحيات و السباع و إذا رأيتم الغيلان فأذنوا

سمعت محمد بن يحيى يقول : كان علي بن عبد الله ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

قال الألباني : علته الانقطاع بين الحسن وجابر وتصريحه بالسماع كما في الرواية السابقة مما لا يحتج به لأن زهير بن محمد فيه ضعف من قبل حفظه لا سيما وقد خالفه غيره فلم يذكر السماع فيه كما في هذه الرواية وهي وإن كانت ظاهرة الضعف من أجل ابن يمان فقد تابعه محمد بن سلمة ويزيد بن هارون ثنا هاشم رواه أحمد . . ثم إن في متنه نكارة ولذلك خرجته في الضعيفة 1140

 

 

باب صفة السير في الخصب و الجدب و الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بسرعة السير في الجدب كي يقطع الدواب المركوبة السفر بنقيها قبل تعجف فيذهب نقي عظامها من الهزل و العجف

 

 

2550 - ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز ـ يعني بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها و إذا سافرتم في السنة فابدروا بنقيها و إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب و مأوى الهوام بالليل

 

 

باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه و فيه ما دل على أن الضرب على غير الوجه مباح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 146 ] 

 

 

2551 - ثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي ثنا محمد ـ يعني ابن بكر البرساني ـ أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه و عن الضرب في الوجه

قال أبو بكر : في أخبار جابر في قصة البعير الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم قال : أعيا جملي فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم بقضيب أو ضربه دلالة على أن ضرب الدواب على غير الوجه مباح خرجت تلك الأخبار في كتاب البيوع

 

 

باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب المركوبة

 

 

2552 - حدثنا نصر بن مرزوق ثنا أسد ـ يعني ابن موسى ـ ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقا و عن ركوب الجلالة و المجثمة

قال أبو بكر : يريد و نهى عن المجثمة و المجثمة هي المصبورة التي تربط فترمي حتى تقتل قد أمليته في كتاب الأطعمة أو كتاب الجهاد و أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الزجر عن صحبة الرفقة التي يكون فيها الكلب أو الجرس إذ الملائكة لا تصحبها

 

 

2553 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس أو فيها كلب

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 147 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس إذ الجرس مزمار الشيطان

 

 

2554 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا وهب حدثني سليمان ـ و هو ابن بلال ـ حدثني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الجرس مزمار الشيطان

 

 

باب استحباب الدلجة بالليل إذ الله عز و جل يطوي الأرض بالليل فيكون السير بالليل أقطع للسفر

 

 

2555 - ثنا محمد بن أسلم ثنا قبيصة بن عقبة ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل

ثنا حميد بن الربيع الخزاز و أبو بشر قالا ثنا رويم بن يزيد المقرىء عن الليث بن سعد بمثله

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح وهو في الصحيحة 682

 

 

باب الزجر عن التعريس على جواد الطريق

 

 

2556 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب و مأوى الهوام بالليل

 

 

2557 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل : بمثله و قال : إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنه مأوى الهوام بالليل

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 148 ] 

 

 

باب صفة النوم في العرس

 

 

2558 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عرس بليل اضطجع على يمينه و إذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه نصبا و وضع رأسه على كفيه

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب كراهية سير أول الليل

 

 

2559 - ثنا يوسف بن موسى : ثنا جرير عن محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل إن الله يبث في ليلة من خلقه ما شاء

 

 

 قال الألباني : حديث صحيح وإسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكن له طرق أخرى ولذا خرجته في الصحيحة 1518

 

 

باب ذكر توقيت أول الليل الذي كره الإنتشار و الخروج فيه

 

 

2560 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن فطر بن خليفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و كفوا مواشيكم و أهليكم من عند غروب الشمس إلى أن تذهب ـ قال لنا يوسف ـ فحوة العشاء

قال أبو بكر و هذا ـ علمي ـ تصحيف إنما هو فحوة العشاء اشتد الظلام هكذا قال غير يوسف في هذا الخبر : فجوة

 

 

 قال الألباني : حديث صحيح وإسناده قوي لولا عنعنة ابن الزبير ... . . وهو في الصحيحة 905

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 149 ] 

 

 

باب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف و التسبيح عند الهبوط

 

 

2561 - ثنا سلم بن جنادة القرشي ثنا وكيع عن أسامة بن يزيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد سفرا فقال يا رسو الله أوصني قال : أوصيك بتقوى الله و التكبير على كل شرف فلما مضى قال : اللهم أزو له الأرض و هون عليه السفر

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن وهو في الصحيحة 1730

 

 

2562 - ثنا علي بن المنذر ثنا ابن فضيل ثنا حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال : كنا إذا صعدنا كبرنا و إذا هبطنا سبحنا

 

 

باب استحباب خفض الصوت بالتكبير عند صعود الشرف في الأسفار

 

 

2563 - ثنا محمد بن بشار ثنا مرحوم بن عبد العزيز ثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما أشرفنا على المدينة فكبر تكبيرة فرفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ربكم ليس بأصم و لا غائب هو بينكم و بين رأس رواحلكم

 

 

باب فضل الصلاة عند تعريس الناس بالليل

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 150 ] 

 

 

2564 - ثنا بندار ثنا محمد ثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة يحبهم الله و ثلاثة يبغضهم الله أما الذين يحبهم الله فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني و يتلوا آياتي فذكر الحديث

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف وإن صححه بعضهم زيد بن ظبيان ما روى عنه غير ربعي

 

 

باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولها

 

 

2565 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حدثه أن صهيبا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها : اللهم رب السموات السبع و ما أظللن و رب الأرضيين و ما أقللن و رب الشياطين و ما أضللن و رب الرياح و ما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية و خير أهلها و نعوذ بك من شرها و شر أهلها و شر ما فيها

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن لغيره

 

 

باب استعاذة عند نزول المنازل

 

 

2566 - ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي و شعيب قالا أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بسر بن سعيد يقول سمعت سعد بن أبي و قاص يقول سمعت خولة بنت حكيم السلمية تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 151 ] 

 

 

2567 - ثنا به يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب و الحارث بن يعقوب بن عبد الله بن الأشج بهذا الإسناد : بمثله

 

 

باب توديع المنازل بالصلاة

 

 

2568 - ثنا محمد بن أبي صفون الثقفي ثنا عبد السلام بن هاشم ثنا عثمان بن سعد الكاتب ـ و كان له مروءة و عقل ـ عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

باب النهي عن سير الوحدة بالليل

 

 

2569 - ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ ثنا عاصم ـ و هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم لم يسر الراكب بليل وحده أبدا

و حدثنا الزعفراني ثنا يحيى بن عباد ثنا عاصم عن أبيه بهذا

 

 

باب النهي عن سير الاثنين و الدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين فهم عصاة إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الواحد شيطان و الإثنان شيطانان و يشبه أن يكون معنى قوله شيطان أو عاصي كقوله شياطين أو عاصي كقوله شياطين الأنس و الجن و معناه عصاة الجن و الإنس

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 152 ] 

 

 

2570 - حدثنا بندار و عبد الله بن هاشم قالا حدثنا يحيى ـ و هو ابن سعيد ـ عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الواحد شيطان و الإثنان شيطانان و الثلاثة ركب

قال بندار قال : ثنا ابن عجلان

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

باب دعاء المسافر عند الصباح

 

 

2571 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب قال حدثني أيضا ـ يعني سليمان بن بلال ـ عن سهيل بن أبي صالح و ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو معصب أحمد بن أبي بكر الزهري حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن عبد الله بن عامر و حدثنا محمد بن يحيى أيضا نا أبو مصعب نا أبو ضمرة عن عبد الله بن عامر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال : سمع سامع بحمد الله و نعمته و حسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا سترا بالله من النار يقول ذلك ثلاث مرات يرفع به صوته

هذا حديث أبي ضمرة و لم يقل في حديث سليمان و ابن أبي حازم : و نعمته و قال في حديث ابن أبي حازم : و حسن بلائه يقول ذلك ثلاث مرات

قال أبو بكر عبد الله بن عامر ليس من شرطنا في هذا الكتاب و إنما خرجت هذا الخبر عن سليمان بن بلال و عن سهيل بن أبي صالح فكتب هذا إلى جنبه

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح من طريق سليمان بن بلال وهي طريق الحاكم

 

 

باب صفة الدعاء بالليل في الأسفار

 

 

2572 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ غزا أو سافر فأدركه الليل قال : يا أرض ربي و ربك الله أعوذ بالله من شرك و شر ما فيك و شر ما خلق فيك و شر ما دب عليك أعوذ بالله من شر كل أسد و أسود و حية و عقرب و من ساكني البلد و من شر والد و ما و لد

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف الزبير بن الوليد مجهول كما أفاده الذهبي

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 153 ] 

 

 

باب تقليد البدن و إشعارها عند السوق

 

 

2573 - ثنا عبد الجبار بن العلاء العطار و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لم يذكر المخزومي هاتين

 

 

2574 - ثنا يعقوب الدورقي ثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلد هديه و أشعره

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن و سلت الدم عنها ضد قول من زعم أن إشعار البدن مثلة فسمى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلة بجهله

 

 

2575 - ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر و أمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن و قلدها نعلين و سلت عنها الدم

 

 

2576 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر الهدى في شق السنام الأيمن

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 154 ] 

 

 

باب الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ محله

 

 

2577 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا عبد الرحيم ـ يعني ابن سليمان ح و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه قال : حدثني ناجية الخزاعي صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع بما عطب من بدني فأمرني أن أنحر كل بدنة عطبت ثم يلقي نعلها في دمها ثم يخلي بينه و بين الناس فيأكلونها و قال في حديث وكيع عن ناجية و قال قال و انحره و اغمس نعله في دمه و اضرب بها صفحته

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الزجر عن آكل سائق البدن و أهل رفقته من لحمها إذا عطبت و نحرت

 

 

2578 - ثنا بندار نا محمد بن جعفر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة الهذلي عن ابن عباس أن ذوبيا أبا قبيصة الخزاعي حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه ببدنه فقال إن : عطب عليك شيء منها فانحرها و اغمس نعلها في دم جوفها و لا تأكل منها أنت و لا أحد من أهل رفقتك

و حدثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث و قال : عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع ذؤيب ببدن وزاد : و اضرب صفحتها

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 155 ] 

 

 

باب إيجاب إبدال الهدى الواجب إذا ضلت إن صح الخبر و لا أخال فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي

 

 

2579 - ثنا الربيع سليمان و صالح بن أيوب قالا ثنا بشر بن بكر نا الأوزاعي ثنا عبد الله بن عامر حدثني نافع عن ابن عمر : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أهدى تطوعا ثم ضلت فإن شاء أبدلها و إن شاء ترك و إن كانت في نذر فليبدل

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف والصحيح أنه موقوف

 

 

2580 - ثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ثنا زياد ـ يعني ابن عبد الله البكائي ـ ثنا محمد بن عبد الرحمن ـ و هو ابن أبي ليلى ـ عن عطاء عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساق هديا تطوعا فعطب فلا يأكل منه فإنه إن أكل منه كان عليه بدله و لكن لينحرها ثم يغمس نعلها في دمها ثم يضرب في جنبها و إن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه قال أبو بكر : هذا الحديث مرسل بين أبي الخليل و أبي قتادة رجل

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف كما بين المؤلف

 

 

باب التطيب عند الإحرام ضد قول من كره ذلك و خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم

 

 

2581 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال رأيت عائشة تقول بيديها : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت

 

 

2582 - و حدثناه عبد الجبار ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه سمع عائشة تقول و بسطت يديها : إني طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم و لحلبه قبل أن يطوف بالبيت

قال أبو بكر : هذه اللفظة حين أحرم من الجنس الذي نقول أن العرب تقول إذا فعلت كذا تريد إذا أردت فعله و عائشة إنما أرادت أنها تطيبت النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد الإحرام لا بعد الإحرام و الدليل على صحة ما ذكرت خبر منصور بن زاذان الذي ذكرت في الباب الذي يلي هذا مع الأخبار التي خرجتها في الكتاب الكبير

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 156 ] 

 

 

باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك و الدليل على أن المسك طاهر غير نجس لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة نجس زعم أنه سقط من حي و هو ميت نجس

 

 

2583 - ثنا يعقوب الدورقي و أحمد بن منيع و محمد بن هشام قالوا ثنا هشيم أخبرنا منصور ـ و هو ابن زادان ـ عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال : قالت عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم و يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك

قال ابن هشام : عن منصور

و قال أحمد : عن عائشة قالت طيبت ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم

 

 

2584 - و في خبر أبي نضرة عن أبي سعيد : عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أطيب المسك دلالة واضحة على ضد قول من زعم أنه نجس

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 157 ] 

 

 

باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام

 

 

2585 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو محرم

 

 

2586 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال : قالت عائشة : لقد رأيت الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم و إنه ليلبي

 

 

2587 - ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا روح شعبة ثنا الحكم و حماد و منصور و سليمان عن إبراهيم عن الأسود : عن عائشة أنها قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو محرم

قال سليمان : في شعر و قال منصور : في أصول الشعر و قال الحكم و حماد : في مفرق رأسه

 

 

باب استحباب الإغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن

 

 

2588 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد و محمد بن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه : أنه سأل ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال : لأن أتطيب بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك قال : فذكرته لعائشة فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا

سمعت الربيع يقول : سئل الشافعي عن الذبابة تقع على النتن ثم تطير فتقع على ثوب المرء فقال الشافعي : يجوز أن تيبس أرجلها في طيرانها فإن كان كذلك و إلا فالشيىء إذا ضاق اتسع

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 158 ] 

 

 

باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج و العمرة أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت

 

 

2589 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان و ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة ح و حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل الشام الجحفة و لأهل نجد قرنا

قال عبد الجبار في حديثه : قال و ذكر لي و لم أسمع أنه قال : و لأهل اليمن يلملم و قال المخزومي و قال عبد الله : و بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : و يهل أهل اليمن من يلملم

 

 

باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن منازلهم ورائها و البيان أن مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت منازلهم

 

 

2590 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ عن عمرو ـ و هو ابن دينار ـ عن طاوس ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل الشام الجحفة و لأهل اليمن يلملم و لأهل نجد قرنا فهن لهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن كان يريد الحج و العمرة فمن كان دونهن فمن أهله و كذلك حتى أهل مكة يهلون منها

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 159 ] 

 

 

باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله و لمن مر به من غير أهله إذا مر المديني على طريق الشام بالحجفة و حاد عن ذي الحليفة و لم يمر به كان ميقاته الجحفة إذا هو مار بها و كذلك اليماني إذا أخذ طريق المدينة فمر بذي الحليفة كان ذو الحليفة ميقاته و إذا مر النجدي بيلملم كان ميقاته يلملم و الدليل أيضا أن من كان منزله الحرم كان ميقاته منزله و لم يجب عليه أن يخرج إلى بعض هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن منزله ورائها و خبر ابن عباس هذا مفسر لخبر ابن عمر و في خبر ابن عباس دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت تلك المنازل للإحرام في خبر ابن عمر لمن منزله وراء تلك المواقيت دون من منزله أقرب إلى الحرم من تلك المنازل

 

 

2591 - ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا معمر أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل الشام الجحفة و لأهل نجد قرنا و لأهل اليمن يلملم قال هي لهم و لمن أتى عليهن ممن سواهم ممن أراد الحج و العمرة ثم من كان دون تلك بدأ حتى يبلغ ذلك أهل مكة

 

 

باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مسندا

 

 

2592 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد ـ يعني ابن بكر ـ أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير : أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل قال : أحسبه يريد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مهل أهل المدينة ذو الحليفة و الطريق الآخر الجحفة و مهل أهل العراق من ذات عرق و مهل أهل نجد من قرن و مهل أهل اليمن من يلملم

قال أبو بكر : قد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غير ابن جريح لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها قد خرجتها كلها في كتاب الكبير

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 160 ] 

 

 

باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الآفاق الذين منازلهم وراءها إذ النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت لأهلها و لمن أتى عليها من غير أهلها و المصطفى صلى الله عليه وسلم و جميع من خرج من المدينة وقت إرادتهم الحج خرجوا فجلس حتى أتوا ذا الحليفة فأحرموا منه و لو كان الإحرام وراء المواقيت أو من منازلهم وراء المواقيت سنة أو خير أو أفضل لأشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم يحرم من المدينة و يأمر أصحابه بالإحرام منها و اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عما سواها

 

 

2593 - حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة و أهل الشام من الجحفة و أهل نجد من قرن قال عبد الله بن عمر : و أخبرت أنه قال : و يهل أهل اليمن من يلملم

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 161 ] 

 

 

باب أمر النفساء بالإغتسال و الإستغفار إذا أرادت الإحرام و إن كان الإغتسال لا يطهر غير النفساء و غير الحيض إذ النفساء و الحيض لا يطهرن بالإغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس و الحيض و البيان أن ليس في السنة إلا اتباعها إذ لو كان من جهة العقل و الرأي لم يكن لاغتسال النفساء و الحيض قبل يطهرن معنى من جهة العقل و الرأي و لكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النفساء و الحيض بالغسل وجب قبول أمره و ترك الرأي و القياس

 

 

2594 - ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر ـ و هو ابن محمد ـ حدثني أبي قال : أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولدت أسماء بنت عيسى محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي و استثفري ثم أهلي

قال أبو بكر في قوله : و استثفري دلالة على أن دم النفاس كان غير منقطع

 

 

باب استحباب الإغتسال للإحرام

 

 

2595 - ثنا عبد الله بن الحكم ابن أبي زياد القطواني ثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله و اغتسل

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف عبد الله بن يعقوب المدني مجهول الحال

قال الألباني : لكن له شاهد صحيح من حديث ابن عمر في المستدرك 1 / 447 وصححه هو والذهبي

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 162 ] 

 

 

باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج إذ الله جل و علا جعل الحج أشهرا معلومات فغير جائر الدخول في الحج قبل وقته كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها

 

 

2596 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو خالد عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج

و ثنا أبو كريب أيضا قال ثنا أبو خالد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس نحوه

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح وهو موقوف

 

 

باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام

 

 

2597 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله : أن رجلا قال : يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : لا تلبسوا القمص و لا السراويلات و لا البرانس و لا العمائم و لا القلانس و لا الخفاف إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين و لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس و لا زعفران

قال و كان عبد الله يقول : و لا تنقب المرأة و لا تلبس القفازين

 

 

باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام

 

 

2598 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم القمس أو الأقبية أو الخفين إلا أن لا يجد نعلين أو السراويلات أو يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 163 ] 

 

 

باب الزجر عن انتقاب المرأة و عن التقفز في الإحرام

 

 

2599 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ـ يعني ابن يونس ـ عن ابن جريح أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب عند الإحرام ؟ فقال : لا تلبسوا القمص و لا العمائم و لا البرانس و لا السراويلات و لا الخفاف إلا أن يكون رجلا ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين و لا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران و الورس قال : و لا تنتقب المرأة الحرام و لا تلبس القفازين

 

 

2600 - ثنا أبو داود سليمان بن توبة ثنا أبو بدر ح و حدثنا علي بن الحسين الدرهمي ـ و هذا حديثه ـ ثنا شجاع ـ و هو ابن الوليد أبو بدر ـ قال أبو داود قال ثنا و قال الدرهمي عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تنتقب المرأة الحرام و لا تلبس القفازين هذا لفظ حديث الدرهمي

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الإحرام في الأزر و الأردية و النعال

 

 

2601 - حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر : أن رجلا نادى فقال : يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب ؟ فقال : لا تلبسوا السراويل و لا القمص و لا البرانس و لا العمامة و لا ثوب مسه الزعفران و لا ورس و ليحرم أحدكم في إزار ورداء و نعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين و ليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 164 ] 

 

 

باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس ضد قول من كره ذلك

 

 

2602 - ثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان و ثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بضباعة و هي شاكية فقال : اتريدين الحج ؟ فقالت : نعم قال : فحجي و اشترطي و قولي : اللهم محلي حيث تحبسني هذا لفظ حديث عبد الجبار

 

 

باب الإكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج أو العمرة أو هما عند الإهلال عن النطق بذلك

 

 

2603 - ثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن بالحج فقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم و يفعل كما يفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتا مسجد ذي الحليفة فصلى فيه ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم و ركب معه بشر كثير ركبان و مشاة كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظهر على البيداء فأهل و نحن لا ننوي إلا الحج لا نعرف العمرة فنظرت أمامي و عن يميني و عن شمالي و خلفي مد البصر ركبان و مشاة كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 

باب إباحة القران بين الحج و العمرة والإفراد والتمتع و البيان أن كل هذا جائز طلق مباح و المرأ مخير بين القران و الإفراد و بين التمتع يهل بما شاء من ذلك

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 165 ] 

 

 

2604 - ثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : خرجنا موافيين هلال ذي الحجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من شاء أن يهل بحج فليهل بحج و من شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فمنا من أهل بحج و منا من أهل بعمرة

 

 

2605 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و زياد بن يحيى الحساني قالا : حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج و أهل به ناس و أهل ناس بالحج و العمرة و أهل ناس بالعمرة

لم يقل عبد الجبار : و أهل به ناس و زاد قالت : فكنت فيمن أهل بالحج و العمرة

 

 

باب استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدى و لحل بعمرة لما أمر من لم يسق الهدى بالإهلال بعمرة

 

 

2606 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد ـ يعني ابن جعفر ـ حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة قالت : قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل على و هو غضبان فقلت : من أغضبك ؟ فقال : أما شعرت إني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون قال الحكم : يترددون ـ أحسب ـ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى معي حتى اشتريه ثم أحل كما حلوا

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 166 ] 

 

 

باب أمر المهل بالعمرة الذي معه الهدى بالإهلال بالحج مع العمرة ليصير قارنا إذ سائق الهدى المهل بالعمرة غير جائز له الإحلال منها قبل مبلغ الهدى محله

 

 

2607 - ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدقي أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره ح و حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري حدثنا محمد ـ يعني ابن جعفر ـ ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدى فليهل بالحج و العمرة

 

 

باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا سبق اهدى ضد قول من زعم أن الغنم لا تقلد إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد قلد الغنم الذي أهدى و هو مقيم بالمدينة حلال و سنة الهدي في التقليد لمن كان مقيما ببلده يريد توجيه الهدى و من أراد الحج أو الحج و العمرة و أهدى أو ساق الهدى معه في التقليد سيآن لا فرق بينهما

 

 

2608 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عبدة ـ يعني ابن حميد ـ حدثني منصور و حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يمكث حلالا هذا حديث الزعفراني

 

 

باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 167 ] 

 

 

2609 - حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر و أمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن و قلدها نعلين و سدت عنها الدم فلما استوت به البيداء أهل

ثنا بندار أيضا ثنا محمد ـ يعني ابن جعفر ـ ثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله و قال صلى الظهر بذي الحليفة و أشعر بدنته و لم يقل : و سلت عنها الدم

قال أبو بكر : هذه اللفظة التي في خبر محمد بن جعفر و أشعر إبدنته من الجنس الذي بينته في غير موضع من كتبنا أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كإضافتها إلى الفاعل فقوله : و أشعر بدنته يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإشعارها لأن في خبر يحيى القطان و أمر ببدنه أن تشعر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإشعارها لا أنه تولى ذلك بنفسه و قد يحتمل أن يكون أشعر بعض بدنه بيده و أمر غيره بإشعار بقيتها فمن قال في الخبر أمر ببدنه أن تشعر أراد بعضها و من قال أشعر بدنته أراد بعضها لا كلها فالأخبار متصادقة لا متكاذبة على ما يتوهم أهل الجهل

 

 

باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع و الدليل أن غير المتطهرة و الجنب إن أحرم بالحج و العمرة أولهما كان الإحرام جائزا إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر النفساء و الحائض بالإحرام و هما غير طاهرتين إذ النفساء و الحائض لا تجزئهما الصلاة قبل أن تطهرا و لا تطهران بالاغتسال قبل أن تطهرا بانقطاع دم الحيض و النفاس

 

 

2610 - أخبرني محمد بن عبد الله بن الحكم أن ابن أبي مريم حدثهم أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر : أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع و معه امرأته أسماء بنت عميس بن خثعم فلما كانوا بالشجرة ولدت أسماء بالشجرة محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج و تصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 168 ] 

 

 

باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة

 

 

2611 - ثنا يحيى بن حكيم ثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم قال سمعت ابن عمر يقول : هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم و الله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند باب المسجد

 

 

باب الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة ضد قول من زعم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل حتى أتى البيداء و هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع في كتبنا أن الخير الواجب قبوله هو خير من يخير بسماع الشيء و رؤيته دون من ينكر الشيء و يدفعه

 

 

2612 - ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ـ يعني ابن مسلم ـ عن أبي عمرو الأوزاعي عن عطاء أنه حدثه عن جابر : أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته

 

 

2613 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم قال قال ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز و استوت به راحلته أهل

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 169 ] 

 

 

باب استحباب الإستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال

 

 

2614 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن أبيه عن أيوب عن نافع : أن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم صلى الغداة ثم ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل قال : ثم يلبي حتى إذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا أتى ذا طوى بات به قال فيصلي به الغداة ثم يغتسل فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

 

 

باب استحباب البيتوتة بذي الحليفة و الغدو منها استنابا بالنبي صلى الله عليه وسلم

 

 

2615 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي ثنا وهيب حدثني موسى بن عقبة حدثني نافع و سالم : أن ابن عمر كان إذا مر بذي الحليفة بات بها حتى يصبح و يخبر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك

 

 

باب استحباب التعريس في بطن الوادي بذي الحليفة

 

 

2616 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى و هو في معرسه في ذي الحليفة فقيل إنك ببطحاء مباركة قال موسى : و قد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه و بين الطريق وسطا من ذلك

 

 

باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي

 

 

2617 - حدثنا الربيع بن سليمان و محمد بن مسكين اليمامي قالا ثنا بشر بن بكر أخبرنا الأوزاعي حدثني يحيى بن كثير حدثني عكرمة حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب : حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتاني الليلة آت من ربي ـ و هو بالعقيق ـ أن صل في هذا الوادي المبارك و قل : عمرة في حجة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 170 ] 

 

 

باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما

 

 

2618 - حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا خالد عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لبيك بحج و عمرة

 

 

2619 - ثنا علي بن حجر ثنا هشيم أخبرنا يحيى بن إسحاق و عبد العزيز بن صهيب و حميد الطويل كلهم يقول سمعت أنسا يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لبيك عمرة و حجا لبيك عمرة و حجا مرارا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج و لا عمرة و من غير قصدنية واحد بعينه عند ابتداء الإحرام

 

 

2620 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أبي حازم أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت سبعا و صلى خلف المقام ركعتين ثم قال : نبدأ بالذي بدأ الله به فبدأ بالصفا حتى فرغ من آخر سبعة على المروة فجاءه علي بن أبي طالب بهدية من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بم أهللت ؟ قال قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال : فإني أهلك بالحج فذكر الدورقي الحديث بطوله

قال أبو بكر : فقد أهل علي بن أبي طالب بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم و هو غير عالم في وقت إهلاله ما الذي به أهل النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مهلا من طريق المدينة و كان علي بن أبي طالب رحمه الله من ناحية اليمن و إنما علم علي بن أبي طالب ما الذي به أهل النبي صلى الله عليه وسلم عند اجتماعهما بمكة فأجاز صلى الله عليه وسلم إهلاله بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم و هو غير عالم في وقت إهلاله أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج أو بالعمرة أو بهما جميعا و قصة أبى موسى الأشعري من هذا الباب لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم و هو منيخ بالبطحاء فقال صلى الله عليه وسلم : قد أحسنت غير أن النبي صلى الله عليه وسلم في المتعقب أمر عليا بغير ما أمر به أبا موسى أمر عليا بالمقام على إحرامه إذ كان معه هدى فلم يجد له الإحلال إلى أن بلغ الهدى محله و أمر أبا موسى بالإحلال بعمرة إذ لم يكن معه هدى و قد بينت هذه المسألة في كتاب الكبير

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 171 ] 

 

 

باب صفة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم

 

 

2621 - ثنا أحمد بن منيع و مؤمل بن هشام قالا ثنا إسمعيل قال أحمد أخبرنا و قال مؤمل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك

قال مؤمل في حديثه : و زاد بن عمر : لبيك لبيك لبيك و سعديك و الخير في يديك و الرغباء إليك و العمل

 

 

2622 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال : تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث مؤمل

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 172 ] 

 

 

باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز و الدليل على أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يحفظ عنه ما يغرب عن بعضهم لأن أبا هريرة قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته ما لم يحك عنه غيره

 

 

2623 - ثنا عبد الله بن سعد الأشج ثنا وكيع ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته : لبيك إله الحق

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

2624 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن الفضل أخبره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال : كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبيك إله الحق

 

 

باب إباحة الزيادة في التلبية : ذا المعارج و نحوه ضد قول من كره هذه الزيادة و ذكر أنهم لم يقولوه مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الدليل على أن من تقدمت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم و كان أعلم قد كان يخفي عليه الشيء من علم الخاصة فعلمه من هو دونه في السن و العلم لأن سعد بن أبي وقاص مع مكانه من الإسلام و العلم مع تقدم صحبته خبر أنهم لم يقولوا : ذا المعارج مع النبي صلى الله عليه وسلم و جابر بن عبد الله دونه في السن و العلم و المكان مع النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنهم كانوا يزيدون : ذا المعارج و نحوه و النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لا يقول شيئا فقد خفي على سعد بن أبي وقاص مع موضعه من الإسلام و العلم ما علمه جابر بن عبد الله

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 173 ] 

 

 

2625 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و أحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أتاني جبريل فقال : مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية و قال أحمد بن منيع بالإهلال و التلبية

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

2626 - حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال : أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : فخرج حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك قال : و أما الناس يزيدون ذا المعارج و نحوه و النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لا يقول شيئا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب استحباب رفع الصوت بالتلبية

 

 

2627 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و أحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أتاني جبريل فقال : مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية و قال أحمد بن منيع : بالإهلال و التلبية

 

 

باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج و إنما أمر المهل برفع الصوت به إذ هو من شعار الحج

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 174 ] 

 

 

2628 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : جاءني جبريل فقال : يا محمد مر أصحابك فليرفعوا صياحهم بالتلبية فإنها شعار الحج

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

2629 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن الزبرقان ثنا موسى بن عقبة حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن يزيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أتاني جبريل فقال لي : أشعر بالتلبية فإنها شعار الحج

قال أبو بكر : هذه اللفظة : فإنها شعار الحج من الجنس الذي كنت أعلمت أن العرب قد تقول : إن أفضل العمل كذا و إنما تريد : من أفضل و خير العمل كذا و إنما تريد من خير العمل و النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : فإنهما شعار الحج أي من شعار الحج

 

 

2630 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب أخبرني أسامة أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان و عبد الله بن أبي لبيد أخبراه عن عبد المطلب بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال فإنه من شعار الحج قال أبو بكر : خرجت طريق هذا الخبر في كتاب الكبير

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 175 ] 

 

 

2631 - ثنا محمد بن رافع ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال : الحج و الثج

قال أبو بكر : العج رفع الصوت بالتلبية و الثج نحر البدن ؟ الدم من المنحر

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت و التلبية إذا وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت يكون أرفع صوتا و أمده

 

 

2632 - ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا يحيى بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال ثنا ابن عباس : قال : انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فلما أتينا وادي الأزرق قال : أي واد هذا ؟ قلنا : وادي الأزرق قال : كأنما أنظر إلى موسى فنعت من طوله و شعره و لونه واضعا أصبعيه في أذنيه له جواز إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي ثم نظرنا حتى أتينا قال داود : أظنه ثنية موسى فقال أي ثنية هذه ؟ فقلنا ثنية موسى قال : كأنما أنظر إلى يونس على ناقة حمراء خطام الناقة خلية عليه جبة له من صوف بهذه الثنية ملبيا

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح

 

 

2633 - ثنا أبو موسى ثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي العالية عن ابن عباس قال : سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة و المدينة فمررنا بوادي فقال أي واد هذا ؟ فقالوا : وادي الأزرق قال : كأني أنظر إلى موسى فذكر من لونه و شعره شيئا لم يحفظه داود ـ واضعا أصبعيه في أذنيه له جواز إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية قال : أي ثنية هذه ؟ فقالوا : هو شيء أو كذا فقال : كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته خلية مارا بهذا الوادي ملبيا

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه بسند المصنف

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 176 ] 

 

 

باب ذكر تلبية الأشجار و الأحجار اللواتي عن يمين الملبي و عن شماله عند تلبية الملبي

 

 

2634 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة ـ يعني ابن حميد حدثني عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من ملبي يلبي إلا لبى ما عن يمينه و عن شماله من شجر و هجر حتى تنقطع الأرض ها هنا ـ يعني عن يمينه و عن شماله

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة و مناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد

 

 

2635 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة ح و حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حدثنا محمد بن الوليد حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه : أنهم كانوا في سفر وفيهم من قد أحرم قال : فركب أبو قتادة فرسه فأتى حمار وحش فأصابه فأكلوا من لحمه ثم كأنهم هابو ذلك فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اشتركتم أو أشرتم ؟ قالوا : لا قال النبي صلى الله عليه و سلم : فكلوه

و في خبر ابن أبي عدي قال : أشرتم أو أعنتم و في خبر ابن أبي عدي عن شعبة بمثله و قال أشرتم أو صدتم أو أعنتم قالوا : لا قال فكلوه

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 177 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال لم يجز أكله للمحرم

 

 

2636 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يزيد ـ يعني ابن هارون ـ أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : أنه أصاب حمار وحش و هو مع قوم و هم محرمون فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أصدتم أو أعنتم أو أشرتم قالوا : لا : قال : فكلوه

 

 

باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدى له في إحرامه و الدليل على أن المحرم غير جائز له ملك الصيد في إحرامه

 

 

2637 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري و حدثنا محمد بن معمر القيسي حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريح أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة قال : مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنا بالأبواء قال : ابن معمر أو بودان فأهديت له حمارا و حشيا فرده إلي فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهية في وجهي قال : إنه ليس براد عليك و لكنا حرم

و في خبر ابن جريح : قلت لابن شهاب : الحمار عقير قال : لا أدري

قال أبو بكر : في مسألة ابن جريح الزهري و إجابته إياه دلالة على أن من قال في خبر الصعب أهديت له لحم حمار أو رجل حمار واهم فيه إذ الزهري قد أعلم أنه لا يدري الحمار كان عقيرا أم لا حين أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم و كيف يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له لحم حمار أو رجل حمار و هو لا يدري كان الحمار المهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عقيرا أم لا قد خرجت ألفاظ هذا الخبر في كتاب الكبير من قال في الخبر : أهديت له لحم حمار أو قال : رجل حمار أو قال : حمارا

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 178 ] 

 

 

باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة أكل لحم الصيد للمحرم مجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لا يميز بين الخبر المجمل و المفسر أن أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال طلق حلال بكل حال

 

 

2638 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى ح و قرأته على بندار عن يحيى عن ابن جريح قال أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال : كنا مع طلحة و نحن حرم فأهدي له طير و طلحة راقد فمنا من أكل و منا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكل و قال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

هذا لفظ حديث الدورقي و قال بندار : عن محمد بن المكندر

قال أبو بكر : أخبر أبي قتادة و تصويب النبي صلى الله عليه وسلم فعل من أكل الصيد الذي اصطاده أبو قتادة و مسألته إياهم هل معكم من لحمه شيء و أكله من ذلك اللحم من هذا الباب و خبر عمير بن سلمة الضميري من هذا الباب أيضا

 

 

باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في رده لهم صيد أهدي له في إحرامه مجمل غير مفسر و قد يحسب بعض لم يتبحر العلم و لا يميز بين المجمل و المفسر من الأخبار أن لحم الصيد محرم على المحرم بكل حال و إن اصطاده الحلال

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 179 ] 

 

 

2639 - قرأت على بندار عن يحيى عن ابن جريح قال : أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال : لما قدم زيد بن أرقم قال ابن عباس استذكره كيف حدثتنا عن لحم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ؟ فاستذكرته فقال : أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحم صيد و هو محرم فرده و قال : إنا حرم

قال أبو بكر : رواه زهير عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس عن البراء بن عازب قال :

أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم صيد فقال : لولا إنا حرم قبلناه

حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا الحسن بن بشر بن مسلم عن زهير

قال أبو بكر : فخبر طاووس عن ابن عباس دال أن من قال عن ابن عباس أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش أراد خبره عن الصعب بن جثامة رواية من قال أهديت له حمارا و حشيا فلعله شبه على بعض الرواة فجعل من قال أهديت له حمارا و حشيا فلعله شبه على بعض الرواة فجعل خبر ابن عباس عن زيد بن أرقم في ذكر لحم الصيد في قصة الصعب بن جثامة

و خبر عائشة أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم لحم ظبي و هو محرم فلم يأكله كخبر زيد بن أرقم و البراء بن عازب

 

 

2640 - حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد ـ يعني ابن بكر أخبرنا ابن جريح ح و حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرازق عن ابن جريح أخبرني الحسن بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال : قدم زيد بن أرقم مكة ـ لم يقل ابن معمر مكة فقال ابن عباس يستذكر كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حراما قال : نعم أهدي له رجل عضوا من لحم صيد فرده عليه و قال : إنا لا نأكله إنا حرم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 180 ] 

 

 

باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين و الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال إذا لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم و إنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل المحرم و إنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل الحرام

 

 

2641 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثني يعقوب ـ يعني ابن عبد الرحمن الزهري ـ و يحيى بن عبد الله بن سالم أن عمرا مولى المطلب أخبرهما عن المطلب و عن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لحم صيد البر لكم حلال و أنتم حرم ما لم تصيده أو يصد لكم

حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد ـ يعني ابن موسى ـ حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن عبد الله و هو بن سالم ـ عن عمرو مولى المطلب بهذا الإسناد مثله سواء غير أنه قال :

صيد البر و لم يقل : لحم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

2642 - و قد روي معمر عن يحيى أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي و لم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم و ذكرت إني لم أكن أحرمت و إني اصطدته لك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا و لم يأكل منه حين أخبرته إني اصطدته له

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر

قال أبو بكر : هذه الزيادة : إنما اصطدته لك قوله : و لم يأكل منه حين أخبرته إني اصطدته لك لا أعلم أحدا ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل يعلمه أبو قتادة إنه اصطاده من أجله فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه إنه اصطاده من أجله لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 181 ] 

 

 

2643 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة : أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و هم محرمون و هو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فركب فرسه و سألهم أن يناولوه الرمح أو السوط فأبوا أن يناولوه فتناوله ثم شد عليه فعقره ثم جاء به فلحقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال : هل معكم من لحمه شيء ؟ قالوا : نعم فأتوا برجله فأكل منها قد خرجت في كتاب الكبير طرق خبر أبي قتادة و ذلك من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار

 

 

باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا أخذ البيضة من أجل المحرم

 

 

2644 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حماد بن سلمة عن قيس عن طاووس عن ابن عباس : أنه قال : يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له بيضاة نعام و هو حرام فردهن ؟ قال : نعم

قال أبو بكر في خبر جابر : لحم الصيد حلال لكم و أنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم دلالة على أن بيض الصيد مباح للمحرم إذا لم يؤخذ من أجل المحرم لأن حكم بيض الصيد لا يكون أكثر من حكم لحمه

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 182 ] 

 

 

باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام إذ النبي صلى الله عليه وسلم المولى ببيان ما أنزل الله عليه من الوحي إليه قد أعلم أن الضبع صيد و الله عز و جل في محكم تنزيله قد نهى المحرم عن قتل الصيد فقال { لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم }

 

 

2645 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن ابن جريح عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار ح و ثنا أبو موسى و ثنا محمد بن عبد الله ـ يعني الأنصاري أخبرنا ابن جريح أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال : لقيت جابر بن عبد الله فسألته عن الضبع أناكلها ؟ قال : نعم قلت أصيد هي ؟ قال : نعم قلت : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم

 

 

2646 - حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا و جعله من الصيد

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

2647 - ثنا يعقوب الدورقي و محمد بن هشام قالا ثنا هشيم أخبرنا منصور ـ و هو بن زاذان ـ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قضى في الضبع بكبش

قال ابن هشام : عن منصور

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 183 ] 

 

 

باب الدليل على أن الكبش الذي قضى به جزاء للضبع هو المسن منه لا ما دون المسن مع الدليل على الله عز و جل أراد بقوله : فجزاء مثل ما قتل من النعم أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين إذ العلم محيط أن قيمة الضبع تختلف في الأزمان و البلدان و كذلك و قيمة الكبش قد تزيد و تنقص في بعض الأزمان و البلدان و لو كان المثل في القيمة لم يجعل صلى الله عليه وسلم جزاء الضبع كبشا في كل وقت و زمان و في كل بلد

 

 

2648 - حدثنا محمد بن أبي موسى الخرشي ثنا حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن و توكل

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح وصححه الحاكم والذهبي وهو في الإرواء 1050

 

 

باب الزجر عن تزويج المحرم و خطبته و إنكاحه

 

 

2649 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا مالك عن نافع عن نبيه ـ و هو ابن وهب ـ عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ينكح المحرم و لا ينكح

قال أبو بكر : خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير

 

 

جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم نصت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو دلت على إباحتها

 

 

باب الرخصة في غسل المحرم رأسه

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 184 ] 

 

 

2650 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت زيد بن أسلم يقول حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حسين عن أبيه قال : امترى المسور بن مخرمة و ابن عباس و هما بالعرج في غسل المحرم رأسه و قال مرة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فأرسلوني إلى أبي أيوب أسأله فأتيته بالعرج و هو يغتسل بين قرني البئر فسلمت عليه فلما رآني ضم الثوب إلى صدره حتى كأني أنظر إلى صدره فقلت : إن ابن أخيك عبد الله بن عباس أرسلني إليك أسألك كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه و هو محرم فأمر بدلو فصب فأفاض على رأسه فأقبل بيديه و أدبر بهما في رأسه و قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فأتيت ابن عباس فأخبرته فقال له المسور : لا أماريك في شيء بعدها أبدا

 

 

باب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر و لا حلقه

 

 

2651 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت عمرا ـ يعني ابن دينار يقول سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم ثم سمعت عمرا بعد ذلك يقول أخبرني طاوس قال سمعت ابن عباس يقول : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم فظننت أنه روى عنهما جميعا

 

 

باب الرخصة في إدهان المحرم بدهن غير مطيب إن جاز الإحتجاج بفرقد السبخي وصحت هذه اللفظة من روايته أن النبي صلى الله عليه و سلم أدهن و هو محرم لأن أصحاب حماد بن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه اللفظة أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهم في رفعه هذا الخبر

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 185 ] 

 

 

2652 - ثنا الحسن بن محمد ثنا عفان بن مسلم و يحيى بن عباد قالا ثنا حماد بن سلمة أخبرنا فرقد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدهن بزيت غير مقتت و هو محرم

قال أبو بكر أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهما في رفعه هذا الخبر فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف فرقد بن يعقوب السبخي ضعيف

 

 

2653 - حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق ثنا عبد الرازق أخبرنا الثوري ـ : قال أبو بكر : و هما علمي هو الصحيح الإدهان بالزيت في حديث سعيد بن جبير إنما هو من فعل ابن عمر لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم و منصور بن المعتمر أحفظ و أعلم بالحديث و أتقن من عدد مثل فرقد السبخي و هكذا رواه حجاج بن منهال عن حماد

ثنا محمد بن يحيى ثنا حجاج بن منهال

رواه وكيع بن الجراح عن حماد بن سلمة فقال عند الإحرام ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع

ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال : إذا أراد أن يحرم

حدثناه محمد بن يحيى إنا الهيثم بن جميل

قال أبو بكر : فاللفظة التي ذكرها وكيع و التي ذكرها الهيثم بن جميل لو كان الدهن مقتتا بأطيب الطيب جاز الإدهان به إذا أراد الإحرام إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد تطيب حين أراد الإحرام بطيب فيه مسك و المسك أطيب الطيب على ما خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم

سمعت محمد بن يحيى يقول : غير مقتت غير مطيب

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب إباحة مداواة المحرم عينه ـ إذا أصابه رمد ـ بالصبر

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 186 ] 

 

 

2654 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان حدث : عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن الرجل إذا اشتكى عينيه و هو محرم ضمدهما بالصبر

 

 

باب الرخصة في السواك للمحرم

 

 

2655 - ثنا محمد بن يحيى نا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة و ثنا أبو حاتم محمد بن ادريس الدرامي ثنا الهيثم بن خارجة ثنا يحيى بن حمزة عن النعمان بن المنذر عن عطاء و طاووس و مجاهد عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم و هو محرم و هل تسوك النبي صلى الله عليه وسلم و هو محرم ؟

قال : نعم

 

 

باب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل و الصيبان في الإحرام

 

 

2656 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل متلبدا

ثنا يونس أخبرنا ابن وهب قال قلت لمالك : يلبد المحرم رأسه ؟ قال : بالصمغ و الغاسول

 

 

باب الرخصة في حجامة المحرم على الرأس و إن كان المحجوم ذا جمة أو وفرة بذكر خبر مختصر غير متقصى

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 187 ] 

 

 

2657 - ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار عن طاووس قال قال ابن عباس : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ و هو محرم ـ على رأسه

قال أبو بكر خبر ابن بحينه من هذا الباب

 

 

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه

 

 

2658 - ثنا محمد بن الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال : سئل أنس عن الصائم يحتجم فقال : ما كنا نرى إن ذلك يكره إلا لجهده و لم يسنده و قال : قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم و هو محرم و من وجع وجده في رأسه

 

 

باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم و الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم محرما غير مرة مرة على الرأس و مرة على ظهر القدم

 

 

2659 - حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم و هو محرم على ظهر القدم من وجع كان به

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم وجده بظهره أو بوركه لا بقدمه

 

 

2660 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا خالد ـ يعني ابن الحارث ـ ح و ثنا بندار حدثني عبد الأعلى و ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ قالوا ثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو محرم من وثء كان بظهره أو بوركه

لم يقل لنا بندار : أو بوركه قيل لنا : إنه كان في كتابه و لم يتكلم به

قال أبو بكر في خبر ابن عباس و ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه من وجع وجده في رأسه فدل خبر حميد عن أنس أنه احتجم على ظهر القدم و إنما كانت للوثء الذي كان بظهره أو بوركه لأن في خبر حميد عن أنس أن إحدى الحجامتين كان من وجع وجده في رأسه و في خبر جابر أن إحداهما كان من وثء كان بظهره أو بوركه و قد روى ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر :

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 188 ] 

 

 

2661 - ـ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم من رهصة أصابته

حدثناه الزيادي ثنا الفضل بن سليمان عن ابن خثيم

قال أبو بكر : فهذه الرخصة تشبه أن يكون الوثء الذي ذكر في خبر أبي الزبير عن جابر

 

 

باب إباحة ركوب المحرم البدن إذ اساقه بلفظ مجمل غير مفسر

 

 

2662 - ثنا بندار ثنا أبو داود ثنا شعبة و ثنا علي بن خشرم و حدثنا عيسى عن شعبة و حدثنا يحيى بن حكيم ثنا ابن أبي عدي عن شعبة حدثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يسوق بدنة فقال : اركبها قال : إنها بدنة قال : اركبها و يلك أو ويحك هذا لفظ حديث أبي داود

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 189 ] 

 

 

باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا يركبه لا إذا وجد ظهرا مع الدليل على أنه إذا ركب البدنة عند الاعواز من وجود الظهر ثم وجد ظهرا يركبه لم يجز له الثبوت على البدنة و كان النزول عنها

 

 

2663 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى عن ابن جريح و حدثناه مرة ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن ركوب البدنة قال : أركبها حتى تجد ظهرا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها عند الإعواز من وجود الظهر ركوبا بالمعروف و من غير أن يشق الركوب على البدنة

 

 

2664 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد ـ يعني ابن أبي بكر ـ ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إركب بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد ظهرا

 

 

باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في ذكر بعضهن بلفظ عام مراده خاص على أصلنا

 

 

2665 - ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال : قالت حفصة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و سلم : خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب و الحدأة و الفأرة و الكلب العقور

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 190 ]  

 

 

2666 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري ثنا سعيد بن الحكم ـ و هو ابن أبي مريم ـ أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث و مالك يعني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب و الحدأة و العقرب و الفأرة و الكلب العقور إلا أنه قال في حديث ـ يعني حديث أبي هريرة ـ الحية و الذئب و الكلب العقور

حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن أبي مريم بهذا و قال : إلا أنه قال في حديثه : و الحية و الذئب و النمر و الكلب العقور

قال ابن يحيى : كأنه يفسر الكلب العقور يقول : من الكلب العقور الحية و الذئب و النمر

 

 

2667 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن بحر ثنى حاتم ثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خمس قتلهن حل في الحرم : الحية و العقرب و الفأرة و الحدأة و الكلب العقور قال أبو بكر : هذه اللفظة التي قالها محمد بن يحيى في تفسير الكلب العقور و ذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى هذا ليست الحية من الكلب في شيء و لا يقع اسم الكلب على الحية فأما النمر و الذئب فاسم الكلب واقع عليهما في خبر حاتم بن إسماعيل بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الحية و بين الكلب العقور فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر الكلب العقور يريد الحية إنها تقع اسم الكلب عليها

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

قال الألباني : صحيح لغيره

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 191 ] 

 

 

باب إباحة قتل المحرم الحية و إن كان قاتلها في الحرم لا في الحل

 

 

2668 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا حفص ـ يعني ابن غياث ـ عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية في الحرم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم و الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لا كلها و إنه إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان

 

 

2669 - ثنا محمد بن بشار بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خمس فواسق يقتلن في الحل و الحرم الحية و الغراب الأبقع و الفأرة و الكلب العقور و الحديأة

 

 

باب ذكر طيب المحرم و لبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا بأن ذلك غير جائز في الإحرام و إسقاط الكفارة عن فاعله ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه و إن كان جاهلا بأن التطيب و لبس ما لبس من الثياب غير جائز له بذكر خبر لفظه في الطيب غلط في الاحتجاج بها بعض من كره الطيب عند الإحرام قبل أن يحرم المرء ممن لم يميز بين المقدم و بين المؤخر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم و لا يفرق بين المجمل من الأخبار و بين المفسر منها

 

 

2670 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريح أخبرني عطاء حدثني صفوان بن يعلى بن أمية : أن يعلى بن أمية قال لعمر : ليت إني أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين يتنزل عليه فلما كان بالجعرانة و عليه ثوب قد ظلل عليه معه فيه ناس من أصحابه قال : فجاءه رجل قد تضمخ بطيب قال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب ؟ قال : فنظر إليه ساعة ثم أنزل عليه الوحي فأرسل عمر إلى يعلى أن تعال فجاءه فأدخل رأسه فإذا محمر وجهه كذلك ساعة ثم سرى عنه ثم قال : أين الذي يسألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أما الطيب الذي بك فاغسلها ثلاث مرات و أما الجبة فأنزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 192 ] 

 

 

باب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب و الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المحرم في الجبة بعد النضخ بالطيب يغسل ذلك الطيب إذا كان ما تطيب به من طيب النساء خلوقا لا ذاك الطيب التي هي من طيب الرجال التي قد تطيب به النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام

 

 

2671 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال : وددت أني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتنزل عليه فلما كنا بالجعرانة أتاه رجل عليه مقطعات متضمخ بخلوق فقال : إني أهللت بالعمرة و علي هذا فكيف أصنع ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف كنت تصنع لي حجتك ؟ قال : أنزع هذه الثياب و أغسله قال : فاصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك قال و أنزل عليه فسجى بثوب فدعاني عمر فكشف لي عن الثوب فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغط محمرا وجهه

هذا حديث عبد الجبار و قال المخزومي قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة و قد قلت لعمر : وددت أني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال و اغسل عني هذا الخلوق

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 193 ] 

 

 

باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان عليه إذ الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران و التزعفر غير جائز أيضا و إن كان المحرم منهيا عنه لا كما توهم بعض العراقيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل ذلك الطيب لأن المحرم غير جائز أن يكون به أثر الطيب و هو محرم و إن كان تطيب به و هو حلال قبل أن يحرم قال أبو بكر : في خبر عمرو بن دينار قال : و عليه مقطعات متضمخ بخلوق و الخلوق لا يكون ـ علمي ـ إلا فيه زعفران و في خبر منصور بن زاذان و عبد الله بن أبي سليمان و ابن أبي ليلى و الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن يعلى بن أمية قال : و عليه جبة ردغ من زعفران إلا أنهم أسقطوا صفوان بن يعلى من الإسناد

 

 

2672 - ثناه محمد بن هشام ثنا هشيم عن منصور و عبد الملك و ابن أبي ليلى و الحجاج كلهم عن عطاء عن يعلى بن أمية قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و عليه جبة عليها ردغ من زعفران فقال : يا رسول الله إني أحرمت فما ترى و الناس يسخرون مني ؟ قال : فأطرق عنه هنيهة قال : ثم دعاه فقال : إخلع عنك هذه الجبة و اغسل عنك هذا الزعفران و اصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك غير أنه قال في آخر الحديث قال حجاج : ثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه و ثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء قال : كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق جبته فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 194 ] 

 

 

باب ذكر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن تزعفر المحل و المحرم جميعا و الدليل على صحة ما تأولت خبر يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المحرم الذي ذكرنا صفته بغسل الطيب الذي كان متضمخا به إذ كان طيبه خلوقا فيه زعفران

 

 

2673 - ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن التزعفر قال حماد : يعني الخلوق

 

 

2674 - حدثنا أحمد بن منيع و زياد بن أيوب قالا ثنا إسماعيل بن علية ثنا عبد العزيز بن صهيب و ثنا عمران بن موسى ثنا عبد الوهاب ثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل

 

 

باب ذكر دليل ثاني يدل على صحة ما تأولت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في خبر يعلى يغسل الطيب الذي كان على المحرم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المحل أيضا بغسل الخلوق الذي كان قد تخلق به فسوى في الأمر بغسل الخلوق بين المحرم و المحل

 

 

2675 - ثنا محمد بن حرب الواسطي ثنا عبيدة بن حميد حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده قال : شحيت يوما فقال لي صاحب لي : إذهب بنا إلى المنزل قال فذهبت فاغتسلت و تخلفت و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجوهنا فلما دنا مني جعل يجافى يده عن الخلوق فلما فرغ قال لي : يا يعلى ما حملك على الخلوق أتزوجت ؟ قلت : لا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذهب فاغسله قال فمررت على ركية فجعلت أقع فيها ثم جعلت أتدلك بالتراب حتى ذهب ثم جئت فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و عاد بخير دينه العلا تاب و استهلت السماء

قال أبو بكر : فقد أمر صلى الله عليه وسلم يعلى بن مرة بغسل الخلوق و هو غير محرم كما أمر المحرم بغسل الخلوق

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 195 ] 

 

 

باب البيان ضد قول من زعم إن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة و غير جائز له نزعها فوق رأسه قال أبو بكر : في خبر صفوان بن يعلى عن أبيه قال : إنزع جبتك ثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء قال : كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق عنه جبته فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به قال الحجاج ثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه

 

 

باب الرخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل أو الصيبان أو هما و إيجاب الفدية على حالق الرأس و إن كان حلقه من مرض أو أذى برأسه

 

 

2676 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية و أنا كثير الشعر فقال : كأن هوام رأسك يؤذيك ؟ فقلت : أجل قال : فأحلقه و اذبح شاة نسكية أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع بين ستة مساكين

 

 

باب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه و يفتدي بصيام أو صدقة أو نسك قبل أن يبين لهم أنهم يحلقون بالحديبية و يرجعون إلى المدينة من غير وصول إلى مكة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 196 ] 

 

 

2677 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر و الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به و هو يوقد تحت برمة أو قال تحت قدر و القمل تتساقط على وجهه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيك هذه ؟ فقال : نعم يا رسول الله فنزلت : { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } فأمره النبي صلى الله عليه وسلم و هم بالحديبية ولم يبين لهم أنهم يحلقون بها و هم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله عز و جل الفدية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق و يصوم ثلاثة أيام أو يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يذبح شاة

قال أبو بكر : خبر شبل عن أبن أبي نجيح من هذا الباب أيضا خرجته في الباب الذي يلي هذا

 

 

باب ذكر الدليل على أن في قوله تعالى : { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة } اختصار كلام معناه : فحلقتم ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كقوله جل و علا : { اضرب بعصاك البحر فانفلق } أراد : فيهن جميعا فضرب فاختصر الكلام و حذف فضرب و العلم محيط أن أنفجار الحجر ابنجاسه و انفلاق البحر إنما كان عن ضربات موسى صلى الله عليه وسلم و لا شك و لا ارتياب أن موسى أطاع الله فيما أمر به من ضرب الحجر و البحر فكان انفلاق البحر و انفجار الحجر و انبجاسه بعد ضربه مسارعة منه إلى طاعة خالقه

 

 

2678 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا روح ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه و قمله يسقط على وجهه فقال : ايؤذيك هوامك ؟ قال : نعم فأمره أن يحلق و هو بالحديبية لم يبين لهم أن يحلوا بها و هم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله عز و جل الفدية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو الهدى شاة أو يصوم ثلاثة أيام

قال أبو بكر : قد بينت في كتاب الأيمان و الكفارات مبلغ الفرق و أنه ثلاثة آصع و بينت أن الصاع أربعة أمداد و أن الفرق ستة عشر رطلا و أن الصاع ثلثه إذ الفرق ثلاثة آصع و الصاع خمسة أرطال و ثلث بدلائل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم و هذه الآية من الجنس الذي يقول إن الله عز و جل أجمل فريضة و بين مبلغه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذ الله عز و جل أمر بالفدية في حلق الرأس في كتابه بصيام لم يذكر في الكتاب عدد أيام الصيام و لا مبلغ الصدقة و لا عدد من يصدق الفدية عليهم و لا وصف النسك فبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولاه الله عز و جل بيان ما أنزل عليه من وجه أن الصيام ثلاثة أيام و الصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين و أن النسك شاة و ذكر النسك في هذا الخبر هو من الجنس الذي يقول إن الحكم بالمثل و الشبه والنظير واجب فسبع بقرة و سبع بدنة في فدية حلق الرأس جائز أو سبع بقرة و سبع بدنة يقوم مقام شاة في الفدية و في الأضحية و الهدى و لم يختلف العلماء أن سبع بدنة و سبع بقرة يقوم كل سبع منها مقام شاة في هدي التمتع و القران و الأضحية لم يختلفوا في ذلك الأمر زعم أن القرآن لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة قال بعض أهل العلم : أن عشر بدنة يقوم مقام شاة في جميع ذلك فمن أجاز عشر بدنة في ذلك كان لسبعة أجوز إذا السبع أكثر من العشر و قد كنت أمليت على بعض أصحابنا مسألة في هذه الآية و بينت أن الله عز و جل قد يوجب الشيء في كتابه بمعنى و قد يجب ذلك الشيء بغير ذلك المعنى الذي أوجبه الله في الكتاب إما على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أو على لسان أمته لأن الله عز و جل إنما أوجب في هذه الآية على من أصابه أذى في رأسه أو كان به مرض فحلق رأسه و قد تجب عند جميع العلماء هذه الفدية على حالق الرأس و إن لم يكن به أذى من رأسه و لا كان مريضا و كان عاصيا بحلق رأسه إذا لم يكن برأسه أذى و لا كان به مرض فبينت في ذلك الموضع أن الحكم بالنظير و الشبيه في هذا الموضع واجب و لو لم يجز الحكم المثل و الشبيه و النظير لم يجب على من جز شعر رأسه بمقراض أو فدية إذ إسم الحلق لا يقع على الجز و لكن إذا وجب الحكم بالنظير و الشبيه و المثل كان على جائز شعر الرأس في الإحرام من الفدية ما على الحالق و هذه مسألة طويلة قد أمليتها في ذلك الموضع

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 198 ] 

 

 

باب الرخصة في أدب المحرم عبده إذا ضيع مال المولى فاستحق الأدب على ذلك

 

 

2679 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج و سلم بن جنادة قال سلم حدثنا ابن إدريس و قال الأشج حدثني عبد الله بن إدريس و كتبه لي و أخرجه إلي قال ثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاما و إن زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم و زمالة أبي بكر واحدة فنزلنا العرج و كانت زمالتنا مع غلام أبي بكر قالت : فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم و جلست عائشة إلى جنبه و جلس أبي بكر إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشق الآخر و جلست إلى جنب أبي ننتظر غلامه و زمالتنا متى يأتينا فطلع الغلام يمشي ما معه بعيره قال فقال له أبو بكر : أين بعيرك ؟ قال أضلني الليلة قال فقام إليه أبو بكر يضربه و يقول : بعير واحد أضللت و أنت رجل فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبتسم و يقول أنظروا إلى هذا المحرم و ما يصنع هذا حديث الأشج قال سلم : و كانت زاملتنا و زاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و يوسف بن موسى قالا ثنا عبد الله بن إدريس أخبرنا محمد بن إسحاق نحوه

قال الدورقي : و كانت زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم و زمالة أبي بكر

و قال يوسف : و كانت زاملة أبي بكر و زاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 199 ] 

 

 

باب الرخصة في إنشاد المحرم الشعر و الرجز

 

 

2680 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة معتمرا قبل أن يفتحها و ابن رواحة يمشي بين يديه و هو يقول :

( خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله )

( ضربا يزيل الهام عن مقيلة و يذهل الخليل عن خليله )

فقال عمر : يا ابن رواحة في حرم الله و بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم تقول هذا الشعر ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : خل عنه يا عمر فو الذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الرخصة في لبس المحرم السراويل عند الإعواز من الإزار و الخفين عند عدم وجود النعلين بلفظ مجمل غير مفسر في ذكر الخفين عند عدم وجود النعلين

 

 

2681 - ثنا أحمد بن عبدة الضبي و عمران بن موسى القراز و أحمد بن المقدم العجلي قالوا : حدثنا حماد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يخطب و يقول : السراويل لمن لا يجد الإزار و الخفان لمن لا يجد النعلين قال : أحمد بن المقدم عن عمرو بن دينار

 

 

باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في إباحة لبس الخفين لمن لا يجد النعلين و الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم لبس الخفين المقطوع أسفل الكعبين لا كلما وقع عليه إسم خف و إن كان فوق الكعبين

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 200 ] 

 

 

2682 - ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو بذاك المكان فقال : يا رسول الله ما لا يلبس المحرم من الثياب ؟ قال : لا يلبس القمص و لا السراويل و لا العمامة و لا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين و لا شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران و لا البرنس

 

 

2683 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا هشيم أخبرنا ابن عون و ثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين و ليقطعهما أسفل من الكعبين

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم لبس الخفين اللذين هما أسفل من الكعبين لا أنه أباح له لبس الخفين اللذين لها ساقان و إن شق أسفل الكعبين من الخفين شقا و ترك الساقان فلم يبانا مما أسفل من الكعبين على ما توهمه بعض الناس

 

 

2684 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا بشر بن المفضل ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله : أن رجلا قال : يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : لا تلبسوا القمص و لا السراويلات و لا البرانس و لا العمائم و لا القلانس و لا الخفاف إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين

و في خبر حماد بن زيد عن أيوب الذي أمليته قبل : فليلبسها أسفل من الكعبين و هكذا قال ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : فمن لم يجد نعلين فليلبسهما ـ يعني الخفين ـ أسفل من الكعبين

ثناه أبو هاشم زياد بن أيوب و أحمد بن منيع قالا ثنا إسماعيل أنا أيوب و قال ابن جريح : أخبرني نافع عن ابن عمر في هذا الخبر : فليقطعهما يجعلهما أسفل من الكعبين

ثناه محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح و قد خرجت طرق هذا اللفظ في كتاب الكبير

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 201 ] 

 

 

2685 - ح و في خبر سالم عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه وسلم : فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين و ليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين

ثناه عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه

 

 

باب ذكر ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص بالأمر بقطع الخفين للرجال دون النساء إذ قد أباح للنساء الخفين و إن وجدن نعالا فرخص للنساء في لبس الخفاف دون الرجال

 

 

2686 - ثنا الفضل بن يعقوب الجزري بخبر غريب ثنا عبد الأعلى قال قال محمد ـ يعني بن إسحاق ـ حدثني الزهري عن سالم : أن ابن عمر قد كان صنع ذلك ـ يعني قطع الخفين للنساء ـ حتى حدثته صفية بنت أبي عبيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص للنساء في الخفين

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 202 ] 

 

 

باب الرخصة في استظلال المحرم و إن كان نازلا غير سائر ضد قول من كرهه و نهى عنه

 

 

2687 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن النفيل ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله و قال :

أمر ـ يعني النبي صلى الله عليه و سلم ـ بقية له من شعر فضربت له بخمرة فسار رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها

 

 

باب إباحة استظلال محرم و إن كان راكبا غير نازل

 

 

2688 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي ـ عن زيد و هو ابن أبي أنيسة ـ عن يحيى بن الحصين الأحمسي عن أم الحصين جدته قالت : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة بن زيد و بلالا يقود أحدهما بخطام راحلته و الآخر رافعا ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة

 

 

باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام و الرخصة في لبس الممشق من الثياب و إن كان الممشق مصبوغا غير أنه مصبوغ بالطين

 

 

2689 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه و نلبس الممشق إنما هو طين

حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول :

كنا نلبس إذا أهللنا ما لم يمسه طيب و لا زعفران و نلبس الممشق إنما هو طين

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث في الطريق التالي ومحمد بن بكر هو البرساني ومحمد بن معمر هو البحراني وكلهم من رجال الشيخين

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 203 ] 

 

 

باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال بذكر خبر مجمل أحسبه غير مفسر

 

 

2690 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا زكريا بن عدي عن إبراهيم بن حميد حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت : كنا نغطي وجوهنا من الرجال و كنا نمتشط قبل ذلك

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حبستها مجملة و الدليل على أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب و لا إمساس الثوب إذ الخمار الذي تستر به وجهها بل تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها أو تستر وجهها بيدها أو بكمها أو ببعض ثيابها مجافية يدها عن وجهها قال أبو بكر : في زجر النبي صلى الله عليه و سلم المحرمة عن الانتقاب دلالة على أن ليس للمحرمة تغطية وجهها بإمساس الثوب وجهها

 

 

2691 - و قد روي يزيد بن أبي زياد ـ و في القلب منه ـ عن مجاهد عن عائشة قالت : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و نحن محرمون فإذا مر بنا الركب سدلنا الثوب على وجهنا

حدثناه عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس قال : سمعت يزيد بن أبي زياد ح و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير ح حدثنا محمد بن هشام حدثنا هشيم جميعا عن يزيد بن أبي زياد

قال في حديث جرير : فإذا جاوزنا و في حديث هشيم : فإذا جاوزنا كشفناه

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 204 ] 

 

 

باب استحباب دخول مكة نهارا اقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم و البيوتة قرب مكة إذا انتهى المرء بالليل إلى ذي طوى ليكون دخوله مكة نهارا لا ليلا

 

 

2692 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه بات بذي طوى حتى أصبح فدخل مكة

 

 

باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا استنانا بالنبي صلى الله عليه و سلم إذ في الاقتداء الخير الذي لا يعتاض منه أحد ترك الإقتداء به

 

 

2693 - حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا يحيى بن سليم الطائفي حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يدخل من الثنية العليا و يخرج من الثنية السفلى

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 205 ] 

 

 

باب استحباب الإغتسال لدخول مكة إذ النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إرادته دخول مكة

 

 

2694 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر ـ يعني الحنفي ـ حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال : أهل مرة ذي الحليفة من عند الشجرة و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء ذا طوى بات حتى يصلي الصبح فاغتسل ثم دخل من أعلى مكة من كدى و خرج حين من كدى من أسفل مكة

 

 

2695 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن أبيه عن أيوب عن نافع : أن ابن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم صلى الغداة ثم ركب إذا استوت به استقبل القبلة فأهل ثم يلبي حتى إذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا أتى ذا طوى بات به قال فيصلي به الغداة ثم يغتسل و زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

 

 

باب ذكر قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم إلى الفراغ من السعي بين الصفا و المروة

 

 

2696 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عبيد بن حنين قال : حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب بين حجة و عمرة اثنتي عشرة مرة قال : قلت له : يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك أربع خصال فذكر الحديث و قال : رأيتك إذا أهللت فدخلت العرش قطعت التلبية قال : صدقت يا ابن حنين خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل العرش قطع التلبية فلا تزال تلبيتي حتى أموت

قال أبو بكر : قد كنت أرى للمعتمر التلبية حتى يستلم الحجر أول ما يبتدىء الطواف لعمرته لخبر ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 206 ] 

 

 

2697 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و محمد بن هشام قالا حدثنا هشيم أخبرني ابن أبي ليلى قال محمد بن هشام : عن ابن أبي ليلى

قال أبو بكر : فلما تدبرت خبر عبيد بن حنين كان فيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقطع التلبية عند دخول عروش مكة و خبر عبيد بن حنين أثبت إسنادا من خبر عطاء لأن ابن أبي ليلى ليس بالحافظ و إن كان فقيها عالما

فأرى للمحرم كان بحج أو عمرة أو بهما جميعا قطع التلبية عند دخول عروش مكة فإن كان معتمرا لم يعد إلى التلبية و إن كان مفردا أو قارنا عاد إلى التلبية عند فراغه من السعي بين الصفا و المروة لأن فعل ابن عمر كالدال على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية في حجته إلى الفراغ من السعي بين الصفا و المروة

حدثناه الربيع بن سليمان حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال قال عطاء بن أبي رباح : كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل و يراجعها بعد ما يقضي طوافه بين الصفا و المروة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف رواه ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا ورواه عبد الملك وهمام عن عطاء موقوفا على ابن عباس فالصواب وقفه ورواية ابن عمر أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 207 ] 

 

 

2698 - حدثنا محمد بن مهدي العطار حدثنا عمرو ـ يعني ابن أبي سلمة ـ حدثني ابن زبر ـ و هو عبد الله بن العلاء بن زبر ـ حدثني القاسم بن محمد : قال : رأيت عبد الله بن عمر يقطع التلبية إذا دخل الحرم و يعاود إذا طاف بالبيت و إذا فرغ من الطواف بين الصفا و المروة

قال أبو بكر :

و أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة دالة على أنه لم يقطع التلبية عند دخوله الحرم قطعا لم يعاود سأذكر تلبيته إلى أن رمى جمرة العقبة في موضعها من هذا الكتاب إن وفق الله لذلك و شاء

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات معروفون غير محمد بن مهدي العطار وأظنه محمد بن مهدي الزيلعي الذي ترجمه ابن أبي حاتم فقال : " روى عن أبي داود الطيالسي روى عنه أبو زرعة " وأبو زرعة لا يروي إلا عن ثقة كما هو معروف ويكفي في توثيقه أنه من شيوخ ابن خزيمة في هذا الصحيح وبعيد جدا أن يكون مثله غير صحيح والله أعلم

 

 

باب استحباب تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت عند مقدمه مكة

 

 

2699 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي أخبرني عمر ـ و هو ابن الحارث ـ عن أبي الأسود و محمد بن عبد الرحمن : أن رجلا من أهل العراق قال له : سل عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فسألته فقال : قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت فذكر حديثا فيه بعض الطول

 

 

باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 208 ] 

 

 

2700 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا عبد الرحيم ـ يعني ابن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم أخبرنا أبو الطفيل و سألته عن الرمل بالكعبة الثلاث أطواف فزعم أن ابن عباس أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم في عقد قريش فلما دخل مكة دخل من هذا الباب الأعظم و قد جلست قريش مما يلي الحجر أو الحجر فذكر الحديث بطوله

قال أبو بكر : لم أقيد في التصنيف الحجر أو الحجر

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح

 

 

باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت بلبس الثياب و الدليل على أن لبس الثياب زينة للملابسين و لسترة العورة و إن لم تكن الثياب مزينة بصبغ و لا كانت ثيابا فأخرة إذ الله عز و جل قال في محكم تنزيله { خذوا زينتكم عند كل مسجد } و لم يرد بهذا الأمر لبس الثياب المزينة بالصبغ و الموشى و لا لبس الثياب الفاخرة و لكن أراد لبس الثياب التي توارى العورة كانت فاخرة أو دنيئة إذ الآية إنما نزلت زجرا عما كان أهل الجاهلية يفعلونه من الطواف بالبيت عراة غير ساتري عوراتهم بالثياب

 

 

2701 - حدثنا بندار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة ـ و هو ابن كهيل ـ قال سمعت مسلم البطين عن سعد بن جبير عن ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت و هي عريانة و تقول :

اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله فنزلت { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد }

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 209 ] 

 

 

2702 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد و عمرو بن الحارث عن ابن شهاب :

عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : يوم النحر يوم الحج الأكبر قال ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون الناس يوم النحر : ألا لا يحج بعد اليوم مشرك و لا يطوف بالبيت عريان قال ابن شهاب و كان حميد يقول : يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة

 

 

باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت بذكر خبر مجمل غير مفسر قد توهم بعض من لا يميز بين الخبر المجمل و المفسر أنه خلاف خبر عمر بن الخطاب أنه رفع يديه حين رأى البيت و يحسب أنه خلاف خبر مقسم عن ابن عباس و نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الأيدي في سبع مواطن في الخبر : و عند استقبال البيت

 

 

2703 - حدثناه عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا المحاربي عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس و عن نافع عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ترفع الأيدي في سبعة مواطن و في الخبر : و عند استقبال البيت

قال أبو بكر : لم أجعل لهذا الخبر بابا لأنهم قد اختلوا في هذا الإسناد و بينته في كتاب الكبير

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

2704 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال : سمعت أبا قزعة الباهلي يحدث عن المهاجر المكي قال : سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت أيرفع يديه ؟ قال : ما أظن أحدا يفعل هذا إلا اليهود و قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعل هذا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 210 ] 

 

 

باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن جابر بن عبد الله إنما أراد بقوله : لم يكن يفعل هذا أي لم نكن نرفع أيدينا عند الخروج من المسجد بعد الفراغ من الطواف و الصلاة لم نكن نستقبل البيت فنرفع أيدينا بعد ذلك لا أنا لم نكن نرفع أيدينا عند رؤية البيت أول ما نراه

 

 

2705 - ثنا محمد بن يحيى ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قزعة حدثني أبي سويد بن حجير ثنا المهاجر بن عكرمة قال : سألنا جابر بن عبد الله عن الرجل يقضي صلاته و طوافه ثم يخرج من المسجد فيستقبل البيت فقال : ما كنت أرى يفعل هذا إلا اليهود

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

باب الدعاء عند دخول المسجد

 

 

2706 - ثنا محمد بن بشار ثنا أبو بكر ـ يعني الحنفي ـ ثنا الضحاك بن عثمان حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي و ليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك و إذا خرج فليسلم على النبي و ليقل : اللهم أجرني من الشيطان الرجيم

 

 

 قال الألباني : إسناده جيد وهو على شرط مسلم وفي الضحاك كلام لا يضر

 

 

باب الاضطباع بالرداء عند طواف الحج و العمرة أو أحدهما

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 211 ] 

 

 

2707 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن عبد الله بن عباس في حديث طويل قال : فاضطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم و أصحابه و رملوا ثلاثة أطواف و مشوا أربعة

 

 

باب ذكر الدليل على أن السنة قد كان يسنها النبي صلى الله عليه وسلم لعلة حادثة فتزول العلة و تبقى السنة قائمة إلى الأبد إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل في الابتداء و اضطبع ليرى المشركين قوته و قوة أصحابه فبقي الاضطباع و الرمل سنتان إلى آخر الأبد

 

 

2708 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول فيم الرملان الآن و الكشف عن المناكب و قد أطأ الله الإسلام و نفى الكفر و أهله و مع ذلك لا نترك شيئا كنا نضعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح

 

 

باب استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف

 

 

2709 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى ـ يعني ابن سعيد ـ حدثنا جعفر حدثني أبي قال : أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فخرجنا لا ننوي إلا الحج حتى أتينا الكعبة فاستلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ثم رمل ثلاثا و مشى أربعا

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 212 ] 

 

 

2710 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى و عيسى بن إبراهيم قال يونس أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس و قال عيسى حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاث أطواف من السبع

 

 

باب تقبيل الحجر الأسود إذا تم تقبيله من غير إيذاء المسلم

 

 

2711 - حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد و عمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال : قبل عمر بن الخطاب الحجر فقال : أمل و الله لقد علمت إنك حجر و لولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك قال عمرو : و حدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم

 

 

باب البكاء عند تقبيل الحجر الأسود و في القلب من محمد بن عون هذا و وضع اليدين على الحجر و مسح الوجه بهما و لكن خبر محمد بن علي ثابت

 

 

2712 - حدثنا سلمة بن شيب نا يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر قال : استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا فالتفت فإذا هو بعمر يبكي فقال : يا عمر ها هنا تسكب العبرات

 

 

 قال الأعظمي : إسناده منكر فيه محمد بن عون متروك

 

 

2713 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي جعفر ـ و هو محمد بن علي ـ عن جابر بن عبد الله قال : فدخلنا مكة حين ارتفاع الضحى فأتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلم و فاضت عيناه بالبكاء فذكر الحديث و قال : و رمل ثلاثا و مشى أربعا حتى فرغ فلما فرغ قبل الحجر و وضع يديه عليه ثم مسح بهما وجهه

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 213 ] 

 

 

باب السجود على الحجر الأسود إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم

 

 

2714 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا جعفر بن عبد الله قال : رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر و سجد عليه ثم قال : رأيت خالك ابن عباس يقبله و يسجد عليه و قال ابن عباس : رأيت عمر بن الخطاب قبل و سجد عليه ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب استلام الحجر باليد و تقبيل اليد إذا لم يكن تقبيل الحجر و لا السجود عليه

 

 

2715 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبوخالد أخبرني عبيد الله عن نافع قال : رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده و قبل يده و قال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله

حدثنا به أبو كريب حدثنا أبو خالد حدثنا عبد الله بن عمر

 

 

باب التكبير عند استلام الحجر و استقباله عند افتتاح الطواف

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 214 ] 

 

 

2716 - قرأت على أحمد بن أبي شريح الرازي أن عمر بن مجمع الكندي أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجة أو عمرة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة و الملك لا شريك لك فهذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتهى إلى البيت استقبله الحجر فكبر ثم استقبل الحجر ثم رمل ثلاثة أشواط و مشى أربعة أشواط ثم صلى ركعتين

 

 

باب الرمل في الأشواط الثلاثة و المشي في الأربعة

 

 

2717 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا و مشى أربعا

 

 

باب الرمل بالبيت من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود

 

 

2718 - حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري أخبرنا مالك و حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر زاد على : ثلاثا و مشى أربعا

 

 

باب ذكر العلة التي لها رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الإبتداء

 

 

2719 - حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد ـ يعني ابن عبد الله ـ عن الجريري عن ابن الطفيل قال : قلت لابن عباس الرمل ثلاثة أشواط بالبيت و أربعة مشيا إن قومك يزعمون أنها سنة قال : صدقوا و كذبوا قدم النبي صلى الله عليه و سلم مكة فلما سمع به أهل مكة قالوا : أنظروا إلى أصحاب محمد لا يقدرون أن يطوفوا بالبيت من الهزال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أروهم ما يكرهون

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 215 ] 

 

 

2720 - حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير : عن ابن عباس أن قريشا قالت : أن محمدا و أصحابه قد وهنتهم حمى يثرب فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامه الذي قدم فيه قال لأصحابه أرملوا بالبيت ثلاثا ليرى المشركون قوتكم فلما رملوا قالت قريش : ما وهنتهم

 

 

باب الدعاء بين الركن اليماني و الحجر الأسود

 

 

2721 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريح عن يحيى بن عبيد و حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد ـ يعني ابن بكر البرساني ـ أخبرنا ابن جريح أخبرني يحيى بن عبيد مولى السائب أن أباه أخبره أن عبد الله بن السائب أخبره : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين ركن بني جمح و الركن الأسود يقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار

قال الدورقي : يقول بين الركن اليماني و الحجر

حدثنا الدورقي حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريح أخبرني يحيى بن عبيد بمثل حديث ابن معمر

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

باب التكبير كلما انتهى إلى الحجر

 

 

2722 - حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد يعني ابن عبد الله ـ عن خالد ـ و هو الحذاء ـ عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت و هو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده و كبر

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 216 ] 

 

 

باب استلام الحجر و الركن اليماني في كل طواف من السبع

 

 

2723 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال سمعت عبد العزيز ـ و هو بن أبي رواد ـ حدثني نافع عن عبد الله بن عمر : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت مسح أو قال : استلم الحجر و الركن في كل طواف

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

باب الإشارة إلى الركن عند الانتهاء و البدء إذا لم يمكن استلامه

 

 

2724 - حدثنا بندار حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد و حدثنا بشر بن هلال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير فكلما أتى على الركن أشار إليه

هذا حديث بندار

 

 

باب استلام الركنين الذين يليان الحجر ركن الأسود و الذي يليه و هما الركنان اليمانيان

 

 

2725 - حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم من أركان البيت إلا الركن الأسود و الذي يليه من نحو دار الجمحين

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 217 ] 

 

 

باب ذكر العلة التي نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر هما

 

 

2726 - حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألم ترى إلى قومك حين بنوا الكعبة اختصروا عن قواعد إبراهيم ؟ قالت : فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم ؟ قال : لولا حدثان قومك بالكفر قال : فقال ابن عمر : لأن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يصم على قواعد إبراهيم

 

 

باب وضع الخد على الركن اليماني عند تقبيله

 

 

2727 - حدثنا محمد بن ميمون المكي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم عبد الرحمن بن عبد الله ـ حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الركن اليماني و وضع خده عليه

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف ورواه البيهقي في السنن الكبرى 5 / 76 وقال : تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف

 

 

باب الدعاء بين الركنين أن يرزق الله الداعي القناعة بما رزق و يبارك له فيه و يخلف على كل غائبة له بخير

 

 

2728 - حدثنا نصر بن مرزوق المصري حدثنا أسد ـ يعني ابن موسى السنة ـ حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عطاء بن السائب حدثنا سعيد بن جبير قال : كان ابن عباس يقول : احفظوا هذا الحديث و كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم و كان يدعو به بين الركنين رب قنعني بما رزقني و بارك لي فيه و اخلف على كل غائبة لي بخير

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف وقد استغربه الحافظ لأن عطاء بن السائب كان اختلط وسعيد بن زيد سمع منه آخرا على ضعف في حفظه ورواه غيره عنه موقوفا

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 218 ] 

 

 

باب فضل استلام الركنين و ذكر حط الخطايا بمسحها

 

 

2729 - حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا هشيم أخبرنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه : يقول لابن عمر مالي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود و الركن اليماني ؟ فقال ابن عمر : إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

إن مسحهما يحط الخطايا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

قال الألباني : صحيح لغيره فإن ابن السائب قد رواه عنه سفيان أيضا وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط على أنه قد توبع كما في الذي بعده ورواية سفيان في مصنف عبد الرزاق 8877

 

 

2730 - و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير و ثنا علي بن المنذر ثنا ابن فضيل و ثنا الحسن بن الزعفراني ثنا عبيد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله

 

 

باب صفة الركن و المقام و البيان أنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 219 ] 

 

 

2731 - ثنا عبد العزيز بن أحمد بن سويد أبو عميرة البلوي مؤذن مسجد الرملة ثنا أيوب بن سويد عن يونس عن الزهري عن مسافع الحجبي عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الركن و المقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما و لولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق و المغرب

قال أبو بكر : هذا الخبر لم يسنده أحد أعلمه من حديث الزهري غير أيوب بن سويد إن كان حفظ عنه

و قد رواه عن مسافع بن شيبة مرفوعا غير الزهري رواه رجاء أبو يحيى

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن لغيره فإن أيوب بن سويد سيء الحفظ وقد تابعه شبيب بن سعيد الحبطي عند البيهقي وهو ثقة عن رواية ابنه أحمد عنه وهذا منه فإسناده صحيح

 

 

2732 - ثنا الحسن الزعفراني ثنا عفان بن مسلم ثنا رجاء أبو يحيى ثنا مسافع بن شيبة قال سمعت : ـ عبد الله بن عمرو أنشد بالله ثلاثا و وضع أصبعيه في أذنيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أن الحجر و المقام بمثله

قال أبو بكر : لست أعرف أبا رجاء هذا بعدالة و لا جرح و لست أحتج بخبر مثله

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

قال الألباني : يتقوى بما قبله لا سيما وقد أخرجه ابن حبان أيضا في صحيحه

 

 

باب ذكر العلة التي من سببها اسود الحجر و صفة نزوله من الجنة و الدليل على أنه سودته خطايا بني آدم إذ كان عند نزوله من الجنة أشد بياضا من الثلج

 

 

2733 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب ح و ثنا محمد بن موسى الحرشي و زياد بن عبد الله ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 220 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما سودته خطايا بن آدم المشركين دون خطايا المسلمين

 

 

2734 - ثنا محمد بن البصري ثنا أبو الجنيد ثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة و إنما سودته خطايا المشركين يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه و قبله من أهل الدنيا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

قال الألباني : أبو الجنيد هو الحسين خالد الضرير له ترجمة في التاريخ والميزان واللسان قال ابن معين : ليس بثقة . ووقع في المصدرين الأخيرين " خالد بن الحسين " وهو هو انقلب عليهما

 

 

باب ذكر صفة الحجر يوم القيامة و بعثة الله عز و جل إياه مع إعطائه إياه عينين يبصر بهما و لسانا ينطق به يشهد لمن استلمه بحق جل ربنا و تعالى و هو فعال لما يريد

 

 

2735 - ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا فضيل ـ يعني ابن سليمان ـ قال سمعت عبد الله بن عثمان ـ و هو ابن خثيم ـ قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليبعثن الله هذا الركن يوم القيامة له عينان يبصر بهما و لسانا ينطق به يشهد على من استلمه بحق

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح لغيره فإن فضيل بن سليمان وإن كان فيه كلام من جهة حفظه مع إخراج الشيخين له فقد تابعه جرير بن عبد الحميد عند الترمذي وحسنه وثابت بن يزيد عند المصنف بعده

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 221 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذكره الركن في هذا الخبر نفس الحجر الأسود لا غير و الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله على من استلمه أي لمن استلمه في خبر فضيل بن سليمان لمن استلمه بحق و في حديث حماد بن سلمة أيضا : لمن استلمه و قبله

 

 

2736 - ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثني ثابت ـ و هو بن يزيد أبو يزيد الأحول عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لهذا الحجر لسانا و شفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح

 

 

باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما يشهد لمن استلمه بالنية دون من استلمه ناويا باستلامه طاعة الله و تقربا إليه إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن للمرء ما نوى

 

 

2737 - ثنا الحسن الزعفراني ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبد الله بن المؤمل سمعت عطاء يحدث عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان و شفتان يتكلم عن من استلمه بالنية و هو يمين الله التي يصافح بها خلقه

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف عبد الله بن المؤمل ضعيف

 

 

باب استحباب ذكر الله في الطواف إذ الطواف بالبيت إنما جعل لإقامة ذكر الله لا بحديث الناس و الاشتغال بما لا يجري على الطائف نفعا في الآخرة و إن كان التكلم بالخير في الطواف طلقا مباحا و إن لم يكن ذلك الكلام ذكر الله

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 222 ] 

 

 

2738 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ـ يعني ابن سعيد ثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح و ثنا علي بن سعيد المسروقي ثنا يحيى بن أبي زائدة و ثنا يحيى بن حكيم ثنا مكي بن إبراهيم و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان كلهم عن عبد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما جعل رمي الجمار و الطواف بالبيت لإقامة ذكر الله ليس لغيره انتهى حديث بندار و زاد الآخرون في الحديث : و السعي بين الصفا و المروة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف و الزجر عن الكلام السيىء فيه

 

 

2739 - ثنا يونس بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس : عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير

قال أبو بكر : أمر النبي صلى الله عليه وسلم قائد الرجل يسير قد زنقه به أن يقوده بيده و هو طائف بالبيت من باب الكلام الحسن في الطواف قد خرجته في باب آخر

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات وابن السائب وإن كان اختلط فقد رواه عنه سفيان الثوري عند الحاكم وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط على أنه قد تابعه ثقتان آخران كما هو مبين في الإرواء فصح الحديث والحمد لله

 

 

باب الطواف من وراء الحجر

 

 

2740 - ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس : قال : الحجر من البيت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من ورائه و قال الله : { و ليطوفوا بالبيت العتيق }

قال أبو بكر : هذه اللفظة : الحجر في البيت من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الإسم باسم المعرفة بالألف و اللام قد يقع على بعض الشيء و النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن يصلي في الحجر و قال : الحجر من البيت أراد بعض الحجر لا كله و ابن عباس رحمه الله لم يرد بقوله : الحجر من البيت جميع الحجر و إنما أراد بعضه على ما خبرت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الحجر من البيت لا جميعه

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 223 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على صحة ما تأولت قول ابن عباس و البيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه

 

 

2741 - ثنا الفضل بن يعقوب الجزري أخبرنا ابن بكر أخبرنا ابن جريح ح و ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرازق أخبرنا ابن جريح قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير و الوليد بن عطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال قال عبد الله بن عبيد : وفد الحارث بن عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك : ما أظن أبا خبيب ـ يعني ابن الزبير ـ سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها قال الحارث : بلى أنا سمعته منها قال : سمعتها تقول ماذا ؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن قومك استقصروا من بنيان البيت و إني لولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي فلأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع هذا حديث عبد الله بن عبيد و زاد عليه الوليد بن عطاء : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لجعلت له بابين موضوعين في الأرض شرقياو غربيا و هل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها ؟ قلت : لا قال : تعززا لا يدخلها إلا من أرادوا فكان الرجل إذا كرهوا أن يدخلها دعوه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط قال عبد الملك للحارث أأنت سمعتها تقول هذا ؟ قال : نعم فنكت ساعة بعصاه ثم قال : وددت إني تركته و ما تحمل

جميعها لفظا واحدا غير أن محمدا قال : الوليد بن عطاء بن جناب و قال قال الحارث : أنا سمعته منها قال : فكان الحارث مصدقا لا يكذب قال : سمعتها تقول ماذا ؟ قال : سمعتها تقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال : لجعلت لها بابين و قال يدعونه يرتقي

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 224 ] 

 

 

باب ذكر العلة التي لها طاف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر إذ الطائف ببناء البيت إذا خلف الحجر وراءه عن طائف لجميع الكعبة إذ بعض الحجر من الكعبة على ما خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم و الله عز و جل أمر بالطواف بالبيت العتيق لا ببعضه

 

 

2742 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت فبنيته على أساس إبراهيم فإن قريشا استقصرت في بنائه و جعلت لها خلفا

قال أبو بكر : يعني بابا آخر في خلف

ثناه سلم صلى الله عليه وسلم بن جنادة ثنا أبو معاوية عن هشام بهذا مثله و لم يقل : لي

 

 

باب ذكر طواف القارن بين الحج و العمرة عند مقدمه مكة و البيان أن الواجب عليه طواف واحد في الابتداء ضد قول من زعم إن على القارن في الابتداء طوافين و سعيين

 

 

2743 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع : قال : أراد ابن عمر الحج فقال : اجعلها عمرة فإن أنا صددت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرف على البيداء قال : ما أرى سبيلهما إلا واحدا و أشهدكم إني قد أوجبت مع عمرتي حجة فلما أتى قديدا اشترى هدايا و ساقه معه حتى قدم مكة فطاف بالبيت و صلى خلف المقام ركعتين و بين الصفا و المروة ـ يعني طاف ـ و هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 225 ] 

 

 

2744 - ثنا العباس بن عبد العظيم و يحيى بن حكيم قالا ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة : أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قرنوا طافوا واحدا

 

 

2745 - ثنا هشام بن يونس بن وائل بن وضاح حدثنا ابن الدراوردي عن عبيد الله عن ناقع عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أهل بالحج و العمرة أجزاه لهما طوافا و احدا ثم لم يحل حتى يقضي حجة ثم يحل منهما جميعا

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم

 

 

2746 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن عثمان الكلابي ثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : أنه لبى بالحج و العمرة فطاف لهما طوافا واحدا و قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع

 

 

 قال الألباني : حديث صحيح رجاله ثقات غير الكلابي ففيه ضعف لكن رواه ابن حبان من طرق أخرى عن نافع به وهو في الصحيحين مطولا

 

 

باب إباحة الطواف و الصلاة بمكة بعد الفجر و بعد العصر و الدليل على صحة مذهب المطلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بزجره عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى تغرب الشمس بعض الصلاة لا جميعها

 

 

2747 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و علي بن خشرم و أحمد بن منيع قالوا ثنا سفيان قال عبد الجبار قال سمعته من أبي الزبير قال سمعت عبد الله بن باباه بخبر عن جبير بن مطعم يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بني عبد مناف لا يمنعن أحد طاف بهذا البيت و صلى أي ساعة كان من ليل أو نهار

و لفظ متن الحديث لفظ علي بن خشرم و قال علي و أحمد : عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 226 ] 

 

 

2748 - ثنا عبد الله بن عمران العابدي ثنا سعيد بن سالم القداح عن عبد الله بن مؤمل ـ يعني المخزومي ـ عن حيد مولى غفرة عن مجاهد عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة بعد الصبح و لا بعد العصر إلا بمكة بمكة إلا بمكة

قال أبو بكر : أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

2749 - ثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا حفص بن عمر ـ يعني العدني ـ ثنا عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي ملكية قال : طاف السور بن مخرمة ثمانية عشر أسبوعا ثم صلى لكل سبع ركعتين و قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بني عبد مناف إن وليتم هذا البيت من بعدي فلا تمنعوا أحدا من الناس أن يطوف به أي ساعة ما كان من ليل أو نهار

 

 

باب الرخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد و أنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه و هم في هذه اللفظة أعنى قوله : في الطواف

 

 

2750 - ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل بن درهم أخبرنا عبد السلام بن حرب عن شعبة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء في الطواف

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 227 ] 

 

 

باب الزجر عن قيادة الطائف بزمام أو خيط شبيها بقيادة البهائم

 

 

2751 - ثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو عاصم عن ابن جريح أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر و هو يطوف بالكعبة برجل يقود رجلا بخزامة في أنفه فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يقوده بيده قال : و مر رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو يطوف بالكعبة برجل قد زنق بسير يد رجل أو بخيط أو بشيىء غير ذلك ـ فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم و قال : قده بيدك

 

 

2752 - قال أخبرني هذا أجمع سليمان الأحول أن طاووسا أخبره : أن ابن عباس قال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم :

قال أبو بكر : في الخبر دلالة على الرخصة في الكلام في الطواف بالأمر و النهي

 

 

باب فضل الطواف بالبيت و ذكر كتبه حسنة و رفع درجة و حط خطيئة عن الطائف بكل قدم يرفعها أو يضعها في طوافه و إعطاء الطائف بإحصاء أسبوع من الطواف أجر معتق رقبة إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعل محصى الأسبوع الواحد من الطواف كعتق رقبة

 

 

2753 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه و ثنا علي بن المنذر نا ابن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه : أنه قال لعبد الله بن عمر إنك لتزاحم على هذين الركنين قال أن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مسحهما يحط الخطايا و سمعته يقول : من طاف بالبيت لم يرفع قدما و لم يضع إلا كتب الله له حسنة و يحط عنه خطيئة و كتب له درجة و سمعته يقول : من أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة قال يوسف في حديثه و رفعت له بها درجة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 228 ] 

 

 

باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام و الدليل على أن الله عز و جل قد يأمر بالأمر أمر ندب و إرشاد و فضيلة لا أن كل أمره أمر فرض و إيجاب إذ الله عز و جل أمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى و تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عند فراغه من الطواف لما عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين و ليس بفرض على الطائف و لا على أحد من المصلين الصلاة خلف المقام إذ الصلاة بعد الفراغ من الطواف جائزة خلف المقام و في غيره من المسجد مستقبل الكعبة و أحسب هذه اللفظة من مقام إبراهيم من الجنس الذي كنت أعلمت أن العرب قد تدخل من في بعض كلامها في الموضع الذي يكون معناها معنى حذف من كقوله تعالى { يغفر لكم من ذنوبكم } و العلم محيط أن نوحا لم يدع قومه إلى الإيمان بالله ليغفر لهم بعض ذنوبهم التي ارتكبوها في الكفر دون أن يكفر جميع ذنوبهم قال الله عز و جل لنبيه عليه السلام { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } فأعلم ربنا أن الكافر إذا آمن غفر ذنوبه السالفة كلها لا بعضها دون بعض

 

 

2754 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال : أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله و قال : إذا فرغ يريد من الطواف عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين و تلا { و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } قال : أي يقرأ فيهما بالتوحيد و قل يا أيها الكافرون

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 229 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الركعتين حين عمد إلى مقام إبراهيم خلف المقام جعل المقام بينه و بين الباب لا أنه وقف بين يدي المقام و لا عن يمينه و لا عن يساره

 

 

2755 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله : فذكر الحديث بطوله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم و قال : ثم رمل ثلاثا و مشى أربعا ثم أتى المقام ثم قرأ : { و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } و جعل المقام بينه و بين الباب فلما فرغ أتى البيت و استلم الركن فذكر باقي الحديث

 

 

باب الرجوع إلى الحجر و استلامه بعد الفراغ من ركعتي الطواف

 

 

2756 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى ركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه

 

 

باب الخروج إلى الصفا بعد استلام الركن و صعود الصفاء و المروة حتى يرى الصاعد البيت على الصفا و المروة و البدء بالصفا قبل المروة إذ الله عز و جل بدأ بذكر الصفا قبل ذكر المروة و أمر المبين عن الله عز و جل النبي المصطفى بالبدء بما بدأ الله به في الذكر

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 230 ] 

 

 

2757 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثنا أبي قال : أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض الحديث ثم عاد إلى الحجر فاستلمه و خرج إلى الصفا و قال : أبدأ بما بدأ الله به و قرأ : { إن الصفا و المروة من شعائر الله } فرقي على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر ثلاثا يعني و قال : لا إله إلا الله و حده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده و نصر عبده و غلب الأحزاب وحده ثم أعاد هذا الكلام ثلاث مرات ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي لسعى حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فرقي عليها حتى إذا نظر إلى البيت قال عليه كما قال على الصفا

 

 

باب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا

 

 

2758 - ثنا عبد الله بن هاشم ثنا بهز ـ يعني ابن أسد ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال : ثنا عبد الله بن رباح قال : وفدت وفود إلى معاوية أنا فيهم و أبو هريرة و ذاك في رمضان فذكر حديث طويلا من فتح مكة و قال فقال أبو هريرة : ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار فذكر فتح مكة قال : و أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فذكر الحديث بطوله و قال : فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه و طاف بالبيت و في يده قوس أخذ بسية القوس فأتى في طوافه صنما في جنبة البيت يعبدونه فجعل يطعن بها في عينيه و يقول : جاء الحق و زهق الباطل ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره و دعوه و الأنصار تحته ثم ذكر باقي الحديث

ثناه الربيع بن سليمان ثنا أسد بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح بنحوه و قال : فرفع يديه فجعل يحمد الله و يدعوه بما شاء الله

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 231 ] 

 

 

باب المشي بين الصفا و المروة خلا السعي في بطن الوادي فقط

 

 

2759 - قال أبو بكر في خبر جابر : حتى إذا انصبت قدماه في الوادي سعى حتى إذا صعد مشى

 

 

باب ذكر خبر روي في السعي بين الصفا و المروة بلفظ عام مراده خاص أنا خائف أن يخطر ببال بعض من لا يميز بين الخبر المجمل و المفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بينهما من الصفا إلى المروة و من المروة إلى الصفا

 

 

2760 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو ـ و هو ابن دينار ـ قال سألنا ابن عمر فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فطاف بالبيت سبعا و صلى خلف المقام ركعتين و سعى بين الصفا و المروة سبعا { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }

 

 

باب ذكر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أن لفظها لفظ عام مرادها خاص و الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى مما بين الصفا و المروة بطن المسيل دون سائر ما بينهما لا أنه سعى جميع ما بين الصفا و المروة

 

 

2761 - قال أبو بكر : في خبر جابر الذي ذكرته قبل : حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد مشى

 

 

2762 - و ثنا بشر بن معاذ ثنا أيوب ـ يعني ابن واقد ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ببطن المسيل بين الصفا و المروة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 232 ] 

 

 

2763 - قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجه أو عمره أهل فذكر الحديث و قال : ثم أتى الصفا فسعى بين الصفا و المروة سبعا فإذا مر بالسعي سعى

 

 

 قال الأعظمي : ضعيف بهذا الإسناد

 

 

باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا و المروة واجب لا أنه مباح غر واجب لقوله تعالى { فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } و الدليل على أن قوله { فلا جناح عليه أن يطوف بهما } ليس في المعنى كقوله { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة }

 

 

2764 - ثنا محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي ثنا الخليل بن عثمان قال : سمعت عبد الله بن بنيه عن جدته صفية بنت شيبة عن جدتها بنت أبي تجزأة قالت : كانت لنا خلفه في الجاهلية قالت اطلعت من كوة بين الصفا و المروة فأشرفت على النبي صلى الله عليه وسلم و إذا هو يسعى و إذا هو يقول لأصحابه اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي فلقد رأيته من شدة السعي يدور الإزار حول بطنه حتى رأيت بياض بطنه و فخذيه

 

 

 قال الألباني : حديث صحيح رجاله ثقات غير الخليل بن عثمان لم أجد له ترجمة وقد أورده المزي في التهذيب في شيوخ المقدمي و " بنية " أظنه محرفا من " خثيم " وهو عبد الله بن عثمان بن خيثم ثقة معروف بالرواية عن صفية

وللحديث طرق أخرى بعضها جيد كما في الإرواء 1072

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 233 ] 

 

 

2765 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيد عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها : أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا و المروة يقول : كتب عليكم السعي فاسعوا

قال أبو بكر : هذه المرأة التي لم تسم في هذا الخبر : حبيبة بنت أبي تجراة

 

 

 قال الألباني : حديث صحيح ورجاله ثقات غير موسى موسى بن عبيد أورده البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا وانظر تخريج الذي قبله

 

 

باب ذكر الدليل على أن الله عز و جل إنما أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من الطواف بينهما إذ كان الطواف بينهما في الجاهلية يتماشاة بعض أهل الشرك و الأوثان من العرب من كان يهل منهم لبعض أوثانهم و كانوا يتحرجون من الطواف بينهما فأعلم الله جل و علا نبيه صلى الله عليه وسلم و أمته أن لا جناح عليهم في الطواف بينهما كما توهم بعضهم

 

 

2766 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن الزهري عن عروة قال : قرأت عن عائشة { إن الصفا و المروة من شعائر الله } قلت : ما أرى على من لم يطف بينهما شيئا قالت : بئس ما قلت يا ابن أختي إنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل يطوفون من بين الصفا و المروة فلما كان الإسلام قالوا يا رسول الله : إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية قالت : فنزلت الصفا و المروة من شعائر الله الآية قالت : فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سنة و قال غيرها قال الله : فمن تطوع خيرا فتطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف قال الزهري : فحدثت به أبا بكر بن عبد الرحمن فقال : إن هذا لعلم و لقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون : سأل الناس الذين كانوا يطوفون بين الصفا و المروة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله إنا أمرنا أن نطوف بالبيت و لم نؤمر أن نطوف بين الصفا و المروة فأنزل الله عز و جل { إن الصفا و المروة من شعائر الله } فأرها نزلت في هؤلاء و في هؤلاء

ثناه المخزومي ثنا سفيان عن الزهري عن عروة بنحوه دون قصة أبي بكر بن عبد الرحمن

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 234 ] 

 

 

2767 - ثنا عيسى بن إبراهيم ثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته : أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم و غسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا و المروة و كان ذلك سنة في أيامهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا و المروة و أنهم حين أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز و جل { إن الصفا و المروة من شعائر الله } إلى قوله شاكر عليم قال عروة قالت عائشة : هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال أبو بكر : الصحيح ما رواه يونس عن الزهري أن من كان يهل لمناة و كانوا يتحرجون من الطواف بينهما لا أنهم كانوا يطوفون بينهما كخبر ابن عيينه و الدليل على صحة رواية يونس و متابعة هشام بن عروة أياه على هذا المعنى سأخرج خبر هشام بن عروة في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله و خبر عاصم عن أنس دال أيضا أن الأنصار كانوا هم الذين يتحرجون من الطواف بينهما قبل نزول هذه الآية

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 235 ] 

 

 

2768 - ثنا بخبر عاصم عن أنس بن مالك قال : كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا و المروة حتى نزلت : إن الصفا و المروة من شعائر الله زاد سلم بن جنادة : فطافوا

 

 

باب ذكر الدليل على أن عائشة لم ترد بقولها : هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الطواف بينهما سنة يتم الحج بتركه

 

 

2769 - ثنا محمد بن العلا بن كريب ثنا عبد الرحيم ـ يعني ابن سليمان ـ عن هشام بن عروة عن عروة قال : قلت لعائشة : ما أرى علي جناح أن لا أتطوف بين الصفا و المروة قالت : و لم ؟ قلت : إن الله يقول { فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } فقالت لو كان كما تقول : لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزل الله هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا و المروة فلما قدموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج ذكروا ذلك له فأنزل الله هذا الآية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا و المروة لأن الله عز و جل يقول { إن الصفا و المروة من شعائر الله } فهما من شعائر الله

قال أبو بكر قولها فلا يحل لهم : تريد عند أنفسهم في دينهم

 

 

باب ذكر الدليل على أن السعي الذي ذكرت أنه واجب بين الصفا و المروة و سعيا كان أو مشيا بسكينة و تؤده و الدليل على أن السعي الذي هو سرعة المشي في الوادي بين الصفا و المروة ليس بواجب وجوبا يحرج تاركه و أن المشي بينهما جائز و هذا من الجنس الذي كنت أعلمت أن اسم السعي قد يقع على المشي على السكينة و التؤدة و يقع على سرعة المشي و استدللت في ذلك الموضع بقول الله عز و جل { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } فبين النبي صلى الله عليه وسلم المولى بيان ما أنزل الله عز و جل من الوحي أن هذا السعي الذي أمر الله به في هذه الآية هو المضي و المشي إلى الجمعة على السكينة و الوقار بقوله : إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة و الوقار فلو كان الله جلا و علا أمر بسرعة المشي إلى الجمعة في هذه الآية لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فآتوها تمشون و لا تأتوها تمشون و لا تأتوها تسعون و كنت اعلمت في ذلك الموضوع أن جائز أن يقع اسم الواحد على فعلين أحدهما منهي عنه و الآخر مأمور به إذ اسم السعي قد يقع على المشي على السكينة و الوقار و على سرعة المشي الذي هو هرولة فأمر الله جل و علا بالسعي إلى الجمعة و زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي إلى الصلاة فالسعي الذي أمر الله في هذه الآية المشي الذي هو ضد الهرولة و السعي الذي زجر الله عنه إتيان الصلاة هو سرعة المشي الذي هو شبه الهرولة أو الهرولة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 236 ] 

 

 

2770 - ثنا علي بن المنذر ثنا ابن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان السلمي قال : رأيت ابن عمر يمشي في المسعى فقلت له : تمشي في المسعى بين الصفا و المروة ؟ فقال : لئن سعيت لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى و لئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي و أنا شيخ كبير

 

 

 قال الألباني : حديث صحيح ورجاله ثقات غير كثير بن جهمان لم يوثقه غير ابن حبان لكن تابعه سعيد بن جبير كما يأتي بعد حديث

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 237 ] 

 

 

2771 - ثنا أبو موسى ثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عطاء بن السائب عن كثير بن جبهان قال : رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا و المروة فقلت له : فقال : إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي و إن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى

 

 

 قال الألباني : حديث صحيح ورجاله ثقات كالذي قبله

 

 

2772 - و ثنا أبو موسى ثنا في عقبه ثنا الضحاك عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر : نحوه

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح

 

 

2773 - و روى سعيد بن بشير حدثني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى عاما و مشى عاما

ثناه محمد بن يحيى حدثنا المغيرة ثنا سعيد بن بشير

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

باب ذكر إسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا و المروة قبل الطواف بالبيت جهلا بأن الطواف بالبيت قبل السعي

 

 

2774 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن أبي إسحاق ـ و هو الشيباني ـ عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شربك قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا و كان الناس يأتونه فمن قائل يقول : يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا و كان يقول لهم : لا حرج لا حرج إلا رجل اقترض من عرض رجل مسلم و هو ظالم فذاك الذي حرج و هلك

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 238 ] 

 

 

باب الدعاء على أهل الملل و الأوثان على الصفا و المروة بأن يهزموا و يزلزلوا

 

 

2775 - ثنا يحيى بن حكيم ثنا يحيى ـ يعني ابن سعيد ـ ثنا إسماعيل بن علية ثنا عبد الله بن أبي أوفى قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت ثم خرج يطوف بين الصفا و المروة فجعلناه نستره من أهل مكة أن يرميه أحد منه أو يصيبه بشيء فسمعه يدعو على الأحزاب يقول : اللهم منزل الكتاب سريع الحساب أهزم الأحزاب اللهم اهزمهم و زلزلهم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الرخصة للمعذور في الركوب في الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة

 

 

2776 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عن مالك و ثنا يحيى بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ح و ثنا يحيى بن حكيم أيضا ثنا بشر بن عمر ثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أم سلمة : عن أم سلمة أنها قدمت و هي مريضة فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة فقال : طوفي من وراء الناس و أنت راكبة

هذا حديث الدورقي

 

 

باب ذكر بعض العلل التي لها سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا و المروة و هذا من الجنس الذي أعلمت قبل أن استنان السنة قد تكون في الإبتداء لعلة فتزول العلة و تبقى السنة إلى آخر الأبد إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بالبيت و بين الصفا و المروة ليرى المشركون قوته فبقيت هذه السنة إلى آخر الأبد

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 239 ] 

 

 

2777 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و أحمد بن منيع و المخزومي قالوا ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال : إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم و أصحابه بالبيت و بين الصفا و المروة ليرى المشركون قوته

و قال المخزومي : ليرى قريشا قوته

 

 

باب استحباب ركوب من بالناس إليه الحاجة و المسألة عن أمر دينهم بين الصفا و المروة إذا كثر الزحام على العالم و لم يمكن سؤاله إذا كان العالم ماشيا بين الصفا و المروة

 

 

2778 - ثنا علي بن خشرم أخبرني عيسى عن أبي جريح ح و ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا يحيى عن ابن جريح ح و ثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر ثنا ابن جريح أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالبيت على راحلته و بالصفا و المروة ليراه الناس فإن الناس غشوه زاد عبد الرحمن و ابن معمر ليسألوه و إن الناس غشوه قال عبد الرحمن : إن الناس غشيوه

 

 

باب الرخصة في الركوب بين الصفا و المروة إذا أوذي الطائف بينهما بالإزحام عليه و الدليل على الله الركوب بينهما إباحة لا أنه سنة واجبة و لا أنه سنة فضيلة بل هي سنة إباحة

 

 

2779 - ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد عن الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس : أرأيت الركوب بين الصفا و المروة قال قومك يزعمون أنها سنة قال : صدقوا و كذبوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فجعل يطوف بين الصفا و المروة فخرج أهل مكة حتى خرج النساء و كان لا يضرب أحد عنده و لا يدعونه فدعا براحلته فركب و لو يترك لكان المشي أحب إليه

قال أبو بكر قول ابن عباس : صدقوا و كذبوا يريد صدقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب بينهما و كذبوا بقول إنه ليس بسنة واجبة و لا فضيلة و إنما هي إباحة لا حتم و لا فضيلة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 240 ] 

 

 

باب استلام الحجر بالمحجن للطائف الراكب

 

 

2780 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجنه

 

 

2781 - ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته القصوى يوم الفتح ليستلم الركن بمحجنه

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 241 ] 

 

 

باب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الركن إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد

 

 

2782 - ثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا حفص ـ يعني ابن عمر العدني ثنا يزيد بن مليك العدني ثنا أبو الطفيل قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على ناقته ـ أو على راحلته ـ و هو ليستلم بمحجنه و يقبل طرف المحجن

 

 

2783 - ثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا أبو عاصم عن ابن خربوذ حدثني أبو الطفيل قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على راحلته بالبيت و يستلم الأركان بمحجنه قال : و أراه يقبل طرف المحجن ثم خرج إلى الصفا فطاف على راحلته

 

 

باب إحلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا و المروة

 

 

2784 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره و ثنا الفضل بن يعقوب ثنا محمد بن جعفر ثنا مالك ـ يعني ابن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهللنا بالعمرة فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت و بين الصفا و المروة ثم حلوا

 

 

2785 - ثنا محمد بن الوليد القرشي ثنا عبد الوهاب ـ يعني الثقفي ـ ثنا حبيب ـ و هو المعلم ـ قال قال عطا حدثني جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ثم يطوفون ثم يقصروا أو يحلقوا إلا من كان معه هدى

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 242 ] 

 

 

باب إباحة وطىء المتمتع النساء ما بين الإحلال من العمرة إلى الإحرام بالحج و إن كان بينهما قريب

 

 

2786 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح قال عطاء قال جابر بن عبد الله : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة رابع مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا أن نحل فقال : أحلوا و أصيبوا النساء قال عطاء قال جابر : و لم يعزم عليهم أن يصيبوا النساء و لكنه أحله لهم

 

 

باب ذبح المعتمر و نحره و هديه حيث شاء من مكة

 

 

2787 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب قال و حدثني أسامة ح و ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة أن عطاء بن أبي رباح حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و كل فجاج مكة طريق و منحر

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب المهلة بالعمرة تقدم مكة و هي حائض

 

 

2788 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة قالت : فقدمت مكة و أنا حائض و لم أطف بالبيت و لا بين الصفا و المروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انقضى رأسك و امتشطي و أهلي بالحج و دعي العمرة قالت : ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت قال : هذه مكان عمرتك

قال أبو بكر : قد كنت زمانا يتخالج في نفسي من هذه اللفظة التي في خبر عائشة و قول النبي صلى الله عليه وسلم لها : انقضي رأسك و امتشطي و كنت أفرق أن يكون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك دلالة على صحة مذهب من خالفنا في هذه المسألة و زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة برفض العمرة ثم وجدت الدليل على صحة مذهبنا و ذلك أن عائشة كانت ترى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل له جميع ما يحل للحاج إذا رمى جمرة العقبة و كان يحل لعائشة بعد دخولها الحرم نقض رأسها و الإمتشاط حدثنا بالخبر الذي ذكرت

عبد الجبار ثنا سفيان سمعه ابن جريح عن يوسف بن ماهك يخبر عن عائشة بنت طلحة أن عائشة أمرتها أن تنقض شعرها و تغسله و قالت : إن المعتمر إذا دخل الحرم فهو بمنزلة الحاج إذا رمى جمرة العقبة

قال أبو بكر قال الشافعي : إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تترك العمل بعمرة من الطواف و السعي لا أن ترفض العمرة و أمرها أن تهل بالحج فتصير قارنة و هذا عند الشافعي كفعل ابن عمر حين أهل بعمرة ثم قال : ما أرى سبيلهما إلا واحدا أشهدكم إني قد أوجبت حجة مع عمرتي فقرن الحج إلى العمرة قبل أن يطوف للعمرة و يسعى لها فصار قارنا و معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لها : هذه مكان العمرة التي لم يمكنك العمل لها

قال أبو بكر : قد بينت هذا الخبر في المسألة الطويلة في تأليف أخبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و اختلاف ألفاظهم في حجة الوداع

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 243 ] 

 

 

باب مقام القارن و المفرد بالحج و الإحرام إلى يوم النحر

 

 

2789 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره ثنا الفضل بن يعقوب ثنا محمد بن جعفر ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 244 ] 

 

 

2790 - ثنا عبده بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد ـ يعني ابن بشر العبدي عن محمد و هو ابن عمر عن يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج على أنواع ثلاثة : فمنا من أحرم بحجة و عمرة معا و منا من أهل بحجة مفردا و منا من أهل بعمرة مفردة فمن كان أهل بعمرة و حجة فلا يحل من شيء مما حرم عليه حتى يقضي مناسك الحج و من أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فقد قضى عمرته حتى يستقبل حجا

 

 

باب فضل الحج ماشيا من مكة إن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا

 

 

2791 - ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا عيسى بن سوادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان قال : مرض ابن عباس مرضا شديدا فدعى ولده فجمعهم فقال : سمعت رسول الله صلى الله علي وسلم يقول : من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم قيل له ما حسنات الحرم ؟ قال : بكل حسنة مئة ألف ألف حسنة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده منكر

 

 

باب عدد حج آدم صلوات الله عليه و صفة حجه إن صح الخبر فإن في القلب من القاسم بن عبد الرحمن هذا

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 245 ] 

 

 

2792 - ثنا محمد بن أحمد بن يزيد بعبادان ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني القاسم بن عبد الرحمن ثنا أبو حازم و هو نبتك مولى ابن عباس عن ابن عباس : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن آدم أتى البيت ألف آتية لم يركب قط فيهن من الهند على رجليه

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف جدا من أجل القاسم هذا وهو الأنصاري كما في الضعيفة 5092

 

 

باب خطبة الإمام يوم السابع من ذي الحجة ليعلم الناس مناسكهم

 

 

2793 - قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس و أخبرهم بمناسكهم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

باب إهلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة

 

 

2794 - ثنا محمد بن معمر ثنا محمد ـ يعني ابن بكر البرساني ـ أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع : ـ جابر بن عبد الله يخبر عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال : فأمرنا بعد ما طفنا أن نحل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا قال : فأهللنا من البطحاء

 

 

2795 - ثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن داود ثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ثنا عبد الأعلى ثنا داود عن أبي نضر عن أبي سعيد قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا طفنا بالبيت قال : إجعلوها عمرة إلا من كان معه هدى قال : فجعلناها عمرة فلما كان يوم التروية صرخنا بالحج و انطلقنا إلى منى

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 246 ] 

 

 

باب وقت الخروج يوم التروية من مكة إلى منى

 

 

2796 - ثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا إسحاق الأزرق ثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال : سألت أنس بن مالك فقلت : أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية ؟ قال : بمنى قلت : فأين صلى العصر يوم النفر ؟ قال : بالأبطح ثم قال : إفعل كما فعل أمراءك

 

 

2797 - ثنا يعقوب بن إبراهيم و أحمد بن منيع و محمد بن هشام قالوا ثنا أبو بكر بن عياش ثنا عبد العزيز بن رفيع قال : لقيت أنس بن مالك على حمار متوجها إلى منى يوم التروية فقلت له : أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر ؟ قال : صلى حيث يصلي أمراءك و قال ابن هشام : عن عبد العزيز بن رفيع

 

 

باب ذكر عدد الصلوات التي يصلي الإمام و النسا بمنى قبل الغدو إلى عرفة

 

 

2798 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن يحيى قال سمعت القاسم يقول سمعت ابن الزبير يقول : من سنة الحج ـ و قال مرة سنة الإمام ـ أن يصلي الظهر و العصر و الغروب و العشاء و الصبح بمنى

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 247 ] 

 

 

2799 - ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا الأسود بن عامر ثنا أبو كريب يحيى بن المهلب البجلي عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات بمنى

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح لغيره

 

 

باب وقت الغدو من منى إلى عرفة

 

 

2800 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن يحيى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال : من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الصبح بمنى ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضى له حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر و العصر جميعا ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة أو حيث قضى الله ثم يقف بجمع حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء و الطيب حتى يزور البيت

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

قال الألباني : قوله " أو حيث قضى الله " يخالف ظاهره قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن ضريس الآتي 2820 و 2821 " من صلى منا هذه الصلاة ... . " يعني صلاة الصبح في المزدلفة فإما أن يحمل حديث الباب على أنه شك من الراوي أو على النساء والضعفة وهذا أولى وهناك إشكال آخر وهو قوله " والطيب " فإنه مخالف لحديث عائشة الآتي 2935 و 2937 و 2938 وغيره مما سيشير إليه المؤلف

 

 

2801 - ثنا محمد بن الوليد ثنا يزيد ـ يعني ابن هارون ـ أخبرنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سمعت ابن الزبير يقول : من سنة فذكر الحديث و ربما اختلفا في الحرف و السن و قال : فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت

قال أبو بكر : و هذا هو الصحيح إذا رمى الجمرة حل له كل شيء خلا النساء لأن عائشة خبرت أنها طست النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول البيت

 

 

 قال : انظر ما قبله 2800

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 248 ] 

 

 

باب ذكر البيان أن السنة الغدو من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس لا قبله

 

 

2802 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر عن أبيه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله و قال : فلما كان يوم التروية فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الصبح ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس و أمر بقبة له من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها

 

 

باب ذكر البيان أن محمدا النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتبع خليل الله في غدوه من منى حين طلعت الشمس إذ قد أمر بإتباعه قال الله عز و جل { أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده } و ابن أبي ملكية قد سمع من عبد الله بن عمر

 

 

2803 - ثنا أحمد بن عبدة ثنا حماد ـ يعني ابن زيد عن أيوب و ثنا يعقوب الدورقي و زياد بن أيوب أبو هاشم و مؤمل بن هشام قالوا ثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي ملكية : أن رجلا من قريش قال لعبد الله بن عمرو : إني مصفف من الأهل و الحمولة إنما حمولتنا هذه الحمر الديانة أفأفيض من جمع بليل ؟ فقال : أما إبراهيم فإنه بات بمنى حتى أصبح و طلع حاجب الشمس سار إلى عرفة حتى نزل منزله منها و قال مؤمل منزله من عرفة و قالوا : ثم راح فوقف موقفه منه و قال : مؤمل : منها و قالوا حتى غابت الشمس أفاض فأتى جمعا قال زياد : فنزل منزله منه و قال مؤمل : منها و قالوا ثم بات به حتى إذا كان لصلاة الصبح المعجلة وقف حتى إذا كان لصلاة الصبح المسفرة أفاض فتلك ملة أبيكم إبراهيم و قد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يتبعه هذا حديث ابن علية

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح موقوفا وهو في حكم المرفوع والذي بعده كالصريح في ذلك

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 249 ] 

 

 

باب ذكر العلة التي سميت لها عرفة عرفة مع الدليل على أن جبريل قد أرى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا المناسك كما أرى إبراهيم خليل الرحمن

 

 

2804 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا ابن أبي ليلى عن ابن أبي ملكية عن عبد الله بن عمرو قال : أتى جبريل إبراهيم يريه المناسك فذكر الحديث بطوله و قال ثم دفع به حتى رمى الجمرة فقال له : أعرف الآن و أراه المناسك كلها و فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن بما قبله

 

 

باب ذكر التخيير بين التلبية و بين التكبير في الغد و من منى إلى عرفة

 

 

2805 - ثنا أبو عمار الحسن بن حريث ثنا عبد الله بن نمير ثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي و منا المكبر

قال أبو بكر : لا أعلم أحدا مما روى هذا الخبر عن يحيى بن سعيد تابع ابن نمير في إدخاله عبد الله بن عبد الله بن عمر في هذا الإسناد و قد خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الكبير

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 250 ] 

 

 

باب التكبير و التهليل و التلبية في الغدو من منى إلى عرفة

 

 

2806 - ثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن مجاهد عن أبن سخبرة قال : غدوت مع عبد الله من منى إلى عرفة و كان عبد الله رجلا آدم له ضفيران عليه مسحة أهل البادية و كان يلبي فاجتمع عليه غوغاء من غوغاء الناس يا أعرابي إن هذا ليس بيوم تلبية إنما هو تكبير قال : فعند ذلك إلتفت إلي و قال : أجهل الناس أم نسوا و الذي بعث محمدا بالحق لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة العقبة إلا أن يخلطها بتهليل أو تكبير

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

باب ذكر خطبة الإمام بعرفة و وقت الخطبة في ذلك اليوم

 

 

2807 - قال أبو بكر في خبر ابن الزبير : حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر و العصر جميعا

 

 

باب صفة الخطبة يوم عرفة

 

 

2808 - ثنا علي بن حجر السعدي و يوسف بن موسى قالا ثنا جرير عن المغيرة عن موسى بن زياد بن حزيم السعدي عن أبيه عن جده حزيم عن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع :

إعلموا إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا و كحرمة شهركم هذا و كحرمة بلدكم هذا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 251 ] 

 

 

باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض قال أبو بكر : في خبر زيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن القاسم سمعت ابن الزبير قال : خطب الناس بعرفة ثم نزل فجمع بين الظهر و العصر

 

 

2809 - ثنا محمد بن الوليد ثنا يزيد و ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث و قال : فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال : إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا وإن كل شيء من أهل الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين و دماء الجاهلية موضوعة و أول دم أضعه دماءنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتله هزيل و ربا الجاهلية موضوع و أول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله و إن لكم عليهن أن لا يوطين فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف و إني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله و أنتم مسؤولين عني ما أنتم قائلون ؟ فقالوا : نشهد إنك قد بلغت رسالات ربك و نصحت لأمتك و قضيت الذي عليك فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء و ينكسها إلى الناس : اللهم أشهد اللهم أشهد

قال أبو بكر : قد بينت في كتاب النكاح أن قوله : لا يوطين فرشكم أحدا تكرهونه إنما أراد وطىء الفراش بالأقدام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

لا تجلس على تكرمته إلا بأذنه و فراش الرجل تكرمته و لم يرد ما يتوهمه الجهال إنما أراد وطأ الفروج

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 252 ] 

 

 

باب قصر الخطبة يوم عرفة

 

 

2810 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر جاء للحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس و أنا معه فقال : الرواح إن كنت تريد السنة فقال : هذه الساعة ؟ قال : نعم قال سالم : فقلت للحجاج إن كنت تريد أن تصيب اليوم السنة فاقصر الخطبة و عجل الصلاة قال عبد الله بن عمر : صدق

 

 

باب الجمع بين الظهر و العصر بعرفة و الأذان و الإقامة لهما

 

 

2811 - ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين الظهر و العصر بعرفات بأذان و إقامتين و المغرب و العشاء بجمع بأذان و إقامتين

 

 

باب ترك التنفل بين الظهر و العصر إذا جمع بينهما بعرفة و وقت الرواح إلى الموقف

 

 

2812 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر عن أبيه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث و قال : فخطب ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى العصر لم يصل بينهما شيئا ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 253 ] 

 

 

باب التجهيز بالصلاة يوم عرفة و ترك تأخير الصلاة بها

 

 

2813 - ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالما أخبره عن أبيه قال : كان عمر بن الخطاب يصلي بأهل مكة ركعتين ثم يسلم ثم يقومون فيتمون صلاتهم و إن سالما قال للحجاج علم نزل بابن الزبير الحجاج فكلم عبد الله بن عمر أن يريه كيف يصنع في الموقف قال سالم : فقلت للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة في يوم عرفة قال عبد الله : صدق و إنهم كانوا يجمعون بين الظهر و العصر في السنة يوم عرفة فقلت لسالم : أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : إنما يتبعون سنته

 

 

باب تعجيل الوقوف بعرفة

 

 

2814 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا أشهب عن مالك أن ابن شهاب حدثه عن سالم بن عبد الله قال : كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف يأمره أن لا يخالف ابن عمر في أمر الحج فلما كان يوم عرفة جاءه ابن عمر حين زالت الشمس و أنا معه فصاح عند سراقه أين هذا ؟ فخرج إلية الحجاج و عليه ملحفة فقال له : مالك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : الرواح إن كنت تريد السنة فقال : نعم : أفيض على ماء ثم أخرج إليك فانتظره حتى خرج فسار بيني و بين أبي فقلت له : إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة و عجل الوقوف فجعل ينظر إلى ابن عمر كيما يسمع ذلك منه فلما رأى ذلك ابن عمر قال : صدق

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 254 ] 

 

 

باب الوقوف بعرفة و الرخصة للحاج أن يقفوا حيث شاءوا منه و جميع عرفة موقف

 

 

2815 - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءه عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر ثنا أبي قال : أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال : وقفت ههنا و عرفة كلها موقف

 

 

باب الزجر عن الوقوف بعرفة

 

 

2816 - ثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن كثير العبدي ثنا سفيان بن عينة عن زياد وهو ابن سعد ـ عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إرفعوا عن بطن عرنة و ارفعوا عن بطن محسر

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم

 

 

2817 - فحدثنا عبد الله بن هاشم ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريح قال أخبرني عطاء عن ان عباس قال : كان يقال : ارتفعوا عن محسر و ارتفعوا عن عرنات أما قوله : العرنات فالوقوف بعرنة ألا يقفوا بعرنة و أما قوله : عن محسر فالنزول بجمع أي لا تنزلوا محسرا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب ذكر البيان أن الوقوف بعرفة من سنة إبراهيم خليل الرحمن و أنه إرث عنه ورثها أمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 255 ] 

 

 

2818 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال حفظته عن عمر عن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبرنا يزيد بن شيبان و هو أخواله ـ قال : أتانا ابن مربع الأنصاري و نحن وقوف بعرفة خلف الموقف ـ موضع يبعده عمرو عن الموقف فقال : إني رسول رسول الله إليكم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح . ورواه أبو داود 1919

قال الألباني : وهو في صحيح أبي داود 1676

 

 

2819 - و ثنا أبو عمار الحسين بن حريث و سعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن عمرو ـ و هو ابن دينار ـ عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خالد بن يزيد بن شهاب : و قال أبو عمار قال : و أخبرنا يزيد بن شيبان قال : كنا وقوفا من وراء الموقف موقفا يتباعده عمرو من الإمام فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال : إني رسول رسول الله إليكم يقول لكم : كونوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث إبراهيم غير أن أبا عمار قال : كنا وقوفا و مكانا بعيدا خلف الموقف فأتانا ابن مربع

 

 

باب ذكر وقت الوقوف بعرفة و الدليل على أن المفيض من عرفة بعد زوال الشمس قبل غروب الشمس من ليلة النحر مدرك للحج غير فائت الحج ضد قول من زعم أن المفيض من عرفة الخارج من حدها قبل غروب الشمس ليلة النحر فائت الحج إذا لم يرجع فيدخل حد عرفة قبل طلوع الفجر من النحر

 

 

2820 - ثنا علي بن حجر السعدي أخبرنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد و زكريا بن أبي زائدة و ثنا علي أيضا ثنا علي بن مسهر و سعدان ـ يعني ابن يحيى ـ عن إسماعيل و حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت إسماعيل ح و ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى و يزيد بن هارون قال يحيى ثنا و قال يزيد أخبرنا إسماعيل و ثنا علي بن المنذر ثنا ابن فضيل ثنا إسماعيل و ثنا عبد الله بن سعيد الأشج و سلم بن جنادة قالا ثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد و هذا حديث هشيم عن الشعبي قال أخبرني عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي ـ قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم و هو بجمع فقلت يا رسول الله أتيتك من جبل طي أنصبت راحلتي و أتعبت نفسي و الله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج ؟ فقال : من صلى معنا هذه الصلاة و وقف معنا هذا الموقف فأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه و قضى تفثه

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 256 ] 

 

 

باب ذكر البيان أن هذه الصلوات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا هذه الصلاة كانت صلاة الصبح لا غيرها

 

 

2821 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن زكريا قال سمعت الشعبي يقول : سمعت عروة بن مضرس يقول : كنت أول الحاج فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم و هو بالمزدلفة فخرج إلى الصلاة حين برق الفجر فقلت : يا رسول الله إني أتيتك من جبل طي و قد أكللت راحلتي و أنصبت نفسي فما تركت من حبل إلا وقفت عليه فقال : من شهد الصلاة معنا ثم وقف معنا حتى نفيض و قد وقف قبل ذلك بعرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه و تم حجه

ثنا عبد الجبار في عقبة : ثنا سفيان ثنا داود عن الشعبي عن عروة بن مضرس أنه خرج حين يرق الفجر

قال أبو بكر : داود هذه هو ابن يزيد الأودي

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 257 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه

 

 

2822 - ثنا محمد بن ميمون المكي ثنا سفيان الثوري و ثنا بندار بن يحيى و ثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن قالا ثنا سفيان و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان و هذا حديث بندار ـ عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة و أتاه أناس من أهل نجد و هم بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى الثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه و من تأخر فلا إثم عليه و أردف رجلا ينادي

قال أبو بكر : هذه اللفظة الحج عرفة من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن الإسم بإسم المعرفة قد يقع على بعض أجزاء الشيء ذي الشعب و الأجزاء قد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم إسم الحج باسم المعرفة على عرفة أراد الوقوف بها و ليس الوقوف بعرفة جميع الحج إنما هو بعض أجزاءه لا كله و قد بينت من هذا الجنس في كتاب الإيمان ما فيه الغنية و الكفاية لمن وفقه الله للرشاد و الصواب

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الوقوف بعرفة على الرواحل

 

 

2823 - ثنا نصر بن علي أخبرنا وهب بن جرير ثنا أبي عن محمد بن إسحق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن عمه نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال : كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة و يقولون : نحن الحمس فلا نخرج من الحرم و قد تركوا الموقف على عرفة قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم يدفع إذا دفعوا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 258 ] 

 

 

باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة و إباحة رفع إحدى اليدين إذا احتاج الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام بإحدى اليدين

 

 

2824 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا هشيم أنا عبد الملك أخبرنا عطاء قال : قال أسامة بن يزيد : كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه و هو رافع يده الأخرى

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

2825 - ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات و ردفه أسامة بن يزيد قال : فمالت به الناقة و هو رافع يديه ما تجاوزان رأسه حتى انتهى إلى جمع و أفاض من جمع و ردفه الفضل بن عباس فقال الفضل : ما زال يلبى حتى رمى جمرة العقبة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

باب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة

 

 

2826 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم ثنا جعفر عن أبيه قال : دخلنا على جابر فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض الحديث و قال : ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات و جعل حبل المشاة بين يديه و استقبل القبلة فلم يزل زاقفا حتى غربت الشمس و ذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 259 ] 

 

 

باب في فضل يوم عرفة و ما يرجى في ذلك اليوم من المغفرة

 

 

2827 - ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب أخبرني مخرمة ح ثنا إبراهيم بن منقد ثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف عن ابن المسيب عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة و إنه ليدنو ثم يباهي الملائكة و يقول : ما أراد هؤلاء ؟

 

 

باب استحباب الفطر يوم عرفة بعرفات تقويا على الدعاء

 

 

2828 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن أبي النضر عن عمير مولى ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث : أن ناسا تماروا عند أم الفضل يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بعضهم هو صائم و قال بعضهم : ليس بصائم فأرسلت أم الفضل بقدح لبن و هو واقف على بعيره فشرب هو يومئذ بعرفة

ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن عمير عن أم الفضل بذلك

 

 

2829 - و ثنا الربيع ثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن كريب ـ مولى ابن عباس ـ عن ميمونة : عن رسول الله بذلك

 

 

باب استحباب التلبية بعرفات و على الموقف إحياء للسنة إذ بعض الناس قد كان تركه في بعض الأزمان

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 260 ] 

 

 

2830 - ثنا علي بن مسلم ثنا خالد بن مخلد ثنا علي بن صالح عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال : كنا مع ابن عباس بعرفة فقال لي : يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبون ؟ فقلت : يخافون من معاوية قال : فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال : لبيك اللهم لبيك فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي

قال أبو بكر : أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة بيان أنه كان يلبي بعرفات

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة بأن الخبر خير الآخرة

 

 

2831 - حدثنا جميل بن الحسن الجهضمي حدثنا محبوب بن الحسن حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات فلما قال : لبيك اللهم لبيك قال : إنما الخير خير الآخرة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

باب فضل حفظ البصر و السمع و اللسان يوم عرفة

 

 

2832 - حدثنا نصر بن مرزوق ثنا أسد بن موسى حدثنا إسرائيل ح و ثنا محمد بن رافع عن يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال ابن رافع قال : أخبرني الفضل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من المزدلفة و أعرابي يسايره و ردفه ابنة له حسناء قال الفضل : فجعلت أنظر إليها فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي يصرفني عنها فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة

و قال ابن رافع : يسايره أو يسائله

قال أبو بكر : و روى سكين بن عبد العزيز البصري ـ و أنا برىء من عهدته و عهده أبيه ـ قال أبي سمعته يقول حدثني ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فجعل الفضل يلاحظ النساء و ينظر إليهن و جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه بيده من خلفه و جعل الفتى يلاحظ إليهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ابن أخي إن هذا يوم ملك فيه سمعه و بصره و لسانه غفر له

 

 

 قال الأعظمي : رواه البخاري الحج - 1

قال الألباني : لكن ليس عنده ذكر الإفاضة والأعرابي والتلبية في هذه القصة وهو عنده عن غير أبي اسحق واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي وكان مدلسا مختلطا وأرى أن هذا من تخاليطه

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 261 ] 

 

 

2833 - حدثناه نصر بن مرزوق ثنا أسد سكين بن عبد العزيز : ـ

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف بل منكر

 

 

2834 - و حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حبان بن هلال أبو حبيب ثنا سكين القطان ثنا أبي ثنا ابن عباس قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فجعل الفتى يلاحظ النساء بمثله غير أنه قال : يصرف وجهه و لم يقل : يا ابن أخي

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

باب استحباب وقوف البدن بالموقف بعرفة

 

 

2835 - ثنا محمد بن عيسى ثنا نعيم بن حماد ثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثنا محمد بن إسحاق عن أبي جعفر ـ و هو محمد بن علي الحسين ـ عن جابر قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته مناديا فنادى عند الزوال أن اغتسلوا فذكر الحديث بطوله و قال : فلما كان يوم التروية أمر مناديا فنادى أن أهلوا بالحج و أمر بالبدن أن توقف بعرفة و في المناسك كلها

 

 

 قال الألباني : فيه عنعنة ابن اسحق وهو مدلس

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 262 ] 

 

 

باب الإستعاذة في الموقف من الرياء و السمعة في الحج إن ثبت الخبر

 

 

2836 - ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا سعيد بن بشير القرشي حدثني عبد الله بن حكيم الكناني ـ من أهل اليمن من مواليهم ـ عن بشر بن قدامه الضبابي قال : أبصرت عيناني حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات على ناقة له حمراء قصواء و تحته قطيفة قولانية و هو يقول : اللهم اجعله حجا غير رياء و لا هياء و لا سمعة

 

 

 قال الألباني : إسناده منكر

 

 

باب وقت الدفعة عن عرفة خلاف سنة أهل الكفر و الأوثان كانت في الجاهلية

 

 

2837 - ثنا محمد بن بشار ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ثم أفاض حين غابت الشمس و أردف أسامة بن زيد

قال محمد بن إسحاق : خبر جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر من هذا الباب أيضا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

2838 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو عامر ثنا زمعة عن سلمة و هو ابن وهرام ـ عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رءوس الجبال كأنها العمائم على رءوس الرجال دفعوا بالمزدلفة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رءوس الرجال دفعوا فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس ثم صلى الصبح بالمزدلفة حين طلع الفجر ثم دفع حين أسفر كل شيء في الوقت الآخر قبل أن تطلع الشمس

قال أبو بكر : أنا أبرأ من عهدة زمعة بن صالح

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن لغيره

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 263 ] 

 

 

باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات

 

 

2839 - حدثنا زياد بن أيوب ثنا أبو نعيم ثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم : أنظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح

 

 

2840 - قال أبو بكر : و روي مرزوق هو أبو بكر ـ عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء فيباهي بهم الملائكة فيقول : انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم إني قد غفرت لهم فتقول له الملائكة : إي رب فيهم فلان يزهو و فلان و فلان قال يقول الله : قد غفرت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة

حدثناه محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا مرزوق

قال أبو بكر : أنا أبرأ من عهدة مرزوق

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف لعنعنة أبي الزبير

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 264 ] 

 

 

باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر و لا أخال إلا أنه ليس في الخبر حكم و إنما هو دعاء فخرجنا هذا الخبر و إن لم يكن ثابتا من جهة النقل إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف و غيره

 

 

2841 - روي قيس بن ربيع عن الأغر عن خليفة بن حصين عن علي قال : كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشية عرفة :

اللهم لك الحمد كالذي تقول و خيرا مما تقول اللهم لك صلاتي و نسكي و محياي و مماتي و إليك مآبي و لك رب ترائي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر و وسوسة الصدر و شتات الأمر اللهم إني أسألك من خير ما تجيىء به الريح و أعوذ بك من شر ما تجيىء به الريح

ثنا يوسف بن موسى ثنا عبد الله بن موسى عن قيس الربيع

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

باب ذكر العلة التي من أجلها سميت عرفة عرفة

 

 

2842 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا ابن أبي ليلى عن ابن أبي ملكية عن عبد الله بن عمرو قال : أتى جبريل إبراهيم يريه المناسك فصلى به الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الصبح بمنى ثم ذهب معه إلى عرفة فصلى به الظهر و العصر بعرفة و وقفه في الموقف حتى غابت الشمس ثم دفع به فصلى به المغرب و العشاء و الصبح بالمزدلفة ثم أبات ليلته ثم دفع به حتى رمى الجمرة فقال له : إعرف الآن فأراه المناسك كلها و فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم

 

 

 قال الألباني : تقدم إسنادا ومتنا مع الكلام عليه 2804

 

 

باب صفة السير في الدفعة من عرفة و الأمر بالسكينة في السير بلفظ عام مراده خاص

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 265 ] 

 

 

2843 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى ـ يعني ابن سعيد و ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ـ يعني ابن يونس جميعا عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير أخبرني أبو معبد عن ابن عباس عن الفضل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة و غداة جمع حين دفعوا الناس عليكم السكينة و هو كاف ناقته

 

 

باب ذكر البيان أن إيجاف الخيل و الإبل و الإيضاع في السير في الدفعة من عرفة ليس البر و الدليل على أن البر السكينة في السير بمثل اللفظة التي ذكرت أنها لفظ عام مراده خاص

 

 

2844 - ثنا محمد بن الحسن بن إبراهيم بن الحسن ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أسامة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه حين أفاض من عرفة فأفاض بالسكينة و قال : أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل قال : فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمع ثم أردف الفضل فأمر الناس بالسكينة و أفاض و عليه السكينة و قال : ليس البر بإيجاف الخيل و الإبل فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى منى

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب ذكر الخبر الدال على أن اللفظة التي ذكرها في السكينة في السير في الدفعة من عرفة لفظ عام مراده خاص و البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يسير سير السكينة في الوقت الذي لم يجد فجوة إذ قد نص عند وجود الفجوة في السير عند الدفعة من عرفة و في هذا الخبر ما بان أن أسامة بن زيد أراد بقوله : فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتينا جمعا أي في الزحام دون الوقت الذي وجد فيه فجوة إذ أسامة هو المخبر أنه نص لما وجد الفجوة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 266 ] 

 

 

2845 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا هشام ح و ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا هشام و ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا عبد الرحيم ـ يعني ابن سليمان ـ و حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع و ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد ابن دينار جميعا عن هشام ابن عروة ـ و هذا حديث عبد الجبار و هو أحسنهم سياقا للحديث ـ قال : سمعت أبي يقول سمعت أسامة و هو إلى جنبي و كان رديف النبي صلى الله عليه و سلم من عرفة يسأل كيف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يسير حين دفع من عرفة ؟ فقال : كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص

قال سفيان : النص فوق العنق

و قال أبو بكر : في حديثه مدرجا و النص أرفع من العنق و في حديث وكيع مدرجا في الحديث : يعني فوق العنق

 

 

باب ذكر الدعاء و الذكر و التهليل في السير من عرفة إلى مزدلفة

 

 

2846 - قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع الكندي أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجة أو عمرة أهل فذكر الحديث و قال : و وقف ـ يعني بعرفة ـ حتى إذا وجبت الشمس أقبل يذكر الله و يعظمه و يهلله و يمجده حتى ينتهي إلى المزدلفة

 

 

 قال الأعظمي : ضعيف بهذا الإسناد

 

 

باب إباحة النزول بين عرفات و جمع للحاجة تبدو للمرء

 

 

2847 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال أخبرني أسامة : أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة أردفه تلك العشية فلما أتى الشعب نزل فبال ـ و لم يقل إهراق الماء ـ فصببت عليه من أداوة فتوضأ وضوءا خفيفا فقلنا : الصلاة فقال : الصلاة أمامك فلما أتينا المزدلفة صلى المغرب ثم حلوا رحالهم و أعنته عليهم ثم صلى العشاء

قال أبو بكر : لا أعلم أحدا أدخل ابن عباس بين كريب و بين أسامة في هذا الإسناد إلا ابن عيينة رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن موسى بن عقبة عن كريب أخبرني أسامة و قد خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الكبير

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 267 ] 

 

 

باب الجمع بين الصلاتين بين المغرب و العشاء بالمزدلفة

 

 

2848 - حدثناه يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب و العشاء بالمزدلفة جميعا

 

 

باب ترك التطوع بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة مع البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمزدلفة صلاة المسافر لا صلاة المقيم

 

 

2849 - ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب و العشاء بجمع ليس بينهما سجدة صلى المغرب ثلاث ركعات ثم صلى العشاء ركعتين و كان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله

 

 

باب الأذان للمغرب و الإقامة للعشاء من غير أذان إذا جمع بينهما بالمزدلفة خلاف قول من زعم أن الصلاتين إذا جمع بينهما في وقت الآخرة منهما جمع بينهما بإقامتين من غير أذان

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 268 ] 

 

 

2850 - ثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد قال : أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ الشعب الذي ينزل عنده الأمراء بال و توضأ قلت يا رسول الله : الصلاة قال : الصلاة أمامك فلما انتهى إلى جمع أذن و أقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل آخر الناس حتى أقام فصلى العشاء

خبر حفص بن غياث عن جعفر بن محمد من هذا الباب

 

 

باب إباحة الفصل بين المغرب و العشاء إذا جمع بينهما بفعل ليس من عمل الصلاة في خبر عيينة عن إبراهيم بن عقبة ثم حلوا رحالهم و أعنته عليه

 

 

2851 - و حدثنا أحمد بن منيع ثنا سفيان عن محمد بن أبي حرملة و إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال : دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة و أردف أسامة فلما بلغ الشعب نزل فبال ـ و لم يقل : إهراق الماء ـ قال : أسامة فصببت عليه من الأداوة فتوضأ و ضوءا خفيفا قلت : الصلاة يا رسول الله قال : الصلاة أمامك ثم أتى المزدلفة فصلى المغرب ثم وضع رحله ثم صلى العشاء

قال سفيان : انتهى حديث إبراهيم إلى قوله : الصلاة أمامك و الزيادة من حديث ابن أبي حرملة

 

 

باب إباحة الأكل بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة إن ثبت الخبر فإني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من عبد الرحمن بن يزيد

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 269 ] 

 

 

2852 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى بن أبي زائدة حدثني أبي عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال : أفاض عبد الله بن مسعود من عرفات على هينته لا يضرب بعيره حتى أتى جمع فنزل فأذن فأقام ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن و أقام و صلى العشاء ثم بات بجمع حتى إذا طلع الفجر أقام فأذن و أقام ثم صلى الصبح ثم قال : إن هاتين الصلاتين يؤخران عن وقتها و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصليهما في هذا اليوم إلا في هذا المكان ثم وقف

قال أبو بكر : لم يرفع ابن مسعود قصة عشاءه بينهما و إنما هذا من فعله لا عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

قال الألباني : قد صرح أبو اسحق بالتحديث عند البخاري ( الحج - 98 ) وهو رواية للبيهقي لكن أبو اسحق كان اختلط وفي حديثه هذا شيء غير محفوظ بينته فيما أظن في الضعيفة

 

 

باب البيتوتة بالمزدلفة ليلة النحر

 

 

2853 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر عن أبيه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت له : أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال : أتى المزدلفة فجمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر

 

 

باب التغليس بصلاة الفجر يوم النحر بالمزدلفة

 

 

2854 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا هاتين الصلاتين رأيته يصلي العشاء و المغرب جميعا لمزدلفه و صلى الفجر قبل وقتها بغلس

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 270 ] 

 

 

باب الأذان و الإقامة لصلاة الفجر بالمزدلفة

 

 

2855 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : فذكر الحديث و قال فصلى الفجر حين تبين له الصبح يعني بالمزدلفة

قال أبو بكر : قال لنا محمد بن يحيى قال لنا الحسن بن بشر عن حاتم في هذا الخبر في هذا الموضع بأذان و إقامة

في خبر جابر دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالمزدلفة في أول وقتها بعد ما بان له الصبح لا قبل تبين له الصبح و في هذا ما دل على أن ابن مسعود أراد بقوله : و صلى الفجر قبل وقتها بغلس أي قبل وقتها الذي كان يصليها بغير المزدلفة أي أنه غلس بالفجر أشد تغليسا مما كان يغلس بها في غير ذلك الموضع

و خبر ابن عمر الذي يلي هذا الباب دال على مثل ما دل عليه خبر جابر لأن في خبر ابن عمر : يبيت بالمزدلفة حتى يصبح ثم يصلي الصبح

 

 

باب الوقوف عند المشعر الحرام و الدعاء و الذكر و التهليل و التمجيد و التعظيم لله في ذلك الموقف

 

 

2856 - قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهل و ذكر الحديث و قال يبيت ـ يعني بالمزدلفة حتى يصبح ثم يصلي صلاة الصبح ثم يقف عند المشعر الحرام و يقف الناس معه يدعون الله و يذكرونه و يهللونه و يمجدونه و يعظمونه حتى يدفع إلى منى

 

 

 قال الأعظمي : ضعيف بهذا الإسناد

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 271 ] 

 

 

باب إباحة الوقوف حيث شاء الحاج من المزدلفة إذ جميع المزدلفة موقف

 

 

2857 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر ثنا أبي قال : أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : وقف بالمزدلفة و قال : و قفت هاهنا و المزدلفة كلها موقف

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

2858 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص يعني بن غياث عن جعفر عن أبيه عن جابر قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع و قال : جمع كلها موقف

 

 

باب الدفع من المشعر الحرام ومخالفة أهل الشرك و الأوثان في دفعهم منه

 

 

2859 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال : كان المشركون لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس

 

 

باب صفة السير في الإفاضة من جمع إلى منى بلفظ عام مراده خاص

 

 

2860 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب و هارون بن إسحاق قالا ثنا أبو خالد ثنا ابن جريح و قال هارون عن ابن جريح عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل قال : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة و من جمع عليه السكينة حتى أتى منى

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 272 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سار في الإفاضة و من جمع إلى منى على السكينة خلا بطن وادي محسر فإنه أوضع فيه و في هذا ما دل على أن الفضل إنما أراد : وعليه السكينة حتى أتى منى خلا إيضاعه في وادي محسر على ما ترجمت الباب أنه لفظ عام أراد به الخاص في خبر علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى وادي محسر ففزع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي

 

 

2862 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان و ثنا محمد بن سفيان ابن أبي الزرد الأبلى ثنا أبو عامر ثنا سفيان و ثنا محمد بن العلاء ثنا قبيصة عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب بدء الإيضاح كان في وادي محسر

 

 

2863 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاد أنه قال : إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية كان يقفون حافتي الناس قد علقوا العقاب و العصى فإذا أفاضوا تقعقعوا فأنفرت بالناس فلقد رئي رسول الله صلى الله عليه وسلم و إن ظفري ناقته لتمس الأرض حادكها و هو يقول : يا أيها الناس عليكم بالسكينة يا أيها الناس عليكم بالسكينة و ربما كان يذكره عن ابن عباس

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح لغيره أبو النعمان كان اختلط لكن تابعه يونس ثنا حماد بن زيد به أخرجه أحمد 1 / 244 ، ويونس هو ابن محمد المؤدب البغدادي ثقة حافظ فصح الحديث والحمد لله

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 273 ] 

 

 

باب ذكر الطريق الذي يسلك فيه من المشعر الحرام إلى الجمرة

 

 

2864 - في خبر جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة

ثناه محمد بن يحيى ثنا النفيلي ثنا جعفر

 

 

باب فضل العمل في عشر ذي الحجة

 

 

2865 - ثنا أبو موسى و سلم بن جنادة قالا ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش و ثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان و هو الأعمش ـ عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام : يعني أيام العشر قالوا : و لا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : و لا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه و ماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء

هذا حديث أبي معاوية

 

 

باب فضل يوم النحر

 

 

2866 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن نجى عن عبد الله بن قرط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر

قال أبو بكر يوم القر يعني يوم الثاني من يوم النحر

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 274 ] 

 

 

باب التقاط الحصى لرمى الجمار من المزدلفة و البيان أن كسر الحجارة لحصى الجمار بدعة لما فيه من إيذاء الناس و إتعاب أبدان من يتكلف كسر الحجارة توهما أنه سنة

 

 

2867 - ثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي و محمد بن جعفر و عبد الوهاب بن عبد المجيد عن عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين ثنا أبو العالية قال قال لي ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة قال ابن أبي عدي في حديثه و هكذا قال عوف هات القط حصيات هي حصا الخذف فلما وضعن في يده قال : بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء و إياكم و الغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

2868 - حدثنا به بندار مرة أخرى بمثل هذا للفظ غير أنه قال : حدثني زياد بن حصين و ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا عوف ثنا زياد بن حصين حدثني أبو العالية قال قال لي ابن عباس : قال عوف : لا أدري الفضل أو عبد الله بن عباس ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : غداة العقبة القط لي حصيات بمثله سواء

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الرخصة في تقديم النساء من جمع إلى منى بالليل

 

 

2869 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت : كانت سودة إمرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها قالت عائشة : فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 275 ] 

 

 

باب الرخصة في تقديم الضعفاء من الرجال و الوالدان من جمع إلى منى بالليل

 

 

2870 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و الحسين بن حريث و سعيد بن عبد الرحمن و علي بن خشرم قالوا ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول : أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في صعفة أهله

و قال أبو عمار و المخزومي و علي : عن ابن عباس

 

 

2871 - ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبي عمر : أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بليل فيذكرون الله ما بدأ لهم ثم يدفعون فمنهم من يأتي منى لصلاة الصبح و منهم من يأتي بعد ذلك و أولئك ضعفة أهله و يقول : أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك

 

 

باب إباحة تقديم الثقل من جمع إلى منى بالليل

 

 

2872 - ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى عن ابن جريح أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول : كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل

ثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح بمثله سواء

قال أبو بكر : أخبار ابن عباس : كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة من جمع إلى منى بالليل دالة على أن المأمور بالتقاط الحصى غداة المزدلفة هو الفضل بن عباس لا عبد الله و أخبار الفضل أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى بالليل دالة على أن خبر مشاس عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم و هم لأن المقدم مع الضعفة من جمع إلى منى هو عبد الله بن عباس لا الفضل

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 276 ] 

 

 

باب قدر الحصى الذي يرمي به الجمار و الدليل على أن الرمي بالحصى الكبار من الغلو في الدين و تخويف الهلاك بالغلو في الدين في خبر ابن عباس : بأمثال و إياكم و الغلو في الدين

 

 

2873 - ثنا محمد بن العلاء و هارون بن إسحاق قالا ثنا أبو خالد ثنا ابن جريح عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل قال : أفاض النبي صلى الله عليه وسلم فلما هبط بطن محسر قال : يا أيها الناس عليكم بحصى الخذف و يشير بيده حذف الرجل

و قال هارون : عن ابن جريح

 

 

2874 - ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى و بشر بن معاذ قالا : حدثنا بشر و هو ابن المفضل ـ ثنا عبد الرحمن ـ و هو ابن حرملة ـ عن يحيى بن هند عن حرملة بن عمرو الأسلمي قال : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا : إحدى أصبعيه على الأخرى فقلت لعمي : يا عم ما يقول ؟ قال يقول : إرموا الجمار بمثل حصى الخاذف

و قال : بشر بن معاذ حدثني يحيى بن هند عن حرملة قال : حججت

قال أبو بكر : عم حرملة بن عمرو سنان بن سنة سماه وهيب

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 277 ] 

 

 

2875 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب بخبر غريب غريب ثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عبيد الله بن أبي الزبير عن جابر قال : رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة بمثل حصا الخذف

 

 

2876 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريح و ثنا محمد بن معمر ثنا محمد ـ يعني ابن بكر ـ أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى و أخبر معمر : واحدا ـ يعني جمرة واحدة ـ و قالا : و أما بعد ذلك فعند زوال الشمس

 

 

باب إباحة رمى الجمار يوم النحر راكبا

 

 

2877 - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي ثنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد أخبرنا الشيخ الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا علي بن خشرم أنا عيسى عن ابن جريح و ثنا محمد بن معمر ثنا محمد أنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر و قال لنا : خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 278 ] 

 

 

باب الزجر عن ضرب الناس و طردهم عند رمي الجمار

 

 

2878 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال : سمعت أيمن بن نابل يقول : سمعت قدامة بن عبد الله ـ و هو ابن عمار ـ يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على ناقته صهباء لا ضرب و لا طرد و لا إليك إليك

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

باب ذكر الموقف الذي يرمي منه الجمار

 

 

2879 - ثنا يعقوب الدورقي ثنا ابن أبي زائدة ثنا الأعمش و ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول : لا تقولوا : سورة البقرة قولوا : السورة التي تذكر فيها البقرة فذكرت لك لإبراهيم فقال : حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي ثم استعرضها ـ يعني الجمرة ـ فرماها بسبع حصيات و كبر مع كل حصاة فقلت : إن ناسا يصعدون الجبل فقال : ها هنا و الذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رمى

هذه لفظ حديث الدورقي

 

 

باب استقبال الجمرة عند رميها و الوقوف عن يسار القبلة

 

 

2880 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم و ثنا الزعفراني ثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن الحكم و منصور عن إبراهيم : عن عبد الرحمن بن يزيد : أنه حج مع عبد الله و أنه رمى الجمرة بسبع حصيات و جعل عن يساره و منى عن يمينه و قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة لم يقل الزعفراني : إنه حج مع عبد الله و قال :

رمى عبد الله الجمرة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 279 ] 

 

 

باب التكبير مع كل حصاة يرميها للجمار

 

 

2881 - ثنا هارون بن إسحاق الهمداني ثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس قال : كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقب رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة

قال أبو بكر : لخبر عمر بن حفص الشيباني بن غياث باب غير هذا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الذكر عند رمي الجمار

 

 

2882 - ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله ـ و هو ابن أبي زياد ـ ثنا القاسم عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و رمى الجمار لإقامة ذكر الله

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الرخصة للنساء و الضعفاء الذين رخص لهم في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الشمس

 

 

2883 - ثنا يونس بن عبد الأعلى و عيسى بن إبراهيم الغافقي قالا : ثنا ابن وهب خبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره : أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فمنهم ممن يقدم منى لصلاة الفجر و منهم من يقدم ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة و كان ابن عمر يقول : أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر : قد خرجت طرق أخبار ابن عباس في كتابي الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس و لست أحفظ في تلك الأخبار إسنادا ثابتا من جهة النقل فإن ثبت إسناد واحد منها فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر المذكور ممن قدمهم تلك الليلة عن رمى الجمار قبل طلوع الشمس لا السامع المذكور لأن خبر ابن عمر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لضعفة النساء في رمي الجمار قبل طلوع الشمس فلا يكون خبر ابن عمر خلاف خبر ابن عباس إن ثبت خبر ابن عباس من جهة النقل على أن رمي الجمار لضعفه النساء بالليل قبل طلوع الفجر أيضا عندي جائز للخبر الذي أذكره في الباب الذي يلي هذه إن شاء الله

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 280 ] 

 

 

باب الرخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الفجر

 

 

2884 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى عن أبي جريح و ثنا محمد بن معمر ثنا محمد أخبرنا ابن جريح حدثني عبد الله ـ مولى أسماء : أن أسماء نزلت ليلة جمع دار المزدلفة فقامت تصلي فقالت : يا بني قم أنظر هل غاب القمر قلت : لا فصلت ثم قالت : يا بني أنظر هل غاب القمر قلت : نعم قالت : ارتحل فارتحلنا فرمينا الجمرة ثم صلت الغداة في منزلها قال : فقلت لها : يا هنتاه لقد رمينا الجمرة بليل قالت : كنا نصنع هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

هذا حديث بندار

و قال ابن معمر : أخبرني عبد الله مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت : إي بني هل غاب القمر ؟ فقلت : نعم قالت : فارتحلوا قال : تم مضينا بها حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها : قا هنتاه لقد غلسنا قالت : كلا يا بني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن

قال أبو بكر : فهذا الخبر دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن في الرمي قبل طلوع الشمس للنساء دون المذكور و عبد الله مولى أسماء هذا قد روى عنه عطاء بن أبي رباح أيضا قد ارتفع عنه إسم الجهالة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 281 ] 

 

 

باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر

 

 

2885 - ثنا علي حجر ثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ ثنا ابن جعفر ـ ثنا محمد و هو ابن أبي حرملة عن كريب مولى ابن عباس ـ قال كريب فأخبرني عبد الله بن العباس أن الفضل أخبره : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة

قال أبو بكر : خرجت طرق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة في كتابي الكبير و هذه اللفظة دالة على أنه لم يزل يلبي رمي الجمرة بسبع حصيات إذ هذه اللفظة حتى رمى الجمرة و حتى رمى جمرة العقبة ظاهرها حتى رمى جمرة العقبة بتمامها إذ غير جائز من جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أن يقال رمى الجمرة و إنما يقال : رمى الجمرة إذا رماها بسبع حصيات

 

 

2886 - و روي عن ابن مسعود : فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة بأول حصاة

ثناه علي بن حجر أخبرنا شريك عن عامر عن أبي وائل عن عبد الله قال : رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة

قال أبو بكر : و لعله يخطر ببال بعض العلماء أن في هذا الخبر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها من جمرة العقبة و هذا عندي من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا أن الأمر قد يكون إلى وقت موقت في الخبر و الزجر يكون إلى وقت موقت في الخبر و لا يكون في ذكر الوقت ما يدل على أن الأمر بعد ذلك الوقت ساقط و لا أن الزجر بعد ذلك الوقت ساقط كزجره صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصلاة حتى تطلع الشمس فلم يكن في قوله دلالة على أن الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة عند طلوعها إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس و غروبها و النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان فزجر عن الصلاة عند طلوع الشمس و قال : و إذا ارتفعت فارقها فدلهم بهذه المخاطبة أن الصلاة عند طلوعها غير جائزة حتى ترتفع الشمس و قد أمليت من هذا الجنس مسائل كثيرة في الكتب المصنفة و الدليل على صحة هذا التأويل الحديث المصرح الذي حدثناه

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح لغيره

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 282 ] 

 

 

2887 - محمد بن حفص الشيباني ثنا حفص بن غياث ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل قال : أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخرها حصاة

قال أبو بكر : فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها فإن لم يفهم بعض طلبة العلم هذا الجنس الذي ذكرنا في الوقت فأكثر ما في هذين الخبر من أساس لو قال : لم يلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول حصاة رماها و قال الفضل : لبى بعد ذلك حتى رمى الحصاة السابعة فكل من يفهم العلم و يحسن الفقه و لا يكابر عقله و لا يعاند علم أن الخبر هو من يخبر بكون الشيء أو بسماعه لا ممن يدفع الشيء و ينكره و قد بينت هذه المسألة في مواضع من كتبنا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح . ورواه النسائي 5 / 224 من طريق ابن عباس وليس فيه " ثم قطع التلبية مع آخرها " . والسنن الكبرى للبيهقي 5 / 137 من طريق ابن خزيمة مثله قال البيهقي : ثم قطع التلبية في آخرها زيادة غريبة . وانظر الفتح 3 / 533

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 283 ] 

 

 

باب ترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها يوم النحر

 

 

2888 - قرأت على أحمد بن أبي سريح أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجة أو عمرة أهل فذكر الحديث بطوله و قال : فيأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة و لا يقف ثم ينصرف

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف وأصله في البخاري ( الحج - 142 ) من طريق الزهري عن سالم

 

 

باب الرجوع من الجمرة إلى منى بعد رمي الجمرة للنحر و الذبح

 

 

2889 - ثنا محمد بن بشار ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي الربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب : قال : ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال : هذا المنحر و منى كلها منحر

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن

 

 

باب الرخصة في النحر و الذبح أين شاء المرء من منى

 

 

2890 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن جابر قال : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى قال : و منى كلها منحر

قال أبو بكر : هذه اللفظة و منى كلها منحر من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبي أن الحكم بالنظر و الشبيه واجب لأن في قوله صلى الله عليه وسلم : منى كلها منحر دلالة على أنه أباح الذبح أيضا إن شاء الذابح من منى ولو كان على خلاف مذهبنا في الحكم بالنظير و الشبيه و كان على ما زعم بعض أصحابنا ممن خالف المطلبي في هذه المسألة و زعم أن الدليل الذي لا يحتمل غيره أنه إذا خص في إباحة شيء بعينه كان الدليل الذي لا يحتمل غير من زعم أن ما كان غير الشيء بعينه محظور كان في قوله صلى الله عليه وسلم : منى كلها منحر دلالة على أن كلها ليس بمذبح و اتفاق الجميع من العلماء على أن جميع منى مذبح كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم إنها منحر دال على صحة مذهبنا و بطلان مذهب مخالفتنا إذ محال أن يتفق الجميع من العلماء على خلاف دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز غيره

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 284 ] 

 

 

باب النهي عن احتضار المنازل بمنى إن ثبت الخبر فإني لست أرعف مسيكة بعدالة و لا جرح و لست أحفظ لها روايا إلا ابنتها

 

 

2891 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة قالت : قال : تعني رجل ـ يا نبي الله ألا نبي بمنى بناء فيظلك ؟ قال : لا منى مناخ من سبق

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف مسيكة مجهولة

 

 

باب استحباب ذبح الإنسان و نحر نسيكه بيده مع إباحة دفه نسيكه إلى غيره ليذبحها أو ينحرها

 

 

2892 - ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله و ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر حدثني أبي قال : أتينا جابر بن عبد الله قال فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثة و ستين ـ يعني بدنة ـ فأعطى عليا فنحر ما غبر

و قال علي بن حجر : و نحر علي ما بقي

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 285 ] 

 

 

باب نحر البدن قياما معقولة ضد قول مذهب من كره ذلك و جهل السنة و سمى السنة بدعة بجهلة بالسنة

 

 

 

2893 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا يونس و ثنا الصنعاني ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس و ثنا زياد بن أيوب ثنا إسماعيل ـ يعني ابن علية ـ ثنا يونس بن عبيد و ثنا الدورقي و محمد بن هشام قالا : ثنا هشيم : أخبرنا يونس أخبرني زياد بن جبير قال : رأيت ابن عمر أتى علي رجل قد أناخ بدنته بمنى لينحرها فقال : ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم

هذا حديث زياد بن أيوب

 

 

2894 - ثنا علي بن شعيب ثنا أحمد بن إسحاق ثنا وهيب ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : و نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدنات قياما

قال أبو بكر : خبر أنس من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا في ذكر العدد الذي لا يكون نفيا عما زاد على ذلك العدد و ليس في قول أنس نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدنات أنه لم ينحر بيده أكثر من سبع بدنات لأن جابرا قد أعلم أنه قد نحر بيده ثلاثة و ستين من بدنه

 

 

باب التسمية و التكبير عند الذبح و النحر

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 286 ] 

 

 

2895 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين و يسمي و يكبر و لقد رأيته يذبح بيده واضعا قدمه على صفاحها

 

 

2896 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال : سمعت أنس بن مالك يقول : فقلت له أنت سمعته ؟ قال : نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بمثله

 

 

باب إباحة الهدى من الذكران و الإناث جميعا

 

 

2897 - ثنا الفضل بن يعقوب الجرزي ثنا عبد الأعلى عن محمد عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال : أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمل أبي جهل في هديه علم الحديبية و في رأسه برة من فضة كان أبو أهل أسلمه يوم بدر

قال أبو بكر : هذه اللفظة جمل أبي جهل من الجنس الذي كنت أعلمت في كتاب البيوع في أبواب الإفراس أن المال قد يضاف إلى المالك الذي قد ملكه في بعض الأوقات بعد زوال ملكه عنه كقوله تعالى : { اجعلوا بضاعتهم في رحالهم } فأضاف البضاعة إليهم بعد اشترائهم بها طعاما و إنما كنت احتججت بها لأن بعض مخالفينا زعم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من سائر العرفاء فزعم أن هذا المال هو مال الوديعة و الغضب و ما لم يزل ملك صاحبه عنه و قد بينت هذه المسألة بيانا شافيا في ذلك الموضع

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 287 ] 

 

 

باب استحباب إهداء ما قد غنم من أموال أهل الشرك و الأوثان أهل الحرب منه مغايظة لهم

 

 

2898 - ثنا محمد بن عيسى نا سلمة قال محمد و حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال : أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في هداياه جملا لأبي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ المشركين بذلك

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب استحباب توجيهه الذبيحة للقبلة و الدعاء عند الذبح

 

 

2899 - ثنا أحمد بن الأزهر و كتبته من أصله ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبح يوم العيد كبشين ثم قال حين وجههما : { إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض حنيفا و ما أنا من المشركين } { إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين * لا شريك له و بذلك أمرت و أنا أول المسلمين }

بسم الله الله أكبر اللهم منك و لك من محمد و أمته

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب إباحة اشتراك النفر في البدنة و البقرة الواحدة و إن كان من يشترك في البقرة الواحدة أو البدنة الواحدة من قبائل شتى ليسوا من أهل بيت واحد مع الدليل أن سبع بدنة و سبع بقرة تقوم مقام شاة في الهدى

 

 

2900 - ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا يحيى عن ابن جريح و ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد ـ ابن بكر أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول : اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج و العمرة كل سبعة في بدنة زاد عبد الرحمن في حديثه : و نحرنا يومئذ سبعين بدنة و قالا جميعا فقال له رجل : أرأيت البقرة اشترك فيها من يشترك في الجزور ؟ فقال : ما هي إلا من البدن و خص جابر الحديبية و قال عبد الرحمن : فنحرنا يومئذ كل بدنة عن سبعة و قال ابن معمر قال : اشتركنا كل سبعة في بدنة و نحرنا سبعين بدنة يومئذ و الباقي لفظا واحدا

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 288 ] 

 

 

2901 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمر و بن الحارث و مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة

 

 

باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة و البقرة الواحدة و الدليل على أن سبع بدنة و سبع بقرة مما استيسر من الهدى إذ الله عز و جل أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدى إذا وجده

 

 

2902 - ثنا بندار ثنا يحيى عن عبد الملك و ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال : كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال بندار : قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب اشتراك النساء المتمتعات في البقرة الواحدة

 

 

2903 - ثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نساءه في حجة الوداع بقرة بينهن

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح لغيره

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 289 ] 

 

 

باب إجازة الذبح و النحر عن المتمتعة بغير أمرها و علمها

 

 

2904 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت عمرة تقول : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقرة فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هذا لحم بقر ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساءه بالبقر

 

 

باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدى الواجب إذ نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كن متمتعات خلا عائشة التي صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة لما لم يتمكنها الطواف و السعي لعلة الحيضة التي حاضت قبل أن تطوف و تسعى لعمرتها

 

 

2905 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت الرحمن بن القاسم ح و ثنا علي بن خشرم : أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم و ثنا أبو موسى ثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : أضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساءه بالبقرة

هذا لفظ عبد الجبار و علي فأما أبو موسى فإنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها و حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة فقال لها : افضي ما يفضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت : فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت : ما هذا ؟ قالوا : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر

 

 

باب ذكر الدليل على أن لا حظر في أخبار جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة أن لا تجزىء البدنة عن أكثر من سبعة و هذا من الجنس الذين كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب قد تذكر عدد الشيىء لا تريد نفيا لما زاد عن ذلك العدد

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 290 ] 

 

 

2906 - ثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة و مروان بن الحكم إنهما حدثاه قالا : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا و ساق معه الهدى سبعين بدنة و كان الناس سبعمائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة نفر قال محمد فحدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كنا أصحاب الحديبية أربع عشر مائة

 

 

 قال الألباني : إسناده الأول ضعيف لعنعنة ابن اسحق وإسناده الآخر عن جابر حسن لتصريحه بالتحديث

 

 

2907 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان و ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة و مروان : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية في بضع عشر مائة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدى و أشعره فأحرم منها فذكر الحديث

قال أبو بكر في خبر ابن إسحاق : ساق معه الهدى سبعين بدنة و كان الناس سبعمائة رجل يريد سبعمائة رجل الذين نحر عنهم السبعين البدنة لا أن جميع أصحابه الذين كانوا معه بالحديبية كانوا سبعمائة رجل من الجنس الذي نقول إن إسم الناس قد يقع على بعض الناس كقوله تعالى { الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم } فالعلم محيط أن كل الناس لم يقولوا و لا كل الناس قد جمعوا لهم و كذلك قوله { ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس } فالعلم محيط أن جميع الناس لم يفيضوا من عرفات و إنما أراد بقوله : أفاض الناس بعض الناس لا جميعهم و هذا باب طويل ليس هذا موضعه و خبر ابن عيينة يصرح بصحة هذا التأويل ألا تسمعه قال في الخبر : وكانوا بضعة عشر مائة فأعلم أن جميع أهل الحديبية كانوا أكثر من ألف و ثلاثمائة إذ البضع ما بين الثلاث إلى العشر و هذا الخبر في ذكر عددهم شبيه بخبر أبي سفيان عن جابر أنهم كانوا بالحديبية أربع عشر مائة فهذا الخبر يصرح أيضا أنهم كانوا ألفا و أربعمائة فدلت هذه اللفظة على أن قوله في خبر ابن إسحاق : و كان الناس سبعمائة رجل كانوا بعض الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية لا جميعهم فعلى هذا التأويل و هذه الأدلة قد نحر من بعضهم عن كل عشرة منهم بدنة نحر عن بعضهم عن كل سبعة منهم بدنة أو بقرة فقول جابر : إشتركنا في الجزور سبعة و في البقرة سبعة يريد بعض أهل الحديبية

و خبر المسور و مروان اشترك عشرة في بدنة أي سبعمائة منهم و هم نصف أهل الحديبية لا كلهم

و قد روى الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال :

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 291 ] 

 

 

2908 - ـ : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البقرة سبعة و في البعير عشرة وثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد ح

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن

 

 

2909 - و خبر رافع بن خديج : في قسم الغنائم فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الغنم بجزور كالدليل على صحة هذه المسألة

 

 

باب استحباب المغالاة بثمن الهدى و كرائمه إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الإحتجاج بخبره و هذا من الجنس الذي قال المطلبي

 

 

2910 - في عقب خبر أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرقاب أفضل ؟ قال : أغلاها ثمنا و أنفسها عند أهلها فقال في عقب هذا الخبر : و الفعل مضطر إلى أن يعلم أن كل ما عظمت رزيته عند المرء كان أعظم لثواب الله إذا أخرجه لله

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 292 ] 

 

 

2911 - ثنا أحمد بن أبي الحرب البغدادي ثنا محمد بن سلمة عن أبي عيد الرحيم عن شهم بن الجارود عن سالم عن أبيه قال : أهدى عمر بن الخطاب نجيبا له أعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أهديت نجيبة و إني أعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها و أشترى بدنا فأنحرها ؟ قال : لا انحرها إياها

قال أبو بكر : هذا الشيخ اختلف أصحاب محمد بن سلمة في اسمه فقال بعضهم : جهم بن الجارود و قال بعضهم : شهم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزىء هديا و لا ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب

 

 

2912 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد ـ يعني ابن جعفر ـ و يحيى ين سعيد و أبو داود و عبد الرحمن بن مهدي و ابن أبي عدي و أبو الوليد قالوا ثنا شعبة قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال : قلت للبراء : حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده و يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا يجزىء في الأضاحي العوراء البين عورها و المريضة البين مرضها و العرجاء البين ظلعها و الكسير التي لا تنقى قال : فإني أكره أن يكون نقص في الأذن و القرن قال : فما كرهت فدعه و لا تحرمه على غيرك

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الزجر عن ذبح العضباء في الهدى و الأضاحي زجر اختيار أن صحيح القرن و الأذن أفضل من العضباء لا أن العضباء غير مجزية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم أن أربعا لا تجزىء دلهم بهذا القول أن ما سوى ذلك الأربع جائز

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 293 ] 

 

 

2913 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت جرى بن كليب ـ رجلا منهم ـ عن علي : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحي بأعضب القرن و الأذن قال قتادة : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب النصف فما فوق ذلك

ثنا بندار ثنا محمد بن خالد بن عثمة عن سعيد بن بشير عن قتادة عن شهر بن حوشب قال : العضب القرن الداخل

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة جري وفي الحديث الذي قبله ما يشعر بخلاف هذا الحديث فتأمل

 

 

باب النهي عن ذبح ذات النقص في العيون و الآذان في الهدى و الضحايا نهى ندب و إرشاد إذ صحيح العينين و الأذنين أفضل لا أن النقص إذا لم يكن عور بين غير مجزىء و لا أن ناقص الأذنين غير مجزىء

 

 

2914 - ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد يعني ابن الحارث و ثنا محمد بن بشار ثنا محمد قالا ثنا شعبة و ثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن عن سفيان و شعبة و هذا حديث الصنعاني ـ أن سلمة بن كهيل أخبره قال سمعت حجية بن عدي الكندي يقول سمعت عليا يقول : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين و الأذن

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

2915 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا وهب بن جرير حدثني أبي عن أبي إسحاق عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي : أن رجلا سأل عليا عن البقرة فقال : عن سبعة فقال القرن ؟ فقال : لا يضرك قال : العرج ؟ قال : إذا بلغت المنسك قال : و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العين و الأذن

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 294 ] 

 

 

باب الرخصة في ذبح الجذعة من الضان في الهدى و الضحايا بلفظ مجمل غير مفسر

 

 

2916 - ثنا أبو موسى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه قال عقبة : فصارت لي جذعة فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت لي جذعة قال : ضح لها

قال أبو بكر : خرجت تمام أبواب الضحايا في كتاب الضحايا و إنما خرجت هذه الأخبار التي فيها ذكر الضحايا في هذا الكتاب لأن العلماء لم يختلفوا أن كل ما جاز في الضحية فهو جائز في الهدى

 

 

باب الرخصة في اقتطاع لحوم الهدي بإذن صاحبها

 

 

2917 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن قرط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر

و قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أوست فطفقن يزدلفن أيتهن يبدأ بها فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها فسألت بعض من يليه فقال : من شاء اقتطع

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزىء عند الأعسار من المسن

 

 

2918 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا زهير و ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا سنان بن مطاهر عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 295 ] 

 

 

باب الصدقة بلحوم الهدى و جلودها و جلال البدن بذكر خبر مجمل غير مفسر

 

 

2919 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي قال : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم عليه و سلم أن أقوم على بدنه و أن أتصدق بجلودها و جلالها و أراه قال و لحومها

 

 

باب قسم لحوم الهدى و جلوده و جلاله في المساكين و الدليل على أن خبر ابن عيينة مجمل غير مفسر و أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقسم لحوم بدنه و جلودها و أجلتها على المساكين دون الأغنياء و الدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض

 

 

2920 - ثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أنا ابن جريح أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه و أمره أن يقسم بدنه كلها لحومها و جلودها و جلالها للمساكين و لا يعطي في جزارتها منها شيئا قلت للحسن : هل سمى فيمن يقسم ذلك ؟ قال : لا

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 296 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض و الدليل على أن علي بن أبي طالب إنما أراد بقوله : أمرني أن أقسم بدنه كلها أي خلا ما أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فحسيا من المرق و أكلا من اللحم

 

 

2921 - قال أبو بكر : خبر جابر بن عبد الله : أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة الحديث

 

 

باب النهي عن إعطاء الجازر أجره من الهدى بذكر خبر مجمل غير مفسر

 

 

2922 - ثنا علي بن خشرم أنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه و أمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا

 

 

باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زجر عن إعطاء الجازر من لحوم هديه على جزارتها شيئا لا أن يتصدق من لحومها على الجازر لو كان الجازر مسكينا

 

 

2923 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على البدن و أمره أن لا يعطي الجزار من جزارتها شيئا

و في حديث وكيع : على جزارتها شيئا

 

 

باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعا

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 297 ] 

 

 

2924 - ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله و ثنا عبد الجبار بن العلاء و الزعفراني قال ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فطبخت و أكلوا من اللحم و حسوا من المرق

هذا للحسن الزعفراني

قال أبو بكر : سأل سائل عن الأكل من الهدي الواجب أيأكل صاحبها منها ؟ فقلت : إذا نحر القارن و المتمتع بدنة أو بقرة أو شركا في بدنة أو بقرة أكثر من سبعها فله أن يأكل مما زاد على سبع البدنة أو البقرة لأن الواجب عليه في هدي القران و المتمتع سبع إحداهما إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة على ما بينت في خبر السور و مروان و خبر عكرمة عن ابن عباس أو شاة تامة فما زاد على سبع بدنة أو بقرة فهو متطوع به و له أن يأكل مما هو متطوع به من الزيادة كما يضحي متطوعا بالأضحية فله أن يكل من ضحيته و على هذا المعنى ـ علمي ـ أكل النبي صلى الله عليه و سلم من لحوم بدنه لأنه نحر مائة بدنة و إنما كان الواجب عليه أن كان قارنا سبع بدنة إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة لا أكثر و هو متطوع بالزيادة فجعل من كل بعير بضعة في قدر فحسا من المرق و أكل من اللحم و إن ذبح لتمتعه أو لقرانه لم يكن عندي أن يأكل منها و العلم عندي كالمحيط أن كل من وجب عليه في ماله شيء لسبب من الأسباب لم يجز له أن ينتفع بما وجب عليه في ماله و لا معنى لقول قائل إن قال : يجب عليه هدى و له أن يأكل أو بعضه لأن المرء إنما له أن يأكل مال نفسه أو مال غيره بإذن مالكه فإن كان الهدى واجبا عليه فمحال أن يقال واجب عليه و هو مال له يأكله وقود هذه المقالة يوجب أن المرء إذا وجبت عليه صدقة في ماشيته أن له أن يذبحها فيأكلها و إن وجبت عليه عشر حب فله أن يطحنه و يأكله و إن وجب عليه عشر ثمار فله أن يأكله و هذا لا يقوله من يحسن الفقه

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 298 ] 

 

 

باب الهدي يضل فينحر مكانه آخر ثم يوجد الأول

 

 

2925 - ثنا سلم بن جنادة ثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة : أنها ساقت بدنتين فأضلتهما فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين فنحرتهما ثم وجدت البدنتين الأولتين فنحرتهما أيضا ثم قالت : هكذا السنة في البدن

ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبو معاوية ثنا سعد بن سعيد عن القاسم بن محمد قال عائشة بدنتين بمثله سواء

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي

 

 

2926 - ثنا أحمد بن المقدام ثنا وهب بن جرير ثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد و عطاء عن جابر بن عبد الله قال : كثرت المقالة من الناس فخرجنا حجاجا حتى بيننا و بين أن نحل إلا ليالي قائلا أمرنا بالإحلال فيروح أحدنا إلى عرفة و فرجه يقطر منيا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال : أبالله تعلموني أيها الناس فأنا و الله أعلم بالله و أتقاكم له و لوا استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديا و لحللت كما أحلوا فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله و من وجد هديا فلينحر فكنا ننحر الجزور عن سبعة

 

 

2927 - و قال عطاء قال ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذ في أصحابه غنما فأصاب سعد بن أبي وقاص تيسا فذبحه عن نفسه فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف فقام تحت ثدي ناقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إصرخ أيها الناس هل تدرون أي شهر هذا ؟ قالوا : الشهر الحرام قال : فهل تدرون أي بلد هذا ؟ قالوا : البلد الحرام قال : فهل تدرون أي يوم هذا ؟ قالوا : الحج الأكبر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله قد حرم عليكم دماءكم و أموالكم كحرمة شهركم هذا و كحرمة بلدكم هذا و كحرمة يومكم هذا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه و قال حين وقف بعرفة : هذا الموقف كل عرفة موقف و قال حين وقف على قزح : هذا الموقف و كل مزدلفة موقف

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 299 ] 

 

 

باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الذبح و استحباب التيامن في الحلق مع الدليل على أن شعر بني آدم ليس بنجس بعد الحلق أو التقصير

 

 

2928 - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي ثنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى ثنا سفيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أنه قال : لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة و نحر هديه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم ناوله أبا طلحة ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه ثم ناوله أبا طلحة و أمره أن يقسم بين الناس

 

 

باب فضل الحلق في الحج و العمرة و اختيار الحلق على التقصير و إن كان التقصير جائزا

 

 

2929 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب ـ يعني الثقفي ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اللهم إغفر للمحلقين قالوا : و المقصرين قال : اللهم إغفر للمحلقين قالوا : و المقصرين قالها ثلاثا ثم قال : و المقصرين

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 300 ] 

 

 

باب تسمية من حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجته

 

 

2930 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن بكير أخبرنا ابن جريح أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن نافع ابن عمر أنه أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع و زعموا أن الذي حلق النبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب

قال أبو بكر : أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق من الجنس الذي نقول إن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كما تضيفه إلى الفاعل إذ العلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتول حلق رأس نفسه بيده بل أمر غيره فحلق رأسه فأضيف الفعل إليه إذ هو الآمر به

 

 

باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس مع الدليل على أن الأظافر إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة و لا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت و خبر أبي واقد الليثي إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة و هي حية فهو ميتة عند ذكر أهل الجاهلية في قطعهم إليات الغنم وجبهم أسنمة الإبل فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذين الفعلين و ما يشبهما و هو في معانيهما و الله أعلم

 

 

2931 - ثنا محمد بن أبان ثنا بشر بن السري عن أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير و ثنا محمد بن رافع ثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان ثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه أن محمد بن عبد الله بن زيد أخبره : أن أباه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر هو و رجل من الأنصار فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال و قلم أظفاره فأعطاه صاحبه قال : فإنه عندنا مخضوب بالحناء و الكتم أو بالكتم و الحناء

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 301 ] 

 

 

2932 - ثنا أحمد بن سيد الدرامي ثنا حسان ـ يعني ابن هلال ـ ثنا أبان ثنا يحيى بهذا الإسناد مثله و ثنا الدرامي ثنا عبد الصمد ثنا أبان ثنا يحيى ثنا أبو سلمة أن محمد بن عبد الله بن زيد حدثه أن أباه حدثه قال الدرامي : فذكر القصة و قال أبو بكر : لم يقل أحد أن أباه حدثه غير عبد الصمد

 

 

باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق و قبل زيارة البيت ضد قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت

 

 

2933 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه سمع عائشة تقول و بسطت يدها : أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت

 

 

2934 - ثنا أحمد بن عبده أخبرنا حماد بن زيد و ثنا أحمد بن المقدام ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عائشة قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى قبل أن يزور البيت

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب إباحة التطيب يوم النحر قبل الزيارة بالتطيب الذي فيه مسك

 

 

2935 - قال أبو بكر خبر منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم : قد أمليته في أول الكتاب باب التطيب عند الإحرام

 

 

باب الرخصة للحائض أن ينسك المناسك كلها في حيضها خلا الطواف بالبيت و الصلاة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 302 ] 

 

 

2936 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يخبر عن أبيه عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : فحضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنا أبكي فقال : مالك أنفست ؟ قلت : نعم قال : إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوقي بالبيت

 

 

باب الرخصة في الإصطياد و جميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت إن ثبتت هذه اللفظة في خبر عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم و إن لم تثبت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فخبر عائشة في تطييبها النبي صلى الله عليه وسلم دال على أن الإصطياد جائز إذا جاز التطيب و خبر أم سلمة يصرح أن الإصطياد بعد رمي الجمرة مباح و هو قوله صلى الله عليه وسلم : إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمت منه إلا من النساء خرجت هذا الباب في موضعه بعد خبر عكاشه بن محصن في هذا أيضا

 

 

2937 - ثنا محمد بن رافع ثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن أبي بكر بن محمد عن عمره عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رميتم و حلقتم فقد حل لكم الطيب و الثياب إ لا النكاح

قال أبو بكر : قوله إلا النكاح يريد النكاح الذي هو الوطىء و قد كنت أعلمت في كتاب معاني القرآن أن اسم النكاح عند العرب يقع على العقد و على الوطىء جميعا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره لأن له شاهدا من حديث ابن عباس

قال الألباني : حديث ابن عباس ليس فيه " وحلقتم " وهو الصواب كما بينته في الصحيحة 239

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 303 ] 

 

 

2938 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سالما يقول قالت عائشة : أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

2939 - ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر قال : إذا رمى الرجل الجمرة بسبع حصيات و ذبح و حلق فقد حل له كل شيء إلا النساء و الطيب قال سالم و كانت عائشة تقول قد حل له كل شيء إلا النساء و قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال أبو بكر : في أخبار عائشة : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت دلالة على أنه إذا رمى الجمرة و ذبح و حلق كان حلالا قبل أن يطوف بالبيت خلا ما زجر عنه من وطىء النساء الذي لم يختلف العلماء في أنه ممنوع من وطء النساء حتى يطوف طواف الزيارة

 

 

باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمى الجمار و النحر و الذبح و الحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطف بالبيت قبل الوقوف بعرفة

 

 

2940 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا شعيب ـ يعني ابن إسحاق عن هشام و هو ابن عروة ـ عن أم الزبير بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إنها أخبرته عن عائشة بنت عبد الرحمن أختها : أن عباد بن عبد الله دخل إلى عائشة بنت عبد الرحمن و لهما جارية تمشطها يوم النحر كانت حاضت يوم قدموا مكة و لم تطف بالبيت قبل عرفة و قد كانت أهلت بالحج و دفعت من عرفات و رمت الجمرة فدخل عليها عباد و هي تمشطها و تمس الطيب فقال عباد : أتمس الطيب و لم تطف بالبيت قالت عائشة : قد رمت الجمرة و قصرت قال : و إن فإنه لا يحل لها فأنكرت ذلك عائشة فأرسلت إلى عروة فسألته عن ذلك فقال : إنه لا يحل الطيب لأحد لم يطف قبل عرفات و إن قصر و رمى

قال أبو بكر : فعروة بن الزبير إنما يتأول لهذا الفتيا أن الطيب إنما يحل قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة و لو ثبت خبر عمرة عن عائشة مرفوعا إذا رميتم و حلقتم فقد حل لكم الطيب و الثياب إلا النكاح لكانت هذه اللفظة تبيح الطيب و الثياب لجميع الحجاج بعد الرمي و الحلق لمن قد طاف منهم يوم عرفة و من لم يطف إلا أن رواية الحجاج بن أرطأه عن أبي بكر بن محمد و لست أقف على سماع الحجاج هذا الخبر من أبي بكر بن محمد إلا أن في خبر أم سلمة و عكاشة بن محصن إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمار أن تحلوا من كل ما حرمتم إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة و هذا لفظ خبر أم سلمة و أم عكاشة مثله في المعنى فإذا حكم لهذا الخبر على ظاهرة دل على خلاف قول عروة الذي ذكرته

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 304 ] 

 

 

باب استحباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم و مبادرة بقضاء الواجب عن الطواف الذي به يتم حج الحاج خوف أن يعرض للمرء مالا يمكنه طواف الزيارة معه و إن كان تأخير الإفاضة عن يوم النحر جائزا

 

 

2941 - ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى قال نافع : و كان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر ـ يعني بمنى ـ و يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 305 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن وطىء يحل بعد ركعتي طواف الزيارة و إن كان الطائف بمكة قبل أن يرجع إلى منى

 

 

2942 - قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع الكندي أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور البيت فيطوف به أسبوعا و يصلي ركعتين و تحل له النساء

 

 

باب ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن و حكم المفرد في هذا كحكم القارن

 

 

2943 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب حدثني ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه و قال عطاء : لا رمل فيه

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة

 

 

2944 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر عن أبيه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله و قال ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت ـ يعني يوم النحر ـ فأتى بني عبد المطلب و هم يسقون على زمزم ـ فقال : إنزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 306 ] 

 

 

2945 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب دلوا من ماء زمزم قائما

قال أبو بكر : أراد شرب من دلو لا أنه شرب الدلو كله و هذا من الجنس الذي قد أعلمت في غير موضع من كتبنا أن إسم الشيء قد يقع على بعض أجزائه كقوله { و لا تجهر بصلاتك } فأوقع إسم الصلاة على القراءة خاصة و كقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله : قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين ثم ذكر فاتحة الكتاب خاصة فأوقع إسم الصلاة على قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة خاصة

 

 

باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه عمل صالح و أعلم أن لولا أن يغلب المستقي منها على الاستقاء لنزع معهم

 

 

2946 - ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس : يا فضل إذهب إلى أمك فأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال : إسقني فقال : يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه فقال : إسقني فشرب منه ثم أتى زمزم و هم يسقون و يعملون أيديهم فيه فقال : إعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال : لولا أن تغلبوا لنزعت حتى أضع الحبل على هذه ـ يعني عاتقه و أشار إلى عاتقه

قال أبو بكر : هذا من الجنس الذي تقول إن الإشارة تقوم مقام النطق

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 307 ] 

 

 

باب استحباب الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن النبيذ مسكرا

 

 

2947 - ثنا محمد بن أبان ثنا محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله و ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد عن حميد عن بكر ـ و هذا حديث ابن أبي عدي : جاء أعرابي إلى السقاية فشرب نبيذا فقال : ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ و بنوا عمهم يسقون اللبن و العسل أمن بخل أم من حاجة ؟ فقال ابن عباس و ذاك بعد ما ذهب بصره : علي بالرجل فأتى به فقال : إنه ليست بنا حاجة و لا بخل و لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد و هو على بعيره و خلفه أسامه بن زيد فاستسقى فسقيناه نبيذا فشرب ثم ناول فضله أسامة فقال : قد أحسنتم و أجملتم و كذلك فافعلوا فنحن لا نريد أن نغير ذلك

قال أبو بكر : و هذا الخبر من الجنس الذي نقول في كتبنا إن الله عز و جل يبيح الشيء بذكر مجمل و يبين في آية أخرى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن ما أباحه بذكر مجمل أراد به بعض ذلك الشيء الذي ذكره مجملا لا جميعه و كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبيح الشيء بذكر مجمل و يبينه في وقت تال أن ما أجمل ذكره أراد به بعض ذلك الشيء لا جميعه كقوله : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } فأجمل في هذه الآية ذكر المأكول و المشروب وبين في غير هذا الموضع أنه إنما أباح بعض المأكول و بعض المشوب لا جميعه و هذا باب طويل قد بينته في غير موضع من كتبنا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن مسكرا لأنه أعلم أن المسكر حرام

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 308 ] 

 

 

باب السعي بين الصفا و المروة مع طواف الزيارة للمتمتع

 

 

2948 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه و ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا محمد ـ يعني ابن جعفر غندر ـ ثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت و بين الصفا و المروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعو من منى لحجهم

 

 

باب ترك السعي بين الصفا و المروة مع طواف الزيارة للمفرد و القارن قال أبو بكر : خبر يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك في الباب قبل هذا و قال فيه : و أما الذين جمعوا الحج و العمرة فإنهم طافوا طوافا واحدا

 

 

باب ذكر من قدم نسكا قبل نسك جاهلا بذكر خبر مختصر غير متقصي و الدليل على أن لا فدية له

 

 

2949 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : حلقت قبل أن أذبح قال : إذبح و لا حرج قال : و ذبحت قبل أن أرمي قال : إرم ولا حرج و قال المخزومي في حديثه : إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : حلقت قبل أن أذبح فقال أيضا ثم سأله آخر فقال : نحرت قبل أن أرمي

 

 

2950 - ثنا بشر بن معاذ العقدي و الصنعاني قالا ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج لا حرج فسأله رجل فقال : حلقت قبل أن أقبح فقال لا حرج و قال : رميت بعد ما أمسيت قال : لا حرج

ثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع بمثله و قال إذبح و لا حرج

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 309 ] 

 

 

باب خطبة الإمام بمنى يوم النحر بعد الظهر

 

 

2951 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ـ يعني ابن يونس عن ابن جريح ح و ثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة يقول حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص : أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ما كنت أحسب أن كذا و كذا قبل كذا و كذا ثم آخر فقال : يا رسول الله ما كنت أحسب أن كذا قبل كذا لهؤلاء الثلاث فقال : إفعل و لا حرج

هذا حديث عيسى زاد ابن معمر في حديثه : فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال : إفعل و لا حرج

 

 

2952 - قال أبو بكر : في خبر ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه و حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث بطوله

حدثناه بندار ثنا أبو عامر ثنا قرة عن محمد بن سيرين ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه و حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة

 

 

باب خطبة الإمام على الراحلة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 310 ] 

 

 

2953 - ثنا علباس بن عبد العظيم العنبري ثنا النضر بن محمد ثنا عكرمة ـ و هو ابن عمار ثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب الناس و هو على ناقته العضباء و أنا رديف أبي

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الرخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة

 

 

2954 - ثنا الربيع ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي حدثتني عائشة قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أراد من صفية ما يريد الرجل من أهله فقيل : إنها حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي ؟ فقالوا : إنها قد أفاضت فنفر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 

باب ذكر الناسي بعض نسكه يوم النحر ثم يذكره

 

 

2955 - حدثنا محمد بن بشار حدثني عمرو بن عاصم ثنا أبو العوام ـ و هو عمران بن داود القطان ـ حدثني محمد بن جحادة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ـ و هو يخطب جاءه رجل فقال : إنه نسي أن يرمي قال : إرم و لا حرج ثم أتاه آخر فقال : إنه نسي أن يطوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم : طف و لا حرج ثم أتاه آخر فقال : نسيت أن أذبح قال : إذبح و لا حرج فما سئل عن شيء يومئذ إلا قال : لا حرج و قال : لقد أذهب الله الحرج إلا امرءا اقترض من سلم فذاك حرج

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 311 ] 

 

 

2956 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد ـ يعني سليمان بن حسان ـ عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع فمكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة و يقف عند الأولى و عند الثانية فيطيل القيام و يتضرع ثم يرمي الثالثة و لا يقف عندها

قال أبو بكر : هذه اللفظة : حين صلى الظهر ظاهرها خلاف خبر ابن عمر الذي ذكرناه قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى و أحسب أن معنى هذه اللفظة لا تضاد خبر ابن عمر لعل عائشة أرادت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر بعد رجوعه إلى منى فإذا حمل خبر عائشة على هذا المعنى لم يكن مخالف لخبر ابن عمر و خبر ابن عمر أثبت إسنادا من هذا الخبر و خبر عائشة ما تأولت من الجنس الذي نقول إن الكلام مقدم و مؤخر كقوله { الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب و لم يجعل له عوجا } و مثل هذا القرآن كثير قد بينت بعضه في الكتاب معاني القرآن و سأبين باقيه إن شاء الله و هذا كقوله { و لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم } فمعنى قول عائشة على هذا التأويل : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه ثم رجع حين صلى الظهر فقدم : حين صلى الظهر قبل قوله ثم رجع كما قدم الله عز و جل خلقناكم قبل قوله ثم صورناكم و المعنى صورناكم ثم خلقناكم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف والمتن منكر لمعارضته رواية ابن عمر

 

 

باب الرخصة في البيتوتة لآل العباس بمكة أيام منى من أجل سقايتهم ليقوموا بإسقاط الناس منها

 

 

2957 - ثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس بن عبد المطلب استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 312 ] 

 

 

باب النهي عن الطيب و اللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض و كل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر

 

 

2958 - ثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي أخبرنا محمد بن إسحاق حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه و عن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة يحدثانه ذلك جميعا عنها قالت : لما كانت ليلتي التي يصير إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مساء يوم النحر فصار إلي قالت فدخل علي وهب و معه رجال من آلي أبي أمية متقمصين فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لوهب هل أفضت بعد يا أبا عبيد الله ؟ قال : لا و الله يا رسول الله قال فانزع القميص فنزعه من رأسه قال : و نزع صاحبه قميصه من رأسه قالوا : و لم يا رسول الله ؟ قال : هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا من النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن صحيح

 

 

باب النهي عن صوم يوم الفطر و يم النحر

 

 

2959 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد و قال المخزومي : مولى ابن أزهر قال : شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم و أما يوم الأضحى فتأكلون فيه من نسككم خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصيام كتابي الكبير

قال أبو بكر : أبو عبيد هذا اختلف الرواة في ذكر ولائه فقال بعض الرواة مولى عبد الرحمن بن عوف و مثل هذا لا يكون عندي متضاد قد يجوز أن يكون ابن أزهر و عبد الرحمن بن عوف اشتركا في عتقه فقال بعضهم : مولى عبد الرحمن بن عوف و قال بعضهم : مولى ابن أزهر لأن ولاءه لمعتقيه جميعا

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 313 ] 

 

 

باب النهي عن صيام أيام التشريق بدلالة لا بتصريح

 

 

2960 - ثنا أحمد بن عبدة الضبي عن حماد بن زيد عن عمرو ح و ثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق ـ و قال المخرمي بعثه أيام منى أن ينادي لا يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة و إنها أيام أكل و شرب قد خرجت هذا الباب بتمامه كتاب الصوم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الزجر عن صوم أيام التشريق بتصريح لا بكنابة و لا بدلالة من غير تصريح

 

 

2961 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة و مالك بن أنس عن ابن الهاد عن أبي رمة مولى عقيل بن أبي طالب أنه قال : دخلت مع عبد الله بن العاص على أبيه في أيام التشريق فإذا هو يتغذى فدعانا إلى طعام فقال له عبد الله بن عمرو : إني صائم فقال له عمرو : أما علمت إن هذه الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن و أمر بفطرهن فأمرهم فافطروا

أحدهما يزيد على الآخر

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 314 ] 

 

 

باب سنة الصلاة بمنى للحاج من غير أهل مكة و غير من قد أقام بمكة إقامة يجب عليه إتمام الصلاة بذكر خبر غلظ في الاحتجاج به بعض أهل العلم ممن زعم أن سنة الصلاة بمنى لأهل الآفاق و أهل مكة جميعا ركعتين كصلاة المسافر سواء

 

 

2962 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا ابن نمير و ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ح و ثنا سلم بن جنادة ثنا أبو معاوبة و ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان و ثنا يوسف بن موسى ثنا أبو معاوية و جرير كلهم عن الأعمش غير أن في حديث الثوري عن سليمان ـ و هو الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد الله : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين و مع أبو بكر ركعتين و مع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فوددت إن من أرفع ركعات ركعتين متقبلتين

هذا لفظ حديث سلم بن جنادة

 

 

2963 - ثنا محمد بن العلاء ثنا أبو خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبو بكر و عمر بمنى ركعتين و عثمان صدرا من إمارته

 

 

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بها ركعتين لأنه كان مسافرا غير مقيم إذ هو صلى الله عليه وسلم كان من أهل المدينة و إنما قدم مكة حاجا لم يقم بها إقامة يجب عليه إتمام الصلاة قال أبو بكر : خبر يحيى بن إسحاق عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 315 ] 

 

 

2964 - و خبر ابن عباس : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا و في السفر ركعتين فصرح أن فرض الصلاة بمنى على المقيم أربعا كهو على غير من هو مما سواء

 

 

2965 - و خبر عائشة : فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر مصرح أن الحاضر بمنى عليه إتمام الصلاة ليس له قصر الصلاة إذا كان حاضرا لا مسافرا

قال أبو بكر : و قد كنت بينت في كتاب الصلاة معنى خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنس

و في خبر ابن عباس و عائشة دلالة بينة على أن الواجب على أهل مكة و من أقام بها من غير أهلها أنه يجب عليه إتمام الصلاة بمنى إذ هو مقيم لا مسافر لأن فرض المقيم أربعا

فلا يجوز لغير المسافر و لغير الخائف في القتال قصر الصلاة و أهل مكة و من قد أقام بها من غير ألها إقامة يجب عليه إتمام الصلاة إذا خرجوا إلى منى ناوين الرجوع إلى مكة غير مسافرين فغير جائز لهم قصر الصلاة بمنى

 

 

باب فضل يوم القر و هو أول أيام التشريق

 

 

2966 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن نجى عن عبد الله بن قرط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر

 

 

باب بدء رمي النبي الجمار و العلة التي رماها بدأ قبل عود

 

 

2967 - ثنا أحمد بن سعيد الدرامي ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا أبو حمزة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به ليريه المناسك فانفرج له ثبير فدخل منى فأراه الجمار ثم أراه عرفات فتتبع الشيطان لنبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة فرما بسبع حصيات حتى ساخ ثم تبع له في الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ ثم تبع له في جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فذهب

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف قال الهيثمي 3 / 260 : رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب قد اختلط

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 316 ] 

 

 

باب وقت رمي الجمار أيام التشريق

 

 

2968 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريح و ثنا أبو كريب ثنا أبو خالد ح و ثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثني ابن إدريس ح و ثنا محمد بن معمر ثنا محمد ـ يعني ابن بكر ـ جميعا عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كان النبي عليه السلام يرم يوم النحر ضحى و أما بعد ذلك فبعد زوال الشمس

و قال أبو كريب : زاد الأشج عن أبي الزبير عن جابر

 

 

2969 - ثنا محمد بن العلاء ثنا ابن خوار ـ يعني حميدا الكوفي ـ عن ابن جريح قال : لا أرمي حتى ترفع الشمس أن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر قبل الزوال فأما بعد ذلك فعند الزوال

قال أبو بكر : هذا حديث غريب إن كان ابن خوار حفظ عطاء في هذا الإسناد

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف لضعف ابن خوار وقد خولف في إسناده عند مسلم وغيره

 

 

باب ذكر البيان أن رمي الجمار إنما أراد لإقامة ذكر الله لا للرمي فقط

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 317 ] 

 

 

2970 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن عبيد الله ـ و هو ابن أبي زياد ـ ثنا القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و رمي الجمار لإقامة ذكر الله

 

 

باب التكبير مع كل حصاة يرمي بها الجمار و الوقوف عند الجمرة الأولى و الثانية مع تطويل القيام و التضرع و ترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها أيام منى

 

 

2971 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد ـ و هو سليمان بن حيان ـ عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى صلاة الظهر ثم رجع فمكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة و يقف عند الأولى و عند الثانية فيطيل القيام و يتضرع ثم يرمي الثالثة و لا يقف عندها

 

 

باب الوقوف عند الجمرة الأولى و الثانية بعد رميها الدليل على أن الوقوف بعد رمي الأولى منهما أمامها لا خلفها و لا عن يمينها و لا عن شمالها و الوقوف عند الثانية ذات اليسار مما يلي الوادي مستقبل القبلة في الوقفين جميعا و رفع اليدين في الوقفين جميعا

 

 

2972 - ثنا محمد بن يحيى و الحسين بن علي البسطامي قالا نا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات فيكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو و كان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف و لا يقف عندها قال الزهري قال : سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبيه صلى الله عليه و سلم قال و كان ابن عمر يفعله

قال البسطامي قال أخبرنا يونس و قال في جمرة العقبة يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينصرف و لا يقف عندها و قال : يحدث بمثل هذا الحديث عن أبيه و الباقي مثل لفظ محمد بن يحيى سواء

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 318 ] 

 

 

باب خطبة الإمام أوسط أيام التشريق

 

 

2973 - ثنا محمد بن بشار و إسحاق بن زياد بن يزيد العطار ـ و هذا حديث بندار ـ ثنا أبو عاصم ثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن حدثتني جدتي سراء بنت نبهان ـ و كانت ربة بيت في الجاهلية ـ قالت : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال : أي بلد هذا ؟ قلنا : الله و رسوله أعلم قال : أليس المشعر الحرام ؟ قلنا : بلى قال : فأي يوم هذا ؟ قلنا : الله و رسوله أعلم قال : أليس أوسط أيام التشريق ؟ قلنا : بلى قال : فإن دماءكم زاد إسحاق ـ و أعراضكم و قالا : و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا زاد إسحاق : فليبلغ أدناكم أقصاكم اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة ربيعة : ويوم الرؤوس هو ثاني أيام التشريق

 

 

باب ذكر تعليم الإمام في خطبته يوم النفر الأول كيف ينفرون كيف يرمون و تعليمهم باقي مناسكهم

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 319 ] 

 

 

2974 - ثنا محمد بن يحيى بحديث غريب غريب حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قرأت على أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريح حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح فلما استوى ليكبر سمع الرغوة خلف ظهره فوقف عن التكبير فذكر الحديث بطوله و قال : فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون و كيف يرمون فعلمهم مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على الناس حتى ختمها

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف لعنعنة ابي الزبير فإنه مدلس

 

 

باب الرخصة للرعاء في رمي الجمار بالليل

 

 

2975 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي بداح عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل و أن يجمعوا الرمي

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الرخصة للرعاة أن يرموا يوما و يدعوا يوما

 

 

2976 - ثنا عبد الجبار بن العلاء عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما و يدعوا يوما

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

2977 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي البداح عن أبيه : بمثل هذا الحديث

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 320 ] 

 

 

2978 - ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية ثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا الجمار يوما و يرعوا يوما

 

 

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للرعاء في ترك رمي الجمار يوما و يرعوا يوما في يومين من أيام التشريق اليوم الأول يرعوا فيه و يرموا يوم الثاني ثم يرموا يوم النفر لا أنه رخص لهم في ترك رمي الجمار يوم النحر و لا يوم النفر الآخر و إنهم إنما يجمعون بين رمي أول يوم من أيام التشريق و اليوم الثاني فيرمونها في أحد اليومين إما يوم الأول و إما يوم الثاني من أيام التشريق

 

 

2979 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه أن ابن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفرة

قال أبو بكر : أبو البداح هو ابن عاصم بن عدي و من قال عن أبي البداح بن عدي نسبه إلى جده و عاصم بن عدي هذا هو العجلاني صاحب قصة اللعان المذكور في خبر سهل بن سعد الساعدي

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب وقت النفر من منى آخر أيام التشريق

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 321 ] 

 

 

2980 - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي ثنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة أخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر و العصر و المغرب و العشاء و رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به

قال أبو بكر : هذا حديث غريب بصري لم يروه غير عمرو بن الحارث

قال أبو بكر : قرأ علي أبو موسى هذا قال كتب إلي أحمد بن صالح عن ابن وهب

 

 

باب استحباب النزول بالمحصب استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم

 

 

2981 - ثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي حدثني الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن بمنى : نحن نازلون غدا الخيف بني كنانة قال لنا بندار : حين تقاسموا و إنما هو حيث تقاسموا ـ على الكفر و ذلك أن قريشا و كنانة تحالفوا على بني هاشم و بني المطلب أن لا يناكحوهم و لا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعني بذلك المحصب

 

 

2982 - ثنا يونس بن عبد الأعلى و محمد بن نصر قالا ثنا بشر بن بكير ثنا الأوزاعي حدثني ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله

ثنا الربيع ثنا بشر بن بكر أخبرني الأوزاعي عن ابن شهاب بمثله غير أنهم قالوا : أن لا تناكحوهم و لا يكون بينهم و بينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال الربيع و يونس : حيث تقاسموا على الكفر

و قال بحر : حين أقسموا على الكفر

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 322 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أعلمهم و هو بمنى أن ينزل بالأبطح و أن أبا رافع أراد بقوله :

 

 

2983 - ـ : أنا ضربت قبة رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يأمرني فجاء فنزل أي ولم يامرني بضرب القبة في ذلك الموضع لا أنه أراد أن النبي صلى الله عليه و سلم نزل الأبطح لعلة ضرب القبة

 

 

2984 - ثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ـ حين أراد أن ينفر من منى ـ نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر ـ يعني بذلك المحصب ـ ثم ذكر الحديث بمثل حديث يونس سواء

قال أبو بكر : سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أين ينزل غدا في حجته إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فأما آخر القصة : لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم فهو عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة و معمر فيما أحسب واهما في جمعه القصتين في هذا الإسناد و قد بينت علة هذا الخبر في كتاب الكبير

 

 

2985 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال : قلت يا رسول الله أين تنزل غدا و ذلك في حجته ـ قال : و هل ترك لنا عقيل منزلا ؟ ثم قال : نحن نازلون غدا بخيف بن كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر و ذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم و لا يبايعوهم و لا يؤووهم قال معمر قال الزهري : و الخيف الوادي قال ثم قال : لا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 323 ] 

 

 

2986 - ثنا بخبر ابن رافع الذي ذكرت نصر بن علي الجهضمي و عبد الجبار بن العلاء و علي بن خشرم قال عبد الجبار ثنا سفيان و قال نصر : أخبرنا سفيان بن عيينة و قال ابن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال : ضربت قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح و لم يأمرني أن أنزل الأبطح فجاء فنزل

هذا حديث نصر و قال علي قال أبو رافع : لم يأمرني أن أنزل الأبطح و إنما جئت فضربت قبته فجاء فنزل و قال عبد الجبار : لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أضرب قبته إنما ضربت قبة النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح فنزل و زاد عبد الجبار قال : و كان أبو رافع عل ثقل و كان النبي صلى الله عليه وسلم منزله حين جاء من المدينة بأعلى مكة قال أبو رافع : فجئت قبته فجاء فنزل

 

 

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل بالأبطح ليكون أسمح لخروجه و إن كان قد أعلمهم و هو بمنى أنه نازل به مع الدليل على أن نزوله ليس من سنن الحج الذي يكون تاركه عاصيا أو يوجب ترك نزوله هديا

 

 

2987 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا هشام حدثني أبي عن عائشة قالت : إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه فمن شاء نزله و من شاء تركه

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 324 ] 

 

 

2988 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : نزول المحصب ليس من السنة إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه

قال أبو بكر قولها : ليس من السنة تريد ليس من السنة التي يجب على الناس الإئتمام بفعله صلى الله عليه وسلم إذ كل ما فعله صلى الله عليه وسلم و إن كان من فعل المباح ـ فقد يقع عليه اسم السنة أي أن للناس الإستنان به إذ هو مباح و إن لم يكن عليهم أن يفعلوا ذلك الفعل

 

 

باب ذكر الدليل على أن الإسم قد ينفى عن الشيىء إذا لم يكن واجبا و إن كان الفعل مباحا

 

 

2989 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن و أحمد بن منيع و علي ابن خشرم قال علي : أخبرنا و قال الآخرون : ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس : ليس المحصب بشيىء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال أبو بكر قول ابن عباس : ليس المحصب بشيء أراد ليس بشيء يجب على الناس نزوله فنفى اسم الشيء عنه على المعنى الذي ترجمت الباب إذ العلم محيط أن نزول المحصب فعل و اسم الشيء واقع على الفعل و إن كان الفعل مباحا و لا واجبا

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 325 ] 

 

 

باب استحباب النزول بالمحصب و إن لم يكن ذلك واجبا إذ الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعض بالنواجذ على سنته و سنتهم ـ قد اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ـ بالنزول به

 

 

2990 - ثنا محمد بن رافع و محمد بن يحيى محمد بن سهل بن عسكر قالوا ثنا عبد الرزاق ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبو بكر و عمر و عثمان ينزلون الأبطح

 

 

2991 - و ثنا محمد بن يحيى و محمد بن رافع و محمد بن سهل قالوا ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : مثله

 

 

باب استحباب الصلاة بالمحصب إذا نزله المرء

 

 

2992 - قال أبو بكر : خبر الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أنس : من هذا الباب قد أمليته قبل

 

 

2993 - و روي عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل البطحاء عشية النفر و أن أبا بكر و عمر كانا يفعلانه و كان ابن عمر يفعله حتى هلك فصلى بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء

ثنا الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت عبد الله

 

 

2994 - ثنا أحمد بن منيع ثنا الحسن بن موسى عن زهير عن أبي إسحاق عن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأبطح صلاة العصر ركعتين

و خبر عمرو بن الحارث عن قتادة عن أنس من هذا الباب

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 326 ] 

 

 

باب ذكر البيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة بالأبطح بعدما نفر من منى ضد قول من يحكي لنا عنه من أهل عصرنا أن الحاج إذا قفل راجعا إلى بلده عليه إتمام الصلاة

 

 

2995 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا وكيع ثنا سفيان ثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح و هو في قبة له حمراء قال : فخرج بلال بفضل وضوئه فبين ناضح و نائل فأذن بلال فكنت أتتبع فاه هكذا و هكذا يعني يمينا و شمالا قال : ثم ركزت له عنزة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم و عليه جبة له حمراء أو حلة له حمراء فكأني أنظر إلى بريق ساقيه فصلى إلى العنزة الظهر أو العصر ركعتين تمر المرأة و الحمار و الكلب و راها لا يمنع ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة

قال أبو بكر : خرجت طرق خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنس في غير هذا الموضع

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

2996 - ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد الوارث عن يحيى ـ و هو ابن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وكان يصلي بنا ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قال : قلت له : هل أقمتم بمكة شيئا ؟ قال : أقمنا بها عشرا

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 327 ] 

 

 

باب استحباب الإدلاج بالإرتحال من الحصبة إقتداء بفعل المصطفى عليه السلام

 

 

2997 - ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا زياد ـ يعني بن عبد الله ـ ثنا منصور عن إبراهيم قال قال الأسود قالت عائشة : لقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم مدلجا من الأبطح و هو يصعد و أنا أنزل أو ينزل و أنا أصعد

 

 

2998 - ثنا بندار ثنا أبو بكر ـ يعني الحنفي ـ ثنا أفلح قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث بطوله و قال في الخبر : فأذن بالرحيل في أصحابه ـ يعني من المحصب ـ فارتحل الناس فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به ثم خرج فركب ثم انصرف متوجها إلى المدينة

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه عن أفلح

 

 

باب الأمر بطواف الوداع بلفظ عام مراده خاص

 

 

2999 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت

 

 

3000 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس : كان الناس ينصرفون كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 328 ] 

 

 

باب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص و الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت خلا الحائض بذكر لفظة عام مرادها خاص في ذكر الحيض

 

 

3001 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للحيض في النفر بلا وداع إذا كن قد أفضن قبل ذلك ثم حضن

 

 

3002 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة : أن صفية حاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أحابستنا هي ؟ فقلت : إنها حاضت بعد ما أفاضت قال : فلا إذا فلتنفر

 

 

باب استحباب دخول الكعبة و الذكر و الدعاء فيها

 

 

3003 - ثنا محمد بن معمر بن ربعي ثنا محمد ـ يعني ابن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : سمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف و لم تؤمروا بدخوله ؟ قال : لم يكن ينهي عن دخوله و لكن سمعته يقول : أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها قلت نواحيها أزواياها ؟ قال : بل في كل قبلة من البيت

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 329 ] 

 

 

باب وضع الوجه و الجبين على ما استقبل من الكعبة عند دخولها و الذكر و الاستغفار

 

 

3004 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الملك بن أبي سليمان ثنا عطاء عن أسامة بن زيد : أنه دخل هو و رسول الله صلى الله عليه و سلم البيت فأمر بلالا فأجاف الباب و البيت إذ ذاك على ستة أعمدة فمضى حتى أتى الاسطوانتين اللتين تليان الباب باب الكعبة و جلس فحمد الله و أثنى عليه و سأله و استغفر ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه و جسده على الكعبة فحمد الله و أثنى عليه و استغفر ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير و التهليل و التسبيح فحمد الله و أثنى عليه بالمسألة و الاستغفار ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة خارج من البيت و قال : هذه القبلة هذه القبلة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

3005 - ثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عيسى بن يونس عن عبد الملك العزرمي ح و ثنا الحسن بن محمد ثنا إسحاق بن يوسف ثنا عبد الملك ح و ثنا الدروقي ثنا هشيم أخبرنا عبد الملك ح و ثنا علي بن المنذر عن ابن فضيل ثنا عبد الملك : فذكروا الحديث بطوله و ربما اختلفوا في الحرف و الشيء

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب التكبير و التحميد و التهليل و المسألة و الاستغفار عند كل ركن من أركان الكعبة

 

 

3006 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير بن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال حدثني أسامة بن زيد : أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث و قال ثم انصرف إلى أركان البيت يستقبل كل ركن منها بالتكبير و التهليل و التحميد و سأل الله و استغفره و ذكر باقي الحديث

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 330 ] 

 

 

باب استحباب السجود بين العمودين عند دخول الكعبة و الجلوس بعد السجدة و الدعاء

 

 

3007 - ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا عبد الأعلى عن محمد ـ وهو ابن إسحاق ـ ثنا عبيد الله بن أبي نجيح عن مجاهد و عطاء : أن ابن عباس كان يقول و لقد حدثني أخي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين دخلها خر بين العمودين ساجدا ثم قعد فدعا و لم يصل

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه و سلم قد صلى في البيت و هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الخبر الذي يجب قبوله هو خبر من يخبر برؤية الشيء و سماعه و كونه لا من ينفي الشيء و يدفعه و الفضل بن عباس في قوله : و لم يصل ناف لصلاة النبي صلى الله عليه و سلم فيها لا مثبت خبرا و من أخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى فيها مثبت فعلا مخبر برؤية فعل من النبي صلى الله عليه و سلم فالواجب من طريق العلم و الوقف قبول خبر من أعلم أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم صلى فيها دون من نفي أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم صلى فيها و هذه مسألة صويلة قد بينتها في غير موضع من كتبنا أن أهل العلم لم يختلفوا في جملة هذا القول

 

 

3008 - أخبرنا يحيى بن حبيب الحارثي ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى في جوف الكعبة

و ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد عن عمرو بن دينار أن ابن عمر حدث عن بلال :

أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في جوف الكعبة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 331 ] 

 

 

باب ذكر المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه و سلم من الكعبة

 

 

3009 - ثنا الحسن بن قزعة ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقبل يوم الفتح على بعير و أسامة بن زيد رديف رسول الله صلى الله عليه و سلم و معه بلال و عثمان بن طلحة و بلال فمكثوا فيه طويلا و أغلقوا عليهم الباب ثم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فابتدروا البيت فسبقهم ابن عمر و آخر معه فسأل ابن عمر بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فأراه أين صلى ؟ و لم يسأله كم صلى

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح لغيره فقد أخرجه البخاري في المغازي - حجة الوداع من طرق أخرى عن نافع

 

 

3010 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و محمد بن عمر بن العباس قالا ثنا سفيان قال عبد الجبار عن ثنا أيوب سمعته من نافع عن ابن عمر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح و هو على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء الكعبة ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال : لتعطينيه أو ليخرجن السيف من صلبي فدفعته إليه ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه و سلم و دخل معه عثمان و بلال و أسامة فأجافوا الباب مليا قال ابن عمر : و كنت رجلا شابا قويا فبدر الناس فبدرتهم فوجدت بلالا قائما على الباب قال : يا بلال أين صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : بين العمودين المقدمين و نسيت أن أسأله كم صلى هذا لفظ حديث محمد بن عمرو

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 332 ] 

 

 

باب ذكر القدر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين مقامه الذي صلى فيه بين الكعبة و بين الجدار

 

 

3011 - ثنا سلم ين جنادة ثنا وكيع عن هشام بن سعيد عن نافح عن ابن عمر قال : سألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : في مقدم البيت بينه و بين الحائط ثلاثة أذرع أو قدر ثلاثة أذرع شك أبو عامر

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب الخشوع في الكعبة إذا دخلها المرء و النظر إلى موضع سجوده إلى الخروج منها

 

 

3012 - ثنا أحمد بن عيسى بن زيد بن عبد الجبار بن مالك اللخمس التنيسي ثنا عمرو ابن أبي سلمة ثنا مهير بن محمد المكي عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله : أن عائشة كانت تقول : عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدع إجلالا لله و إعظاما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها

 

 

 قال الأعظمي : إسناده منكر أحمد بن عيسى قال عنه ابن عدي : له مناكير وقال الدارقطني : ليس بقوي وكذبه ابن طاهر

 

 

باب استحباب دخول الكعبة إذ دخولها دخولا في حسنة و خروجا من سئية مغفورا للداخل

 

 

3013 - ثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبد الله بن المؤمل ثنا عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من دخل البيت دخل في حسنة و خرج من سيئة مغفورا له

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن سعد وغيره وفيه ضعف

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 333 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن دخول الكعبة ليس بواجب إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم بعد دخوله إياها أنه ود إن لم يكن دخلها مخافة أتعاب أمته بعده و هذا كتركه صلى الله عليه وسلم بعض التطوع و الذي يحب أن يفعله لإرادة التخفيف على أمته صلى الله عليه وسلم

 

 

3014 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي ملكية عن عائشة قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي و هو قرير العين طيب النفس ثم رجع إلى و هو حزين فقلت : يا رسول الله خرجت من عندي و أنت كذا و كذا قال : إني دخلت الكعبة وددت إني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب إستحباب الصلاة عند باب الكعبة بعد الخروج منها

 

 

3015 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد ـ يعني ابن بكر البرساني ـ أخبرنا ابن جريح قال قلت لعطاء : سمعت ابن عباس يقول : إنما أمرتم بالطواف فلم تؤمروا بدخوله ؟ قال : لم يكن ينهي عن دخوله و لكن سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه و سلم لما دخل البيت فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين و قال : هذه القبلة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 334 ] 

 

 

باب ذكر الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد خروجه من الكعبة

 

 

3016 - ثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا سيف قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فجئت فإذا هو قد خرج و إذا بلال قائم عند باب الكعبة قال قلت : يا بلال أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال ها هنا قال : ثم خرج فصلى ركعتين بين الحجر و الباب قال : فكان مجاهدا يصفها بين الاسطوانتين اللتين من قبل باب بني مخزوم

قال أبو بكر : يريد فكان مجاهدا يصفها أي صلاته في الكعبة أنه صلى بين الأسطوانتين اللتين من قبل باب بني مخزوم

 

 

باب التزام البيت عند الخروج من الكعبة إن كان يزيد بن أبي زياد من الشرط الذي اشترطنا في أول الكتاب

 

 

3017 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن صفوان قال : لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال قلت : لألبس ثيابي

و ثنا علي بن المنذر الكوفي ثنا ابن فضيل ثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن أو صفوان بن عبد الرحمن و ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد عن يزيد عن مجاهد عن صفوان بن عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن صفوان قال :

قدم النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت فلبست ثيابي و انطلقت و قد خرج من البيت هو و أصحابه مستلمون ما بين الحجر إلى الحجر واضعي خدودهم على البيت و إذا النبي صلى الله عليه وسلم مر الباب فدخلت بين رجلين فقلت : كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : صلى ركعتين عند السارية التي قبالة البيت هذا حديث ابن فضيل

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن لغيره ويزداد قوة بعمل جمع من الصحابة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 335 ] 

 

 

باب استحباب الصلاة في الحجر إذا لم يمكن دخول الكعبة إذ بعض الحجر من البيت بذكر خبر لفظه عام مراده خاص أنا خائف أن يسمع بهذا الخبر الذي ذكرت أن لفظه لفظ عام مراده خاص بعض الناس فيتوهم أن جميع الحجر من الكعبة لا بعضه

 

 

3018 - ثنا الربيع بن سليمان و بحر بن نصر قالا ثنا ابن وهب حدثني ابن أبي الزناد عن علقمة عن أمه عن عائشة قالت : كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال : يا عائشة إن قومك لما بنو الكعبة استقصروا فأخرجوا الحجر من البيت فإذا أردت أن تصلين في البيت فصلي في الحجر فإنما هو قطعة من البيت

 

 

 قال الأعظمي : إسناده حسن

 

 

3019 - و ثنا الربيع ثنا ابن وهب قال و أخبرني بن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال لنا بحر بن نصر في عقب حديثه قال ابن أبي الزناد و حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لولا حدثان قومك بالكفر لأدخلت الحجر في البيت

قال أبو بكر : خرجت ما يشبه هذه اللفظة التي هي من لفظ عام مراده خاص في الكتاب الكبير

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 336 ] 

 

 

باب ذكر البيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه و الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله : و أخرجوا الحجر من البيت بعضه لا جميعه و هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الإسم باسم المعرفة بالألف و اللام قد يقع على بعض الشيء

 

 

3020 - ثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت يزيد بن رومان يحدث عن عبد الله بن الزبير قال قالت لي عائشة : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت حتى أدخل فيه ما أخرجوا منه في الحجر فإنهم عجزوا عن نفقته و جعلت له بابين بابا غربيا و ألصقته بالأرض و وضعته على إساس إبراهيم قال : فكان ذاك الذي دعا ابن الزبير إلى هدمه و بنائه قال فشهدته حين هدمه و بناه فاستخرج أساس البيت كأسمنة البخت متلائكة قال أبي فقلت ليزيد بن رومان و أنا يومئذ أطوف معه : أرني ما أخرجوا من الحجر منه ؟ قال : أريكه الآن فلما انتهى إليه قال : هذا الموضع قال أبي : فحرزته نحو ستة أذرع

و هكذا روي موسى بن إسماعيل ثنا جرير ثنا يزيد بن رومان عن عبد الله بن الزبير

 

 

3021 - حدثناه محمد بن يحيى ثنا موسى بن إسماعيل و رواه يزيد بن هارون ثنا جرير بن حازم ثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فذكر الحديث فقال قال يزيد : قد شهدت ابن الزبير حين هدمه

حدثناه الزعفراني حدثنا يزيد

قال أبو بكر : فرواية يزيد بن هارون دالة على أن يزيد بن رومان قد سمع الخبر منهما جميعا

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 337 ] 

 

 

3022 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرازق عن معمر عن ابن خشيم عن أبي الطفيل قال : كانت الكعبة في الجاهلية مبينة بالرضم ليس فيه مدر و كانت قدر ما يقتحمه العناق فذكر الحديث بطوله في قصة بناء الكعبة و قال : فلما كان جيش الحصين بن نمير فذكر حريقها في زمن ابن الزبير فقال ابن الزبير : إن عائشة أخبرتني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لولا حداثة قومك بالكفر لهدمت الكعبة فإنهم تركوا منها سبعة أذرع في الحجر ضاقت بهم النفقة و الخشب و قال ابن خثيم و أخبرني ابن أبي ملكية عن عائشة أنها سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قصة طويلة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

3023 - ثنا الفضل بن بن يعقوب الجزري ثنا ابن بكر يعني محمد ـ أخبرني ابن جريح قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير و الوليد بن عطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال قال عبد الله بن عبيد بن عمير : وقد الحارث بن عبد الله بن مروان في خلافته فقال عبد الملك : ما أظن أبا خبيب ـ يعني ابن الزبير ـ سمع من عائشة ما كان يذكر أنه سمعه منها قال الحارث : بلى أنا سمعته منها قال : سمعتها تقول ماذا ؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن قومك استقصروا من بنيان البيت و إني لولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدأ لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي فلأريك ما رتكوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع

هذا حديث عبد الله بن عبيد و ذكر الحديث بطوله

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 338 ] 

 

 

باب إباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق

 

 

3024 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريح حدثني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر أخبره : أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع قال :

و كان الناس يحلقون في الحج ثم يعتمرون عند النفر فيقول ما يحلق هذا ؟ فتقول لأحدهم : أمر الموسى على رأسك

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه هو والبخاري . . دون قوله " وكان الناس ... " . . فإني أخشى أن تكون هذه الزيادة مدرجة في الحديث والقائل " وكان الناس ... " إنما هو ابن جريج فهي معضلة والله أعلم

 

 

باب العمرة بذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام ضد قول زعم أن العمرة غير جائزة إلا من المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر المواقيت فقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة الأخبار بتمامها

 

 

3025 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا أشهب أن الليث أخبره أن أبا الزبير أخبره عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم في ذي الحجة

 

 

3026 - ثنا يونس أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم ليلة الحصبة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 339 ] 

 

 

باب ذكر الدليل على أن العمرة من الميقات أفضل منها من التنعيم إذ هي أكثر نصبا و أفضل نفقة و ما كان أكثر نصبا و أفضل نفقة فالأجر على قدر النصب و النفقة

 

 

3027 - ثنا أبو موسى محمد بن المثنى و الحسن بن محمد الزعفراني قالا ثنا حسين قال الزعفراني : ابن الحسن قال ثنا ابن عون عن إبراهيم و القاسم عن أم المؤمنين ح و ثنا الدورقي ثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين و عن القاسم عن أم المؤمنين قال : قالت عائشة : يا رسول الله و في حديث الحسين بن الحسن إنها قالت : يا رسول الله أيصدر الناس بنسكين و أصدر بنسك واحد ؟ قال : انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم ألقنا بجبل كذا و كذا قال : أظنه قال كدى و لكنها على قدر نصبك أو قدر نفقتك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

و في خبر الحسين بن الحسن و لكنه على قدر نفقتك و نصبك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 

باب إسقاط الهدى عن المعتمر بعد مضى أيام التشريق و إن كان قد حج من عامه ذلك

 

 

3028 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا هشام بن عروة حدثني أبي أخبرتني عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحب أن يهل بعمرة فليهل و من أحب أن يهل بحجة فليهل فلولا إني أهديت لأهللت بعمرة فمنهم من أهل بعمرة و منهم من أهل بحجة فحضت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة و أنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دعي عمرتك و انقضي رأسك و امتشطي و أهلي بالحج فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجتها و عمرتها و لم يكن في شيء من ذلك هدى و لا صيام و لا صدقة

قال أبو بكر : قد كنت بينت في المسألة التي كنت أمليتها في التأليف بين الأخبار التي رويت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة إنما تركت العمل لعمرتها التي لم يمكنها الطواف لها بالبيت لعلة الحيضة التي حاضتها لا أنها رفضت تلك العمرة و بينت في ذلك الموضع أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لها : طوافك يكفيك بحجتك و عمرتك دلالة على أنها لم ترفض عمرتها و إنما تركت العمل لها إذ كانت حائضا و لم يمكنها الطواف لها و بينت أن قوله : و لم يكن في شيء من ذلك هدى و لا صدقة و لا صيام أنها إرادات لم يكن في عمرتي التي اعتمرتها بعد الحج هدي و لا صدقة ولا صيام و الدليل على صحة هذا التأويل أن النبي عليه السلام قد نحر عن نسائه البقر قبل أن تعتمر عائشة هذه العمرة من التنعيم ألم تسمع قولها : فلما كان يوم النحر أدخل علينا بلحم بقر فقلنا : ما هذا ؟ فقيل : نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر فقد خبرت عائشة أنه قد كان في حجها هدي قبل أن تعتمر من التنعيم و في خبر محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت في آخر الخبر قال : تعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أخرجي مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهلي بعمرتك ففعلت ثم لم أهد شيئا

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 340 ] 

 

 

3029 - ثناه محمد بن عمر و بن تمام ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ميمون بن مخرمة عن أبيه قال و سمعت محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول سمعت هشام بن عروة يحدث عن عروة يقول سمعت عائشة : فذكر قصة طويلة و ذكر هذا الكلام الذي ذكرت في آخر الخبر قال و قال سمعت محمد بن عبد الرحمن يحدث عن عروة عن عائشة أنها حدثتهم عن عمرتهم بعد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : حضت فاعتمرت بعد الحج ثم لم أصم و لم أهد

قال أبو بكر : فهذا الخبر يبين أنها أرادت أنها لم تصم و لم تهد بعد تلك العمرة التي اعتمرت من التنعيم لا قبلها

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 341 ] 

 

 

باب إباحة الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر و الدليل على أن الله عز و جل ولى نبيه بيان ما أنزل عليه من الوحي خاصا و عاما فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يرد بقوله { و أن ليس للإنسان إلا ما سعى } جميع الأعمال و أن الله إنما أراد بعض السعي لا جميعه إذ لو كان الله أراد جميع السعي لم يكن الحج إلا لمن حج بنفسه لم يسقط فرض الحج عن المرء إذا حج عنه و لم يكتب للحجوج عنه سعي غيره إذا لم يسع هو بنفسه سعي العمل

 

 

3030 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريح عن ابن شهاب ثنا سليمان بن سنان عن ابن عباس عن الفضل : أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج و هو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه

 

 

باب ذكر الدليل على أن الشيخ الكبير إذا استفاد مالا بعد كبر السن و هو غني أو استفاد مالا بعد الإسلام كان فرض الحج واجب عليه و إن كان غير مستطيع أن يحج بنفسه و الدليل على أن الاستطاعة كما قاله مطلبينا رحمه الله استطاعتان إحداهما ببدنه مع ملك ماله يمكنه الحج عن نفسه و ماله و الثانية بملك ماله يحج عن نفسه غيره كما تقول العرب : أنا مستطيع أن أبني داري و أخيط ثوبي يريد بالأجرة أو لمن يطيعني و إن كان غير مستطيع لبناء الدار و خياطة الثوب بنفسه

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 342 ] 

 

 

3031 - ثنا عيسى بن إبراهيم ثنا ابن وهب أخبرني مالك و يونس و الليث و ابن جريح عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس أخبره قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم إمرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها و تنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل بيده إلى الشق الآخر قالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم و ذلك في حجة الوداع بعضهم يزيد على بعض

قال الليث : و حدثنيه ابن شهاب عن سليمان أو أبي سلمة أو كليهما عن ابن عباس

 

 

3032 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفان قال سمعت الزهري ح و ثنا المخزومي ثنا سفيان ح و ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس : أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم غداة النحر و الفضل ردفه فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة هل ترى أن أحج عنه ؟ قال : نعم

و قال المخزومي : غداة جمع و قال : أن أحج عنه ؟ و لم يقل : و الفضل ردفه و لفظ ابن خشرم في المتن مثل حديث عبد الجبار غير أنه قال : أفأحج عنه قال : نعم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب حج المرأة عن الرجل

 

 

3033 - أخبرنا الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي أنا عبد العزيز بن أحمد ابن محمد إجازة أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن المفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي أخبرني مالك و الليث عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم تستفتيه قال فجعل الفضل ينظر إليها و تنظر إليه قال فجعل يصرف وجه الفضل بيده إلى الشق الآخر قالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم و ذلك في حجة الوداع

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 343 ] 

 

 

باب الحج عن الميت بذكر خبر مجمل غير مفسر على أصلنا

 

 

3034 - ثنا عمران بن موسى القزاز عن عبد الوارث بن سعيد ثنا أبو التياح ثنا موسى بن سلمة الهذلي قال : انطلقت أنا و سنان بن سلمة معتمرين فلما نزلنا البطحاء قلت : انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه قال قلت ـ يعني لابن عباس ـ أن والدة لي بالمصر و إني أغزو في هذه المغازي أفيجزىء عنها أن أعتق و ليست معي ؟ قال : أفلا أنبئك بأعجب من ذلك أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت و ما تحج أما تجزىء عن أمها أن تحج عنها ؟ قال : نعم لو كان على أمها دين قضته عنها ألم يكن يجزىء عنها فلتحج عن أمها

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

3035 - ثنا أحمد بن عبدة ثنا حماد بن زيد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة قال سمعت ابن عباس يقول : قال فلان الجهني : يا رسول الله إن أبي مات و هو شيخ كبير لم يحج أولا يستطيع الحج قال : حج عن أبيك

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 344 ] 

 

 

باب الحج عمن يجب عليه الحج بالإسلام أو ملك المال أو هما و هو غير مستطيع للحج ببدنه من الكبر و الفرق بين العاجز عن الحج ببدنه لكبر السن و بين العاجز عن الحج لمرض قد يرجى له البرء إذ العاجز لكبر السن لا يحدث له شباب و قوة بعد و المريض قد يصح من مرضه بإذن الله

 

 

3036 - ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي أخبرنا مالك ح و ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أنه قال : كان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها و تنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم و ذلك في حجة الوداع

 

 

باب حج الرجل عن المرأة التي لا تستطيع الحج من الكبر بمثل اللفظة ذكرت أنها مجملة غير مفسرة

 

 

3037 - ثنا محمد بن ميمون الجزار ثنا يحيى بن أبي الحجاج ثنا عوف عن الحسن قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال : إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام و لم يحج و لا يستمسك على الراحلة و إن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احجج عن أبيك

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف الحديث مرسل و يحيى بن أبي الحجاج لين كما في التقريب

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 345 ] 

 

 

3038 - ثنا محمد بن منصور ثنا يحيى بن أبي الحجاج عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك إلا أنه قال : السائل سأل عن أمه

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه و الدليل على أن الأخبار التي ذكرت في أنها مجملة غير مفسرة على ما ذكرت إذ ليس في تلك الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل من أمره أن يحج عن غيرها هل حج عن نفسه أم لا ؟ هذا الخبر دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر من قد حج عن نفسه أن يحج عن غيره لا من أن يحج عن نفسه

 

 

3039 - ثنا هرون بن إسحاق ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة فقال : من شبرمة ؟ فقال أخي أو قريب لي قال : هل حججت ؟ قال : لا قال فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة

قال أبو بكر : في هذا الخبر بان أن الملبي عن غيره إذا لم يكن قد حج عن نفسه عليه أن يجعل تلك الحجة عن نفسه

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر

 

 

3040 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا خالد ـ يعني بن الحارث ثنا شعبة قال سمعت النعمان بن سلام قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن ابن رزين أنه قال : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج و العمرة و لا الظعن قال : حج عن أبيك و اعتمر

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 346 ] 

 

 

باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه و الأمر بقضائه و الدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم نذر الحج بالدين

 

 

3041 - ثنا بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس : أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال : أرأيت إن كان على أختك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم قال : فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء

ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن شعبة عن جعفر بن أياس ـ و هو أبو بشر ـ بهذا الإسناد بمثله

 

 

باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث

 

 

3042 - ثنا الربيع عن الشافعي أخبر ابن عيينة قال سمعت الزهري يحدث عن سليمان بن يسار عن ابن عباس : أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث و قال قال سفيان هكذا حفظته من الزهري

و أخبرني عمرو بن دينار عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس مثله و زاد فقالت : يا رسول الله فهل ينفعه ذلك ؟ فقال : نعم كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 347 ] 

 

 

باب النذر بالحج ماشيا فيعجز النادر عن المشيء بذكر خبر مختصر غير متقصى

 

 

3043 - ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا عمرو ـ و هو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا كبيرا يهادي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما شأن هذا الشيخ ؟ فقال ابناه : يا رسول الله كان عليه نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إركب أيها الشيخ فإن غني عنك و عن نذرك

 

 

3044 - ثنا الصنعاني ثنا بشر ثنا حميد قال إما سمعت أنسا و إما عن ثابت عن أنس و ثنا محمد بن يحيى بن فياض ثنا عبد الصمد ثنا حميد عن ثابت عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شيخا كبيرا يهادي بين ابنيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشي إلى البيت قال : إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني قال : فأمره أن يركب

 

 

باب هدي الناذر بالحج ماشيا فيعجز عن المشي و الدليل على الخبر اللذين ذكرتهما في الباب قبل مختصرين على ما ذكرت

 

 

3045 - ثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود ثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن عقبة بن عامر : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة فقال : إن الله غني عن نذر أختك لتركب و لتهد بدنة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشيء

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 348 ] 

 

 

3046 - ثنا محمد بن رافع ثنا يحيى ـ يعني ابن آدم ـ ثنا شريك عن أبي إسحاق : في الرجل يحلف بالمشي فيعجز فيركب قال قال ابن عباس يحج من قابل فيركب ما شاء و يمشي ما شاء و يركب

قال شريك : و ثنا محمد بن عبد الرحمن مولى ـ أبي طلحة ـ عن كريب عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : تركب و تكفر يمينها

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف لسوء حفظ شريك

 

 

3047 - ثنا أبو عامر ثنا الفضل بن موسى عن شريك عن محمد ـ مولى أبي طلحة ـ عن كريب عن ابن عباس : أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي جعلت عليها المشىء إلى البيت فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا قل لها فلتحج راكبة و لتكفر يمينها

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف

 

 

باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ و عن المجنون حتى يفيق

 

 

3048 - ثنا يونس بن عبد الأعلى و محمد بن عبد الله بن الحكم قالا ثنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت أمر عمر برجمها فردها علي و قال لعمر : يا أمير المؤمنين أترجم هذه ؟ قال : نعم قال : أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله و عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم قال : صدقت فخلى عنها

قال أبو بكر : و فيه دليل عندي على أن المجنون إذا حج به في حال جنونه ثم أفاق لم يجزه كالصبي

 

 

 قال الألباني : حديث صحيح رجاله ثقات وله طرق أخرى وشواهد في الإرواء 298 و 2103

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 349 ] 

 

 

باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب و الدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاث أراد القلم مما يكون إثما و وزرا على البالغ إذا ارتكبه لا أن القلم مرفوع عن كتبة الحسنات للصبي إذا عملها

 

 

3049 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعته عن إبراهيم بن عقبة قال سمعت كريبا يخبر عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر من مكة فلما كان بالروحاء استقبله ركب فسلم عليهم فقال : من القوم ؟ قال : المسلمون فمن أنتم ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرعت إمرأة منهم فرفعت صبيا لها من مخف فأخذت بعضله فقالت : يا رسول الله هل لهذا حج ؟ قال : و لك أجره

قال إبراهيم فحدثت بهذا الحديث ابن المنكدر فحج بأهله أجمعين

و حدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان و لم يقل : ففزعت و قال : فقالت : ألهذا حج ؟ قال : و لك أجر و قال في كلها : عن

 

 

باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ

 

 

3050 - ثنا بندار ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل فإذا عقل فعليه حجة أخرى و إذا حج الأعرابي فهي له حجة فإذا هاجر فعليه حجة أخرى

أخبرني بندار و أبو موسى قالا ثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي ظبيان عن ابن عباس بمثله موقوفا

قال أبو بكر : هذا علمي هو الصحيح بلا شك

قال أبو بكر : هذه اللفظة و إذا حج الأعرابي من الجنس التي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات و هذه اللفظة إن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فلما فتحها و خبر صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الأعرابي و المهاجر في الحج فجاز عن الأعرابي إذا حج كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة و بطلانها بعد فتح مكة

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح وإعلال المؤلف إياه بالوقف لا وجه له عندي لأن ابن المنهال ثقة حافظ وقد زاد الرفع وزيادة الثقة مقبولة ولعله لذلك أخرجه الضياء المقدسي في المختارة وهو مخرج في الإرواء 968

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 350 ] 

 

 

باب حج الأكرياء و الدليل على أن أكر المرء نفسه في العمل طلق مباح إذ هو من ابتغاء فضل الله لأخذه الأجرة على ذلك

 

 

3051 - ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا مروان بن معاوية ثنا العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال : قلت لابن عمر : إنا قوم نكرى في هذه الوجه و أن قومي يزعمون أنه لا حج لنا فقال ابن عمر : ألستم تطوفون بالبيت ؟ ألستم تسعون بين الصفا و المروة ألستم ألستم ؟ أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثل ما سألتني فلم يدر ما يرد عليه حتى نزلت { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم }

فدعاه فتلاها عليه و قال : أنتم حجاج

ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا يحيى بن أبي زائدة عن العلاء ابن المسيب بهذا الإسناد

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وقول الحافظ في التيمي " مقبول " غير مقبول فقد وثقه ابن معين وغيره

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 351 ] 

 

 

3052 - ثنا الزعفراني ثنا أسباط بن محمد القرشي عن الحسن بن عمرو الفقيمي و أنا برىء من عهدته ـ عن أبي أمامة التميمي قال قلت لابن عمر : فذكر نحوه

 

 

 قال الألباني : إسناده صحيح

 

 

باب حج الأجراء و الدليل على أن الأجير إذا نفسه بكذا و حج عن نفسه كانت له الأجرة على مستأجرة و أداء الفرض عن نفسه جائز

 

 

3053 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال : أتى رجل ابن عباس فقال : إني أجرت نفسي من قوم فتركت لهم بعض أجرتي أو أجري لو يخلوا بيني و بين المناسك فهل يجزىء ذلك عني ؟ فقال ابن عباس : نعم هذا من الذين قال الله : { أولئك لهم نصيب مما كسبوا و الله سريع الحساب }

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

باب إباحة التجارة في الحج و الدليل على أن الإشتغال بما أباح الله من طلب المال من حله أيام الموسم في غير الأوقات الذي يشتغل المرء عن أداء المناسك لا ينقص أجر الحاج و لا يبطل الحاج و لا يوجب عليه هديا و لا صوما و لا صدقة

 

 

3054 - ثنا محمد بن بشار ثنا حماد ـ يعني ابن مسعدة ثنا ابن أبي ذئب عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس : أن الناس كانوا في أول الحج يبتاعون بمنى و عرفة و سوق ذي المجاز و مواسم الحج فخافوا البيع و هم حرم فأنزل الله { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } في مواسم الحج فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 352 ] 

 

 

3055 - ثنا بندار ثنا أبو بكر الحنفي ثنا ابن أبي ذئب بهذا الإسناد بمثله و ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : سمعت ابن الزبير يقرأها : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح لكنه لا يمكن إثبات القراءة القرآنية برواية شخص ما إذا خالف المصحف المتلو بملايين وعلى هذا يكون الإسناد منكرا

 

 

باب ذكر عدد حجج النبي صلى الله عليه وسلم و الدليل على ضد ما توهمه العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة و النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج حجة واحدة بعد هجرته إلى المدينة فأما ما قبل الهجرة فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم غير تلك الحجة التي حجها من المدينة

 

 

3056 - ثنا عبد الله بن الحاكم بن أبي زياد القطواني راهب الكوفة ثنا زيد بن الحباب ثنا سفيان الثوري و ثنا أحمد بن يحيى الصدفي ثنا زيد حدثني سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر و حجة بعدها هاجر معها عمرة

و قال أحمد بن يحيى : و حجة قرن معها عمرة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

باب ذكر الدليل على صحة هذا المتن و البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل هجرته إلى المدينة لا كما من طعن في هذا الخبر و ادعى أن هذا الخبر لم يروه غير زيد بن الحباب

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 353 ] 

 

 

3057 - ثنا محمد بن عيسى ثنا سلم قال فحدثنى محمد بن إسحاق عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن عمه نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه و إنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس يدفع معهم منها ما ذاك إلا توفيقا من الله

قال أبو بكر : قوله قبل أن ينزل عليه يشبه أن يكون أراد قبل أن ينزل عليه { ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس } أو من قبل أن ينزل عليه جميع القرآن

و الدليل على صحة ذلك

 

 

3058 - أن سلم بن جنادة حدثنا قال : حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : كانت قريش و من دان دينها يقفون بالمزدلفة و كانوا يسمون الحمس و كان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه عليه السلام أن يأتي عرفات فيقف ثم يفيض منها قالت فذلك قوله : { ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس }

فهذا الخبر دال على أن الله عز و جل إنما أمر نبيه بالوقوف بعرفات و مخالفة قريش في وقوفهم بالمزدلفة و تركهم الخروج من الحرم لتسميتهم أنفسهم الحمس لهذه الآية { أفيضوا من حيث أفاض الناس } أي غير قريش الذين كانوا يقفون بالمزدلفة و هذه اللفظة من الجنس الذي نقول إن إسم الناس قد يقع على بعضهم إذ العلم محيط أن جميع الناس لم يقفوا بعرفات و إنما وقف بعرفات بعضهم لا جميعهم و في قول جبير ما كان إلا توفيقا من الله له دلالة على أن الله لم يكن أمره في ذلك الوقت بوحي منزل عليه بالوقوف بعرفة إذ لو كان في ذلك الوقت كان الله قدر أمره بالوقف بعرفة عند جبير بن مطعم لأشبه أن يقول فعلمت أن الله أمره بذلك و إنما قلت إنه جائز أن يكون جبير بن مطعم أراد قبل أن ينزل عليه أي جميع القرآن لأن جميع القرآن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل هجرته إلى المدينة و إنما نزل عليه بعض القرآن بمكة قبل الهجرة بالمدينة بعد الهجرة و استدللت بأنه أراد بقوله : قبل أن ينزل عليه القرآن جميع القرآن لا أنه أراد قبل أن ينزل عليه شيء من القرآن

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 354 ] 

 

 

3059 - لأن محمد بن معمر حدثنا قال ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح أخبرني أبي عن جبير بن مطعم : قال : أضللت جملا لي يوم عرفة فانطلقت إلى عرفة أتتبعه فإذا أنا بمحمد واقفا في الناس بعرفة على بعيره عشية عرفة و ذلك بعدما أنزل عليه

قال أبو بكر : فإن كان عبد العزيز بن جريح قد أدرك جبير بن مطعم فهذا الخبر يبين أن تأويل خبر نافع بن جبير عن أبيه أي قبل أن يزل عليه جميع القرآن

 

 

3060 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : ذهبت أطلب بعيرا لي بعرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة مع الناس فقلت : و الله إن هذا لمن الحمس فما شأنه ههنا و كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف بعرفة سنيه التي كان بها

 

 

3061 - ثناه المخزومي و قال عن محمد بن جبير عن أبيه : و قال : فما له خرج من الحرم ؟ و كانت قريش لا تجاوز الحرم تقول : نحن أهل الله لا نخرج من الحرم و لم يقل : كان يقف بعرفة سنيه التي كان بها

و خبر ربيعة بن عباد من هذا الباب

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 355 ] 

 

 

3062 - ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ربيعة عن أبيه عن رجل من قريش قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية و هو واقف بعرفات مع المشركين ثم رأيته في الإسلام واقفا موقفه ذلك فعرفت إن الله وفقه لذلك

 

 

 قال الألباني : إسناده ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب

 

 

باب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام عند العلم بحدث

 

 

3063 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أن مالكا حدث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح و على رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال : يا رسول الله ابن أخطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلوه قال ابن شهاب : و لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما

 

 

3064 - ثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة عن محمد بن الفضل عن جعفر بن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عن جده قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم و بعث معي رجلا من الأنصار فقال : إئتيا أبا سفيان بن حرب فاقتلاه فذكر الحديث و قال : فما دخلنا مكة قال لي صاحبي : هل لك أن نبدأ فنطوف بالبيت أسبوعا و نصلي ركعتين ؟ فقلت : أنا أعلم بأهل مكة أنهم إذا أظلموا رسوا أفنيتهم ثم جلسوا بها و أنا أعرف فيها من الفرس الأبلق فلم يزل بي حتى أتينا البيت فطفنا به أسبوعا صلينا ركعتين ثم خرجنا

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 356 ] 

 

 

جماع أبواب ذكر العمرة و شرائعها و سننها و فضائلها

 

 

باب ذكر البيان أن العمرة فرض و أنها من الإسلام كالحج سواء إلا أنها تطوع غير فريضة عل ما قال بعض العلماء

 

 

3065 - ثنا يوسف بن واضح الهاشمي ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر فذكر حديث ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل إياه عن الإسلام فقال :

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و أن تقيم الصلاة و تؤتى الزكاة و تحج و تعتمر و تغتسل من الجنابة و أن تتم الوضوء و تصوم رمضان قال : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ قال : نعم قال : صدقت

 

 

3066 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد عن ابن جريح عن نافع عن ابن عمر قال : ليس من أحد إلا و عليه حجة و عمرة واجبتان لا بد منهما فمن زاد بعد ذلك خير و تطوع

 

 

3067 - ثنا الأشج ثنا أبو خالد عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر : قال : ليس من خلق الله أحد إلا و عليه عمرة واجبة

 

 

3068 - قال أبو بكر : هذا الخبر يدل على توهين خبر الحجاج بن أرطاة عن ابن المنكدر عن جابر : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة واجبة هي ؟ قال لا إن تعتمر فهو أفضل

ثناه بشر بن معاذ ثنا عمرو بن علي ثنا الحجاج بن أرطاة

فلو كان جابر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العمرة إنها ليست بواجبة لما خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم

و في خبر منصور عن أبي وائل عن الضبي بن معبد في قصة عمر كالدلالة على أن العمرة واجبة عند عمر بن الخطاب

 

 

 قال الأعظمي : إسناده ضعيف

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 357 ] 

 

 

3069 - ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال الضبي بن معبد : كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت فكنت حريصا على الجهاد و إني وجدت الحج و العمرة مكتوبتين علي فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هديم بن عبد الله فقلت : يا هناه إني حريص على الجهاد و إني وجدت الحج و العمرة مكتوبتين علي فكيف لي أن أجمعهما ؟ فقال : اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدى قال : فأهللت بهما معا فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة و زيد بن صوحان و أنا أهل بهما معا فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره فكأنما ألقى علي جبل حتى أتيت عمر فقلت له : يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا و إني أسلمت و أنا حريص على الجهاد و إني وجدت الحج و العمرة مكتوبتين علي فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هديم بن عبد الله فقلت : يا هنتاه إني حريص على الجهاد و إني وجدت الحج و العمرة مكتوبتين علي فكيف أجمعهما ؟ فقال : اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما جميعا فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة و زيد بن صوحان و أنا أهل بهما معا فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره

قال فقال لي عمر : هديت لسنة نبيك

قال أبو بكر : في ترك عمر بن الخطاب النكير على الضبي بن معبد قوله : و إني وجدت الحج و العمرة مكتوبتين علي أبين الدلالة على أن العمرة عند عمر بن الخطاب كانت واجبة كالحج إذ لو كانت العمرة عنده تطوعا لا واجبة لأشبه أن ينكر عليه قوله و لقال له : لم نجد ذلك مكتوبتين عليك بل إنما وجدت الحج مكتوبا دون العمرة و في تركه الإنكار عليه ما أفتاه هديم بن عبد الله دلالة بينة بأن القرآن عنده جائز من غير سوق بدنة و لا بقرة من الميقات الذي يحرم منه بالحج و العمرة و فيه دلالة على أن ما استيسر من الهدي جائز عن القارن كهو عن المتمتع لا كما قال بعض العلماء أن القرآن لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة يسوقه من حيث يحرم

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 358 ] 

 

 

باب ذكر عدد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 

3070 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : دخلت أنا و عروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة قال و إذا الناس في المسجد يصلون صلاة الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال : بدعة ثم قال : كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أربع

 

 

3071 - ثنا بندار ثنا أبو داود ثنا همام عن قتادة قال : قلت لأنس بن مالك كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أربع عمر و حج حجة واحدة و عمرته مع حجته

 

 

باب فضل العمرة و تكفير الذنوب التي يرتكبها المعتمر بين العمرتين

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 359 ] 

 

 

3072 - ثنا علي بن المنذر ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما و الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

 

 

3073 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال حدثنيه سمي و ثنا حوثرة بن محمد ثنا سفيان عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما و الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة غير أن عبد الجبار قال يبلغ به

 

 

باب الدليل على أن جهاد النساء الحج و العمرة و في الخبر ـ علمي ـ دلالة على أن العمرة واجبة كالحج إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن عليهن العمرة كما أن عليهن الحج

 

 

3074 - ثنا علي بن المنذر ثنا ابن فضيل ثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : قلت : يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال : عليهن جهاد لا قتال فيه الحج و العمرة

قال أبو بكر في قوله صلى الله عليه وسلم : عليهن جهاد لا قتال فيه و إعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج و العمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج إذ ظاهر قوله : عليهن إنه واجب إذ غير جائز أن يقال : على المرء ما هو تطوع غير واجب

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 360 ] 

 

 

باب الرخصة في العمرة على الدواب المحبسة في سبيل الله

 

 

3075 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال : أرسل مروان إلى أم معقل من يسألها عن هذا الحديث فحدثت أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله و إنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى عليها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها و قال : إن الحج و العمرة من سبل الله و أن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزىء حجة

قال أبو بكر : هذا الخبر عندي دال على ضد قول من زعم أن من حبس شيئا في سبيل من سبل الخير فلم يخرجه من يده أن الحبس غير جائز و النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لأبي معقل تسبيل البكر من غير أن يخرجه من يده و هذا الخبر يدل على صحة قول المطلبي إن الحبس يتم بالكلام و إن لم يخرجه المحبس من يده

 

 

 قال الألباني : حديث صحيح كما في صحيح أبي داود

 

 

باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من الحج و العمرة و الإحرام بهما من أي الحل شاء

 

 

3076 - ثنا محمد بن بشار ثنا أبو بكر ـ يعني الحنفي ـ ثنا أفلح قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة قالت : فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنا أبكي فقال : ما شأنك ؟ قالت : لا أصلي قال : فلا يضرك إنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فذكر الحديث و قال : حتى نزل المحصب و نزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : أخرج بأختك فلتهله بعمرة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 361 ] 

 

 

باب فضل العمرة في رمضان و الدليل على أنها تعدل بحجة مع الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء و يجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا في جميعه إذ العمرة لو عدلت حجة في جميع أحكامها لقضي العمرة من الحج و لكان المعتمر في رمضان إذا كان عليه حجة الإسلام تسقط عمرته في رمضان حجة الإسلام عنه فكان الناذر حجا لو اعتمر في رمضان كانت عمرته في رمضان قضاء لما أوجب على نفسه من نذر الحج

 

 

3077 - ثنا بشر بن هلال ثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس قال : أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها حجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي ما أحجك عليه قالت : فحجني على ناضحك قال : ذاك يعتقبه أنا و ولدك قال حجني على جملك فلان قال ذلك حبيس سبيل الله قالت : فبع تمرتك قال : ذاك قوت و قوتك فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أرسلت إليه زوجها فقالت : إقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام و رحمة الله و سمه : ما تعدل حجة معك ؟ فأتى زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي تقرئك السلام و رحمة الله و إنها كانت سألتني أن أحج بها معك فقلت لها : ليس عندي ما أحجك عليه فقالت : حجني على جملك فلان فقلت لها : ذلك حبيس في سبيل الله فقال : أما إنك لو كنت حجبتهما فكان في سبيل الله فقالت : حجني على ناضحك فقلت ذاك يعتقبه أنا و ولدك فأنت : فبع تمرتك فقلت ذاك قوتي و قوتك قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا من حرصها على الحج و أنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك قال : إقرئها مني السلام و رحمة الله و أخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن صحيح

 

 

باب إباحة العمرة من الجعرانة

 

 

-------------------------------------

 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 362 ] 

 

 

3078 - ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أخبرني معمر عن الزهري عن ابن المسيب : عن أبي هريرة في قوله : براءة من الله و رسوله

قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين اعتمر من الجعرانة ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة

 

 

 قال الأعظمي : إسناده صحيح

قال الألباني : عزاه ابن كثير في تفسير براءة لعبد الرزاق بهذا الإسناد والمتن وقال : وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن أسيد فأما أبو بكر فإنما كان أميرا سنة تسع

 

 

باب إباحة العمرة في أشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك و الرخصة له في الرجوع إلى وطنه بعد قضاء العمرة قبل أن يحج

 

 

3079 - ثنا الربيع بن سليمان و بحر بن نصر قالا ثنا ابن وهب أخبرنا ابن أبي الزناد عن علقمة ـ و هو ابن أبي علقمة ـ عن أمه عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس عام حجة الوداع فقال : من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل

قال أبو بكر : هذا الخبر يصرح بصحة قول المطلبي أن فرض الحج ممدود من حين يجب على الموالي أن تحدث به المنية إذ لو كان فرض الحج على ما توهمه بعض من لا يفهم العلم و زعم أن من الحج عن أول سنة يجب عليه الحج كان فيها عاصيا لله لما أباح المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن كان معه عام حجة الوداع أن يرجع بعمرة قبل أن يحج و بينهم و بين الحج آيام قلائل لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم دخل مكة في حجة الوداع لأربع مضين من ذي الحجة و بينهم و بين عرفة خمسة أيام فأباح لمن أحب الرجوع بعد الفراغ من العمرة أن يرجع قبل أن يحج

 

 

 قال الألباني : إسناده حسن صحيح 

------------------------------------- 

 صحيح ابن خزيمة    [ جزء 4 - صفحة 363 ]   

باب إباحة العمرة قبل الحج و الدليل على أن الفعلين من جنس إذ أمر الله عز و جل بهما فبدأ بذكر أحدهما في الأمر قبل الآخر أن جائز أن يبدأ المأمور بالفعلين بأحدهما 

=============

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق