الخميس، 7 أبريل 2022

نصـاب الشـهادة وحكمـها في القـرآن الكـريم بواسطة طالب عمر أحمد بن حـيدرة الكـثيري

 


نصـاب الشـهادة وحكمـها

في القـرآن الكـريم

 

بحث أعده / طالب عمر أحمد بن حـيدرة الكـثيري

 


بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمد لله الذي نصب للحق أدلةً وبينات، واستشهد لدعاوي العباد ذوي العدالة والمروءات، وأقام على الحق الأرض والسماوات، وصلى الله وسلم على من هُدي القضاة بشرعه، واستبصر الحكام بهديه، وأظهر الله دينه على الدين كله، ولله عاقبة الأمور .

وبعد : فهذا بحث مقتضب تحت عنوان: نصاب الشهادة وحكمها في القرآن الكريم، قصدت منه:

أن أعايش القرآن المجيد؛ لأتعرف على أسلوب خطابه في إحكام ميزان العدل بين العباد .

ثم لأنظر في أسرار تغير أنصبة الشهادة بحسب مقاصد الشرع ونوازع الخلق .

ولأدرس قضايا اختلف فيها أهل العلم؛ متأملاً أسباب اختلافهم ووجهات نظرهم .

 وقد امتلأت كتب التفسير ودواوين الفقه وشروح الأحاديث؛ بالإضافة إلى كتب السياسة الشرعية بما يثري هذا الموضوع ويؤصله، وقد كانت هذه أهم المصادر التي رجعت إليها في بحثي .

 ولا أخفي سرًا؛ فقد كنت أحسب أن هذا الموضوع محصور المسائل، محدود الأقوال، ومع أيام هذا البحث ولياليه شدني ما كتب فيه من حسن تقرير، وجودة تحقيق، وتنقيح مناط، وتفريع مسائل، وقد آثرت أن أجعله في مبحثين بعد المقدمة :

 المبحث الأول: تعريف الشهادة وحكمها : وتحته مطلبان :

 المطلب الأول: تعريف الشهادة في اللغة والاصطلاح .

 المطلب الثاني: بيان حكم الشهادة وما يترتب عليها .

المبحث الثاني: أنصبة الشهادة في القرآن: وتحته خمسة مطالب :

 المطلب الأول: نصاب شهادة الزنا .

 المطلب الثاني: نصاب شهادة الدين ( المعاملات المالية ) .

 المطلب الثالث: نصاب شهادة الرجعة والطلاق .

 المطلب الرابع: نصاب شهادة الوصية في السفر .

 المطلب الخامس: نصاب شهادة الإرضاع .

 ثم خاتمة: فيها تقرير لبعض قواعد أهل العلم في باب نصاب الشهادة وحكمها، وأهم النتائج .

  وقد وجدث بعض الصعوبة في تفرق مسائل هذا البحث بين أبواب البيوع والنكاح والطلاق والوصية والحدود والشهادات، وفي عدة آيات متفرقة في كتاب الله، لكن حلاوة البحث، وأنس صيد الفائدة بعد الفائدة زادت في الاجتهاد عزمًا، وفي العزم اجتهادًا، فالله اسأل أن يتقبل مني هذا الجهد، ويجعله لوجهه خالصًا، ولعباده نافعًا، ولي شافعًا، اللهم أنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن .  

وكتب الباحث/ طالب عمر أحمد بن حيدرة الكثيري

 

 

 

 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } .                   سورة المائدة/8 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


المبحث الأول: تعريف الشهادة وحكمها :

 تمهــيد :

  إن الحكم على الشيء فرع من تصوره، وقبل أن نخوض في أسباب اختلاف أنصبة الشهادة باختلاف ما تعلقت به من أحكام، وما ارتبط به من قرائن؛ كان لا بد أن نستعرض معنى الشهادة من جهة اشتقاقاتها اللغوية، ومن جهة رؤية الفقهاء لها وتحديدهم أركانها؛ لنستلهم بعد ذلك حكمها وحكمتها التي عادت على العباد بجلب المصالح ودرء المفاسد، قال سبحانه: {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ}،[1] وهذا ما ستناوله في هذا المبحث في مطلبين :

المطلب الأول: تعريف الشهادة في اللغة والاصطلاح :

  أولاً: الشهادة في اللغة: مصدر شهد من الشهود، ومن معاني الشهادة في اللغة :

الخبر القاطع، قوله تعالى : {وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا}،[2] واستعمالها بهذا المعنى كثير .

والحضور، ومنه قوله تعالى : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ }،[3] قال القرطبيّ[4] في تفسير هذه الآية: وشهد بمعنى حضر .

والمعاينة، ومن قوله تعالى: {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ}،[5] قال الراغب الأصفهاني[6] وقوله : {أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ}؛ يعني مشاهدة البصر .

والعلانية، ومنه قوله تعالى : {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ}،[7] أخرج ابن أبي حاتم[8] عن ابن عباس أنه قال: في معنى هذه الآية: السر والعلانية .

والقسم، ومنه قوله تعالى : {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}،[9] قال ابن منظور[10]: الشهادة معناها اليمين هاهنا .

والإقرار، ومنه قوله تعالى : {شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ}؛[11] أي مقرين؛ فإن الشهادة على النفس هي الإقرار .

وكلمة التوحيد؛ وهي قولنا لا إله إلا الله .

والموت في سبيل الله، ومنه قوله تعالى: {فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقاً }.[12]

واشتقت الشهادة من المشاهدة،[13] ولذلك لأحد وجهين:

 الأول: لأن الشاهد أخبر بما شاهده .

 والثاني: لأنه بخبره جعل الحاكم كالمشاهد للمشهود عليه .[14]

 وقيل: إن الشهادة مأخوذة من العلم أو الإعلام؛ كما في قوله تعالى: {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ}؛[15] ووجه الاشتقاق: أن الشاهد يبين ويعلم الحاكم بما يوجب الحكم .[16]

 ولخصها معانيها ابن القيم[17] في ثلاثة، فقال : (شهد في لسانهم لها معان:

     - أحدها: الحضور؛ ومنه قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}،[18] ...

     - والثاني: الخبر؛ ومنه: "شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر: أن رسول الله نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح" .[19]

     - والثالث: الإطلاع على الشيء، ومنه: {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}[20]) .[21]

 وأصل الشهادة الإخبارُ بما شاهَدَه وشَهِده،[22] والشهادة خبر قاطع،[23] والشاهد العالم الذي يُبين ما علمه.[24]

-  قال في المغرب: ( والشهادة في اللغة: الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان، لا عن تخمين وحسبان بحق على آخر)، [25] (قال الجوهري[26]: الشهادة خبر قاطع بما حضر وعاين، ثم قد يكون بما علم واستفاض؛ كما قال ابن بطال[27]).[28]

-  وقيل: (الشهادة رؤية خبرة باطن الشيء ودخلته ممن له غنى في أمره، فلا شهادة إلا بخبرة وغنى ممن له اعتدال في نفسه؛ بأن لا يحيف على غيره؛ فيكون ميزان عدل، ذكره الحرالي).[29]

- (وقال الراغب: الشهادة قول صادر عن علم، حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة) .[30]

- وقال الطاهر بن عاشور[31]: (حقيقة الشهادة: إخبار لتصديق مخبر، وتكذيب مخبر آخر).[32]

ثانيًا: الشهادة في الشرع:

(عرفها الكمال من الحنفية بأنها : إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء .

وعرفها الدردير من المالكية[33] : بأنها إخبار حاكم من علم ليقضي بمقتضاه .

وعرفها الجمل من الشافعية[34] بأنها : إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد .

وعرفها الشيباني من الحنابلة بأنها : الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت ).[35]

 ويظهر من التعاريف أن المالكية خالفوا الجمهور – وهو الأظهر عندهم- فلا يشترطون في الشهادة لفظ أشهد، وهو الذي اختاره الشوكاني[36]، فعرف الشهادة بقوله: (الإخبار بما يعلمه الشاهد عند التحاكم إلى الحاكم؛ بأي لفظ كان، وعلى أي صفة وقع، ولا يعتبر إلا أن يأتي بكلام مفهوم يفهمه سامعه).[37]

 قال في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام مبينًا وجه اشتراط الجمهور للفظ أشهد في الشهادة دون غيره: (فإذا قال : أشهد، فهي بمعنى الشهادة في الحال، كما أن هذا اللفظ يتضمن المشاهدة، والقسم، والإخبار في الحال؛ فإذا شهد الشاهد بذلك اللفظ؛ فيكون معنى قوله: إنني أقسم بالله أنني مطلع على ذلك عن مشاهدة وأنني أخبر عنه الآن، وهذا المعنى مفقود في الألفاظ الأخرى).[38]

 و( الشهادة تطلق على التحمل؛ تقول: شهدت بمعنى تحملت، وعلى الأداء، تقول: شهدت عند الحاكم شهادة؛ أي أديتها، وعلى المشهود به).[39]

 فأما ( تحمل الشهادة : عبارة عن فهم الحادثة وضبطها بالمعاينة أو بالسماع) .[40]

    وطرق تحمل الشهادة ثلاثة:

(1) الطريق الأول: السماع .

(2) والطريق الثاني: الرؤية، وهما الأصل .

(3) والطريق الثالث: الاستفاضة؛ حيث تعذر في الغالب السماع والرؤية .

 وأما أداء الشهادة فهو ( عبارة عن إخبار بتصديق مشروطًا فيه مجلس القضاء بلفظ الشهادة ) .[41]

و( الإخبارات الثلاثة:

  - إما بحق للغير على آخر؛ وهو الشهادة .

  - أو بحق للمخبر على آخر؛ وهو الدعوى .

  - أو بالعكس وهو الإقرار) .[42]

- ويطلق على الشهادة بينة؛ لأنها مما يبين الحق ويوضحه .

- وهي إحدى الحجج التي تثبت بها الدعوى .

أركان الشهادة :

  أركان الشهادة عند الجمهور خمسة أمور : الشاهد، والمشهود له، والمشهود عليه، والمشهود به،  والصيغة .

  وركنها عند الحنفية : اللفظ الخاص ، وهو لفظ « أشهد » عندهم .[43]

 - ويقال للمخبر: شاهد، وللمخبر له: مشهود له، وللمخبر عليه: مشهود عليه، وللحق: مشهود به.

 وأما شهادة الحسبة فهي مصطلح عند الشافعية معناه: الشهادة بحقوق الله تعالى، فيأتي الشاهد القاضي، ويشهد بها، وتكون بغير طلب، سواء سبقتها دعوى، أم لا.[44]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


المطلب الثاني: بيان حكم الشهادة وما يترتب عليها .

 الأصل في الشهادات: الكتاب والسنة والإجماع والمعقول :

 - أما الكتاب فقول الله تعالى: { وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء}،[45] وقال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ}،[46] {وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ}.[47]

- وأما السنة فما رواه الشيخان[48] عن الأشعث بن قيس الكندي قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر؛ فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك أو يمينه"، قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين؛ يستحق بها مالاً هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان"، فأنزل الله تصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.[49]

- وقد أجمع أهل العلم على العمل بالشهادة بشروطها المعتبرة في باب القضاء وغيره .

- أما المعقول: فإن الحاجة داعية إلى الشهادة؛ لحصول التجاحد بين الناس فوجب الرجوع إليها، قال شريح[50] : القضاء جمر فنحه عنك بعودين؛ يعني الشاهدين، وإنما الخصم داء والشهود شفاء؛ فأفرغ الشفاء على الداء .[51]

 والحِكم من الأمر بأداء الشهادات متعددة، ومنها :

 - حفظ حقوق الله وحقوق العباد .

 - منع التظالم بالجحود أو النسيان .

 - ولما فيها من إبراء الذمم .

  وإن أعظم دليل يثبت محاسن الشهادة هو قوله تعالى: {  كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ}،[52] قال القرطبي :( اعلم أن الذي أمر الله تعالى به من الشهادة والكتابة لمراعاة صلاح ذات البين، ونفي التنازع المؤدي إلى فساد ذات البين؛ لئلا يسول له الشيطان جحود الحق، وتجاوز ما حد له الشرع أو ترك الاقتصار على المقدار المستحق)، [53] وقال ابن القيم : (القلم الثامن: قلم الشهادة؛ وهو القلم الذي تحفظ به الحقوق، وتصان عن الإضاعة، وتحول بين الفاجر وإنكاره، ويصدق الصادق، ويكذب الكاذب، ويشهد للمحق بحقه، وعلى المبطل بباطله، وهو الأمين على الدماء والفروج والأموال والأنساب والحقوق، ومتى خان هذا القلم فسد العالم أعظم فساد، وباستقامته يستقيم أمر العالم، ومبناه على العلم وعدم الكتمان ).[54]

  والأصل أن حكم تحمل الشهادة وأدائها فرض كفاية،[55] لقول الله تعالى: {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ}،[56] قال الحسن: جمعت أمرين : لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد، ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة،[57] وقوله: {وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}،[58] وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً}،[59] ولأنها أمانة فلزم أداؤها كسائر الأمانات، وقد قال تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}،[60] ولأن المقصود بها حفظ الحقوق، وذلك يحصل بفعل من به الكفاية، فإن قام بتحمل الفرض وأدائه من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن امتنعوا أثم كل قادر عليها، قال الجصاص[61]: (والذي يدل على أنها فرض على الكفاية أنه غير جائز للناس كلهم الامتناع من تحمل الشهادة، ولو جاز لكل واحد أن يمتنع من تحملها لبطلت الوثائق وضاعت الحقوق، وكان فيه سقوط ما أمر الله تعالى به وندب إليه من التوثق بالكتاب والإشهاد)،[62] وقد تقرر عند أهل العلم أنه لا يؤثم الممتنع عن أدائها إلا بشرطين:[63]

 الأول: ألا يكون عليه ضرر؛ كأن يشق عليه الحضور، أو كان يبتذل في طلب التزكية؛ لقوله تعالى: {وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ}،[64] ولما أخرجه أحمد والطبراني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار".[65]

  والثاني: أن تكون شهادته نافعة؛ فإن كان ممن لا تقبل شهادته، لم يأثم بعدم أدائها؛ لأن المقصود لن يحصل منها .

 - والشهادة تلحق بها الأحكام الخمسة:

   أ- فتكون واجبة: إذا تعينت عليه؛ بأن يعلم أنه إذا لم يؤدها ضاع الحق، قال في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ( ولا يحل لأحد الشاهدين أن يمتنع من الأداء، ويحيل المشهود له على يمينه مع الشاهد الآخر؛ لأن في الحلف كلفة، وكثير من الناس من يكره اليمين ولو تحقق صدق حلفه، فإن فعل الشاهد ذلك فهو آثم؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ} الآية)،[66] وهل تتعين إذا دعي إليها وقد تحملها غيره ؟ قولان:

 الأول: يؤثم؛ لأنه تعين بدعوته، وهو منهي عن الامتناع؛ لقوله تعالى: {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ}.[67]

 والثاني: لا يأثم؛ لأن غيره يقوم مقامه، والأول أصح .[68]

 وإذا تعينت عليه لم يجز له أخذ الجعل عليها ما دام يجد الكفاية؛ لأنها أداء فرض، فإن لم تجد كفايته، له أخذ الجعل عليها، وأما إذا لم تتعين عليه، فهل يجوز له أخذ الجعل عليها؟ قولان للشافعية والحنابلة:[69]

 الأول: جواز أخذ الأجرة؛ قياسًا على أخذ الأجرة على القرب، واختاره ابن تيمية[70] .

والثاني: عدم الجواز؛ لئلا تلحقه التهمة بأخذ العوض، وهو قول الحنفية .[71] 

 واستحسن ابن العربي[72] أن يرتب الإمام للناس من يتحمل الشهادات ويؤديها بجعل من بيت المال؛ تحقيقًا لمصلحة الشهادة ودرءًا للمفاسد.[73]

  ب- وتكون محرمة: إذا شهد بغير الحق؛ سواء مما علمه وكتمه أو مما لا يعلمه، وهي شهادة الزور، قال القرطبي: (شهادة الزور: هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل؛ من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال؛ فلا شيء من الكبائر أعظم ضررًا منها، ولا أكثر فسادًا بعد الشرك بالله)،[74] وهي محرمة في جميع الأديان،[75] وقد أجمع أهل العلم على عدها من الكبائر؛[76] لقوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}،[77] وقد أخرج الطبراني[78] عن ابن مسعود بإسناد حسن قال: عدلت شهادة الزور الشرك بالله، وقرأ هذه الآية، ولما أخرجه الشيخان[79] عن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثًا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وقول الزور، وكان متكئًا فجلس، فما زال يكررها، حتى قلنا ليته سكت"، قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك،[80] ويشهر الحاكم شاهد الزور عند الناس ليحذروه، ولا يقبل شهادته؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه"، رواه أحمد وأبو داود،[81] وهل يعزره، قولان لأهل العلم :

 القول الأول: قول الجمهور: أنه يشهر في الأسواق والمساجد ونحوهما؛ ليحذر منه ومن فعله، ويعزر واستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه ولا يعرف له مخالف .

 القول الثاني: قول أبي حنيفة: أنه يشهر ولا يعزر ولا يحبس ولا يعزر بالضرب؛ لأنه قول منكر وزور فلا يعزر به؛ كالظهار، وقال أبو يوسف ومحمد : نوجعه ضربًا ونحبسه .

 وأجاب الجمهور بأنه قول محرم يضر به الناس؛ فأوجب العقوبة على قائله؛ كالسب والقذف، ويفارق الظهار من وجهين أحدهما: أن الظهار يختص بضرره، والثاني: أنه أوجب فيه كفارة شاقة هي أشد من التعزير، فالصحيح هو القول الأول، والله أعلم .

- واتفقوا على أنه إذا ثبت زوره ردت شهادته، ونبه الناس على حقيقته، وبطل الحكم الذي بُني على شهادته الباطلة .

- وإذا تاب شاهد الزور ومضت على ذلك مدة ظهرت فيها توبته، وتبين صدقه وعدالته: قبلت شهادته عند الجمهور، وقال مالك: لا تقبل شهادته أبدًا، لأن ذلك لا يؤمن منه .[82]

 ج- وتكون مكروهة: إذا شهد بها قبل أن يسألها، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته"، متفق عليه،[83] وقال إبراهيم[84]: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، وفي الصحيحين[85] عن عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم قوم يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن"، وأما حديث زيد بن خالد الجهني عند مسلم[86]: "ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها"، فالحديث محمول على حالات:[87]

 الأولى: أن يكون الحق لآدمي معين، ولا يعلم بوجود الشاهد، ولو كتمها ضاع الحق.

 الثاني: أن يكون حق لعموم المسلمين؛ فكل مسلم له الحق بالمطالبة به؛ كوقف أو وصية على الفقراء أو المساكين، أو على مسجد أو مقبرة .

 الثالث: أن يكون حقًا لله تعالى؛ من زكاة أو كفارة أو نذر، ونحوها .

 الرابع: أن يكون حق لمولى عليه بجنون أو صغر . ‌ 

د-  وتكون مندوبة على الأصل في كونها فرض كفاية إذا خلت مما سبق .

 هـ- وتكون خلاف الأولى، بل يندب عدم أدائها في حقوق الله تعالى التي تدرأ بالشبهات؛ كالحدود في الزنا، وشرب الخمر؛ كما في قصة ماعز وقول النبي صلى الله عله وسلم: "يا هزال، لو سترته بثوبك كان خيرًا لك"، أخرجه الخمسة إلا النسائي .[88] 

 وقد تجب وإن كانت في حقوق الله تعالى في موضعين:

الأول: إذا كان تركها يسبب ضررًا على الآخرين، مثل أن يشهد ثلاثة على أن فلانًا قد زنا، وهو رابعهم؛ فيحتاجون شهادته لدفع معرة لفسق عنهم والحد؛ فيجب عليه أدائها؛ دفعًا للضرر عنهم، وإن كانت شهادة على سرقة؛ فالأولى له أن يشهد عليه أن أخذ المال ولا يشهد أنه سرقه؛ لتتحقق المصلحتين .[89]

والثاني: في حق من كثر ذلك منه، وعلم أنه مشتهر ولا ينفك عنه، فينبغي أن يشهد عليه؛ إذ في الشهادة تطهير له بإقامة الحد عليه .[90]

فائدة: قال ابن رشد[91]: (الشهادات تنقسم على خمسة أقسام:

قسم لا تصح الشهادة به إلا بعد أن يدعى إلى أداء الشهادة، وهي الشهادة الخاصة بالمال .

وقسم يلزمه القيام به وإن لم يدع إليه، وهي الشهادة بما يستدام فيه التحريم؛ مثل: الطلاق والعتق، وشبه ذلك، إلا على ظاهر قول أشهب[92] .

وقسم مختلف فيه على قولين؛ أعني في وجوب القيام بها، وهي الشهادة بالمال للغائب .

وقسم منها لا يلزمه القيام بها إذا لم يدع إليها، وهي الشهادة على ما مضى من الحدود التي لا يتعلق بها حق المخلوق؛ كالزنا وشرب الخمر، فهذا لا يلزم القيام به ، ويستحب فيه الستر إلا في المشتهر .

وقسم منها لا يجوز للشاهد القيام بها، وإن دعي إليها وهي : الشهادة مَن باطنها خلاف ظاهرها ).[93]

 حكم الإشهاد في المعاملات : وتحته ثلاثة فروع :

الفرع الأول: حكم الإشهاد في النكاح .

قال جمهور العلماء: الإشهاد على النكاح واجب، وهو شرط في صحته، لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » .

وذهب مالك إلى أن الإشهاد غير واجب إذا تم الإعلان، والراجح قول الجمهور لما دل عليه الحديث . [94]

 الفرع الثاني: حكم الإشهاد على الرجعة:

قال مالك في رواية والشافعي وأحمد في أحد قوليهما: واجب؛ للأمر في قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}،[95] ولما في تركه من تضييع الفروج وما يتعلق بها من الحقوق، ولأنه استباجة بضع مقصود؛ فوجبت الشهادة فيه كالنكاح، وعكسه البيع . [96]

وقال الجمهور: مستحب؛ ؛ لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة؛ كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد؛ كالبيع، ولأن الرجعة استدامة للنكاح والإشهاد ليس بشرط في استدامة النكاح؛ كالفيء في الإيلاء، قالوا: والمراد بالآية الاستحباب، دل على ذلك جمع بين الرجعة والفرقة، وأمر بالإشهاد عليهما، والإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب .[97]

الفرع الثالث: حكم الإشهاد في عقود البيوع .

ذهب أبو موسى الأشعري، وابن عمر، والضحاك، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، ومجاهد إلى أن الإشهاد واجب، لقوله تعالى: « وأشهدوا إذا تبايعتم »، واختاره ابن حزم.[98]

واختلف القائلون بهذا القول، فذهب أكثرهم إلى أن هذا الأمر محكم غير منسوخ، وذهبت طائفة منهم إلى أنه منسوخ بقوله تعالى: ( فإن أمن بعضكم بعضًا ....).[99]

وذهب جمهور الفقهاء والمفسرين إلى أن الأمر في قوله تعالى: « وأشهدوا إذا تبايعتم » للندب وليس للوجوب، واحتجوا بالآية بعدها؛ وهي قوله : « فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته »، ولم يشترط كتابة ولا إشهاد، واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم باع وأشهد، وباع في أحيان أخرى واشترى، ورهن درعه عند يهودي، ولم يشهد .[100]

    وفي تحرير هذه المسألة يقول ابن عطية[101] : (والوجوب في ذلك قلق، أما في الدقائق فصعب شاق، وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد، وقد يكون عادة في بعض البلاد، وقد يستحى من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه، فيدخل ذلك كله في الائتمان، ويبقى الأمر بالإشهاد ندبًا لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه) .[102]

 والأقرب أن الأمر للندب؛ لما استدل به الجمهور، و(لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق، فهو عائد لمصلحة المكلفين، نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظه تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبًا).[103]

وتتعلق بالشهادة بعض الأحكام الوضعية:

   - فهي في عقود الأنكحة شرط صحة على الصحيح- كما سبق- .

   - وهي أبواب الصيام سبب لوجوب صوم شهر رمضان؛ برؤية العدل الواحد على الصحيح- كما سيأتي-.

  - ويجب على القاضي القضاء بموجبها بعد توفر شروطها، ولا يجوز له تأخير الحكم بموجبها،[104] إلا في ثلاثة حالات:

   ( أولا - أن تكون الدعوى بين الأقرباء فيأمل القاضي حصول الصلح بينهما .

     ثانيا - أن يدعي المدعى عليه أن لديه دفعًا للدعوى ويطلب الإمهال .

     ثالثا - أن يكون لدى القاضي ريب وشبهة في الشهود ).[105]

المبحث الثاني: أنصبة الشهادة في القرآن الكريم :

تمهـيد :

  لا يخفى على عاقل أهمية حفظ الحقوق ومنع التعدي عليها، ولا يتحقق ذلك إلا مع وجود الإيمان بالله أولاً، ثم القضاء العادل الذي يقوم على البينات والحجج ثانيًا، وإن من أعظم ما يبين الحق ويظهره ما اعتنت به الشريعة من أمر الشهادة، ولا أدل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الخصمين: "البينة أو يمينه"، وفي رواية أنه قال: "شاهداك أو يمينه"؛ فجعل الشاهدين يقومان مقام البينة؛ فالشهادات أصل البينات في الشريعة .

   ومن حكمة الشريعة الحقة اشتراط اكتمال النصاب لقبول الشهادة والحكم بها، وإن كان (اشتراط العدد في الشهادة أمر تعبدي، وقد ثبت على خلاف القياس؛ لأن رجحان صدق قول الشاهد بعدالته، وليس بعدده)،[106] لكن الشريعة احتاطت في الحكم بالشهادة حتى يستوفى نصابها على أظهر ما يبين الحق، يقول الطاهر بن عاشور في تفسيره: (واشتُرط العددُ في الشاهد، ولم يكتف بشهادة عدل واحد؛ لأنّ الشهادة لما تعلّقت بحق معيّن لمعيّن اتّهم الشاهد باحتمال أن يتوسّل إليه الظالم الطالب لحق مزعوم؛ فيحمله على تحريف الشهادة، فاحتيج إلى حيطة تدفع التهمة، فاشترط فيه الإسلام وكفى به وازعاً، والعدالة لأنّها تزع من حيث الدين والمروءة، وزِيد انضمام ثانٍ إليه لاستبعاد أن يتواطأ كلا الشاهدين على الزور، فثبت بهذه الآية أنّ التعدّد شرط في الشهادة من حيث هي، بخلاف الرواية لانتفاء التهمة فيها إذ لا تتعلق بحقّ معيّن)،[107] قال في المبسوط: (فيه معنى طمأنينة القلب، وذلك عند إخبار العدد أظهر منه في خبر الواحد، وفي الشهادة محض الإلزام وخبر الواحد لا يكفي لذلك بخلاف الديانات؛ فإن في الديانات التزام السامع باعتقاده والمخبر يلزم نفسه، ثم يتعدى إلى غيره فلم يكن ذلك إلزاما محضًا؛ فلهذا لا يشترط فيه العدد بخلاف الشهادة، وفيه معنى التوكيد، فالتزوير والتلبيس في الخصومات يكثر؛ فيشترط العدد في الشهادات صيانة للحقوق المعصومة) .[108]

  ومن هذه الحكم العظيمة لم يكتفِ بالعدد للحقوق والحدود جملة؛ بل جعل لكل حق وحد ما يناسبه، يقول ابن حزم[109] في بيان ذلك: (أمر الله تعالى في الزنى بقبول أربعة, وفي الديون المؤجلة برجلين, أو رجل وامرأتين, وفي الوصية في السفر باثنين من المسلمين, أو باثنين من غير المسلمين يحلفان مع شهادتهما, وفي الطلاق والرجعة بذوي عدل منا)،[110] ويبين جانبًا من حكمة هذا الاختلاف في أنصبة الشهادة ابن تيمية فيقول: (لما ذكر الله في آية الدين رجلين أو رجلاً وامرأتين، وفي الرجعة رجلين أقروا كلاً منهما على حاله؛ لأن سبب الحكم مختلف؛ وهو المال والبضع، واختلاف السبب يؤثر في نصاب الشهادة، وكما في إقامة الحد في الفاحشة وفي القذف بها، اعتبر فيه أربعة شهداء، فلا يقاس بذلك عقود الأيمان والأبضاع).[111]

 ومما سبق تقرر بعض الحكم من تحديد نصاب الشهادة، واختلاف هذه الأنصبة بحسب الحقوق والمعاملات أو العقوبات؛ فما هي أنصبة الشهادة في القرآن الكريم ؟ سنتناول هذا المبحث من خلال خمسة مطالب :

 

المطلب الأول: الأصل الأول من أنصبة الشهادة: نصاب حد الزنا ( نصاب أربعة رجال ) :

  وهو عدد شهود حد الزنا، وقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم، ودليله قوله تعالى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً . وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا}،[112] وقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }[113] .

تفسير الآيات :

 "وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ": قال ابن جرير الطبري[114]: (بما أتين به من الفاحشة أربعة رجال من رجالكم، يعني: من المسلمين، " فَإِن شَهِدُواْ " عليهن، "فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ"، يقول: فاحبسوهن في البيوت، " حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ "، يقول: حتى يمتن، " أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً "، يعني: أو يجعل الله لهن مخرجًا وطريقًا إلى النجاة مما أتين به من الفاحشة، ثم نقل بسنده عن عبادة بن الصامت قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم:"خُذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب تجلد مئة وترجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ونفي سنة").[115]

 (" وَالَّذِينَ يَرْمُونَ " أي بالزنا، " الْمُحْصَنَاتِ " جمع محصنة؛ وهي هنا المسلمة الحرة المكلفة العفيفة، والمراد القذف بالزنا لما أرشد إليه السياق سابقًا ولاحقًا .. " ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا " أي إلى الحاكم " بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء " ذكور، " فَاجْلِدُوهُمْ " أيها المؤمنون من الأئمة ونوابهم، " ثَمَانِينَ جَلْدَةً " لكل واحد منهم لكل محصنة .. " وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ") .[116]

 قال النسفي[117] في تفسيره: (وقال ابن بحر: الآية الأولى في السحاقات، والثانية في اللواطين، والتي في سورة النور في الزاني والزانية).[118]

  وقال جمع من المفسرين أن الآية الأولى منسوخة في بيان العقوبة بالإجماع،[119] محكمة في بيان النصاب، قال الجصاص: (ونسخ جميع ما ذكر في الآية إلا ما ذكر من استشهاد أربعة شهود؛ فإن اعتبار عدد الشهود باق في الحد الذي نسخ به الحدان الأولان؛ وهو الجلد والرجم).[120]

 دلالة الآيات :

   الزنا في اللغة والشرع بمعنى واحد؛ وهو وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته،[121] وقد دلت الآيات بجلاء أن نصاب شهادة حد الزنا أربعة شهود، ولا يقبل أقل منهم بالإجماع،[122] وقد دل عليه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية لما قذف شريك بن السمحاء بامرأته: "أربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرك"، رواه النسائي .[123]

  وأجاز ابن حزم مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان, فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين, أو رجلين وأربع نسوة, أو رجلاً واحدًا وست نسوة, أو ثمان نسوة فقط.[124]

   وحكي عن عطاء و حماد[125] أنهما قالا: تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين؛ فأقام المرأتين مقام الرجل الواحد؛ كالأموال، وهو خلاف ظاهر الآية، ولا يصح قياسها على الأموال؛ لخفة حكمها، وشدة الحاجة إلى إثباتها؛ لكثرة وقوعها، والاحتياط في حد الزنا؛ لذا يدرأ بالشبهات .[126]

والحكمة في زيادة نصاب شهود الزنا:

  أن الله تعالى جعل الشهادة على الزنا خاصة أربعة تغليظًا على المدعي وسترًا على العباد، (لأن الشهادات تتغلظ بتغليظ الشهود له)،[127]وهو حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن.[128]

 قال السرخسي[129]: (وليس في ذلك معنى سوى أن الله تعالى يحب الستر على العباد، ولا يرضى بإشاعة الفاحشة؛ فلذلك شرط في الزنا زيادة العدد في الشهود؛ ولهذا جعل النسبة إلى هذه الفاحشة في الأجانب موجبًا للحد، وفي الزوجات موجبًا للعان، بخلاف سائر الفواحش؛ لستر العباد بعضهم على بعض) .[130]

   وقال بعضهم: إنما كان الشهود في الزنا أربعة؛ ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين؛ كسائر حقوق، فيشهد على الزنى اثنان، وعلى الزانية اثنان، وهو ضعيف .[131]

 

 

 

 

من مسائل الآيات :

 وقد تفرع على هذا الأصل خمس مسائل :

 المسألة الأولى: نصاب الإقرار على الزنا .

 1- ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الإقرار على الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود؛ لأنه موجب لحد الزنا كالشهادة، واحتجوا بحديث أبي هريرة قال: أتى رجل من الأسلميين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبك جنون ؟، قال: لا، قال: فهل أحصنت ؟، قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجموه"، متفق عليه، وقالوا: قياسًا هادة في الزنا بجامع كونهما موجبين للحد .

 2- وذهب المالكية والشافعية إلى الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها"،   ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من الغامدية بإقرارها مرةً واحدةً، قالوا: وهو حق فيثبت بالإقرار مرة؛ كسائر الحدود .

 وسبب الخلاف: هل أحاديث الإقرار أربع مرات مفسر لمجمل الاعتراف في أدلة القول الثاني، أو هي مؤكدة، والاعتماد على الإقرار مرة،[132] وأما القياس؛ فيقوى قياس الإقرار على الشهادة في الزنا؛ لثبوت الفرق بين الزنا وسائر الأحكام في الشهادة، والله أعلم .

المسألة الثانية: نصاب الشهادة على اللواط .

 1- ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الشهادة على فعل اللواط لا تثبت إلا بأربعة شهود؛ لأنه موجب لحد الزنا أو أشد، وقد سماه الله فاحشة، فقال سبحانه: { أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين } .

 2- وعند أبي حنيفة يثبت بشاهدين، بناء على أصله في أنه لا يوجب الحد، والأول أقوى .[133]

 

المسألة الثالثة: نصاب شهادة جريمة إتيان البهائم .

 1-  ذهب الأكثر أنه لا يوجب الحد ويثبت بشاهدين؛ كسائر الحقوق .

 2- وعند الشّافعيّة قول: إنّه يحدّ حدّ الزّنى وهو رواية عن أحمد؛ فلا يثبت إلا بأربعة شهود؛ لأنه فاحشة، ولأنه إيلاج في فرج محرم؛ فأشبه الزنا .[134]

  المسألة الرابعة : نصاب شهادة القتل .

  قاس الحسن البصري القتل على الزنا؛ فأوجبه بأربعة شهود؛ بجامع أن القتل يتعلق به إتلاف النفس؛ فأشبه الزنا، وأجاب الجمهور: أن القتل أحد نوعي القصاص؛ فأشبه القصاص في الأطراف، وهو حق للعبد يسقط بإسقاطه، وأما زنا فهو حق لله؛ لذا شدد في عدده ووصفه .[135]

 المسألة الخامسة: نصاب الإشهاد على إقامة حد الزنا .

  استحبّ جمهور الفقهاء أن يستوفى حدّ الزّنى بحضور جماعة؛ لقوله تعالى: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ»، واختلفوا في نصابهم :

  قال الحنابلة: اثنان؛ لأن الطائفة ما زاد على الواحد، وأقلها اثنان، وقال الزهري: ثلاثة؛ لأن الطائفة جماعة، وأقل الجمع ثلاثة، وقال المالكيّة والشّافعيّة: أقلّهم أربعة؛ لأن الزنا لا يثبت إلا بأربعة، وقال ربيعة: خمسة، وقال الحسن: عشرة، وقال قتادة : نفر .[136]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني: الأصل الثاني في أنصبة الشهادة : نصاب الشهادة في المعاملات المالية (نصاب الرجلين والرجل والمرأتين) :

   وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.[137]

تفسير الآية :

 (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ) : قال ابن كثير[138]: (أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة)،[139] واشتُرط شرطان:

 الأول: أن يكونا رجالاً، وذهب بعض المالكية وبعض الحنابلة إلى جواز شهادة الصبيان المميزين فيما بينهم في الجراح والقتل قبل أن يتفرقوا، وزاد المالكية: أن يتفقوا في شهادتهم، وأن لا يدخل بينهم كبير، واختلف في إناثهم، وردها مطلقًا الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه.[140]

الثاني: أن يكونا من المسلمين، واختلفوا في قبول شهادة الكفار، وتأتينا إن شاء الله في الآية التي تليها.

(فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ) : أي لم يقصد إشهادهما ولو كانا موجودين، والحكم من قبيل نفي العموم لا عموم النفي.[141]

(فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) : قال أبو بكر الجصاص: (ظاهر هذه الآية يقتضي جواز شهادتهن مع الرجل في سائر عقود المداينات؛ وهي كل عقد واقع على دين؛ سواء كان بدله مالاً أو بضعًا أو منفعة أو دم عمد؛ لأنه عقد فيه دين)،[142] وفيه مقصد آخر؛ وهو تعويدهم بإدخال المرأة في شؤون الحياة؛ إذ كانت في الجاهلية لا تشترك في هذه الشؤون، فجعل الله المرأتين مقام الرجل الواحد.[143]

(مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء): عدد الصفات المعتبرة في قبول الشاهد في الجملة خمسة: العدالة، والبلوغ، والإسلام، والحرية، ونفي التهمة، وهذه منها متفق عليها، ومنها مختلف فيها.

 والعدالة شرط لا خلاف فيه، وإنما اختلف في معناها، فقال الجمهور: هي صفة زائدة على الإسلام؛ بأن يكون ملتزمًا لواجبات الشرع ومستحباته، مجتنبًا للمحرمات والمكروهات، وقال أبو حنيفة: يكفي في العدالة ظاهر الإسلام، وأن لا تعلم منه جرحة، وسبب الخلاف: ترددهم في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق،[144] وقد ثبت في سنن البيهقي[145] بإسناد صحيح: أن عمر قال: (المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودًا بحد أو مجربًا بشهادة زور أو ظنينًا)؛ أي متهمًا (في قرابة أو ولاء).

 واستدل بهذه الآية على أن العدل: هو من رضيه الناس،[146] قال في المبسوط: (والعدالة هي الاستقامة، وليس لكمالها نهاية؛ فإنما يعتبر منه القدر الممكن، وهو انزجاره عما يعتقده حرامًا في دينه، ولكن هذا شرط العمل بالشهادة لا شرط الأهلية للشهادة).[147]

(أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى): قيل معناه: كي تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت، وقيل: كي تُصير إحداهما الأخرى ذكرًا باجتماعهما، ورجح ابن جرير الأول .[148]

 وهذا التعليل في جعل شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل، نكتة مهمة في بيان أن شهادة النساء تدخلها الشبهة، فتقبل في حقوق الأموال والأبدان؛ لأنها لا تدرأ بالشبهات، ولا تقبل في الحدود والقصاص؛ لأنها تدرأ بالشبهات، وقال بعض أهل العلم: إنما قبلت شهادة النساء في الأموال والمداينات؛ لكثرتها، فلا تقبل شهادة النساء في غير حقوق الأموال، والأول أقوى؛ لظهور مناسبة العلة للحكم، وظهور تنبيه الآية عليه، والله أعلم .[149]

(وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ): (ليقيموا الشهادة، وقيل: ليستشهدوا، وقيل لهم: شهداء قبل التحمل تنزيلاً لما يشارف منزلة الكائن)،[150] قال ابن عاشور: (وتسمية المدعوِّين شهداء باعتبار الأول القريب، وهو المشارفة، وكأن في ذلك نكتة عظيمة : وهي الإيماء إلى أنهم بمجرد دعوتهم إلى الإشهاد، قد تعينت عليهم الإجابة ، فصاروا شهداء) .[151]

(وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ): قال ابن عثيمين في تفسيره معددًا ما يستفاد من هذه الآية: (ومنها: أن الشهادات تتفاوت؛ فمنها الأقوم؛ ومنها القيم؛ ومنها ما ليس بقيم؛ فالذي ليس بقيم هو الذي لم تتم فيه شروط القبول؛ والقيم هو الذي صار فيه أدنى الواجب؛ والأقوم ما كان أكمل من ذلك؛ بدليل قوله تعالى: { وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ }، فإذا قيل: ما مثال القيم؟ فنقول: مثل شاهد، ويمين؛ لكن أقوم منه الشاهدان؛ لأن الشاهدين أقرب إلى الصواب من الشاهد الواحد؛ ولأن الشاهدين لا يحتاج معهما إلى يمين المدعي؛ فكانت شهادة الشاهدين أقوم للشهادة).[152]

 قال عطية السالم في إكمال تفسير أضواء البيان: تنبيه للشهادة علاقة باليمين في الحكم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: « شاهدان أو يمينه »، فما هي تلك العلاقة ؟ وبين هذه العلاقة قوله تعالى: { قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ الله شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ }،[153] وقوله: { أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ }،[154] وقوله: { وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ }،[155] وقوله: { هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كفى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ }،[156] ونحو ذلك من الآيات، لأنه تعالى: شاهد ومطلع على أحوال العباد لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، فإذا اعوز المدعي شاهداً حلف مع الشاهد؛ كأنه قال: أستشهد بالله الذي يعلم مني صدق دعواي ).[157]

 وتأتينا مسألة القضاء بالشاهد واليمين في مسائل الآية .

دلالة الآية :

 هذه الآية سماها أهل العلم بآية الدين،[158] وهي أطول آية في كتاب الله، وفي هذا بيان عظيم اهتمام الشريعة بمسائل الأموال، قال ابن العربي: (آية عظمى في الأحكام، مبينة جملاً من الحلال والحرام، وهي أصل من مسائل البيوع، وكثير من الفروع)، ثم فرع عليها اثنتين وخمسين مسألة .[159]

 وقد دلت الآيات على أن شهادة الرجلين معتبرة في الحكم على مسائل الأموال، وكذا شهادة الرجل والمرأتين بالإجماع،[160] ويلحق بالأموال كل ما كان القصد منه المال؛ كالمساقاة، والرهن، وكل ما أوجب مالاً؛ كتسمية المهر أو عوض الخلع أو الجناية الموجبة للمال ونحوها .

  وهل تعتبر شهادة المرأتين مقام الرجل في هذه الشهادات؛ كالأموال أم لا ؟

مسائل الآية :

 وقد اختلف الفقهاء في أحكام هذا النصاب في عدد من المسائل، نذكر منها :

 المسألة الأولى: هل تعتبر شهادة المرأتين مقام الرجل في الحدود والقصاص ؟

  1- قال الجمهور: لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص، واحتجوا بقول الزهري: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود .[161]

  2- وروي عن عطاء وحماد بن أبي سليمان أنهما قبلا شهادة الرجل والمرأتين؛ قياسًا على الشهادة على الأموال، وهو قول الظاهرية . [162]

وأجاب الجمهور: بأنه قياس مع الفارق من وجوه، منها :

  الأول: أن العقوبات تدرأ بالشبهات، وفي شهادة المرأتين شبهة النسيان؛ كما قال تعالى: {أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى}.[163] 

 والثاني: أن معاملات الأموال تكثر؛ فاحتاجت إلى تسهيل؛ بخلاف غيرها، فالراجح ما ذهب إليه الجمهور .

المسألة الثانية: هل يقضى في الأموال بالشاهد واليمين ؟[164]

 1- ذهب الجمهور: بالحكم بالشاهد واليمين في قضايا الأموال، واستدلوا بما أخرجه مسلم[165] من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين .

 2- وذهبت الحنفية إلى أنه لا يقضى بالشاهد واليمين، واحتجوا :

  - بأن حديث ابن عباس زيادة على نص القرآن في قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء}،[166] قالوا: والزيادة على النص نسخ، ولا ينسخ المتواتر بخبر الآحاد .

 - واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"، أخرجه الترمذي،[167] قالوا: فحصر النبي صلى الله عليه وسلم اليمين في المنكر، والبينة في المدعي .

وأجيب: أن الحديث جاء بزيادة بيان للقرآن، ولا شك أن السنة آحاد أو متواترة تبين القرآن، والزيادة ليست نسخًا؛ لأن النسخ رفع وإزالة، وليس في الحكم بالشاهد واليمين إزالة للحكم بالشاهدين، ومثل الزيادة المنفصلة الزيادة المتصلة في تقرير الحكم وبيانه .

  وأما قوله صلى الله عليه وسلم : "واليمين على من أنكر"، فليس فيه حصر اليمين في المنكر؛ وإنما فيه إشارة إلى أن اليمين نكون مع أقوى المتداعيين؛ فيكون مع المنكر لأن مع الأصل؛ كما يكون مع صاحب اليد، وكذا تكون مع الملاعن وفي القسامة، وغيرها، وأما قوله: "البينة على المدعي"، فقد دل حديث ابن عباس أن اليمين مع الشاهد تلحق بالبينة؛ لنص الحديث؛ فالراجح ما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم .

 تنبيه: وإذا قضى بالشاهد واليمين، فهل الحكم بالشاهد وحده واليمين تقوية وتوكيد، أم الحكم على أن اليمين تنزل منزلة شاهد آخر، قولان؟ الأول: لأحمد، والثاني: لمالك والشافعي، ويترتب عليه: ما لو رجع الشاهد، هل عليه كل الضمان أو نصفه ؟.[168]

وتنبني على المسألة السابقة مسألتان :

المسألة الثالثة: هل يقضى بشهادة المرأتين ويمين المدعي ؟

 قولان لأهل العلم:

 1- قال مالك وإحدى الروايتين عن أحمد: بالحكم بشهادة المرأتين واليمين في الأموال؛ لأنهما قامتا مقام الرجل في شهادة رجل وامرأتين .

2- ذهب الجمهور: إلى عدم القضاء بشهادة المرأتين واليمين، وأبطلوا القياس من وجهين:

   الوجه الأول: أن البينة إذا خلت من رجل لم تقبل؛ كما لو شهد أربع نسوة؛ فظهر الفرق بين المسألتين.

  وأجيب: أن المرأتين إذا قامتا مقام الرجل إذا كانتا معه؛ قامتا مقامه وإن لم تكونا معه، فإن قبول شهادتهما لم يكن لمعنى الرجل، بل لمعنى فيهما، وهو العدالة وهذا موجود فيما إذا انفردتا، وإنما يخشى من سوء ضبط المرأة وحدها وحفظها؛ فقويت بامرأة أخرى .

الوجه الثاني: أن شهادة المرأتين فيها ضعف، وكذا اليمين فيها ضعف؛ فلا حجة في اجتماعهما.[169]

  وأجيب: أنه لا يُسلم ضعف شهادة المرأتين إذا اجتمعتا، ولهذا يحكم بشهادتهما إذا اجتمعتا مع الرجل، وإن أمكن أن يؤتى برجلين، فالرجل والمرأتان أصل لا بدل، وهو الراجح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :" أليس شهادة المرأتين كشهادة الرجل "، والله أعلم .[170]

المسألة الرابعة: هل يكتفي في الحكم بالإعسار شهادة رجلين ؟

ذهب أكثر أهل العلم: على أن نصاب شهادة الإعسار رجلان؛ كسائر الشهادات .

وذهب الحنابلة: أنه لا يحكم بالإعسار إلا بشهادة ثلاثة رجال؛ لما أخرج مسلم[171] عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة؛ فنأمر لك بها"، ثم قال: "يا قبيصة؛ إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، أو قال: سدادًا من عيش، ورجل أصابته فاقة؛ حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة؛ حتى يصيب قوامًا من عيش، أو قال: سدادًا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة، سحتًا؛ يأكلها صاحبها سحتًا"، وقد قال به أحمد.[172]

واختلف أصحابه إلى قولين :

  1- منهم من ذهب إلى أنه عام في ثبوت الإعسار وحل المسألة وأخذ الزكاة، وهو قول الشيخ أبي محمد، وهو قول بعض الشافعية .[173]

 2- ومنهم من ذهب إلى أنه خاص بحل المسألة وأخذ الزكاة، أما دعوى الإعسار في حق من ادعى الفقر بعد أن عرف غناه، قالوا: فهذه تثبت بشاهدين كغيرها، وهو اختاره القاضي .

  قال ابن القيم: (إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة يعتبر العدد المذكور ، ففي باب دعوى الإعسار المسقط لأداء الديون ، ونفقة الأقارب والزوجات : أولى وأحرى لتعلق حق العبد بماله ، وفي باب المسألة وأخذ الصدقة : المقصود ألا يأخذ ما لا يحل له ، فهناك اعتبرت البينة؛ لئلا يمتنع من أداء الواجب ، وهنا لئلا يأخذ المحرم ).[174]

 

 

 

 

 

 

 

 

 


المطلب الثالث: الأصل الثالث في أنصبة الشهادة : نصاب شهادة الطلاق والرجعة ( نصاب الرجلين ) :

 وقد دل على تحديد هذا النصاب القرآن الكريم، يقول الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } .[175]

تفسير الآية  :

  (فإذا بلغن أجلهن) قاربن انقضاء عدتهن (فأمسكوهن) بأن تراجعوهن (بمعروف) من غير ضرار (أو فارقوهن بمعروف) اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ولا تضاروهن بالمراجعة (وأشهدوا ذوي عدل منكم) على المراجعة أو الفراق (وأقيموا الشهادة لله) لا للمشهود عليه أو له (ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) من كرب الدنيا والآخرة).[176]

دلالة الآية  :

دلت الآية على استشهاد رجلين عدلين، واختلف أهل العلم: هل هو أمر بالإشهاد على الطلاق أم على الرجعة ؟ قولان،[177] ويجمع القولين رجوع الإشهاد إلى الاثنين؛ وهو أقوى؛ لما في ذلك من بيان إعجاز القرآن واتساع معانيه، (وفائدة الإشهاد: ألا يقع بينهما التجاحد، وألا يتهم في إمساكها،  ولئلا يموت أحدهما؛ فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث).[178]

مسائل الآية  :

المسألة الأولى: هل تعتبر شهادة المرأتين مقام الرجل في ما ليس بعقوبة وليس بمال ويطلع عليه الرجال؛ كالنكاح والطلاق والرجعة ؟

فيها قولان لأهل العلم : [179]

 1- قال الجمهور: لا تقبل إلا شهادة رجلين، ولا تقبل شهادة النساء، واحتجوا بأنه:

-  ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال فلم يكن للنساء في شهادته مدخل؛ كالحدود والقصاص .

- ولأن شهادة قاصرة لغلبة العاطفة عليهن، وقصور الولاية على الأشياء .

- واحتجوا بحديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، رواه ابن حبان والدراقطني والبيهقي.[180]

 2- وقال الحنفية وهي رواية للحنابلة: تقبل شهادة رجل وامرأتين؛ واحتجوا بأمور:

  - القياس على الأموال؛ حيث أنها حقوق لا تسقط بالشبهة؛ كالحدود .

  - وقالوا: إذا قبلت شهادة النساء في الأموال، مع أن المداينات إنما تحصل غالبًا في مجامع الرجال؛ ففي هذا إشارة إلى قبول شهادة النساء فيما يكثر حضورهن وشهودهن له؛ كالنكاح والطلاق والرجعة ونحوها .

 - وقالوا: قد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الحكمة من جعل المرأتين كرجل واحد في الشهادة أن إحداهن قد تنسى فتذكرها الأخرى، وكذلك في أمور النكاح والرجعة، بل لعله أولى .

 - واستدلوا أيضًا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل"، متفق عليه،[181] إذ لم يخصصها بالأموال، ومن هذه الأدلة يتبين أن القول الأقرب هو ما ذهب إليه أصحاب الحنفية ومن وافقهم، والله أعلم .

 المسألة الثانية: هل القضاء بالشاهد واليمين خاص بالأموال أم حقوق الأبدان؛ كالنكاح والطلاق ؟

   1- قال الجمهور: يختص بالأموال وما يقصد به المال، ولا يحكم به في غيره من نكاح أو حد، واحتجوا بقول عمرو بن دينار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضي بالشاهد واليمين، قال: إنما كان ذلك في الأموال، رواه أحمد والبيهقي،[182] قالوا: وتفسير الراوي أولى من تفسير غيره.[183]

  2- وقال أحمد في رواية اختارها ابن تيمية: يقبل الشاهد واليمين في الأموال، وفي قضايا النكاح والطلاق والرجعة، ونحوها مما ليس بمال ولا عقوبة ويطلع عليه الرجال، واستدلوا بأن الحديث عام، وتفسير الراوي ليس بحجة، بل الحجة فيما رأى لا فيما روى .

 

 

المطلب الرابع: الأصل الرابع في أنصبة الشهادة : الشهادة على الوصية في السفر ( نصاب الرجلين المسلمين أو الرجلين الكافرين ) :

  وقد دل عليه القرآن الكريم، ودليله قوله تعالى في سورة المائدة: {يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الآثِمِينَ }.[184]

تفسير الآية  :

(يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ): (أي : ليشهد اثنان، لفظه خبر ومعناه أمر)،[185] و(أضاف الشهادة إلى البين توسعًا؛ لأنها جارية بينهم، وقيل: أصله شهادة ما بينكم؛ فحذفت ما وأضيفت إلى الظرف؛ كقوله تعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ}،[186]... قيل: والشهادة هنا بمعنى الوصية، وقيل: بمعنى الحضور للوصية، وقال ابن جرير الطبري: هي هنا بمعنى اليمين؛ فيكون المعنى: يمين ما بينكم أن يحلف اثنان، واستدل على ما قاله بأنه لا يعلم لله حكمًا يجب فيه على الشاهد يمين، واختار هذا القول القفال، وضعف ذلك ابن عطية، واختار أن الشهادة هنا: هي الشهادة التي تؤدى من الشهود).[187]

(إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ): أي (إذا قارب الحضور، وإلا فإذا حضر الموت لم يشهد ميت؛ وهذا كقوله تعالى : {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}،[188] وكقوله: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}،[189] ومثله كثير).[190]

(حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ): (بين أنه أراد رجلين لأنه لفظ لا يصلح إلا للمذكر ... التقدير: شهادة بينكم في وصاياكم شهادة اثنين).[191]

(أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ): أو شهادة آخرين من غيركم، وغيركم صفة لآخرين، وهو الموضع المشكل في هذه الآية، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال :

  القول الأول: أي من الكافرين؛ فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر إذا كانت وصية، وهو الأشبه بسياق الآية، مع جاء في سبب نزولها من أحاديث، وقال به أبو موسى وابن مسعود وابن عباس، وهو قول أحمد .

القول الثاني: أي من الكافرين، لكن الآية منسوخة؛ بالآيات التي اشترطت العدالة؛ كما في سورة البقرة والطلاق، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي .

 وأجيب من وجهين: الأول: أن سورة المائدة من آخر القرآن نزولاً؛ حتى قال ابن عباس و الحسن وغيرهما : إنه لا منسوخ فيها، والثاني: أنه لا يحكم بالنسخ إلا عند عدم إمكان الجمع، والجمع هنا ممكن، بحمل الآية على حالة الضرورة؛ كحالة الوصية في السفر عند عدم وجود المسلمين .

 القول الثالث: أي من غير عشيرتكم وقرابتكم، وهو قول الزهري والحسن وعكرمة، والأول أرجح.[192]

(إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ): (هذا الشرط متعلق بالشهادة، والمعنى ليشهدكم اثنان إن أنتم ضربتم في الأرض، أي سافرتم؛ (فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ).[193]

دلالة الآية  :

  الوصية في اللغة مأخوذة من وصيّت الشيء بالشيء إذا وصلته به، وهي شرعًا: عقد يوجب حقًا في في ثلث عاقده، يلزم بموته، أو نيابة عنه بعده،[194] و(هذه الآية دلت على جواز قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين من طريق النطق، ودلت على قبول شهادتهم على أهل الذمة من طريق التنبيه)،[195] كما سيأتي .

مسائل الآية  :

 المسألة الأولى: هل تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض ؟

   القول الأول: وهو مذهب الجمهور: أن شهادة الكفار بعضهم على بعض لا تقبل، واحتجوا بقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ)،[196] وقوله: (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ)،[197] ونحوها؛ فأمرنا سبحانه ألا نقبل شهادة إلا من مسلم .

  القول الثاني: وهو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية: أنها تقبل، قالوا: وأما الآيات الواردة في اشتراط الإسلام؛ فإنما هي في حق المسلمين خاصة، وأما حقوق الكفار؛ فتقبل شهاداتهم على بعضهم؛ لئلا يترتب على ترك قبول شهاداتهم ضياع الحقوق؛ فإنما تحفظ الحقوق بهذا .

 وقالوا: إذا قبلت شهادتهم على المسلمين؛ فلأن تقبل على بعضهم أولى .[198]

المسألة الثانية: وهل يشترط اتحاد الملة ؟

 قولان لأهل العلم :

القول الأول: مذهب أبي حنيفة ورواية لأحمد: أنه لا يشترط اتحاد الملة؛ فتقبل شهادة النصراني على اليهودي والعكس .

 والقول الثاني : الرواية الثانية لأحمد، وهو قول إسحاق وأبي عبيد: أنها تشترط؛ لوجود التهمة في اختلاف الدين .[199]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الخامس: الأصل الخامس في أنصبة الشهادة: شهادة الإرضاع (شهادة امرأة واحدة):

 تثبت شهادة الإرضاع بشهادة المرأة الواحدة، وقد دلت عليه السنة، فيما أخرجه البخاري[200] من حديث عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، قال: فأعرض عني، قال: فأتيته من قبل وجهه، فأعرض عني بوجهه، فقلت: إنها كاذبة، قال: "وكيف بها، وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك" .

  ولعل من اللطائف الاستدلال على جواز الحكم بشهادة الواحد بقوله تعالى: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ}،[201] (فهو وإن كان ملفت النظر إلى القرنية في شق القميص، إلا أنه شاهد واحد).[202]

دلالة الحديث :

  ( في هذا الحديث من الأحكام: قبول شهادة العبد، وقبول شهادة المرأة وحدها، وقبول شهادة الرجل على فعل نفسه؛ كالقاسم والخارص والحاكم على حكمه بعد عزله) .[203]

 وقد دل على ذلك أيضًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الواحد لأبي قتادة بقتل المشرك، ودفع إليه سلبه، وأجاز شهادة خزيمة بن ثابت وحده في مبايعته صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي، أخرجه أبو داود،[204] وترجم له: (باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به) .

 مسائله :

  وقد اتفق أهل العلم في الجملة[205] على قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، مثل الرضاع، والولادة، والحيض، والعدة، وما أشبهها، قال الزهري: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك،[206] جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام:[207] تقبل شهادة النساء بدون رجل في المسائل الآتية :

1 - استهلال الصبي للصلاة .

2 - البكارة .

3 - عيوب النساء في المواضع التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها .

4 - الولادة .

5 - الإرث .

6 - في دية القتل الواقع في الحمام ).

واختلف أهل العلم في نصاب شهادتهن على أقوال :

المسألة الأولى: كم نصاب شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن؛ من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب والحيض والعدة ؟.

 1- قول أبي حنيفة ورواية لأحمد: تقبل شهادة المرأة الواحدة؛ قياسًا على سائر أخبار الديانات والرواية.

 2- وقال مالك والرواية الثانية لأحمد: لا تقبل إلا شهادة امرأتين؛ لأن كل جنس يثبت به الحق كفى فيه اثنان؛ كالرجال، ولأن الرجال أكمل منهن عقلاً، ولا يقبل منهم إلا اثنان .

 3- وقال عثمان البتي[208]: لا تقبل إلا شهادة ثلاث نسوة؛ كما لو كان معهن رجل .

 4- وقال الشافعي: لا تقبل فيه إلا أربع؛ فكل امرأتين تقوم مقام رجل؛ للحديث: "أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل" .

 والأقرب هو القول الأول؛ لحديث عقبة بن الحارث السابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة المرأة الواحدة . [209]

 تنبيه: إذا قبلت شهادة المرأة الواحدة في الإرضاع؛ فأولى قبول شهادة رجل واحد .

 المسألة الثانية: قبلت شهادة الواحد في مواضع، منها :

  - تقبل شهادة الشاهد الواحد العدل بمفرده في إثبات رؤية هلال رمضان؛ استدلالاً بحديث ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته؛ فصامه وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وابن خزيمة،[210] وترجم عليه: (باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال)، وهو أحد قولي الشافعي والمشهور عن أحمد، وبه قال الحنفية: إن كان بالسماء علة من غيم أو غبار ونحو ذلك .

 وهل يكتفى بشهادة المرأة الواحدة في ذلك ؟ فيه قولان مبنيان على أن ثبوته بقول الواحد: هل هو من باب الإخبار، أو من باب الشهادات ؟ .

 - ويرى المالكية والحنابلة أنه تقبل شهادة الطبيب الواحد في الشجاج، والبيطار في عيوب الدواب، وقيده المالكية بما إذا كان بتكليف من الإمام، وقيده الحنابلة بما إذا لم يوجد غيره، وذلك لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة؛ فاجتزئ فيه بشهادة واحد بمنزلة العيوب تحت الثياب؛ يقبل فيها قول المرأة الواحدة؛ فقبول قول الرجل الواحد أولى.[211]

 - قبول شهادة الشاهد الواحد في الجرح والتعديل، وفي الترجمة، وترجم البخاري في صحيحه: باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد)، ثم ذكر حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود؛ حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبهن، وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه.[212]

 - وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام:[213] (يقبل في المسائل الآتية الذكر الشهادة الواحدة والإخبار الفرد وهي :

1 - تقبل شهادة المعلم والأستاذ الواحد في الوقائع التي تحصل بين الصبيان في المدرسة أو محل الحرفة.

2 - في ترجمة كلام الشاهد والخصم .

3 - في التزكية السرية .

4 - في الرسالة من القاضي إلى المزكي ومن المزكي إلى القاضي .

5 - في تقويم المتلف .

6 - في إخبار إفلاس المفلس بعد حبسه من طرف القاضي مدة .

7 - يقبل إخبار الواحد في ادعاء حمل زوجة المتوفى) .

 

 

 

 

 


الخاتمة:

  لعلنا بعد هذا التجوال قد وقفنا على محال اختلاف أنصبة الشهادة، والحكم المرعية في ذلك، وحتى نخلص بنتائج واضحة، أحببت أن أضبط ما سبق بيانه في هذا البحث في قواعد جامعة من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بحكم الشهادة وأنصبتها:

(1) قاعدة في حكم الشهادة :

 كل ما فيه حق لغائب الإشهاد فيه واجب .[214]

 ومن فروعها :

  - الإشهاد على حد الزنا؛ لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ}،[215] ومثله اللعان لما يترتب عليه من انقطاع نسب الولد وغير ذلك من الأحكام .

  - ويلحق بذلك: حق الصغير والمجنون .

 (2) قاعدة فيما يترتب على الشهادة :

   أحكام الشهادات في الحقوق تنقسم إلى خمسة مراتب:[216]

 الأولى: شهادة توجب الشيء المشهود به دون يمين؛ كأربعة شهود ذكور في إثبات الزنا .

 الثانية: شهادة توجب الشيء المشهود به مع اليمين؛ كشاهد أو امرأتين وشاهد في الأموال .

 الثالثة: شهادة لا توجب الشيء المشهود به إلا أنها مع ذلك تستدعي الحكم فيه؛ كشاهد وامرأتين على السرقة؛ فلا يثبت الحد ويثبت المال المسروق .

 الرابعة: شهادة لا توجب الشيء المشهود فيه وتوجب مع ذلك حقًا على الشاهد؛ كثلاثة شهود فأقل يشهدون على معاينة الزنا؛ فيترتب عليهم حد القذف .

 الخامسة: شهادة لغو، لا توجب شيئًا أصلاً؛ كشهادة الكافر والفاسق والنساء والصبيان فيما لا يقبلوا فيه .

(3) قاعدة في الحكمة من اختلاف أنصبة الشهادة :

 اختلاف السبب يؤثر في نصاب الشهادة . [217]

ومن فروعها:

 - إقامة الحد في الفاحشة وفي القذف بها، اعتبر فيه أربعة شهداء، فلا يقاس بذلك عقود الأموال

 والأبضاع؛ وذلك أن شهادات العقوبات يغلظ فيها من جهة العدد والوصف أشد من شهادات الحقوق؛ كحق الله وحق الآدمي؛ وذلك لأمرين:  الأول: لأنه ليس فيها حق يضيع، بخلاف حقوق الله وحقوق عباده التي تضيع إذا لم يقبل فيها قول الصادقين، والثاني: أنها حد وعقوبة، والعقوبات تدرأ بالشبهات. [218]

 - لا يقاس القتل على الزنا في عدد الشهود؛ لأن الأول حق للمخلوق، والثاني حق لله؛ خلافًا للحسن.

- إذا شهد رجل وامرأتين على سارق؛ ثبت المال المسروق ولم يثبت الحد في أصح قولي العلماء .[219]

- ومن قول بعض أهل العلم: يقضى بالشاهد والمرأتين في الخلع إذا ادعاه الرجل، فإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان، والفرق بينهما: أنه إذا كان المدعي هو الزوج فهو مدعٍ للمال، وهو يثبت بشاهد وامرأتين، وإذا كانت هي المدعية، فهي مدعية لفسخ النكاح وتحريمها عليه، ولا يثبت إلا بشاهدين .[220]

(4) قاعدة في اختلاف أنصبة الشهادة:

  مواضع الحاجات يقبل فيها من الشهادات ما لا يقبل في غيرها .

 قال ابن القيم: (وقد اتفق العلماء على أن مواضع الحاجات يقبل فيها من الشهادات ما لا يقبل في غيرها من حيث الجملة، وإن تنازعوا في بعض التفاصيل، وقد أمر الله سبحانه بالعمل بشهادة شاهدين من غير المسلمين عند الحاجة في الوصية في السفر، منبهًا بذلك على نظيره، وما هو أولى منه) .[221]

 ومن فروعها :

  - قبول شهادة النساء منفردات في الأعراس والحمامات والمواضع التي تنفرد النساء بالحضور فيها.[222]

  - شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل الواحد في الرجعة؛ لأن حضروهن عند الرجعة والوصية أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق بالديون .

  - قبول شهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضًا؛ فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم، وهو قول مالك وأحمد في رواية .[223]

 - ومنه قبول شهادة العبيد إذا خلا جمعهم عن حر .

 - وقبول شهادة الكفار بعضهم على بعض إذا خلا جمعهم عن مسلم .

أهم النتائج :

 (1) معرفة معنى الشهادة في اللغة، وعلاقة هذا المعنى بالمعنى الشرعي .

 (2) توضيح حكم الشهادة واختلافه باختلاف أحوال الناس والمقاصد الشرعية .

 (3) معرفة أن أنصبة الشهادة الخمسة في القرآن دارت على: الحدود، والمعاملات المالية، والأنكحة، والوصية، والإرضاع .

 (4) ربط هذه الأحكام بعللها، وتوضيح غايات الشارع منها .

أهم المقترحات :

 (1) التفتيش عن علل البينات الشرعية في باب القضاء، وربطها بفقه الحدود .

 (2) البحث عن أسرار ترتيب أنصبة الشهادة في القرآن الكريم .

  والله اسأل أن يعينني على الحق، وأن يرزقني اتباعه، وأن يجعل ما كتبته نورًا وبرهانًا بين يدي، {يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ . إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}،[224] وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ثبت المصادر والمراجع :

القرآن الكريم .

كتب التفسير :

الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير/تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن) ط2/لبنان/بيروت/د.ن/1418هـ- 1997م .

ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي/ تفسير القرآن العظيم/حققه سامي محمد السلامة/ط1/السعودية/الرياض/دار طيبة/1418هـ- 1997م .

الشوكاني: محمد بن علي/فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/حققه سيد إبراهيم/ط3/مصر/القاهرة/دار الحديث/1418هـ- 1997 .

القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري/الجامع لأحكام القرآن/اعتنى به وصححه هشام سمير البخاري/ط1/لبنان/بيروت/دار إحياء التراث العربي /1416هـ- 1995 .

ابن عاشور: محمد الطاهر /تفسير التحرير والتنوير/د.ط/الدار التونسية للنشر/ د.ت .

السيد محمد رشيد رضا/ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) /اعتنى به إبراهيم شمس الدين/ط1/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/ 1420هـ-1999م .

المراغي: أحمد مصطفى/تفسير المراغي/د.ط/دار الفكر/د.ت .

الزمخشري: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر/تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/رتبه وضبطه محمد عبد السلام شاهين/ط3/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية /1424هـ- 2003 .

البغوي: محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود/تفسير البغوي (معالم التنزيل)/حققه محمد عبد النمر وآخرون/ط4/السعودية/ الرياض/ دار طيبة للنشر والتوزيع/1417هـ-1997م .

عبد الرحمن الثعالبي/الجواهر الحسان في تفسير القرآن/حققه أبو محمد الغماري/ط1/لبنان/بيروت/ دار الكتب العلمية/1416هـ-1996م .

أبو السعود محمد بن محمد العمادي الحنفي/تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)/وضع حواشيه عبد اللطيف عبد الرحمن/ط1/لبنان/بيروت/ دار الكتب العلمية/1419هـ-1999م .

ابن الجوزي: أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي/زاد المسير في علم التفسير/ط1/لبنان/بيروت/ دار الكتب العلمية/1414هـ-1994م .

فخر الدين محمد الرازي/تفسير الفخر الرازي ( التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب )/قدم له خليل الميس/د.ط/لبنان/بيروت/ دار الفكر /1414هـ-1994م .

النسفي: أبو البركات عبد الله بن أحمد/تفسير النسفي/د.ط/لبنان/بيروت/ دار الكتاب العربي/1408هـ-1988م .

د. وهبة الزحيلي/التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج/ط2/سوريا/دار الفكر/1418هـ-1998م .

أبو حيان: محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي/البحر المحيط في التفسير/د.ط/لبنان/بيروت/1413هـ-1992م .

البقاعي: برهان الدين أبو الحسين إبراهيم بن عمر/ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/اعتنى به عبد الرزاق المهدي/ط1/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/1415هـ-1995م .

الخازن: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم/ تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل)/ضبطه عبد السلام شاهين/ط1/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/1415هـ-1995م .

الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد البصري/ تفسير الماوردي (النكت والعيون)/راجعه السيد بن عبد المقصود/د.ط/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/د.ت .

البيضاوي: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر/ تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)/ط1/لبنان/بيروت/ دار الكتب العلمية/1408هـ-1988م .

ابن عطية: أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي/المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/حققه عبد السلام عبد الشافي محمد/ط1/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/1413هـ-1993م .

الشنقيطي: محمد الأمين/ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/د.ط/مصر/القاهرة/مكتبة ابن تيمية/1415هـ-1995م .

الألوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ضبطه وصححه علي عبد الباري عطية/ط1/لبنان/بيروت/ دار الكتب العلمية/1415هـ-1994م .

السعدي: عبد الرحمن بن ناصر/تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/تصحيح محمد سليمان البسام/د.ط/السعودية/جدة/دار المدني/1408هـ-1988م .

جلال الدين محمد أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي/تفسير الجلالين/ط1/لبنان/بيروت/ عالم الكتب/1416هـ-1996م.

الجصاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي/ أحكام القرآن/د.ط/لبنان/بيروت/ دار الكتاب العربي/1417هـ-1997م .

ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله/ أحكام القرآن/راجعه وعلق عليه محمد عبد القادر عطا/د.ط/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/1416هـ- 1996م .

ابن قيم الجوزية: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر/ التبيان في أقسام القرآن/علق عليه وصححه فواز أحمد زمرلي/ط1/لبنان/بيروت/ دار الكتاب العربي/1415هـ-1994م .

ب- كتب الحديث :

البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل/ الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه (صحيح البخاري)/ط1/لبنان/بيروت/دار إحياء التراث العربي/1400هـ .

مسلم: أبو الحسين بن الحجاج القشيري/ صحيح مسلم/اعتنى به محمد فؤاد عبد الباقي/ط1/السعودية/الرياض/دار عالم الكتب/ 1417هـ- 1996م .

أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني/ سنن أبي داود/حققه محمد عبد العزيز الخالدي/ط1/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/1416هـ- 1996م .

الترمذي: : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة/ الجامع الصحيح (سنن الترمذي)/حققه أحمد شاكر/د.ط/مصر/القاهرة/دار الحديث/د.ت .

النسائي: أحمد بن شعيب/ سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي/حققه عبد الفتاح أبو غدة/ط3/سوريا/حلب/مكتبة المطبوعات الإسلامية/1414هـ-1994م .

ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني/ سنن ابن ماجه/حققه محمد فؤاد عبد الباقي/ط1/مصر/القاهرة/دار الحديث/1419هـ-1998م.

أحمد بن حنبل/مسند الإمام أحمد/شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر/ط1/مصر/القاهرة/دار الحديث/1416هـ-1995م .

ابن حبان: محمد بن حبان البستي/صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: علاء الدين علي ابن بلبان/حققه شعيب الأنؤوط/ط3/مؤسسة الرسالة/1418هـ-1997م.

ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن خزيمة/صحيح ابن خزيمة/حققه د. محمد مصطفى الأعظمي/ط2/لبنان/بيروت/المكتب الإسلامي/1412هـ-1992م .

الدارقطني: علي بن عمر/ سنن الدارقطني/علق عليه مجدي الشورى/ط1/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/1417هـ- 1996م .

البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين/ السنن الكبرى/حققه محمد عبد القادر عطا/ط1/لبنان/بيروت/ دار الكتب العلمية/1414هـ- 1994م.

الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد/ المعجم الكبير/حققه حمدي عبد المجيد السلفي/ط2/دار إحياء التراث العربي/1405هـ- 1984م.

ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد/ مسند ابن أبي شيبة/حققه عادل العزازي وأحمد المزيدي/ط1/السعودية/الرياض/دار الوطن/ 1418هـ- 1997م .

ج-  شروح الأحاديث :

العيني: بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد/عمدة القاري شرح صحيح البخاري/د.ط/لبنان/بيروت/دار إحياء التراث العربي/د.ت.

ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني/ فتح الباري شرح صحيح البخاري/حققه الشيخ عبد العزيز بن باز/د.ط/لبنان/بيروت/دار الفكر /1416هـ-1996م .

النووي: محيي الدين بن شرف النووي/ صحيح مسلم بشرح النووي (المنهاج)/حققه خليل شيحا/ط5/لبنان/بيروت/دار المعرفة/1419هـ-1998م .

السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر/الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج/حققه أبو إسحاق الحويني/ط1/السعودية/الخبر/دار ابن عفان /1416هـ-1996م .

الشمس آبادي: أبو الطيب محمد شمس الحق آبادي/ عون المعبود شرح سنن أبي داود/د.ط/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/د.ت .

المباركفوري: أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن/ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي/د.ط/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/د.ت .

المناوي: عبد الرؤوف/ فيض القدير شرح الجامع الصغير/د.ط/مصر/القاهرة /دار الحديث/د.ت .

ابن عبد البر: يوسف بن عمر ابن عبد البر النمري القرطبي/ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد/ حققه سعيد أحمد أعراب/د.ط/د.ن/د.ت .

د- كتب اللغة والمصطلحات الفقهية :

ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي/ لسان العرب/ط3/لبنان/بيروت/دار صاد/1414هـ- 1994م .

الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي/ الصحاح /ط1/لبنان/بيروت/دار إحياء التراث العربي/1419هـ-1999م .

الفيروز آبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب/ القاموس المحيط/ط6/لبنان/بيروت/مؤسسة الرسالة/1419هـ- 1998م .

الزبيدي: محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى/ تاج العروس من جواهر القاموس /دراسة وتحقيق علي شيري/د.ط/دار الفكر/1414هـ - 1994م .

الرازي: محمد بن أبي بكر/ مختار الصحاح/عنى بترتيبه محمود خاطر/د.ط/دار الفكر/د.ت .

الجرجاني: علي بن محمد بن علي/ التعريفات/حققه إبراهيم الأبياري/ط4/لبنان/بيروت/دار الكتاب العربي/1418هـ- 1988م .

النووي: محيي الدين يحيى بن شرف/ تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه)/حققه وعلق عليه عبد الغني الدقر/ط1/سوريا/دمشق/دار القلم/1408هـ- 1998م .

النسفي: نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد/ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية /علق عليه محمد حسن محمد/ط1/لبنان/بيروت/1418هـ-1997م .

سعدي أبو جيب/ القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا /ط2/سوريا/دمشق/دار الفكر/1424هـ-2003م .

ابن الأثير: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري/ النهاية في غريب الحديث والأثر /ط1/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/ 1408هـ- 1997م .

هـ- كتب الفقه :

الفقه الحنفي :

الكاساني: علاء الدين أبو بكر بن مسعود/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /حققه علي معوض وعادل عبدالموجود/ط1/لبنان/بيروت/ دار الكتب العلمية/1418هـ-1997م .

ابن الهمام الحنفي: كمال الدين محمود بن عبد الواحد/ شرح فتح  القدير/د.ط/لبنان/بيروت/ دار الفكر/د.ت .

شمس الدين السرخسي/ المبسوط /ط1/لبنان/بيروت/دار إحياء المعرفة /1409هـ- 1989 .

ابن عابدين/ حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار)/حققه عبد المجيد حلبي/ط1/لبنان/بيروت/دار المعرفة/1420هـ-2000م .

الفقه المالكي:

مالك: بن أنس الأصبحي/ المدونة الكبرى للإمام مالك: رواية سحنون التنوخي/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية .

ابن عبد البر: يوسف بن عمر القرطبي/الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار/ اعتنى به د. عبد المعطي قلعجي/ط1/مصر/القاهرة/مؤسسة الرسالة/ 1413هـ- 1993م .

الخرشي: محمد بن عبد الله المالكي/ حاشية الخرشي على مختصر خليل /اعتنى بها زكريا عميرات/ط1/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/ 1417هـ-1997م .

الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة/ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /اعتنى به محمد شاهين/ط1/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/ 1417هـ-1996م .

ابن رشد: محمد بن أحمد القرطبي/ بداية المجتهد ونهاية المقتصد /راجعه عبد الحليم محمد وعبد الرحمن حسن/ط1/لبنان/بيروت/دار إحياء التراث العربي /1412هـ- 1992 .

الفقه الشافعي:

الشربيني: شمس الدين محمد الخطيب/ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج /اعتنى به محمد عتياني/ط1/السعودية/ الرياض/ دار المؤيد/1418هـ-1997م .

العمراني: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير/ البيان شرح المهذب/اعتنى به قاسم النوري/د.ط/دار المنهاج/د.ت .

الجمل: سليمان بن عمر العجيلي/ حاشية الجمل على شرح المنهج/اعتنى به عبد الرزاق المهدي/ط1/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/1417هـ- 1996م .

النووي: أبو زكريا محيي الدين بن شرف/ المجموع شرح المهذب /حققه محمد نجيب المطيعي/د.ط/لبنان/بيروت/دار إحياء التراث العربي /1415هـ-1995م .

الفقه الحنبلي:

ابن قدامة المقدسي/ المغني/حققه د. محمد شرف الدين خطاب وآخرون/ط1/مصر/القاهرة/دار الحديث /1416هـ- 1996 .

البهوتي: منصور بن يونس/ كشاف القناع عن متن الإقناع /حققه محمد الضناوي/ط1/عالم الكتب/1417هـ- 1997م -  و شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى)/ط2/لبنان/بيروت/عالم الكتب/1416هـ- 1996م .

المرداوي: علاء الدين أبو الحسن/ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد /حققه عبد الله محمد حسن/ط1/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/1418هـ- 1997م .

 

كتب أخرى :

ابن حزم: : أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي/ المحلى بالآثار /حققه عبد الغفار سليمان البنداري/د.ط/لبنان/بيروت /دار الفكر/د.ت.

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم الحراني/ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية/جمعه ورتبه عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي/د.ط/د.ن/1418هـ-1997م .

الشوكاني: محمد علي/ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار /حققه محمود إبراهيم زايد/د.ط/لبنان/بيروت/دار الكتب العربية/د.ت.

السعدي: عبد الرحمن بن ناصر/ منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين /حققه إياد القيسي/ط1/السعودية/الرياض/ مكتبة الرشد/1422هـ-2002م .

د. وهبة الزحيلي/ الفقه الإسلامي وأدلته /ط3/ سوريا/دمشق/دار الفكر/1409هـ- 1989 .

ابن القيم: محمد بن أبي بكر/إعلام الموقعين عن رب العالمين /ضبطه وعلق عليه محمد المعتصم بالله/ط2/لبنان/بيروت/دار الكتاب العربي /1418هـ- 1998 .

و- كتب السياسة الشرعية :

علي حيدر/ درر الحكام شرح مجلة الأحكام/د.ط /لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/د.ت .

ابن فرحون: برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم المالكي/ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام/علق عليه جمال مرعشلي/د.ط/لبنان/ بيروت/دار الكتب العلمية/1416هـ-1995م .

ابن القيم: محمد بن أبي بكر/ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية/حققه محمد حامد الفقي/د.ط/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/د.ت.

ز- كتب التراجم  :

86- مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي/ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ د.ط/بيروت/دار الكتب العلمية/1413هـ – 1992م .

87- الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد الله/ سير أعلام النبلاء/ تحقيق: شعيب الأرناؤوط, محمد نعيم العرقسوسي/ ط9/ بيروت/مؤسسة الرسالة/1413هـ .

88- عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي/ شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط/ط1/ دمشق/ دار بن كثير/1406هـ .

89- السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن/ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة/ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم/د.ط/ صيدا/ المكتبة العصرية/د.ت .

90- أحمد بن محمد الأدنهوي/طبقات المفسرين/ تحقيق : سليمان بن صالح الخزي/ ط1/ السعودية/مكتبة العلوم والحكم/1417هـ- 1997م.

91- الخطيب: أحمد بن علي أبو بكر البغدادي/تاريخ بغداد/د.ط/بيروت/دار الكتب العلمية/د.ت .

92- ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري/الطبقات الكبرى/د.ط/ بيروت/دار صادر/د.ت .

93- الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك/الوافي بالوفيات/ تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى/د.ط/ بيروت/ دار إحياء التراث/1420هـ- 2000م.

 

 


المحــتويات

 

المقدمة  ..............................................................................  1

المبحث الأول: تعريف الشهادة وحكمها   .............................................  2

المطلب الأول: تعريف الشهادة في اللغة والاصطلاح   ....................................  3

أولاً: الشهادة في اللغة ................................................................  3

ثانيًا: الشهادة في الشرع  .............................................................  5

أركان الشهادة   ....................................................................  6

المطلب الثاني: بيان حكم الشهادة وما يترتب عليها   ....................................  7

الحِكم من الأمر بأداء الشهادات  ......................................................  7

شهادة الزور  .......................................................................  10

فائدة: الشهادات خمسة أقسام ........................................................  12

حكم الإشهاد في المعاملات : الفرع الأول: حكم الإشهاد في النكاح ......................  12

 الفرع الثاني: حكم الإشهاد على الرجعة  .............................................  12

الفرع الثالث: حكم الإشهاد في عقود البيوع ..........................................  13

الأحكام الوضعية المتعلقة بالشهادة .....................................................  14

المبحث الثاني: أنصبة الشهادة في القرآن الكريم ......................................  15

المطلب الأول: الأصل الأول من أنصبة الشهادة: نصاب حد الزنا  .........................  16

المسألة الأولى: نصاب الإقرار على الزنا .................................................  18

المسألة الثانية: نصاب الشهادة على اللواط ...............................................  18

المسألة الثالثة: نصاب شهادة جريمة إتيان البهائم ..........................................  19

المسألة الرابعة : نصاب شهادة القتل .....................................................  19

المسألة الخامسة: نصاب الإشهاد على إقامة حد الزنا ......................................  19

المطلب الثاني: الأصل الثاني في أنصبة الشهادة : نصاب الشهادة في المعاملات المالية  ..........  20

المسألة الأولى: هل تعتبر شهادة المرأتين مقام الرجل في الحدود والقصاص ؟   ................  23

المسألة الثانية: هل يقضى في الأموال بالشاهد واليمين ؟  ..................................  23

المسألة الثالثة: هل يقضى بشهادة المرأتين ويمين المدعي ؟ ..................................  24

المسألة الرابعة: هل يكتفي في الحكم بالإعسار شهادة رجلين ؟ .............................  25

المطلب الثالث: الأصل الثالث في أنصبة الشهادة : نصاب شهادة الطلاق والرجعة ............  26

المسألة الأولى: هل تعتبر شهادة المرأتين مقام الرجل في ما ليس بعقوبة وليس بمال ويطلع عليه الرجال؛ كالنكاح والطلاق والرجعة ؟   ............................................................  26

المسألة الثانية: هل القضاء بالشاهد واليمين خاص بالأموال أم حقوق الأبدان؛ كالنكاح والطلاق ؟ .....................................................................................  27

المطلب الرابع: الأصل الرابع في أنصبة الشهادة : الشهادة على الوصية في السفر  .............  28

المسألة الأولى: هل تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض ؟  ...............................  29

المسألة الثانية: وهل يشترط اتحاد الملة ؟ ..................................................  30

المطلب الخامس: الأصل الخامس في أنصبة الشهادة: شهادة الإرضاع ........................  31

المسألة الأولى: كم نصاب شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن؛ من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب والحيض والعدة ؟ ...............................................................  32

المسألة الثانية: قبلت شهادة الواحد في مواضع ............................................  32

وهل يكتفى بشهادة المرأة الواحدة في ذلك ؟ .............................................  33

الخاتمة: .............................................................................  34

  (1) قاعدة في حكم الشهادة : كل ما فيه حق لغائب الإشهاد فيه واجب  .................  34

  (2) قاعدة فيما يترتب على الشهادة : .................................................  34

  (3) قاعدة في الحكمة من اختلاف أنصبة الشهادة : .....................................  34

 (4) قاعدة في اختلاف أنصبة الشهادة: .................................................  35

أهم النتائج   .........................................................................  36

أهم المقترحات   .....................................................................  36

ثبت المصادر والمراجع   ...............................................................  37

المحــتويات ............................................................................  42



[1] . سورة البقرة/282 .
[2] . سورة يوسف/81.
[3] . سورة البقرة/185 .
[4] . شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبي، فقيه ومفسر وعالم باللغة، ولد في قرطبة سنة 600هـ، ورحل بعد سقوطها إلى الإسكندرية، وتوفي بمصر سنة 671هـ، ترجمته في: الوافي بالوفيات 1/200، وطبقات المفسرين/15 .
[5] . سورة الزخرف/19 .
[6] . أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني،الملقب بالراغب، كان من أذكياء المتكلمين، توفي سنة 402هـ تقريبًا فيما ذكره البيهقي، مترجم له في: سير أعلام النبلاء 18/120، وبغية الوعاة 2/297، وكشف الظنون 1/36 .
[7] . سورة الأنعام/73 .
[8] . أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، ولد سنة 240هـ، كان زاهدًا بحرًا في معرفة الرجال والتفسير، وصنف في الفقه، توفي سنة 327هـ بالري، ترجمته في: سير أعلام النبلاء 13/263، والبداية والنهاية 11/191، وطبقات المفسرين/279.
[9] . سورة النور/6 .
[10] . أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، لغوي وأديب، صاحب المعجم الكبير: لسان العرب، ولد بمصر سنة 630هـ، ولي قضاء طرابلس الغرب، وتوفي بمصر سنة 711هـ، وقد كف بصره، مترجم له في: معجم المؤلفين 12/46، والأعلام للزركلي 13/208 .
[11] . سورة التوبة/17 .
[12] . سورة النساء/69، راجع الموسوعة الفقهية الكويتية/9291، والمجموع 22/200، والقاموس الفقهي/203، وتفسير القرطبي 6/321.
[13] . شمس الدين السرخسي/ المبسوط /ط1/لبنان/بيروت/دار إحياء المعرفة /1409هـ- 1989/ 19/122، وابن عاشور: محمد الطاهر/ تفسير التحرير والتنوير/د.ط/الدار التونسية للنشر/ د.ت/3/104.
[14] . فخر الدين محمد الرازي/تفسير الفخر الرازي ( التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب )/قدم له خليل الميس/د.ط/لبنان/بيروت/ دار الفكر /1414هـ-1994م/4/125، و ابن قدامة المقدسي/ المغني/حققه د. محمد شرف الدين خطاب وآخرون/ط1/مصر/القاهرة/دار الحديث /1416هـ- 1996/12/4 .
[15] . سورة آل عمران/18 .
[16] . النووي: أبو زكريا محيي الدين بن شرف/ المجموع شرح المهذب /حققه محمد نجيب المطيعي/د.ط/لبنان/بيروت/دار إحياء التراث العربي /1415هـ-1995م/22/200، وابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني/ فتح الباري شرح صحيح البخاري/حققه الشيخ عبد العزيز بن باز/د.ط/لبنان/بيروت/دار الفكر /1416هـ-1996م/5/247، و ابن الجوزي: أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي/زاد المسير في علم التفسير/ط1/لبنان/بيروت/ دار الكتب العلمية/1414هـ-1994م/2/270 .
[17] . محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، أبو عبد الله ابن قيم الجوزية، العالم الرباني،صاحب التصانيف الكثيرة، ولد في دمشق سنة 691هـ، وتوفي سنة 751هـ، ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة/361، والعبر في خبر من غبر/311.
[18] . سورة البقرة/185.
[19] . أخرجه البخاري ك/الصلاة، ب/من أدرك من الصلاة ركعة 1/211.
[20] . سورة المجادلة/6.
[21] . بدائع الفوائد 1/13.
[22] . ابن الأثير: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري/ النهاية في غريب الحديث والأثر /ط1/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/ 1408هـ- 1997م 2/1254، و البيضاوي: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر/ تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)/ط1/لبنان/بيروت/ دار الكتب العلمية/1408هـ-1988م 1/144 .
[23] . الرازي: محمد بن أبي بكر/ مختار الصحاح/عنى بترتيبه محمود خاطر/د.ط/دار الفكر/د.ت /349.
[24] . ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي/ لسان العرب/ط3/لبنان/بيروت/دار صاد/1414هـ- 1994م 3/239.
[25] . النسفي: نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد/ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية /علق عليه محمد حسن محمد/ط1/لبنان/بيروت/1418هـ-1997م/240، والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي 1/459، وراجع أنيس الفقهاء للقونوي/235، وتحفة الأحوذي للمباركفوري 6/475.
[26] . أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الجوهري، لغوي صاحب الصحاح، أول من حاول الطيران ومات في سبيله، توفي سنة 393هـ، مترجم له في سير أعلام النبلاء 17/80، والأعلام 2/159 .
[27] . علي بن خلف بن بطال البكري، أبو بكر القرطبي، ويعرف بابن اللجّام، علامة محدث، شرح صحيح البخاري، توفي سنة 449هـ ، مترجم له في: العبر 3/219، وشذرات الذهب 3/283.
[28] . المجموع 22/200، وراجع الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي/ الصحاح /ط1/لبنان/بيروت/دار إحياء التراث العربي/1419هـ-1999م 2/430، والعيني: بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد/عمدة القاري شرح صحيح البخاري/د.ط/لبنان/بيروت/دار إحياء التراث العربي/د.ت 13/191.، و الشمس آبادي: أبو الطيب محمد شمس الحق آبادي/ عون المعبود شرح سنن أبي داود/د.ط/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/د.ت 1/177.
[29] . التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي/439.
[30] . المصدر نفسه/439 .
[31] . محمد بن الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة، ولد بتونس سنة 1296هـ، ومات بها سنة 1393هـ، وله عدة مؤلفات من أشهرها: تفسير التحرير والتنوير، ومقاصد الشريعة الإسلامية، مترجم له في: الأعلام 1/371 .
[32] . التحرير والتنوير/1068.
[33] . أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي الأزهري، الشهير بالدردير، فقيه صوفي، ولد بصعيد مصر سنة 1127هـ، له كتاب أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، وتوفي بالقاهرة سنة 1201هـ، ترجمته في: معجم المؤلفين 2/67، والأعلام 1/493.
[34] . سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل، سكن القاهرة، وله حاشية على تفسير الجلالين، وحاشية على شرح المنهج في فقه الشافعية، توفي سنة 1204هـ، ترجمته في: معجم المؤلفين 4/271، والأعلام 5/293 .
[35] . الموسوعة الفقهية الكويتية/9291.
[36] . محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، فقيه مجتهد، ولد بشوكان سنة 1173هـ، ونشأ بصنعاء، اشتغل بالقضاء والإفتاء والتأليف، توفي بصنعاء سنة 1250هـ، ترجمته في: الأعلام للزركلي 9/29.
[37] . الشوكاني: محمد علي/ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار /حققه محمود إبراهيم زايد/د.ط/لبنان/بيروت/دار الكتب العربية/د.ت 6/87.
[38] . ( 12/60-61) .
[39] . المطلع على أبواب الفقه للبعلي/406، وراجع الفيروز آبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب/ القاموس المحيط/ط6/لبنان/بيروت/مؤسسة الرسالة/1419هـ- 1998م /292، والنووي: محيي الدين يحيى بن شرف/ تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه)/حققه وعلق عليه عبد الغني الدقر/ط1/سوريا/دمشق/دار القلم/1408هـ- 1998م /341.
[40] . د. وهبة الزحيلي/ الفقه الإسلامي وأدلته /ط3/ سوريا/دمشق/دار الفكر/1409هـ- 1989 8/6030.
[41] . المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي 1/459، وأنيس الفقهاء للقونوي/235.
[42] . الجرجاني: علي بن محمد بن علي/ التعريفات/حققه إبراهيم الأبياري/ط4/لبنان/بيروت/دار الكتاب العربي/1418هـ- 1988م /170، وراجع الزبيدي: محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى/ تاج العروس من جواهر القاموس /دراسة وتحقيق علي شيري/د.ط/دار الفكر/1414هـ - 1994م 5/45، وقارن بأبي السعود محمد بن محمد العمادي الحنفي/تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)/وضع حواشيه عبد اللطيف عبد الرحمن/ط1/لبنان/بيروت/ دار الكتب العلمية/1419هـ-1999م 1/230.
[43] . الكاساني: علاء الدين أبو بكر بن مسعود/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /حققه علي معوض وعادل عبدالموجود/ط1/لبنان/بيروت/ دار الكتب العلمية/1418هـ-1997م 9/3 .
[44] . سعدي أبو جيب/ القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا /ط2/سوريا/دمشق/دار الفكر/1424هـ-2003م /203.
[45] . سورة البقرة/282.
[46] . سورة الطلاق/2 .
[47] . سورة البقرة/282.
[48] . أخرجه البخاري باب الخصومة في البئر والخصومة فيها 2/889، ومسلم باب/وعيد من اقتطع حق مسلم بالنار 1/122.
[49] . سورة آل عمران/77.
[50] . أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، قاضي الكوفة ستين سنة، أسلم في حياة النبي r، صح أن عمر ولاه قضاء الكوفة، استعفى من القضاء قبل موته بسنة، ومات سنة 78هـ، راجع سير أعلام النبلاء 4/100، وأخبار القضاة 2/216 .
[51] . المغني 12/3.
[52] . سورة المائدة/8، وانظر علي حيدر/ درر الحكام شرح مجلة الأحكام/د.ط /لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/د.ت 12/57.
[53] . القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري/الجامع لأحكام القرآن/اعتنى به وصححه هشام سمير البخاري/ط1/لبنان/بيروت/دار إحياء التراث العربي /1416هـ- 1995 3/386.
[54] . ابن قيم الجوزية: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر/ التبيان في أقسام القرآن/علق عليه وصححه فواز أحمد زمرلي/ط1/لبنان/بيروت/ دار الكتاب العربي/1415هـ-1994م /191 .
[55] . ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي/ تفسير القرآن العظيم/حققه سامي محمد السلامة/ط1/السعودية/الرياض/دار طيبة/1418هـ- 1997م 1/446، وتفسير القرطبي 3/386، وعمدة القاري للعيني13/192، والجمل: سليمان بن عمر العجيلي/ حاشية الجمل على شرح المنهج/اعتنى به عبد الرزاق المهدي/ط1/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/1417هـ- 1996م 8/465 .
[56] . سورة البقرة/282.
[57] . الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير/تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن) ط2/لبنان/بيروت/د.ن/1418هـ- 1997م 3/126.
[58] . سورة البقرة/283.
[59] . سورة النساء/135.
[60] . سورة النساء/58.
[61] . أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي، ونسبته للجصاص راجعة إلى عمله بالجص، ولد سنة 305هـ، كان زاهدًا ورعًا، وصار إمام الحنفية في عصره ببغداد، وتوفي بها سنة 370هـ، ترجمته في: تاج التراجم في طبقات الحنفية 1/2، والطبقات السنية في تراجم الحنفية 1/122.
[62] . الجصاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي/ أحكام القرآن/د.ط/لبنان/بيروت/ دار الكتاب العربي/1417هـ-1997م 1/482.
[63] . المغني 12/4، وقد ذكر صاحب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 12/54 تسعة شروط تدور على هذين الشرطين، والله أعلم .
[64] . سورة البقرة/282.
[65] . أخرجه أحمد1/313، والطبراني في المعجم الكبير 11/302.
[66] ( 2/93) .
[67] . سورة البقرة/282.
[68] . السيل الجرار 6/77.
[69] . المجموع22/204، وحاشية الجمل 8/467، والمغني 12/20، والمرداوي: علاء الدين أبو الحسن/ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد /حققه عبد الله محمد حسن/ط1/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/1418هـ- 1997م 12/6 .
[70] . تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، فقيه وأصولي، ولد بحران بتركيا سنة 661هـ، وجاهد ضد التتار، ومات محبوسًا في قلعة دمشق سنة 728هـ، له ترجمة وافية في كتاب العقود الدرية .
[71] . درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 12/51.
[72] . محمد بن عبد الله بن محمد المعافري، أبو بكر ابن العربي، إمام من أئمة المالكية، فقيه محدث مفسر أصولي أديب متكلم، ولد بإشبيليا سنة 468هـ، وتوفي بمراكش سنة 543هـ، مترجم له في: سير أعلام النبلاء 20/197، والبداية والنهاية 12/228 .
[73] . ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله/ أحكام القرآن/راجعه وعلق عليه محمد عبد القادر عطا/د.ط/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/1416هـ- 1996م 2/23.
[74] . فتح الباري 10/412، وراجع عون المعبود 10/6، والمباركفوري: أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن/ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي/د.ط/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/د.ت 6/480، و المناوي: عبد الرؤوف/ فيض القدير شرح الجامع الصغير/د.ط/مصر/القاهرة /دار الحديث/د.ت 2/77.
[75] . درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 12/272.
[76] . نقل الإجماع ابن عبد البر: يوسف بن عمر ابن عبد البر النمري القرطبي/ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد/ حققه سعيد أحمد أعراب/د.ط/د.ن/د.ت 7/102، وابن القيم: محمد بن أبي بكر/إعلام الموقعين عن رب العالمين /ضبطه وعلق عليه محمد المعتصم بالله/ط2/لبنان/بيروت/دار الكتاب العربي /1418هـ- 1998 1/123.
[77] . سورة الحج/30.
[78] . المعجم الكبير 9/109.
[79] . أخرجه البخاري باب/ ماقيل في شهادة الزور 5/2314، ومسلم باب/بيان الكبائر وأكبرها 1/91.
[80] . تفسير ابن كثير 1/450.
[81] .أخرجه أحمد 2/181، وأبو داود باب/ من ترد شهادته 2/330، والترمذي باب/ ما جاء فيمن لا تجوز شهادته 4/545، وابن ماجه باب/ من لا تجوز شهادته 2/792.
[82] . المبسوط 19/212، وعمدة القاري 2/149، والموسوعة الفقهية الكويتية/9329.
[83] . أخرجه البخاري ك/فضائل الصحابة/ب/فضل أصحاب النبي r 2/938، ومسلم باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 4/1962 .
[84] . هو إبراهيم النخعي، أبو عمران بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفي، فقيه العراق، كان رجلاً صالحًا فقهيًا، توفي سنة 96 هـ، وعمره 49 سنة، راجع لترجمته: طبقات ابن سعد 6/270، وسير أعلام النبلاء 4/520 .
[85] . أخرجه البخاري 2/938، ومسلم 4/1964.
[86] . أخرجه مسلم باب/بيان خير الشهود 3/1344.
[87] . راجع النهاية في غريب الحديث 2/1254، والنووي: محيي الدين بن شرف النووي/ صحيح مسلم بشرح النووي (المنهاج)/حققه خليل شيحا/ط5/لبنان/بيروت/دار المعرفة/1419هـ-1998م 16/87، وفتح الباري 5/260، وفيض القدير 3/497، و ابن عطية: أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي/المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/حققه عبد السلام عبد الشافي محمد/ط1/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/1413هـ-1993م 6/421، وتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور 3/12، وابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم الحراني/ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية/جمعه ورتبه عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي/د.ط/د.ن/1418هـ-1997م 4/298.
[88] . أخرجه أحمد5/217، وأبو داود 2/538، والنسائي في السنن الكبرى 4/306.
[89] . درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 12/55، وابن فرحون: برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم المالكي/ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام/علق عليه جمال مرعشلي/د.ط/لبنان/ بيروت/دار الكتب العلمية/1416هـ-1995م 2/326.
[90] . تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 2/89.
[91] . أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، يعرف بابن رشد الحفيد، شيخ المالكية، عالم حكيم فقيه، ولد بقرطبة سنة 520هـ، ودرس الفقه والأصول وعلم الكلام، ومال إلى علوم الحكماء، تولى قضاء قرطبة، وتوفي بمراكش سنة 595هـ، ترجمته في: سير إعلام النبلاء 21/307، ومعجم المؤلفين 8/313 .
[92] . أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود العامري، مفتي مصر، يقال: اسمه مسكين وأشهب لقب له، ولد سنة 140هـ، سمع من مالك بن أنس والليث بن سعد، توفي سنة 204هـ، ترجمته في: التاريخ الكبير 2/57، ووفيات الأعيان 1/238، وتهذيب التهذيب 1/359 .
[93] . المصدر السابق 2/91.
[94] . الشوكاني: محمد بن علي/فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/حققه سيد إبراهيم/ط3/مصر/القاهرة/دار الحديث/1418هـ- 1997 3/199، ومالك: بن أنس الأصبحي/ المدونة الكبرى للإمام مالك: رواية سحنون التنوخي/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية 2/128، والعمراني: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير/ البيان شرح المهذب/اعتنى به قاسم النوري/د.ط/دار المنهاج/د.ت 13/271، وابن حزم: : أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي/ المحلى بالآثار /حققه عبد الغفار سليمان البنداري/د.ط/لبنان/بيروت /دار الفكر/د.ت 9/465 .
[95] . سورة الطلاق/2.
[96] . تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 2/99.
[97] . المبسوط 5/5، وفتح القدير 4/161، والبهوتي: منصور بن يونس/ شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى)/ط2/لبنان/بيروت/عالم الكتب/1416هـ- 1996م 3/148، والمغني 8/482، وتفسير القرطبي 18/140 .
[98] . المحلى 8/344.
[99] . زاد المسير 1/279، وعبد الرحمن الثعالبي/الجواهر الحسان في تفسير القرآن/حققه أبو محمد الغماري/ط1/لبنان/بيروت/ دار الكتب العلمية/1416هـ-1996م 1/223.
[100] . راجع التحرير والتنوير 3/116، وقد عزى القول الأول لجمهور السلف، والقول الثاني لجمهور الفقهاء المتأخرين، وكشاف القناع 5/352، والبيان للعمراني 13/272 .
[101] . أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي المالكي، عالم وفقيه ومفسر ومجاهد، ولد بغرناطة سنة 481هـ، وتوفي في لورقة من بلاد الأندلس سنة 541هـ، مترجم له في: سير أعلام النبلاء 19/586، وبغية الوعاة 2/73 .
[102] . المحرر الوجيز 1/384.
[103] . السعدي: عبد الرحمن بن ناصر/تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/تصحيح محمد سليمان البسام/د.ط/السعودية/جدة/دار المدني/1408هـ-1988م 1/118، وراجع تفسير ابن عثيمين 5/329.
[104] . بدائع الصنائع 9/64 .
[105] . درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 12/50.
[106] . درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 12/ 69 .
[107] . التحرير والتنوير 3/108 .
[108] . المبسوط 19/ 123.
[109] . علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي، فقيه وشاعر ومتكلم، ولد في مدينة قرطبة سنة 384هـ، له كتاب المحلى بالآثار، والملل والنحل وغيرهما، توفي سنة 456هـ، ترجمته في: سير أعلام النبلاء 18/184، والبداية والنهاية 12/91-92 .
[110] . المحلى لابن حزم 9/239 .
[111] . مجموع فتاوى ابن تيمية 3/361.
[112] . سورة النساء/15-16.
[113] . سورة النور/4.
[114] . أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالب الطبري، إمام المفسرين، ولد بطبرستان سنة 224هـ، ثم رحل إلى بغداد، ترك عدة مؤلفات من أشهرها: تفسير وتاريخ الطبري، توفي ببغداد سنة 310هـ، مترجم له في تاريخ بغداد 2/169، وتذكرة الحفاظ 2/716 .
[115] . تفسير الطبري 8/73-77.
[116] . البقاعي: برهان الدين أبو الحسين إبراهيم بن عمر/ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/اعتنى به عبد الرزاق المهدي/ط1/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/1415هـ-1995م 5/236، وأبو حيان: محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي/البحر المحيط في التفسير/د.ط/لبنان/بيروت/1413هـ-1992م 8/13 .
[117] . أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، فقيه حنفي مفسر، نُسب إلى نسف من بلاد السند، اختصر تفسير من الكشاف وتفسير البيضاوي، توفي قرب أصبهان سنة 710هـ، له ترجمة في: تاج التراجم في طبقات الحنفية/10 .
[118] . (1/214).
[119] . تفسير القرطبي 5/83.
[120] . أحكام القرآن للجصاص 2/108.
[121] . حاشية ابن عابدين 4/4 .
[122] . نقل الإجماع ابن قدامة في المغني 12/6، وابن حزم في المحلى 9/228.
[123] . أخرجه النسائي 6/172.
[124] . المحلى 9/228.
[125] . المغني 12/6.
[126] . معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 1/396 .
[127] . المجموع 22/245.
[128] . تفسير القرطبي 5/83 .
[129] . شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، فقيه أصولي حنفي، نسبته إلى سرخس بدلة قديمة من بلاد خراسان، كان عالمًا ناصحًا للحكام، وسجن بسب ذلك، وأملى كتابه المبسوط وهو سجين، وله كتاب كبير في أصول الفقه، توفي سنة 483هـ، له ترجمة في تاج التراجم في طبقات الحنفية/18 .
[130] . المبسوط 19/127 .
[131] . تفسير القرطبي 5/79، والألوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ضبطه وصححه علي عبد الباري عطية/ط1/لبنان/بيروت/ دار الكتب العلمية/1415هـ-1994م 2/444 .
[132] . المغني 14/9، و ابن رشد: محمد بن أحمد القرطبي/ بداية المجتهد ونهاية المقتصد /راجعه عبد الحليم محمد وعبد الرحمن حسن/ط1/لبنان/بيروت/دار إحياء التراث العربي /1412هـ- 1992 2/360، و الشربيني: شمس الدين محمد الخطيب/ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج /اعتنى به محمد عتياني/ط1/السعودية/ الرياض/ دار المؤيد/1418هـ-1997م 4/588 .
[133] . ابن عابدين/ حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار)/حققه عبد المجيد حلبي/ط1/لبنان/بيروت/دار المعرفة/1420هـ-2000م 6/46، والبهوتي: منصور بن يونس/ كشاف القناع عن متن الإقناع /حققه محمد الضناوي/ط1/عالم الكتب/1417هـ- 1997م 5/80، وحاشية الخرقي 8/46.
[134] . المجموع 22/245-246، وراجع ابن القيم: محمد بن أبي بكر/ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية/حققه محمد حامد الفقي/د.ط/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/د.ت /225.
[135] . المغني 12/7وكشاف القناع 5/357 .
[136] . المجموع 20/39، والمغني 12/42، والمحلى 7/203.
[137] . سورة البقرة 282.
[138] . عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر البصري ثم الدمشقي، مفسر ومحدث ومؤرخ، ولد بالبصرة سنة 700هـ، ثم رحل إلى دمشق، وتوفي بعد أن كف بصره سنة 774هـ، ودفن بدمشق، له ترجمة في معجم المؤلفين 2/283، والأعلام 2/175 .
[139] . تفسير ابن كثير 1/446.
[140] . الطرق الحكمية لابن القيم/234.
[141] . روح المعاني للألوسي 2/56.
[142] . أحكام القرآن للجصاص 2/502.
[143] . تفسير التحرير والتنوير 3/109.
[144] . بداية المجتهد 2/379.
[145] . سنن البيهقي الكبرى باب/من قال لا تقبل شهادته 10/155.
[146] . السعدي: عبد الرحمن بن ناصر/ منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين /حققه إياد القيسي/ط1/السعودية/الرياض/ مكتبة الرشد/1422هـ-2002م /86.
[147] . المبسوط للسرخسي 19/ 124 .
[148] . تفسير الطبري 3/115.
[149] . راجع المبسوط 9/128 .
[150] . الزمخشري: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر/تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/رتبه وضبطه محمد عبد السلام شاهين/ط3/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية /1424هـ- 2003 1/321.
[151] . التحرير والتنوير 3/112، وانظر السيد محمد رشيد رضا/ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) /اعتنى به إبراهيم شمس الدين/ط1/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/ 1420هـ-1999م 3/105 .
[152] . تفسير القرآن لابن عثيمين 5/327، والمراغي: أحمد مصطفى/تفسير المراغي/د.ط/دار الفكر/د.ت 1/77 .
[153] . سورة الأنعام/19.
[154] . سورة فصلت/53.
[155] . سورة الأنبياء/73.
[156] . سورة الأحقاف/8.
[157] . الشنقيطي: محمد الأمين/ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/د.ط/مصر/القاهرة/مكتبة ابن تيمية/1415هـ-1995م 8/426.
[158] . تفسير السعدي 1/118.
[159] . أحكام القرآن لابن العربي 1/496.
[160] . نقل الإجماع البغوي: محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود/تفسير البغوي (معالم التنزيل)/حققه محمد عبد النمر وآخرون/ط4/السعودية/ الرياض/ دار طيبة للنشر والتوزيع/1417هـ-1997م 1/350، وابن قدامة في المغني 12/10.
[161] . أخرجه ابن أبي شيبة 5/533.
[162] . بدائع الصنائع 9/54، والمغني 12/7، والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 8/6045.
[163] . سورة البقرة 282.
[164] . ابن عبد البر: يوسف بن عمر القرطبي/الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار/ اعتنى به د. عبد المعطي قلعجي/ط1/مصر/القاهرة/مؤسسة الرسالة/ 1413هـ- 1993م 22/46، كشاف القناع 5/375، ومغني المحتاج 4/590 .
[165] . أخرجه مسلم باب/ القضاء باليمين والشاهد 3/1337 .
[166] . سورة البقرة 282.
[167] . أخرجه الترمذي باب/ ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 3/626.
[168] . الطرق الحكمية/190.
[169] . المغني 12/11، بداية المجتهد 2/384.
[170] . الخرشي: محمد بن عبد الله المالكي/ حاشية الخرشي على مختصر خليل /اعتنى بها زكريا عميرات/ط1/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/ 1417هـ-1997م 8/52، والطرق الحكمية/219، وابن الهمام الحنفي: كمال الدين محمود بن عبد الواحد/ شرح فتح القدير/د.ط/لبنان/بيروت/ دار الفكر/د.ت 1/452.
[171] . أخرجه مسلم 2/722.
[172] . كشاف القناع 5/374، وشرح منتهى الإرادات 3/583 ، والمغني 12/9 .
[173] . السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر/الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج/حققه أبو إسحاق الحويني/ط1/السعودية/الخبر/دار ابن عفان /1416هـ-1996م 1/124، وعون المعبود 5/36.
[174] . الطرق الحكمية/223-224.
[175] . سورة الطلاق/2.
[176] . جلال الدين محمد أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي/تفسير الجلالين/ط1/لبنان/بيروت/ عالم الكتب/1416هـ-1996م /588، وانظر الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد البصري/ تفسير الماوردي (النكت والعيون)/راجعه السيد بن عبد المقصود/د.ط/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/د.ت 6/30 .
[177] . تفسير البغوي 8/150، وفتح القدير 5/338، والخازن: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم/ تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل)/ضبطه عبد السلام شاهين/ط1/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/1415هـ-1995م 4/307 .
[178] . تفسير القرطبي 18/140.
[179] . تفسير البغوي 1/350، والمجموع 22/251، والمغني 12/7.
[180] . أخرجه ابن حبان 9/386، والدارقطني 3/221، والبيهقي 7/112.
[181] . أخرجه البخاري باب/شهادة النساء 1/116، ومسلم 1/87 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
[182] . أخرجه أحمد 2/323، والبيهقي 10/167.
[183] . المجموع 22/253، والمغني 12/9 .
[184] . سورة المائدة/106.
[185] . تفسير البغوي 3/111، و د. وهبة الزحيلي/التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج/ط2/سوريا/دار الفكر/1418هـ-1998م 7/96 .
[186] . سورة سبأ/33.
[187] . فتح القدير 2/125.
[188] . سورة النحل/98.
[189] . سورة الطلاق/1.
[190] . تفسير القرطبي 6/321.
[191] . المصدر السابق .
[192] . زاد المسير 2/270، وتفسير القرطبي 6/321.
[193] . زاد المسير 2/271.
[194] . حاشية الدسوقي 4/422 .
[195] . تفسير القرطبي 6/321، بداية المجتهد 2/380، والمحلى 9/257.
[196] . سورة الطلاق/2.
[197] . سورة البقرة/282.
[198] . الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة/ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /اعتنى به محمد شاهين/ط1/لبنان/بيروت/دار الكتب العلمية/ 1417هـ-1996م 6/71، والإنصاف 12/34، والبيان 13/277 .
[199] . المحلى 95/395، والموسوعة الفقهية الكويتية 1/9299.
[200] . أخرجه البخاري باب/شهادة المرضعة 5/1962.
[201] . سورة يوسف/26.
[202] . تفسير أضواء البيان 8/423.
[203] . الطرق الحكمية/189.
[204] . سنن أبي داود 2/332.
[205] . المغني 12/16، والمبسوط 19/207.
[206] . أخرجه ابن أبي شيبة 4/329.
[207] . (12/73).
[208] . أبو عمرو عثمان بن مسلم البتي، بياع البتوت – وهي الأكسية الغليظة- فقيه البصرة، قال ابن سعد: له أحاديث، وكان صاحب رأي وفقه، مترجم له في: طبقات ابن سعد 7/21، والتاريخ الكبير للبخاري 6/215، وتاريخ الإسلام للذهبي 5/276.
[209] . بدائع الصنائع 9/49، وحاشية الخرشي 9/55، ومغني المحتاج 4/59، وكشاف القناع 5/376 .
[210] . أخرجه أبو داود 1/715، وابن خزيمة 3/208.
[211] . المغني 12/162، والطرق الحكمية1/175، والموسوعة الفقهية الكويتية/9305.
[212] . صحيح البخاري 6/2631.
[213] . (12/72).
[214] . تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 2/96-98.
[215] . سورة النور/2 .
[216] . تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 2/111- 116 .
[217] . مجموع فتاوى ابن تيمية 3/361، ونحوه المجموع 22/245.
[218] . إعلام الموقعين 1/96.
[219] . المجموع 22/251، والمغني 12/11.
[220] . الطرق الحكمية/207.
[221] . إعلام الموقعين 1/97.
[222] . المغني 12/16.
[223] . الاستذكار 22/77 .
[224] . سورة الشعراء 88-89 .

============

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق